المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - باب تحريم الصدقة [على بني هاشم ومواليهم] - المطالب العالية محققا - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌8 - بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌11 - بَابُ زَجْرِ التَّخَلُّفِ [عَنِ الْجُمُعَةِ]

- ‌12 - بَابُ الزَّجر عَنْ تَخَطِّي [رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌13 - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ [رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا]

- ‌14 - بَابُ مَنْ صَلَّى [بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ]

- ‌16 - بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌17 - بَابُ صَلَاةِ الكسُوف

- ‌18 - بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌19 - بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌9 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ

- ‌3 - بَابُ ثَوَابِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ

- ‌5 - بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌6 - بَابُ الْكَفَنِ

- ‌7 - بَابُ الْمَشْي مَعَ الْجَنَازَةِ وَالْقِيَامِ [مَعَهَا إِلَى أَنْ تُدْفَنَ]

- ‌8 - بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌9 - بَابُ تَقْدِيمِ الإِمام [فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ]

- ‌10 - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ [أَنْ يَتْبَعَ الْجَنَازَةَ]

- ‌11 - بَابُ الدَّفْنِ

- ‌12 - بَابُ دَفْنِ الشَّهِيدِ حَيْثُ يُقْتَلُ

- ‌13 - باب التعزية

- ‌15 - بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ [وَالْأَدَبِ فِي ذَلِكَ]

- ‌16 - بَابُ الدَّفْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

- ‌17 - بَابُ كَرَاهِيَةِ [مَوْتِ الْفُجْأَةِ]

- ‌20 - بَابُ إِخْرَاجِ النُّوَّائحِ [مِنَ الْبُيُوتِ وَالزَّجْرِ عَنِ النِّياحة]

- ‌21 - بَابُ الدُّعَاءِ [فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ]

- ‌23 - بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌24 - بَابُ الصُّفُوفِ [عَلَى الْجَنَازَةِ]

- ‌25 - بَابُ أَلَمُ الْمَوْتِ

- ‌27 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى [وَالتَّرْغِيبِ فِي الثَّنَاءِ الْحَسَنِ عَلَيْهِمْ]

- ‌30 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ

- ‌31 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَالَ [لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ]

- ‌10 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ الزَّكَاةِ

- ‌2 - بَابُ زَكَاةِ [النَّعَمِ]

- ‌3 - بَابٌ جَامِعٌ فِي [حُدُودِ الزَّكَاةِ]

- ‌5 - بَابُ إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ [عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ]

- ‌10 - بَابُ جَوَازِ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

- ‌11 - باب جواز أخذ القيمة في الزكاة

- ‌12 - بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ [عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ]

- ‌14 - باب زكاة التجارة

- ‌15 - بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌17 - [بَابُ الْخَرْصِ فِي الثِّمَارِ]

- ‌30 - بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌33 - بَابُ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ

- ‌34 - بَابُ وُصُولِ الصَّدَقَةِ إِلَى الْمَيِّتِ

- ‌36 - بَابُ ذَمِّ الْبُخْلِ

- ‌37 - باب إنجاز الوعد

الفصل: ‌12 - باب تحريم الصدقة [على بني هاشم ومواليهم]

‌12 - بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ [عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ]

(1)

910 -

[1] إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ](2) بْنِ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ علي رضي الله عنه قال: قلت للعباس رضي الله عنه: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يستعملك على الصدقة، فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم: لَا نَسْتَعْمِلُكَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ.

* هَذَا (3) إِسناد حسن (4)

[2]

وقال أبو بكر: حدثنا قبيصة به.

(1) لم يظهر في (حس) سوى ما بين المعقوفتين.

(2)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

(3)

في (سد): "وهذا".

(4)

في (عم) و (سد): "

إِسناد آخر".

ص: 533

910 -

[1] الحكم عليه:

ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن أبي رزين.

وتحسين ابن حجر هنا في المطالب ليس بصواب، لضعف السند -كما=

ص: 533

= علمت-، ولنكارة متنه إذ إنه معارض بما في صحيح مسلم -كما سيأتي في التخريج-.

ص: 534

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المسند -كما ذكر الحافظ هنا في المطالب-، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 79)، والبزار في مسنده -كما في كشف الأستار (2/ 46: 1169) -، وابن سعد في الطبقات (4/ 27)، والطحاوي في شرح الآثار (2/ 11) من طريق قبيصة به.

وقال البزار: لانعلمه إسنادًا عن علي إلَّا هذا.

قلت: وهو ضعيف سندًا، منكر متنًا، فقد روى مسلم في صحيحه (2/ 752: 1072)، وغيره عن علي أنه قال للعباس وغيره: لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل.

