المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل النصيحة في البنيان] - المدخل لابن الحاج - جـ ٤

[ابن الحاج]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْفِلَاحَةِ]

- ‌[طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ فَرِيضَةِ الْإِيمَانِ وَالصَّلَاةِ]

- ‌[إجَارَةِ الْأَرْضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْغِرَاسَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي صِنَاعَةِ الْقَزَازَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقِصَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي صِنَاعَةِ الْخِيَاطَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَاجِرِ الْبَزِّ وَمَا أَشْبَهَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي نِيَّةِ التَّاجِرِ الَّذِي يَتَّجِرُ مِنْ إقْلِيمٍ إلَى إقْلِيمٍ]

- ‌[فَصْلٌ تاجر البز يُوَسِّع عَلَى نَفْسِهِ]

- ‌[تاجر البز لَا يُشَارِكَ غَيْرَهُ فِي الزَّادِ وَالنَّفَقَةِ وَالْمَرْكُوبِ]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ عَلَى تاجر البز أَنْ يُظْهِرَ لِصَاحِبِ الدَّابَّة مَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا]

- ‌[فَصْلٌ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ غُدْوَةَ النَّهَارِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا عَزَمَ تاجر البز عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّعَوُّذِ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ بَيْتِهِ إلَى الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا]

- ‌[فَصْلٌ يَنْبَغِي لتاجر البز أَنْ يَتَصَدَّقَ حِينَ خُرُوجِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَنْبَغِي لتاجر البز أَنْ يُكْثِرَ السَّيْرَ فِي اللَّيْل]

- ‌[فَصْلٌ يَنْبَغِي لتاجر البز أَنْ يَمْتَثِلَ السُّنَّةَ فِي الذِّكْرِ الْوَارِدِ]

- ‌[فَصْلٌ يَنْبَغِي لتاجر البز أَنْ لَا يَسْلُكَ بُنَبَّاتِ الطُّرُقِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَسْتَصْحِبَ التاجر الْمُسَافِر جَرَسًا وَلَا كَلْبًا]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ عَلَى التاجر الْمُسَافِر أَنْ يَحْذَرَ مِمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا دَخَلَ التاجر الْمُسَافِر بَلَدًا أَوْ قَابَلَهَا أَوْ نَزَلَ مَنْزِلًا]

- ‌[فَصْلٌ جَاءَ التاجر الْمُسَافِر إلَى حَلِّ الرَّحْلِ أَوْ إلَى شَدِّهِ عَلَى الراحلة]

- ‌[فَصْلٌ إذَا جَنَّ اللَّيْلُ عَلَى التاجر الْمُسَافِر]

- ‌[فَصْلٌ إذَا اسْتَصْعَبَتْ دَابَّةُ التاجر الْمُسَافِر عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ اسْتِحْبَابُ الْحِدَاءُ فِي السَّفَرِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِكْثَار مِنْ الدُّعَاءِ فِي السَّفَرِ]

- ‌[صَلَاة النَّافِلَة عَلَى الراحلة فِي السَّفَر]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَرْكَبَ الْبَحْرَ فِي الْفَصْلِ الَّذِي يُخَافُ عَلَيْهِ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يُسَافِرَ إلَى بِلَادِ الْكُفَّارِ]

- ‌[فَصْلٌ زِيَارَةَ التاجر لِلْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ التاجر إذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ أَنْ يَنْوِيَ السِّيَاحَةَ فِي أَرْضِ اللَّهِ تَعَالَى]

- ‌[فَصْلٌ أَنْ يَنْوِيَ فِي سَفَرِهِ الْخَلْوَةَ عَنْ النَّاسِ]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ إذَا اشْتَرَى بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ أَنْ لَا يُنْقِصَ الْبَائِعَ مِنْهُ شَيْئًا]

- ‌[فَصْلٌ صِفَةِ السُّوقِ الَّذِي يُبَاعُ فِيهِ الْبَزُّ]

