الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ
796 -
قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثنا الْمُعْتَمِرُ (1)، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَتَمَ عَلَيْهِ طَهَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذُنُوبِهِ، فإِن (2) كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ عز وجل من السندس.
(1) في (ك): "حدثنا النعمان" بدل: "المعتمر"، وهو خطأ.
(2)
في (سد): "وإن".
786 -
الحكم عليه:
هذا إِسناد ضعيف، لجهالة أبي عبد الله، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 21)، وقال: فيه أبو عبد الله الشامي.
روى عن أبي خالد، ولم أجد من ترجمه.
وأورده البوصيري في الاتحاف (1/ 177/ أمختصر)، وسكت عليه.
تخريجه:
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 337: 8078) من نفس هذه الطريق.
والسند ضعيف -كما تقدم لجهالة أبي عبد الله الشامي-.
لكن أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 337: 8077) من طريق أخرى فقال: حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي، حدثنا عبد الملك بن مروان الحذاء،=
= حدثنا سليم بن أخضر، حدثنا سعيد بن الخمس، عن أبي غالب، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: من غسل ميتًا فستره، ستره الله من الذنوب، ومن كفّنه كساه الله من السندس. ورجاله ثقات غير شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة.
وللمتن شواهد من حديث علي بن أبي طالب، وجابر، وعائشة، وأبي رافع مرفوعًا، ومعاوية بن خديج، ومعاذ بن جبل موقوفًا.
1 -
أما حديث علي بن أبي طالب: فأخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 169: 1462)، وابن حبان في المجروحين (2/ 169) في ترجمة عباد، والخطيب في تاريخ بعداد (8/ 457)، وابن الجوزي في العلل (2/ 414) من طريق عبد الرحمن المحاربي، حدثنا عباد بن كثير بن عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فذكره، ولفظه:
"من غسل ميتًا وكفّنه وحنطه وحمله وصلى عليه، ولم يفش عليه ما رأى، خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه".
وسنده ضعيف جدًا، فيه عمرو بن خالد القرشي، قال الحافظ في التقريب (421: 502) متروك، ورماه وكيع بالكذب، وفيه أيضًا عباد بن كثير: قال الحافظ في التقريب (290: 3139): متروك. قال أحمد: روى أحاديث كذب، وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 261)، وقال: هذا إِسناد ضعيف، فيه عمرو بن خالد، كذبه أحمد وابن معين.
قلت: وعليه فهو ضعيف جدًا -كما تقدَّم آنفًا-.
2 -
وأما حديث جابر: فأخرجه الطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (1/ 114 /أ) - قال: حدثنا هاشم بن مرثد، حدثنا المعافى بن سليمان، حدثنا موسى بن أعين، عن الخليل بن مرة، عن إسماعيل بن إبراهيم، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فذكره.
ولفظه: "من حفر قبرًا بني الله له بيتًا في الجنة، ومن غسل ميتًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ=
= كيوم ولدته أمه، ومن كفن ميتًا كساه الله من حلل الجنة، ومن عزى حزينًا ألبسه الله التقوى، وصلى على روحه في الأرواح، ومن عزى مصابًا كساه الله حلتين من حلل الجنة، لا تقوم لهما الدنيا، ومن أَتبع جنازة حتى يقضي دفنها كتب له ثلاثة قراريط، القيراط منها أعظم من جبال أُحُد، ومن كفل يتيمًا أو أرملة أظله الله في ظله وأدخله الجنة.
قال الطبراني: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإِسناد.
قلت: وفيه الخليل بن مرة الضبعي البصري قال في التقريب (196: 1757): ضعيف. وكذا ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 21).
3 -
وأما حديث عائشة: فأخرجه أحمد في مسنده (7/ 153 - الفتح الرباني)، والطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (1/ 114/ أ) -، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 396) من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي، عن يحيى بن الجزار، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
…
فذكره، ولفظه:"من غسل ميتًا، فأدى فيه الأمانة، يعني ستر ما يكون منه عند ذلك كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه"، قالت: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لِيَلِه من كان أعلم فإِن كان لا يعلم فرجل ممن ترون أن عنده ورع وأمانة".
وسنده ضعيف، جابر الجعفي قال في التقريب (137: 878): ضعيف.