وسيأتي تخريجه في تخريج الحديث رقم (911).

وبذلك أعله الشيخ الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (4/ 79).

ص: 534

911 -

[قال ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ](1): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ (2) ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه، قال: مشت بنو عبد المطلب إلى العباس رضي الله عنه فَقَالُوا: كَلِّمْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَجْعَلَ فِينَا مَا يَجْعَلُ فِي الناس [من] (3) هذه السِّعَاية (4) وغيرها. فبينما هُمْ كَذَلِكَ يَأْتَمِرُونَ إِذْ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أبي طالب رضي الله عنه فدعاه (5) العباس رضي الله عنه فَقَالَ: قَوْمُكَ وَبَنُو عَمِّكَ اجْتَمَعُوا، لَوْ كلمتَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فجعل لهم السعاية (6). فقال علي رضي الله عنه: إن الله تعالى أَبَى لَكُمْ [يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ](7) أَنْ يُطْعِمَكُمْ (8) أَوْسَاخَ أَيْدِي النَّاسِ. فَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ: دَعُوا هَذَا فَلَيْسَ لَكُمْ عِنْدَهُ خَيْرٌ

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ [وَأَبِي دَاوُدَ](9) وَغَيْرِهِمَا (10) بِمَعْنَاهُ. وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ (11) فِي رِوَايَةٍ: "فَانْتَحَاهُ (12) رَبِيعَةُ" وَلَمْ يُفَسِّرْ ذَلِكَ، وَقَدْ فَسَّرَ في هذه الرواية بقوله:[و](13) ليس لكم عند هذا خير.

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك)، وهو ساقط من باقي النسخ.

(2)

جاء في جميع النسخ عدا (ك): "عن ابني ربيعة"، وهو خطأ، وفي (ك):"عن أبي ربيعة"، وهو تحريف. والصواب ما أثبته -كما في صحيح مسلم (2/ 752: 1072) -.

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من (عم).

(4)

جاء في جميع النسخ عدا (حس): "السقاية"، وهو تصحيف، والتصويب من (حس).

(5)

في الأصل و (حس): "فدعا"، وفي (ك):"قد سماه"، وهو عجيب. وما أثبته من (عم) و (سد).

(6)

جاء في جميع النسخ عدا (حس): "السقاية"، وهو تصحيف، والتصويب من (حس).

(7)

ما بين المعقوفتين ليس في (عم).

(8)

تحرفت في الأصل إلى: "يطعمكم"، والتصويب من باقي النسخ.

(9)

ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).

(10)

في (عم) و (سد): "وغيره".

(11)

في (ك): "ووقع عندهم في رواية".

(12)

تحرفت في (حس) إلى: "فالتجاه".

(13)

ما بين المعقوفتين ليس في (عم) و (سد) و (ك).

ص: 535

911 -

الحكم عليه:

الإِسناد ضعيف، فيه زياد بن أبي زياد وهو ضعيف.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 133: ب مختصر)، وسكت عليه.

ص: 536

تخريجه:

لم أجده بهذا الإِسناد، لكن معناه في الصحيح وغيره مطولًا عَنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين (قالا لي وللفضل بن العباس) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه، فأمرهما على هذه الصدقات، فأديا ما يؤدي الناس، وأصابا مما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب، فوقف عليهما، فذكرا له ذلك، فقال علي بن أبي طالب: لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل، فانتحاه ربيعة بن عبد الرحمن فقال: والله ما تصنع هذا إلَّا نفاسة منك علينا، فوالله لقد قلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. قال علي: أرسلوهما. فانطلقا، واضطجع علي، قال: فلما صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة، فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال:

أخرجا ما تصدِّران، ثم دخل ودخلنا عليه، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا، فقال: يا رسول الله أنت أبو الناس، وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح، فجئا لتؤمِّرنا على بعض هذه الصدقات، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلًا حتى أردنا أن نكلمه. قال: وجعلت زينب تلمح علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه قال: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي مَحْمِيَة -وكان على الخمس- ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. قال: فجاءاه فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام=

ص: 536

= ابنتك (للفضل بن العباس) فأنكحه. وقال لنوفل ابن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك (لي) فانكحني، وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا.

أخرجه مسلم (2/ 752: 1072)، وكذا أبو داود (3/ 386: 2985)، والنسائي (5/ 79)، وأبو عبيد في الأموال (363: 842)، وابن الجارود في المنتقى (375)، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 55)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 31)، وأحمد (4/ 166) كلهم من طريق الزهري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، عن الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المطلب قال: فذكره.