- ‌[فَصْلٌ كَثْرَةِ الْأَيْمَانِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التاجر تَكُونَ السِّلَعُ فِي الْخَيْشِ فَيَشْتَرِيَهَا بِخَيْشِهَا]

- ‌[فَصْلٌ التاجر إذَا أَعْجَبَتْهُ السِّلْعَةُ أَوْ وَقَعَ لَهُ فِيهَا غَرَضٌ]

- ‌[فَصْلٌ قُعُود التاجر فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَيُقَلِّبُ السِّلَعَ عَلَى مَنْ يُرِيد شرائها]

- ‌[فَصْلٌ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُؤْخَذُ فِيهَا الظُّلْمُ وَيَزْعُمُونَ أَنَّهَا زَكَاةٌ]

- ‌[فَصْلٌ جَعَلَ الْفُلْفُلَ الَّذِي يُرِيدُونَ بَيْعَهُ فِي مَوْضِعٍ نَدِيٍّ]

- ‌[فَصْلٌ جَمَعَ مَعَ الْكِرَاءِ مَا يُلْزِمُونَهُ مِنْ الْبَاطِلِ]

- ‌[فَصَلِّ الْبَيْعِ بِالدَّيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يُكْثِرَ مِنْ الْجُلُوسِ فِي السُّوقِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا رجع الْمُسَافِر إلَى بَلَدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْعَطَّارُ مِنْ تَحْسِينِ النِّيَّةِ وَالْآدَابِ]

- ‌[فَصْلٌ بَيْعِ شَيْءٍ مِمَّا عِنْدَهُ دُونَ وَزْنٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَفَاسِدُ الَّتِي تَعْتَوِرُ الْعَطَّارَ]

- ‌[فَصْلٌ السَّمَاسِرَةُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي نِيَّةِ الْوَرَّاقِ وَكَيْفِيَّتِهَا وَتَحْسِينِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي نِيَّةِ النَّاسِخِ وَكَيْفِيَّتِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي نِيَّةِ الصَّانِعِ الَّذِي يُجَلِّدُ الْمَصَاحِفَ وَالْكُتُبَ وَغَيْرَهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي نِيَّةِ الْأَبْزَارِيِّ وَمُحَاوَلَتِهَا وَمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي نِيَّةِ الزَّيَّاتِ]

- ‌[فَصْلٌ شِرَاءِ الْخُلُولِ الَّتِي عُصِرَتْ أَوَّلًا بِنِيَّةِ الْخَمْرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ نِيَّةِ الْخُضَرِيِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْقُلْقَاسِ]

- ‌[فَصْلٌ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ النِّيَّة لِجُلُوسِهِ فِي الدُكَّانِ التَّيْسِيرَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُزَيِّنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مُعَالَجَةِ الطَّبِيبِ وَالْكَحَّالِ الْكَافِرَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَأْخُذَ مِنْ الْأَطِبَّاءِ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ مَعْرِفَةٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاشْتِغَالِ بِطِبِّ الْأَبَدَانِ وَتَكْحِيلُ الْعُيُونِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ]

- ‌[فَصْلٌ طِبُّ الْأَبَدَانِ وَالرُّقَى الْوَارِدَةُ]

- ‌[صِفَةُ دَوَاءٍ لِوَجَعِ الْأَسْنَانِ]

- ‌[صِفَةُ دَوَاءٍ لِلدَّوْخَةِ الَّتِي فِي الرَّأْسِ]

- ‌[صِفَةُ دَوَاءٍ لِلْحَصْبَةِ]

- ‌[صِفَةُ دَوَاءٍ لِضَعْفِ الْبَصَرِ]

- ‌[صِفَةُ دَوَاءٍ لِنُزُولِ الدَّمِ وَالْقُولَنْجِ]

