المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - باب من صلى [بعد الجمعة ومن كره ذلك] - المطالب العالية محققا - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌8 - بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌11 - بَابُ زَجْرِ التَّخَلُّفِ [عَنِ الْجُمُعَةِ]

- ‌12 - بَابُ الزَّجر عَنْ تَخَطِّي [رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌13 - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ [رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا]

- ‌14 - بَابُ مَنْ صَلَّى [بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ]

- ‌16 - بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌17 - بَابُ صَلَاةِ الكسُوف

- ‌18 - بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌19 - بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌9 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ

- ‌3 - بَابُ ثَوَابِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ

- ‌5 - بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌6 - بَابُ الْكَفَنِ

- ‌7 - بَابُ الْمَشْي مَعَ الْجَنَازَةِ وَالْقِيَامِ [مَعَهَا إِلَى أَنْ تُدْفَنَ]

- ‌8 - بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌9 - بَابُ تَقْدِيمِ الإِمام [فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ]

- ‌10 - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ [أَنْ يَتْبَعَ الْجَنَازَةَ]

- ‌11 - بَابُ الدَّفْنِ

- ‌12 - بَابُ دَفْنِ الشَّهِيدِ حَيْثُ يُقْتَلُ

- ‌13 - باب التعزية

- ‌15 - بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ [وَالْأَدَبِ فِي ذَلِكَ]

- ‌16 - بَابُ الدَّفْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

- ‌17 - بَابُ كَرَاهِيَةِ [مَوْتِ الْفُجْأَةِ]

- ‌20 - بَابُ إِخْرَاجِ النُّوَّائحِ [مِنَ الْبُيُوتِ وَالزَّجْرِ عَنِ النِّياحة]

- ‌21 - بَابُ الدُّعَاءِ [فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ]

- ‌23 - بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌24 - بَابُ الصُّفُوفِ [عَلَى الْجَنَازَةِ]

- ‌25 - بَابُ أَلَمُ الْمَوْتِ

- ‌27 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى [وَالتَّرْغِيبِ فِي الثَّنَاءِ الْحَسَنِ عَلَيْهِمْ]

- ‌30 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ

- ‌31 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَالَ [لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ]

- ‌10 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ الزَّكَاةِ

- ‌2 - بَابُ زَكَاةِ [النَّعَمِ]

- ‌3 - بَابٌ جَامِعٌ فِي [حُدُودِ الزَّكَاةِ]

- ‌5 - بَابُ إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ [عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ]

- ‌10 - بَابُ جَوَازِ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

- ‌11 - باب جواز أخذ القيمة في الزكاة

- ‌12 - بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ [عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ]

- ‌14 - باب زكاة التجارة

- ‌15 - بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌17 - [بَابُ الْخَرْصِ فِي الثِّمَارِ]

- ‌30 - بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌33 - بَابُ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ

- ‌34 - بَابُ وُصُولِ الصَّدَقَةِ إِلَى الْمَيِّتِ

- ‌36 - بَابُ ذَمِّ الْبُخْلِ

- ‌37 - باب إنجاز الوعد

الفصل: ‌14 - باب من صلى [بعد الجمعة ومن كره ذلك]

‌14 - بَابُ مَنْ صَلَّى [بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ]

(1)

723 -

مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ (2)، أَوْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ، قَالَ (3):"رَأَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنه صَلَّى الْجُمُعَةَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ".

فَقَالُوا: "أكْمَلَها

أكْمَلَها (4)". فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِمْرَانَ (5) رضي الله عنه، فَقَالَ: "لَأَنْ يَخْتَلِفَ النَّيَازِكَةُ (6) فِي جَوْفِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ [عَمْدًا](7) ".

فَرَمَقْتُهُ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ، فَصَلَّى، ثُمَّ احْتَبَى، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى قَامَ إلى العصر.

(1) لم يظهر من العنوان في (حس) سوى ما بين المعقوفتين.

(2)

في الأصل: "ابن الأعرج"، وهو تصحيف.

(3)

في (عم) و (ك): "فقال"، وهو تحريف. وفي المطبوع:"فقيل".

(4)

في الأصل سقطت كلمة "أكملها" الثانية من النص، وأثبتت في هامش النسخة وفي المطبوع:"أكملها أربعًا".