وعلى ذلك فسند الباب حسن بهذا الشاهد، والمتن صحيح، والله الموفق سبحانه، لا إله غيره.

وبقية الحديث ستأتي في الجزء الثاني عشر برقم (2805).

ص: 537

912 -

وقال مسدد: حدثنا المعتمر، حدثنا أَبِي، عَنْ حَنَشٍ (1)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما قَالَ: بَعَثَ نَوْفَلُ (2) بْنُ الْحَارِثِ ابْنَيْهِ إِلَى نبي الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُمَا: انْطَلِقَا إِلَى عَمِّكُمَا لَعَلَّهُ يَسْتَعْمِلُكُمَا عَلَى الصَّدَقَاتِ لَعَلَّكُمَا تصيبان شيئًا فتزوَّجان. فلقيا (3) عليا رضي الله عنه فَقَالَ: أَيْنَ تَأْخُذَانِ؟ فَحَدَّثَاهُ بِحَاجَتِهِمَا. فَقَالَ لَهُمَا: ارجعا، [فرجعا](4)، فَلَمَّا أَمْسَى، أَمَرَهُمَا (5) -يَعْنِي أَبُوهُمَا- أَنْ يَنْطَلِقَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا رُفِعَا إِلَى الْبَابِ اسْتَأْذَنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (6) لعائشة رضي الله عنه (7): ارخي عليك سجفك، أدخلي (8) علي ابني عمي، فحدثا نبي الله صلى الله عليه وسلم بِحَاجَتِهِمَا (9). فَقَالَ لَهُمَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إلا يَحِلُّ لَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيْءٌ، إِنَّهَا غُسَالَةُ الْأَيْدِي (10)، إِنَّ لَكُمْ خُمُسًا، وَفِي الخمس ما يكفيكم أو (11) يغنيكم".

(1) تحرفت في (ك) إلى: "حليس".

(2)

في (عم) إلى: "الحارث"، وهو تحريف.

(3)

في (ك): "فلقينا".

(4)

ما بين المعقوفتين ليس في (ك).

(5)

في (ك): "فأخذهما"، وهو تحريف يأباه السياق.

(6)

في (سد): "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يا عائشة".

(7)

وقع في الأصل: "عنهما"، والتصويب من باقي النسخ.

(8)

في (عم) و (ك): "أدخل".

(9)

في (عم): "حاجتهما".

(10)

في (سد): "أيدي".

(11)

في (ك) هكذا: "ما يلسكم أو يعلم".

ص: 538

912 -

الحكم عليه:

إِسناده ضعيف جدًا من أجل حسين بن قيس الرحبي.=

ص: 538

= وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 91)، وعزاه للطبراني وقال: وفيه حسين ابن قيس الملقب بحنش وفيه كلام كثير وقد وثقه أبو محصن. اهـ.

وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 139: أمختصر)، وعزاه لمسدد وقال: سنده ضعيف لضعف حسين بن قيس الرحبي.

قلت: بل هو ضعيف جدًا.

ص: 539

تخريجه:

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 217: 11543) قال: حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد به.

وورد من طريقين آخرين عن ابن عباس.

الأول: أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 69: 11070) قال: حدثنا الحسن بن علي المعمري، حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني، حدثني أبي، حدثنا جعفر بن محمد، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، عن ابن عباس أن فتيانا من بني هاشم أَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يا رسول الله استعملنا على هذه الصدقة نصيب منها ما يصيب الناس، ونؤدي كما يؤدون فقال: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وهي أوساخ الناس، ولكن ما ظنكم إذا أنا أخذت بحلقة الجنة هل أوثر عليكم أحدًا.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 91): وفيه عبد الله بن جعفر والد ابن المديني، وهو ضعيف. اهـ.

قلت: وهو كما قال.

الثاني: رواه الطبراني في الكبير أيضًا (12: 135)(12980) قال: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا ابن لهيعة، حدثني الحارث بن يزيد، عن أبي حمزة الخولاني، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال للعباس وللفضل بن عباس اُذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر لكما من الصدقات، وإني سأحضر=

ص: 539

= لكما. فذكر ذلك الفضل لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "اصبروا على أنفسكم يا بني هاشم، فإنما الصدقات غسالات الناس".

وسنده ضعيف؛ فيه أبو حمزة الخولاني، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (9/ 26)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 361)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 578). وابن لهيعة، وهو ضعيف.

والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير (1/ 284: 983).

وأخرجه الطبراني أيضًا في الكبير (12/ 235: 12981) حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرح، حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن عمرو بن حريث أن ابن عباس. به، مثل حديث الخولاني. ورجاله ثقات غير ابن لهيعة وقد علمت ما فيه.