- ‌[صِفَةُ دَوَاءٍ لِلشَّعْرِ الَّذِي يَخْرُجُ فِي الْعَيْنِ]

- ‌[صِفَةُ دَوَاءٍ لِضَعْفِ الْمَعِدَةِ]

- ‌[صِفَةُ دَوَاءٍ لِلنَّزْلَةِ]

- ‌[صِفَةُ دَوَاءٍ لِقَطْعِ الدَّمِ إذَا جَرَى عَقِيبَ السِّقْطِ كَثِيرًا]

- ‌[صِفَةُ دَوَاءٍ لِوَجَعِ الظَّهْرِ]

- ‌[صِفَةُ دَوَاءٍ لِلْحَرَارَةِ الَّتِي تَكُونُ تَحْتَ الْقَدَمِ]

- ‌[صِفَةُ دَوَاءٍ لِسَلَسِ الرِّيحِ]

- ‌[صِفَةُ دَوَاءٍ لِلشِّدَّةِ إذَا وَقَعَتْ بِالْإِنْسَانِ أَوْ تَوَقَّعَهَا]

- ‌[صِفَةُ دَوَاءٍ لِوَجَعِ الْيَدَيْنِ]

- ‌[صِفَةُ دَوَاءٍ لِبُرُودَةِ الْمَعِدَةِ]

- ‌[صِفَةُ دَوَاءٍ لِلْمَغَصِ]

- ‌[صِفَةُ دَوَاءٍ يُفْعَلُ لِعُسْرِ النِّفَاسِ]

- ‌[صِفَةُ دَوَاءٍ لِلثِّقَلِ]

- ‌[صِفَةُ دَوَاءٍ لِلْبُرُودَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الدِّمَاغِ]

- ‌[النَّشْرَةُ الَّتِي يَعْمَلُهَا الْمُعَزِّمُونَ]

- ‌[التَّدَاوِي بِالْيَسِيرِ مِنْ الْخَمْرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الطَّبِيبِ إذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهِ إلَى الْمَسْجِدِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَقْعُدَ مَعَ الطَّبِيبِ غَيْرُهُ مِمَّنْ يُظَنُّ الْمَرِيضَ لَا يُرِيدُ مجالسته]

- ‌[فَصْلٌ عَلَى الطَّبِيبِ حِينَ جُلُوسِهِ عِنْدَ الْمَرِيضِ أَنْ يَتَأَنَّى عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَنْبَغِي لِلطَّبِيبِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِحَالِ الْمَرِيضِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الطَّبِيبُ إذَا تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ عَافِيَةُ الْمَرِيضِ]

- ‌[فَصْلٌ عَلَى الطَّبِيبِ النَّظَرُ فِي الْقَارُورَةِ]

- ‌[فَصَلِّ الأشتغال بِعِلْمِ الطِّبّ]

- ‌[عَلَى الطَّبِيبِ أَنْ يَتْرُكَ مَا اعْتَادَهُ بَعْضُ مَنْ انْغَمَسَ فِي الْجَهْلِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ]

- ‌[فَصْلٌ عَلَى الْمَرِيضِ أَوْ وَلِيِّهِ امْتِثَالُ السُّنَّةِ فِي الصَّدَقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ آكُدُ الْأُمُورِ عَلَى الْمَرِيضِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَهِيَ الْوَصِيَّةُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ الشَّرَابِ الَّذِي يَسْتَعْمِلُهُ الْمَرِيضُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ إذَا قَدُمَ الشَّرَابُ عِنْدَهُ أَنْ لَا يَبِيعَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بائع الْأَشْرِبَة]

- ‌[فَصْلٌ السُّنَّةَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ]

- ‌[فَصْلٌ غِشّ الشَّرَابِيّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ مَا يُفْعَلُ فِي الْمَطَابِخِ]

- ‌[فَصْلٌ الْخَابِيَةُ الَّتِي يُطْبَخُ فِيهَا السُّكَّرُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّرْنِيق]