وقال الذهبي في المهذب (3/ 373): هذا حديث منكر سمعه إبراهيم بن الحجاج من سلام، وجابر الجعفي واه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 21): فيه جابر الجعفي، وفيه كلام كثير.
4 -
وأما حديث أبي رافع: فأخرجه الحاكم في مستدركه (1/ 354، 362)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 395)، وفي المعرفة (2/ ق 8).
ولفظه: من غسل مسلمًا فكتم عليه غفر له الله أربعين مرة، ومن حفر له فأجنّه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفّنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة، وسنده صحيح.=
= وقال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 21): ورجاله رجال الصحيح، وقال الذهبي في المهذب اختصار السنن (3/ 373): إِسناده جيد.
ورواه الطبراني في الكبير -كما في مجمع الزوائد (3/ 21) -، والترغيب للمنذري 4/ 338) نحوه، ولفظه:"من غسل ميتًا فكتم عليه، غفر الله له أربعين كبيرة، ومن حفر لأخيه قبرًا حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكنًا حتى يبعث". قال المنذري: رواته محتج بهم في الصحيح، وتبعه الهيثمي، قال ابن حجر في الدراية (ص 140): إِسناده قوي.
5 -
وأما أثر معاوية بن خديج: فأخرجه أحمد في مسنده (6/ 401)، والبخارى في التاريخ الكبير (3/ 275) موقوفًا.
ولفظه: "من غسل ميتًا، وكفّنه، وتبعه، وولي جنبه، رجع مغفورًا له".
وسنده ضعيف، فيه صالح بن حجير. قال الخيثمي في مجمع الزوائد (3/ 21): مجهول. وذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص 180)، وذكر له هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
6 -
وأمّا أثر معاذ بن جبل، فأخرجه ابن أبي شيْبة في المصنف (3/ 270) قال: حَدثنا عبد الرحيم، عن لَيث، عن عبد الكريم، عن معاذ بن جبل قال:"من غسّل ميتًا فأدّى فيه الأمانة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه".
وأخرجه عبد الرزّاق في المُصنّف (3/ 404) من طريق ليث، عن رجل، عن معاذ به.
وبالجملة: فالحديث جميع أسانيده لا تخلو من ضعف، فما كان الضعف فيها يسيرًا تقوّت وارتفع بمجموعها الحديث إلى الحسن، والله أعلم.
797 -
[1] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. فقال: لقد نجَّستم صاحبكم إذًا (1).
(1) جاء في (ك) هذا الأثر بحد 787 [1]، وتقدم الأثر الآتي برقم 787 [2]، ويبدو أنه تصرف من الناسخ.
797 -
[1] الحكم عليه:
هذا إِسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، إلا أن ابن جريج مدلس، وقد عنعن هنا، وأورده البوصيري في الإِتحاف (1/ 117/ أ)، وسكت عنه.
تخريجه:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 405) قال: عن ابن جريج، عن عطاء قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسّل ميتًا غسل؟ قال: لا، قد إذن نجّسوا صاحبهم ولكن وضوء.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 267) بنحوه، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس قال: لا ينجس ميتكم يعني ليس عليه غسل. وفيه عنعنة عبد الملك -كما تقدِّم-، وفي رواية بنفس إِسناد الباب: يكفي منه الوضوء -كما سيأتي-.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 386)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 306، 3/ 398) من طريق سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم لمؤمن طاهر وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
وروي مرفوعًا ولا يصح: أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 386)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 306) من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عبد الله، حدثنا=
= خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن بي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا.
وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي في تلخيصه، وقال البيهقي: هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة -كما أظن-. اهـ.
وتعقبه الذهبي في تهذيبه لسننه (1/ 304) فقال: قلت بل هو -يعني أبا شيبة- ثقة، لكن هذا من مناكير خالد، فإِنه يأتي بأشياء منكرة مع أنه شيخ محتج به في الصحيح، وفيه ابن عقدة الحافظ مجروح. اهـ.
وأخرجه سعيد بن منصور -كما في الفتح (3/ 127) -، وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 2687)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 306) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا تنجسوا موتاكم، فإِن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا ميتًا، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وكذا صححه ابن حجر في الفتح.