وبالجملة فالحديث بسند الباب ضعيف جدًا ولا يصلح للتقوية، لكنه بطريق ابن المديني، وابن لهيعة حسن لغيره، والله الموفق.

ص: 540

913 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حدثنا مَعْرُوفُ بْنُ وَاصِلٍ (1)، حَدَّثَتْنِي (2) حَفْصَةُ بِنْتُ طَلْقٍ (3)، امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ سَنَةَ تِسْعِينَ، عَنْ جدِّي رُشَيْدِ بْنِ مَالِكٍ أَبِي (4) عَمِيرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا ذَاتَ يَوْمٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِطَبَقٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ صَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ؟ فقال الرجل: بل صدقة. [قال](5): فقدِّمها (6) إلى القوم.

والحسن (7) رضي الله عنه يتعفر (8) بين يديه، فأخذ تمرة، فجعل فِي فِيهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأدخل يده (9) فِي فِيِ الصَّبِيِّ، وَانْتَزَعَ التَّمْرَةَ وَقَذَفَ بِهَا، فَقَالَ: إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

[وقال الباوردي (10): حدثنا محمد بن أيوب، حدثنا أحمد بن يونس. وقال الطبراني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو نعيم، قالا: حدثثا مقرن (11) به. [و](12) قال: حدثني رُشَيْدٌ.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَنْدَهْ وَابْنُ السَّكَنِ جَمِيعًا عَنِ الْبَارُودِيِّ (13) بِهِ.

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ عن أبي نعيم به].

(1) كذا أيضًا في الكاشف (3/ 143)، وتعجيل المنفعة (ص 556)، وبقية الكتب التي ترجمت له ذكرته باسم:"معرِّف"، وكذا ضبطه الحافظ في التقريب (540: 6789).

(2)

في الأصل و (حس): "حدثني"، والتصويب من (عم) و (سد) و (ك).

(3)

ما أثبته من (حس) و (ك) وكتب التراجم، وتصحفت في باقي النسخ إلى:"طليق".

(4)

في (حس) و (عم) و (سد): "ابن عميرة".

(5)

ما بين المعقوفتين ليس في (ك).

(6)

في (سد): "فقال قدمها".

(7)

في (عم): "والحسن بن علي".

(8)

في (ك): "والحسن صغير بين يديه".

(9)

في (ك): "فأدخل أصبعه".

(10)

تصحفت في الأصل و (عم) إلى: "الباوردي"، والتصويب من باقي النسخ.

(11)

كذا في جميع النسخ عدا (ك)، ويبدو أنها تحريف، والصواب:"معرف" -كما في معجم الطبراني (5/ 76) -.

(12)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من باقي النسخ.

(13)

تصحفت في (عم) إلى: "البارودى".

ص: 541

913 -

الحكم عليه:

ضعيف؛ فيه حفصة بنت طلق وهي مجهولة.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 89)، وقال: فيه حفصة بنت طلق ولم يرو عنها غير معروف بن واصل ولم يوثقها أحد.

وأورده البوصيري في الإِتحاف (1/ 139: أمختصر)، وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة وسكت عليه.

ص: 542

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أيضًا (3/ 216) بلفظ مختصر. قال: حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا مَعْرُوفُ بْنُ وَاصِلٍ، حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِنْتُ طَلْقٍ، قالت: حدثني جدي رشيد بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا تحل لنا الصدقة.

ورواه أيضًا البخاري في التاريخ الكبير (3/ 334) عن أبي نعيم -الفضل بن دكين- به. ورواه الطبراني في الكبير (5/ 76: 4632) قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، حدثنا أبو نعيم به.

ورواه الدولابي في الكنى والأسماء (ص 84): قال: أنبأ عمرو بن منصور، حدثنا أبو نعيم به.

وتابعه: يحيى بن آدم، حدثنا معروف بن واصل به. رواه أحمد في مسنده (3/ 489) قال: حدثنا يحيى بن آدم به

وفيه: فقلت لمعروف: أبو عمير جدك.

قال: جد أبي.=

ص: 542

= وتابعه: الحسن بن موسى، حدثنا معروف به. أخرجه أحمد (3/ 490) قال: حدثنا الحسن به.

وتابعه: أحمد بن يونس، حدثنا معروف بن واصل به.

رواه البارودي -كما قال ابن حجر هنا في المطالب-، وفي الإصابة (1/ 502) قال: حدثنا محمَّد بن أيوب، حدثنا أحمد بن يونس به.

وعن الباوردي رواه ابن مسنده وابن السكن في الصحابة -كما قال ابن حجر-.