- ‌[فَصْلٌ قَطْرُ النَّبَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ الطَّاحُونِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌[فَصَلِّ مشى الصناع حفاة عَلَى بَوْل الخيل]

- ‌[فَصْلٌ الرِّفْقَ بِالدَّابَّةِ الَّتِي يَطْحَنُ عَلَيْهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَزَنَ طَحِينَ إنْسَانٍ فَنَقَصَ مِنْهُ شَيْءٌ عَنْ وَزْنِهِ الْأَوَّلِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَتَعَيَّنُ عَلَى بَائِعِ الدَّقِيقِ إذَا اشْتَرَى قَمْحًا قَدِيمًا]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَشْتَرِيَ الْمُسْلِمُ الدَّقِيقَ مِنْ طَوَاحِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ عَلَى صَاحِبِ الطَّاحُونِ أَنْ يَتَحَفَّظَ مِنْ تَبْدِيدِ الْقَمْحِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ الْفَرَّانِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الدَّقِيقَ الَّذِي يَتَبَدَّدُ عَلَى الْمَسْطَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ الْخَبَّازِ الَّذِي يَعْمَلُ الْخُبْزَ لِلسُّوقِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَعْجِنُونَ الْعَجِينَ بِمَاءِ الْآبَارِ الْمَالِحَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَاءِ الَّذِي يَغْسِلُ الصُّنَّاعُ فِيهِ أَيْدِيَهُمْ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَاءِ الَّذِي يَغْسِلُ الصُّنَّاعُ فِيهِ أَيْدِيَهُمْ مِنْ أَثَرِ الْعَجِينِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ السَّقَّاءِ]

- ‌[فَصْلٌ السَّقَّاءِ إذَا دَخَلَ الْبَيْتَ لِسَكْبِ الْمَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَسْكُبَ السقاء فِي بَيْتٍ فِيهِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ]

- ‌[فَصْلٌ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى الْوُقُوفَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ الْقَصَّابِ]

- ‌[فَرَائِضُ الذَّكَاة]

- ‌[سُنَنُ الذَّكَاة]

- ‌[فَضَائِلُ الذَّكَاة]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَطْبُخَ اللَّحْمَ الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنْ السُّوقِ إلَّا بَعْدَ غَسْلِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ اشْتَرَى الْبُطُونُ أَنْ يَغْسِلَهَا قَبْلَ طَبْخِهَا]

- ‌[فَصْلٌ خلط الجزار لحما طريا بلحم بائت ويبيعه عَلَيَّ أَنَّهُ طريا]

- ‌[فَصْلٌ الذَّبْحِ فِي مَوَاسِمِ النَّصَارَى]

- ‌[فَصْلٌ الذَّبْح لِغَيْرِ الْقِبْلَة]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ يَتَوَلَّى الذَّبْحَ أَنْ يَكُونَ مُتَحَفِّظًا عَلَى صَلَوَاتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ الشَّرَائِحِيِّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَرْكُ الْقُدُورِ أَوْ بَعْضِهَا مَكْشُوفَةً بِأَثَرِ الطَّعَامِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ الطَّبَّاخِ الَّذِي يَبِيعُ فِي السُّوقِ]

- ‌[فَصْلٌ الطَّبْخُ فِي قُدُورِ الْبِرَامِ الْمَشْعُوبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ شِرَاء مرقة الطَّعَام وزنا]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ اللَّبَّانِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ صَبْغِ الزُّبْدِ وَالسَّمْنِ حَتَّى يَبْقَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ تَغْطِيَةَ أَوَانِي اللَّبَنِ]

- ‌[فَصْلٌ الصِّحَافِ الَّتِي يُجْعَلُ فِيهَا اللَّبَنُ لِلْمُشْتَرِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ الْبَنَّاءِ]

- ‌[فَصْلٌ النَّصِيحَةِ فِي الْبُنْيَانِ]

