المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب منه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌ ‌باب منه

‌باب منه

ص: 241

• عبد الرزاق [14378] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس قال: كان ابن عباس يبيع عبدا له الثمرة قبل أن يبدو صلاحها وكان يقول: ليس بين العبد وسيده ربا. ابن أبي شبية [20408] حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بين العبد وبين سيده ربا، وكان يبيع ثمرته من غلمانه قبل أن تطعم. سعدان بن نصر [105] حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس أن ابن عباس كان يبيع التمر من غلامه قبل أن يبدو صلاحه، ويقول: ليس بين العبد وسيده ربا. اهـ رواه البيهقي من طريق سعدان. صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [20410] حدثنا حفص عن أبي العوام عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس بين العبد وبين سيده ربا. وقال ابن المنذر [8052] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس أنه كان لا يرى بين العبد وبين سيده ربا. اهـ صحيح.

وقال طالوت بن عباد [42] حدثنا سويد بن إبراهيم عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال: ليس بين الأب وابنه ربا. اهـ مرسل صالح.

ص: 242