ورواه الطحاوي في شرح الآثار (2/ 9) قال: حدثنا ابن أبي داود، حدثنا أحمد بن يونس به.

ورواه الطبراني في الكبير (5/ 76: 4632) قال: حَدَّثَنَا محمَّد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا أحمد بن يونس به.

وتابعه: خلاد بن يحيى، حدثنا معروف بن واصل به. رواه الطبراني في الكبير (5/ 76: 4632) قال: حدثنا بشر بن موسى، حدثنا خلاد به.

وتابعه الحكم بن مروان، حدثنا معروف به. رواه الطبراني في الكبير (5/ 76: 4632) قال: حدثنا أبو مسلم الكشي، حدثنا الحكم بن مروان به.

وتابعه: عمرو بن مرزوق، حدثنا معروف بن واصل به. رواه الطبراني في الكبير (5/ 76: 4632) قال: حدثنا صلى الله عليه وسلم يوسف القاضي، حدثا عمرو به.

وتابعه: عبد الله بن رجاء، حدثنا معروف به. رواه ابن الأثير في أسد الغابة (2/ 222) من طريق عبد الله بن رجاء به.

فكل هؤلاء رووه عن أبي عمير أو عميرة، لكن خالفهم أسباط بن محمَّد فرواه عن معروف، عن حفصة، عن عمير جد معروف قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فأتي بطبق تمر

الحديث.

أخرجه البغوي في الصحابة -كما قال ابن حجر في الإصابة (1/ 502) -، وأسباط بن محمَّد ثقة - كما في التقريب (98: 325) -، لكن مخالفته لأولئك يدل=

ص: 543

= على أن الوهم منه. وهو خطأ نشأ عن تغيير ونقص -كما قال ابن حجر في الإصابة-.

والصواب عن أبي عميرة.

لكن الإسناد من أصله ضعيف، من أجل حفصة -كما سبق آنفًا-. لكن يشهد له أحاديث أخرى.

أما قصة أكل الحسن للتمرة: فمن شواهد ذلك: حديث أبي هريرة، وأبي ليلى والحسن بن علي.

1 -

فحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالفارسية: (كخ .. كخ،- يزجره عن تناولها- أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة".

أخرجه البخاري (3/ 354 فتح)، ومسلم (2/ 751: 1069)، وأحمد (2/ 409)، وعبد الرزاق (4/ 50)، والدارمي (1/ 325)، والطيالسي (325: 2482) من طرق عن محمَّد بن زياد، عن أبي هريرة به.

2 -

وحديث أبي ليلى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعلى صدره أو بطنه الحسن أو الحسين قال: فرأيت بوله أساريع فقمنا إليه فقال: دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضي بوله، ثم أتبعه الماء، ثم قام فدخل بيت تمر الصدقة، ودخل معه الغلام فأخذ تمرة فجعلها في فيه، فاستخرجها النبي وقال: إن الصدقة لا تحل لنا.

أخرجه أحمد (4/ 348، 349)، واللفظ له، والدارمي (1/ 325)،. وابن أبي شيبة (3/ 215)، والطحاوي في شرح الآثار (2/ 10)، والطبراني (7/ 87: 6418، 90: 4623) من طرق عن زهير: حدثنا عبد الله بن عيسى، عن أبيه، عن جده، عن أبي ليلى به. وسنده صحيح. وقال في مجمع الزوائد (1/ 284): رجاله ثقات.

3 -

وحديث الحسن بن علي رضي الله عنه، أخرجه أحمد (1/ 200،=

ص: 544

= 201)، وابن أبي شيبة (3/ 214)، وابن خزيمة (4/ 60)، والطبراني (3/ 87: 2741) من طرق عن ثابت بن عمارة، عن ربيعة بن شيبان قال: قلت للحسن بن علي: ما تعقل عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: صعدت معه غرفة الصدقة، فأخذت تمرة فلكتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألقها، فإِنا لا تحل لنا الصدقة".

وأخرجه الطيالسي (163: 1177)، وابن خزيمة (4/ 59)، والطبراني (3/ 76: 2710، 78: 2714) من طرق عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة، فألقيتها في فمي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها، فالقاها في التمر. فقال له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة. قال: "إنا لا نأكل الصدقة". وسنده صحيح.

وأما قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية، ورده الصدقة: فمن شواهده: حديث أبي هريرة، وأم عطية، وجويرية، وأنس، وعا ئشة.

1 -

أما حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، فإِن قيل: صدقة، قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. وإن قيل هدية، ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. فرواه البخاري (5/ 203 فتح)، واللفظ له، ومسلم (2/ 765: 1077)، وأحمد (2/ 492) من طرق عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة به.