- ‌[فَصْلٌ عَلَى الصَّانِعِ وَمَنْ يَكُونُ مَعَهُ التَّحَفُّظُ عَلَى أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصَّائِغِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ الصَّيْرَفِيِّ وَغَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ مَا يَعْتَوِرُ الْحَاجَّ فِي حَجِّهِ مِمَّا يَتَعَيَّنُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ]

- ‌[فَصْلٌ شُرُوطَ وُجُوبِ الْحَجِّ]

- ‌[فَصْلٌ مَعْرِفَةُ مَا يَلْزَمُهُ فِي حَجِّهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَبَعْدَهُ]

- ‌[فَصْلٌ سُنَن الْحَجّ الْمُوجِبَاتُ لِلدَّمِ]

- ‌[فَصْلٌ فَضَائِلُ الْحَجُّ]

- ‌[فَصْلٌ خصائص الحرم]

- ‌[فَصْلٌ الحرمات خَمْس]

- ‌[فَصْلٌ اغْتِسَالَاتُ الْحَجِّ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ يَمْنَعُ خَمْسَةَ عَشَرَ شَيْئًا]

- ‌[فَصْلٌ الطَّوَافُ فِي الْحَجِّ]

- ‌[فَصْلٌ رَمَى الْجِمَارُ]

- ‌[فَصْلٌ الْهَدْيُ فِي الْحَجّ]

- ‌[فَصْلٌ جَزَاءُ الْمُحْرِمِ إذَا قَتْلَ صَيْدًا]

- ‌[فَصْلٌ التَّمَتُّعُ بالعمرة إلَى الْحَجِّ يُوجِبُ الْهَدْيَ بِأَرْبَعَةِ]

- ‌[فَصَلِّ رفع الصوت بالتلبية]

- ‌[فَصْلٌ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ وَتَرَك الْمُحَامِل والجحف مسورة عَلَى حالها]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَفْعَلهُ الْحَاجّ إذَا وَصَلَ إلَى مَكَّةَ]

- ‌[فَصْلٌ تقبيل الْحَجَر الْأَسْوَد]

- ‌[فَصْلٌ الطَّوَاف مِنْ داخل الْحَجَر]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَفْعَل بَعْد الدَّفْعَ مِنْ عَرَفَةَ]

- ‌[فَصْلٌ إحْيَاء لَيْلَة الْعِيد لِلْحَاجِّ]

- ‌[فَصْلٌ صَلَاة الصُّبْح بالمزدلفة]

- ‌[فَصَلِّ طَوَاف الْإِفَاضَة فِي يَوْم النَّحْر]

- ‌[فَصْلٌ زِيَارَة النَّبِيّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ صَلَاةِ الرَّغَائِبِ]

- ‌[فُصُولٌ مُتَفَرِّقَةٌ جَامِعَةٌ لَمَعَانٍ شَتَّى]

- ‌[النِّيَّةُ النَّافِعَةُ]

- ‌[فَصْلٌ وُجُوب تَقْدِيم الْعِلْم عَلَى الْعَمَل]

- ‌[عَرْضِ الرُّؤْيَا عَلَى الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ تَرْبِيَة الْأَوْلَادِ وَحُسْن سِيَاسَتِهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ كَيْف يُحَاوِلُ الْمُكَلَّفُ التَّكَسُّب]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ أَنْتُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ]

- ‌[تَنْبِيهٌ النَّهْي عَنْ مُخَالَفَةَ السَّنَة خشية كَلَام النَّاس]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ]

- ‌[فَصْلٌ النَّظَرُ إلَى الْمُسْلِمِينَ بِعَيْنِ التَّعْظِيمِ وَالِاحْتِرَامِ]

- ‌[خَاتِمَة أَسْبَابُ تَأْلِيفِ هَذَا الْكِتَابِ]

الفصل: ‌[فصل النصيحة في البنيان]

أَيْ سَتْرًا لِعَوْرَاتِكُمْ فِي حَالِ حَيَاتِكُمْ وَسَتْرًا لِجِيَفِ أَجْسَادِكُمْ بِالدَّفْنِ بَعْدَ مَمَاتِكُمْ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي نِيَّةِ الْخَبَّازِ وَالْفَرَّانِ وَالسَّقَّاءِ مَا تَقَدَّمَ فَمِثْلُهُ فِي الْبَنَّاءِ.