وورد من نفس هذه الطريق مرفوعًا أخرجه الدارقطني (2/ 70)، والبيهقي (1/ 306)، ورجح البيهقي الوقف.
وبالجملة فسند الباب وإن كان فيه عنعنة عبد الملك، لكن متنه صحيح لمجيئه من طرق أخرى عن ابن عباس -كما تقدَّم-. وقد ورد مرفوعًا. انظر التلخيص (1/ 137). وأصله في البخاري تعليقًا (الفتح 3/ 125).
قال البخاري: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "المسلم لا ينجس حيًا أو ميتًا"، ثم ذكر الحافظ في الفتح الطرق التي ذكرتها آنفًا، وانظر تغليق التعليق (2/ 460)، والله أعلم.
[2]
وَحَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (2)، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: يكفي منه الوضوء.
(1) في (ك): "وقال مسدد".
(2)
تحرفت في (ك) إلى "أبي جريج".
[2]
الحكم عليه:
رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن جريج.
تخريجه:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 305) من طريق ابن جريج، عن عطاء، قال: سئل ابن عباس: هل على من غسّل ميتًا غُسْل فقال: أنجَّستم صاحبكم، يكفي منه الوضوء.
وفيه عنعنة ابن جريج -كما علمت آنفًا-، وتقدم بيان شيء من طرقه في الطريق المتقدمة.
798 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الَّذِي يُغسِّل الْمَيِّتَ غسلًا.
798 -
الحكم عليه:
حسن من أجل عبد الواحد بن غياث، فهو صدوق. وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 117/ أمختصر)، وعزاه لأبي يعلى، وسكت عليه.
تخريجه:
لم أجده.
799 -
الْحَارِثُ (1): حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ (2) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عباس رضي الله عنهم قَالَا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَأَدَّى الْأَمَانَةَ فِيهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا مِائَةُ دَرَجَةٍ.
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: وَكَيْفَ يُؤَدِّي الأمانة فيه يا رسول الله، قال في: يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَيَكْتُمُ شَيْنَهُ، فإِن هُوَ لَمْ يَكْتُمْ شَيْنَهُ وَلَمْ يَسْتُرْ عَوْرَتَهُ أَبْدَى اللَّهُ تعالى عورته على رؤوس الخلائق (3).
(1) في (ك): "وقال الحارث".
(2)
تحرفت في (عم) و (سد) إلى: "عن عبد الرحمن"، وكتب في هامش (عم):"لعله ابن".
(3)
هذا حديث طويل موضوع، تقدم إِسناده وذكر شطر منه برقم (708).
800 -
[1] وَقَالَ (1) إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بكر أنها قالت: إذا من فاغسلوني وَكَفِّنُونِي وَحَنِّطُونِي وَأَجْمِرُونِي وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حَنُوطًا وَلَا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ.
[2]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ تُبَخَّرَ ثِيَابُهَا عَلَى مُجْمَرَةٍ وَلَا تُتْبَعَ بِمُجْمَرٍ، وَأَوْصَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: لَا تَجْعَلُوا عَلَى نَعْشِي حَنُوطًا.
(1) هذا الأثر إنما ورد في (ك) و (بر).
800 -
تخريجه:
أخرجه عبد الرزاق (5/ 137: 2257) به.
قال البوصيري: إِسناده قوي.
وقال الزيلعي في نصب الراية (2/ 264) عن إِسناد عبد الرزاق: وهذا سند صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 417): عن معمر أو ابن جريج -الشك من أبي سعيد-، عن هشام عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لأهلها:
أجمروا ثيابي إذا أنا مت ثم كفنوني ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطًا.
وأخرجه في (3/ 550)، ولفظه: أوصت أسماء أن لا يذر على ثوب نعشها حنوط.
وقال ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 265): حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء أنها قالت عند موتها: إذا أنا من فاغسلوني وكفنوني وأجمروا ثيابي.
وقال مالك في كتاب الجنائز (باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار) عن هشام بن=
= عروة عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لأهلها: اجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطًا ولا تتبعوني بنار.
ورواه البيهقي (3/ 405) من طريق مالك عن هشام، عن أبيه، عن أسماء. (سعد).