2 -

وأما حديث أم عطية قالت: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثتُ إلى عائشة منها بشيء، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال: هل عنكم شيء، قالت: لا، إلَّا أن نسيبة بعثت الينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، قال: إنها قد بلغت محلها.

فرواه البخاري (3/ 356 فتح)، ومسلم (2/ 756: 1076)، واللفظ له، وأحمد (6/ 407) من طريق خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أم عطية به.

3 -

وأما حديث جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل من طعام. قالت: لا، والله يا رسول الله، ما عندي طعام إلَّا عظم من شاة أعطيته=

ص: 545

= مولاتي من الصدقة، فقال: قربيه، فقد بلغت محلها.

فرواه مسلم (2/ 754: 1073)، واللفظ له، والحميدي في مسنده (1/ 151)، وأحمد (6/ 429)، والطبراني (24/ 29: 77، 24/ 63: 164) من طرق ابن شهاب، عن عبيد بن السباق، أن جويرية أخبرته به.

4 -

وأما حديث أنس، إن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بلحم تصدق به على بريرة. فقال: هو عليها صدقة، وهو لنا هدية.

فرواه البخاري (3/ 356 فتح)، واللفظ له، ومسلم (2/ 755: 1074)، وأبو داود (2/ 301: 1655)، والنسائي (6/ 237)، وأحمد (3/ 117، 181، 276) من طرق عن شعبة، عن قتادة، عن أنس به.

5 -

وأما حديث عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث: أنها أُعتقت، فخيرت في زوجها، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ألم أر برمة فيها لحم، فقالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة، وهو لنا هدية.

أخرجه مالك (ص 383)، واللفظ له، والبخاري (3/ 355 فتح)، ومسلم (2/ 1144)، والنسائي (6/ 132)، وأحمد (6/ 178)، والدارمي (2/ 91). وفي الباب عن سلمان في قصة إسلامه، وتقديمه الصدقة للرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها، ثم الهدية فقبلها. أخرجه أحمد (5/ 441)، وغيره مطولًا من طريق ابن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، عن محمود بن لبيد عن ابن عباس، عن سلمان به. وسنده حسن من أجل محمد بن إسحاق.

وعلى ذلك فحديث الباب بهذه الشواهد الكثيرة وبغيرها صحيح لغيره.

والله الموفق .. لا إله غيره.

ص: 546

914 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الله الأسدي، حدثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أرقم بن أبي أرقم على بعض الصَّدَقَةِ، فَمَرَّ بِأَبِي رَافِعٍ فَاسْتَتْبَعَهُ (1) فَأَتَى (2) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فقال صلى الله عليه وسلم: يَا أَبَا رَافِعٍ إِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَى محمد وعلى آل محمد، وإن مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

خَالَفَهُ شعبة فرواه الحكم، عن ابن عُبَيْدِ اللَّهِ (3) بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي رافع رضي الله عنه.

(1) غير واضحة في (ك).

(2)

في (عم): "فدنى"، وهو تحريف.

(3)

في (عم) و (سد): "ابن عبد الله"، وفي (ك):"ابن عقيل"، وهو خطأ. وقد وقع في هذه الجملة تحريف وتصحيف. وصوابها -كما في السنن، وقد سبق ذلك في تخريج الحديث-:

"الحكم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أبي رافع".

ص: 547

914 -

الحكم عليه:

الإِسناد ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، ثم إنه منقطع؛ الحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم -كما في جامع التحصيل (ص 200) -.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 91)، وعزاه لأبي يعلى والطبراني وقال: وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام.

وأورده البوصيري في الأتحاف (1/ 139: ب مختصر)، وعزاه لأبي يعلى وقال سنده ضعيف لضعف مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلَى. اهـ.

قلت: وفيه انقطاع أيضًا -كما سبق آنفًا-.

ص: 547

تخريجه:

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 379: 12059)، والطحاوي في شرح معاني=

ص: 547

= الآثار (2/ 7) من طريق ابن أبي ليلى به. ولفظه: عن ابن عباس قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أَرْقَمَ بْنَ أَبِي الأرقم الزهري على السعاية، فاستتبع أبا رفاع، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ: (يَا أَبَا رَافِعٍ إِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ على محمد، وعلى آل محمد، وإن موالي القوم من أنفسهم".

وسنده ضعيف -كما سبق-.

وأخرجه أحمد (6/ 8) من حديث أبي رافع: عن عبد الرزاق، حدثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع قال: مر عَلَيّ الأرقم الزهري أو ابن أبي الأرقم، واستُعْمِل على الصدقات. قال: فاستتبعني قال:

فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك. فَقَالَ: "يَا أَبَا رَافِعٍ إِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ على محمد وعلى آل محمد، إن مولى القوم من أنفسهم".