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَيَحْتَاجُ أَنْ يَنْوِيَ إعَانَةَ إخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ وَالْقِيَامَ بِهَذَا الْفَرْضِ الْمُتَعَيَّنِ عَلَى الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ شَأْنَ فَرْضِ الْكِفَايَةِ كَذَلِكَ فَمَنْ قَامَ بِهِ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ وَمَعَ هَذَا فَمَنْ فَعَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ قَائِمًا بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ ثُمَّ يُضِيفُ إلَى ذَلِكَ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ بَيْتِهِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ نِيَّةِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ ثُمَّ يُضِيفُ إلَى ذَلِكَ نِيَّةَ الْإِيمَانِ وَالِاحْتِسَابِ فَيَرْجِعُ لَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ كُلُّ عَمَلِهِ لِلْآخِرَةِ صَرْفًا وَالرِّزْقُ الْمَقْسُومُ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بَعْدَ حُصُولِ حَظِّهِ مِنْ آخِرَتِهِ لِمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «مَنْ بَدَأَ بِحَظِّهِ مِنْ دُنْيَاهُ فَاتَهُ حَظُّهُ مِنْ آخِرَتِهِ وَلَمْ يَنَلْ مِنْ دُنْيَاهُ إلَّا مَا قُسِمَ لَهُ وَمَنْ بَدَأَ بِحَظِّهِ مِنْ آخِرَتِهِ نَالَ مِنْ آخِرَتِهِ مَا أَحَبَّ وَلَمْ يَفُتْهُ مِنْ دُنْيَاهُ مَا قُسِمَ لَهُ» أَوْ كَمَا قَالَ عليه الصلاة والسلام.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إنَّ بِنَاءَ السَّلَفِ رضي الله عنهم لَمْ يَكُنْ عَلَى صِفَةِ الْبُنْيَانِ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْبُيُوتَ قَدْ يَكُونُ فِيهَا مَا يُشْبِهُ بِنَاءَ السَّلَفِ وَمَا كَانَ مِنْهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَالْغَالِبُ أَنَّهُمْ يَعْمَلُونَهُ بِخَشَبِ النَّخْلِ وَجَرِيدِهِ وَبِالْقَصَبِ وَهَذَا نَوْعٌ مِنْ بِنَاءِ السَّلَفِ، ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ فَكَثِيرٌ مِنْ الْبُيُوتِ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا صَغِيرَةٌ ضَيِّقَةٌ فَهِيَ شَبِيهَةٌ بِبُنْيَانِ السَّلَفِ وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَلَى جِهَةِ الِاتِّسَاعِ الْخَارِقِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَيَنْبَغِي لِلْبَنَّاءِ أَنْ لَا يَعْمَلَ عِنْدَ صَاحِبِهِ شَيْئًا إلَّا لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا أَنْ يَغْضَبَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ تَدْعُوَ الضَّرُورَةُ إلَيْهِ وَالضَّرُورَاتُ لَهَا أَحْكَامٌ تَخُصُّهَا.

وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ إذَا ظَهَرَ لَهُ مِنْ صَاحِبِ الْبُنْيَانِ أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ شَيْئًا مِمَّا اصْطَلَحَ عَلَى فِعْلِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْوَقْتِ مِنْ الزَّخْرَفَةِ وَالطِّلَاءِ بِالذَّهَبِ وَغَيْرِهِ أَنْ لَا يَعْمَلَ عِنْدَهُ وَيَتَجَشَّمَ الْمَشَقَّةَ عَلَى نَفْسِهِ لِئَلَّا يَكُونَ مُعِينًا عَلَى إضَاعَةِ الْمَالِ وَالسَّرَفِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِهِ

[فَصْلٌ النَّصِيحَةِ فِي الْبُنْيَانِ]

(فَصْلٌ) وَيَتَعَيَّنَ عَلَى الصَّانِعِ إذَا عَمِلَ أَنْ يَنْصَحَ صَاحِبَ الْعَمَلِ فِيمَا هُوَ يَعْمَلُ لَهُ وَأَنْ يُوَفِّرَ عَلَيْهِ الْمُؤْنَةَ فَمَهْمَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَ مَعَ وُجُودِ النَّصِيحَةِ فِي

ص: 195

الْبُنْيَانِ حَتَّى لَا يَخْتَلَّ.

وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطْلُبَ مِنْ الْمُؤْنَةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إضْرَارٌ بِصَاحِبِ الْبِنَاءِ. وَكَثِيرٌ مِنْ الْبَنَّائِينَ مَنْ يَرْتَكِبُ هَذَا وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ» وَمِنْ التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ» وَمِنْهُ أَيْضًا بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ «مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ»

(فَصْلٌ) وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَوْضِعُ يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ كَثِيرَةٍ يَطْلُبُ مِنْ صَاحِبِهِ بَعْضَهَا أَوَّلًا وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ كَافٍ لَهُ ثُمَّ إذَا كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ طَلَبَ زِيَادَةَ الْمُؤْنَةِ ثُمَّ كَذَلِكَ ثُمَّ كَذَلِكَ إلَى أَنْ يَأْخُذَ أَضْعَافَ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا وَهَذَا غِشٌّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَرَفَ صَاحِبُ الْبِنَاءِ جُمْلَةَ ذَلِكَ أَوَّلًا لَأَخَّرَ أَمْرَهُ إلَى أَنْ يُيَسَّرَ عَلَيْهِ فَأَوْقَعَهُ بِسَبَبِ الْكَذِبِ فِي التَّكَلُّفِ بِأَخْذِ الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ إلَى تَمَامِ الْبِنَاءِ أَوْ أَكْثَرِهِ إذْ إنَّهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ لَا يُمْكِنُ تَرْكُهُ فِي الْغَالِبِ.

وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْعَمَلِ لِكَيْ يُعْرَفَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ يَنْصَحُونَ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيمَنْ يُسْرِعُ الْإِخْلَالُ بِالْعَمَلِ فَتَكُونُ طُوبَةٌ خَارِجَةٌ عَنْ حَدِّ الْجِدَارِ وَأُخْرَى دَاخِلَةٌ فِيهِ بِسَبَبِ الْإِسْرَاعِ وَذَلِكَ عَيْبٌ فِي الْعَمَلِ وَنَقْصٌ فِي الصَّنْعَةِ وَبِسَبَبِهِ يَحْتَاجُ إلَى التَّرْمِيمِ عَنْ قُرْبٍ لِضَعْفِ الْجِدَارِ بِسَبَبِ الْخَلَلِ الَّذِي بَيْنَ الطُّوبِ، وَكَذَلِكَ يَحْذَرُ مِمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ عَكْسِ هَذَا وَهُوَ أَنَّهُ يَأْخُذُ الطُّوبَةَ فِي يَدِهِ وَيَنْظُرُهَا وَيُقَلِّبُهَا وَيَنْحِتُهَا، وَلَا يَضَعُهَا فِي مَوْضِعِ الْعَمَلِ إلَّا بَعْدَ بُطْءٍ وَذَلِكَ مُضِرٌّ بِصَاحِبِ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَطَّلِعُ بِذَلِكَ مِنْ الْعَمَلِ إلَّا الْقَلِيلَ وَالْمُتَعَيَّنُ هُوَ الطَّرِيقُ الْوَسَطُ لَا الْإِسْرَاعُ الْمُخِلُّ بِالْعَمَلِ، وَلَا الْبُطْءُ الْمُضِرُّ بِصَاحِبِهِ {وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: 67]