وسنده ضعيف؛ إذ مداره على ابن أبي ليلى. وكما تلاحظ فقد اضطرب فيه فمرة رواه من حديث أبي رافع -كما في المسند آنفًا- ومرة من حديث ابن عباس -كما هي رواية حديث الباب-.

والصواب في ذلك أنه من حديث أبي رافع، إذا خالف ابن أبي ليلى فرواه شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع به.

أخرجه الترمذي (3/ 158 عارضة)، وأبو داود (2/ 123: 165)، والنسائي (5/ 107)، وابن أبي شيب (3/ 214)، وأحمد (6/ 10)، وابن خزيمة (4/ 57)، والطبراني (1/ 316: 932)، والحاكم (1/ 404)، وابن حزم في المحلى وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وكذا صححه ابن حجر في الإصابة (1/ 43). والله الموفق للسداد.

ص: 548

915 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: أَتَيْتُ أُمَّ كُلْثُومٍ -يَعْنِي بِنْتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهما فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، وَفِي الْبَيْتِ سَرِيرٌ مَحْبُوكٌ بِلِيفٍ، وَوِسَادَةٌ، وَقِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ. فَقَالَتْ (1): مَا تَنْظُرُ، أَمَّا أَنَا [مِنَ اللَّهِ](2) بِخَيْرٍ، لَوْ لم يكن لنا (3) إلَّا صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو (4) علي رضي الله عنه لَكَانَ لَنَا [فِي](5) ذَلِكَ غِنًى، قَالَ: قُلْتُ: دراهم أوصى بها سلمان رضي الله عنه لِمَوْلَاةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا رُقَيّة. فَقَالَتْ: لَا أعرفها. فقلت لها: خُذِيهَا. فَقَالَتْ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، ولا تحل لنا صدقة، وَلَكِنِ انْطَلِقْ فَتَصَدَّقْ بِهَا [أَنْتَ](6)، فَقُلْتُ لَهَا: بَلْ تَصَدَّقِي (7) بِهَا أَنْتِ، فَأَبَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لَقَدْ جَاءَتِ الْبَارِحَةَ صُرَّةٌ مِنَ الْعِرَاقِ فَرَدَّدْتُهَا وأبيت أن أقبلها.

(1) ما أثبته من (ك)، وفي باقي النسخ:"فقال".

(2)

ما بين المعقوفتين ليس في (عم).

(3)

في الأصل: "له"، والتصويب من باقي النسخ.

(4)

في (سد) و (ك): "وعلى".

(5)

ما بين المعقوفتين بياض في (سد).

(6)

ما بين المعقوفتين ليس في (حس).

(7)

في (حس): "تصدق".

ص: 549

915 -

الحكم عليه:

رجاله ثقات إلَّا أن عطاء بن السائب اختلط بآخره، ومحمد بن فضيل سمع منه بعد الاختلاط، فحديثه ضعيف مضطرب.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 139: أمختصر)، وعزاه لمسدد وأحمد وابن أبي شيبة وقال: رواته ثقات.=

ص: 549

= قلت: لكن أحدهم مختلط ومن روى عنه إنما سمع منه بعد الاختلاط -كما سيأتي-.

ص: 550

تخريجه:

لكن تابعه سفيان الثوري، عن عطاء به مختصرًا بلفظ آخر، أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 51: 6942)، وابن أبي شيبة (3/ 215)، وأحمد (3/ 348، 4/ 34)، والبخاري في التاريخ الكبير (7/ 428)، والطبراني (20/ 354: 836)، ولفظه: عن عطاء بن السائب قال: حدثتني أم كلثوم ابنة علي، قال: وأتيتها بصدقة كان أُمِر بها، فقالت: احذر شبابنا، فإِن ميمونا أو مهرانًا، (في رواية ابن أبي شيبة:"مهران". وفي رواية الطبراني: "طهمان أو ذكوان") مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني إِنَّهُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا ميمون أو يا مهران، إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة، وإن موالينا من أنفسنا، فلا تأكل الصدقة.

وسنده صحيح؛ الثوري سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه -كما في شرح العلل (2/ 734) -.

وتابعه أيضًا: شريك، عن عطاء بن السائب به، أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 274: 4217)، وشريك ضعيف.

وتابعه أيضًا: ورقاء، عن عطاء بن السائب به. رواه الطبراني في الكبير (20/ 354: 837)، والطحاوي في شرح الآثار (2/ 9).

وورقاء هو ابن عمر اليشكري وهو صدوق -كما في التقريب (580: 7403) -، لكن لا يعرف هل سمع من عطاء في الاختلاط أم قبله.

وبالجملة فمتن حديث الباب ضعيف، لأنه من تخاليط عطاء، والصحيح رواية سفيان، والله أعلم، وهو الموفق سبحانه.

ص: 550

13 -

[باب ما تؤخذ](1) مِنْهُ الزَّكَاةُ (2) مِنَ الْحُبُوبِ

916 -

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حدثنا حميد بن الأسود، حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بردة بن أبي موسى قال: إن أبا موسى ومعاذًا رضي الله عنهما حِينَ بُعِثَا (3) إِلَى الْيَمَنِ لِيُعَلِّمَا النَّاسَ دِينَهُمْ لَمْ يَأْخُذَا (4) الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ:

الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ.

تَابَعَهُ أَبُو حُذَيْفَةَ وَالْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ.

وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ طَلْحَةَ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه أنه (5) .. فذكره [وحده](6) ولم يذكر معاذًا رضي الله عنه.

(1) ما بين المعقوفتين لم يظهر في (حس).

(2)

في (عم): "باب ما يوخذ من الزكاة".

(3)

تصحّفت في (حس) إلى: "بعثنا".

(4)

في (حس): "لم يأخذ"، وهو خطأ.

(5)

في الأصل: "أبيه"، والصواب ما أثبته -كما في باقي النسخ-.

(6)

تحرفت في (ك) إلى: "وحديفة".

ص: 551

916 -

الحكم عليه:

حسن، من أجل طلحة بن يحيى، وحميد بن الأسود، فإنهما حسنًا الحديث.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 75)، وعزاه للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح.

وأورده البوصيري في الإِتحاف (1/ 131: ب) مختصر وعزاه لأبي يعلى والبيهقي وقال: رجاله ثقات.

ص: 552

تخريجه:

أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 401)، والدارقطني (2/ 98)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 125) من طريق أبي حذيفة، عن سفيان بن سعيد، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ به.

وقال الحاكم: إِسناد صحيح، ووافقه الذهبي. وأقره الزيلعي في نصب الراية (2/ 389)، إلَّا أنه قال:[قال الشيخ في الإِمام: وهذا غير صريح في الرفع]، وتعقبه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (3/ 278) فقال:[لكنه ظاهر في ذلك إن لم يكن صريحًا، فإِن الحديث لا يحتمل إلَّا أحد أمرين، إما أن يكون من قوله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي موسى ومعاذ. والثاني ممنوع؛ لأنه لا يعقل أن يخاطب الصحابيان به النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بأنهما خاطبا به أصحابهما يبطله أن ذلك إنما قيل في زمن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إياهما إلى اليمن، فتعين أنه هو الذي خاطبهما بذلك، وثبت أنه مرفوع قطعًا].

وتابعه الأشجعي: عبيد الله بن عبد الرحمن، عن سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بردة به. أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (ص 153)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 125)، والأشجعي ثقة مأمون، أثبت الناس كتابًا في الثوري.

لكن مداره على طلحة وهو حسن الحديث.=

ص: 552

= وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 138)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 125)، ويحيى بن آدم في الخراج (ص 153)، مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ طَلْحَةَ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ

فَذَكَرَهُ وحده ولم يذكر معاذًا.

وللحديث شواهد، تكلمت على بعضها في تخريج الحديث رقم (892) من هذا البحث، والله الموفق.

ص: 553

917 -

وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بن إسحاق المسيِّبي (1)، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر رضي الله عنهما قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ما كان بعلًا (2) أوسيلًا (3) أوعثريًا (4) ففي كل عشرة واحد، وما كان بنضح ففي كل عشرين واحد.

(1) غير واضحة في الأصل، وفي (ك):"السبيعي"، وما أثبته من باقي النسخ وكتب التراجم.

(2)

في (ك): "بقلًا"، وهو تحريف.

(3)

في (سد) و (ك): "سبلًا"، وهو تصحيف.

(4)

تحرفت في (ك) إلى: "غيرها".

ص: 554

917 -

تخريجه:

أخرجه الدارقطني (2/ 129)، وابن عدي في الكامل (5/ 1871) من طريق عبد الله بن نافع، حدثني عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر به.

وسنده ضعيف جدًا -كما تقدَّم آنفًا-.

لكن أصله في صحيح البخاري وغيره من طريق أخرى عن ابن عمر، وورد أيضًا من حديث جابر بن عبد الله، وأبي هريرة، ومعاذ بن جبل، وعمرو بن حزم. وقد تقدم تخريج كل ذلك في تخريج الحديث رقم (891) من هذا البحث.

ص: 554