ص: 196

(فَصْلٌ) وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْعَمَلُ مِمَّا يُعْمَلُ بِالطِّينِ وَالْجِيرِ أَنْ يَتَحَرَّى اعْتِدَالَ قَدْرِهِمَا فِي الْعَادَةِ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَكْثَرَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَنَقَصَ مِنْ الْآخَرِ اخْتَلَّ الْعَمَلُ وَمَعَ ذَلِكَ يَتَفَقَّدُ بِالسَّقْيِ عَلَى قَدْرِ مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ الْجِيرُ وَلَمْ يَحْتَجْ إلَى السَّقْيِ بَعْدُ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي فِيهَا الْعَمَلُ قُرْبَ مَوْضِعٍ يَكُونُ مَكْشُوفًا لِلشَّمْسِ فَيَحْتَاجُ إلَى السَّقْيِ كَثِيرًا وَآخَرُ يَكُونُ فِي الظِّلِّ فَيَحْتَاجُ إلَى الْأَقَلِّ مِنْ الْأَوَّلِ وَآخَرُ يَكُونُ فِي السِّبَاخِ فَيَحْتَاجُ إلَى الْأَقَلِّ مِنْ الثَّانِي فَإِنْ عُكِسَ فِي السَّقْيِ أَخَلَّ بِالْعَمَلِ وَأَضَرَّ بِصَاحِبِهِ فَيَحْتَاجُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِقَدْرِ السَّقْيِ لِكُلِّ مَوْضِعٍ بِحَسَبِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ

(فَصْلٌ) وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْصَحَ فِي عَمَلِهِ فَلَا يَبْنِي بِالْجِبْسِ فِي مَوْضِعِ السِّبَاخِ أَوْ بِالْقُرْبِ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَلَلٌ فِي الْعَمَلِ وَغِشٌّ لِصَاحِبِهِ، وَكَذَلِكَ فِي عَكْسِهِ وَهُوَ أَنْ يَبْنِيَ بِالطِّينِ وَالْجِيرِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِهِ فَيَبْنِي كُلَّ وَاحِدٍ بِالشَّيْءِ الَّذِي يَصْلُحُ لَهُ وَيَبْقَى مَعَهُ وَيَنْوِي بِذَلِكَ امْتِثَالَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ بَذْلِ النَّصِيحَةِ لِإِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ

(فَصْلٌ) وَيَنْبَغِي أَوْ يَتَعَيَّنُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمَلِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّنْعَةِ إلَّا مَنْ هُوَ مَعْرُوفٌ بِالدِّينِ وَالثِّقَةِ وَالْأَمَانَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِهِ وَذَلِكَ فِيمَا يَكُونُ مِنْهُ فِي الدُّورِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ تُوُقِّعَتْ الْمَفَاسِدُ فَإِنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ فَلْيَكُنْ حَاضِرًا مَعَهُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِمَّنْ يَجُوزُ لِلْحَرِيمِ أَنْ يَخْرُجْنَ عَلَيْهِ

(فَصْلٌ) وَلْيَحْذَرْ مِمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ صَاحِبُ الْعَمَلِ حَاضِرًا نَصَحُوا فِي الْعَمَلِ وَلَمْ يَتَوَانَوْا وَإِذَا كَانَ غَائِبًا اشْتَغَلُوا فِي الْحَدِيثِ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ وَأَبْطَئُوا فِي الْعَمَلِ

(فَصْلٌ) وَلْيَحْذَرْ مِمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُمْ إذَا قَعَدُوا لِلْأَكْلِ أَبْطَئُوا كَثِيرًا وَذَلِكَ يَضُرُّ بِصَاحِبِ الْعَمَلِ بَلْ يَأْكُلُونَ مُسْرِعِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ

ص: 197