(5)

في (حس): "لعمران بن حصين".

(6)

في (عم) و (حس): "تختلف الينازكة"، وفي (ك):"لأن يحتلب إِسناد له في حوى". وقد جاءت هذه الجملة مختلفة في جميع المصادر التي ذكرت هذا الأثر. قال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي معلقًا (1/ 176):"ونصُّ هذا الأثر محرف في الأصلين، وقد صححته في ضوء نص ابن أبي شيبة. وقد تحرف فيه أيضًا لفظ؟ "النيازك"، فصار: "التنازل"؟ ونص الأصلين هكذا: "فقال أكملها أكملها"، فذكرت ذلك لعمران فقال: "لأن يختلف إِسناد له في حرى". وفي الإِتحاف:

"أكملها أكملها"، و"الساركة" مكان:"النيازك".

وعلى ذلك فلعلّ الراجح ما ذكره الأعظمي، إذ إنّ النيازك جمع نيزك. وقد ذكر الزبيدي في تاج العروس (7/ 186) أن جمع نيزك نيازك. ولم أجد من ذكر نيازكة، والله أعلم.

(7)

ما بين المعقوفتين مثبت من (عم) و (حس)، وساقط من باقي النسخ.

ص: 68

723 -

الحكم عليه:

حسن. من أجل صالح بن رستم فإنّه حسن الحديث وثقه أبو داود، وغيره وضعفه ابن معين، ورجح تحسينه الذهبي. انظر: ميزان الاعتدال (2/ 294).

ص: 69

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 132) قال: حدثنا هشيم بن بشير، حدثنا يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عمران بن حصين بنحوه. وإسناده رجاله ثقات، وهشيم هان كان يدلس، لا يقبل حديثه إلَّا مصرحًا بالسماع، فقد صرح هنا فأمِنّا تدليسه. ولله الحمد.

ص: 69

724 -

[1] وَقَالَ (1): أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَاذَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ؟ قَالَ: فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ أَهْبَطَ اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَدْعُو فِيهَا مُسْلِمٌ إلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ إِثْمًا أَوْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ ولا أَرْضٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا رِيحٍ إلَّا وَهِيَ تُشْفِقُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

[2]

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عدي عن عبد اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ بِهِ.

* هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِنْ كَانَ شُرَحْبِيلُ سَمِعَ مِنَ جَدِّهِ (2) سَعْدِ بن عبادة.

(1) زاد في (ك) و (بر) هنا [باب فضل يوم الجمعة] وأورد فيه حديث ابن عباس المتقدم برقم (678)، ثم أورد هذا الحديث؛ والقائل هو مسدد.

(2)

شرحبيل روى هنا عن أبيه، لا عن جدِّه.

ص: 70

724 -

تخريجه:

إِسناده حسن إن سلم من الانقطاع.

عمرو بن شرحبيل مقبول، وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق.

ورواه من طريق أبي عامر الإِمام أحمد في المسند (5/ 284)، والبزار في المسند (1/ 294) قال: حدثنا محمد بن المثنى ثنا أبو عامر.=

ص: 70

= ورواه من طريق زهير: عبد بن حميد -كما في المنتخب (1/ 275) -، قال حدثني موسى بن مسعود أنا زهير، وكذلك البيهقي في شعب الإيمان.

ورواه من طريق عبد الله: الشافعي في المسند (71) برقم (424) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبد الله. والطبراني في الكبير (6/ 19) برقم (5376).

(سعد).

ص: 71

15 -

[بَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ](1) وَمَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

725 -

مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا (2) يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: صَلَّى عَلِيُّ رضي الله عنه الْعَصْرَ فِي السَّفَرِ (3)[رَكْعَتَيْنِ](4)، ثُمَّ: دَخَلَ فسطاطه، فصلى ركعتين، وأنا انظر.

(1) ما بين المعقوفتين لم يظهر في (حس).

(2)

في (حس): "حدثني".

(3)

في (ك): "من السفر".

(4)

ما بين المعقوفتين ساقط من (عم) و (حس).

ص: 72

725 -

الحكم عليه:

حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم وهو صدوق، وأبو إسحاق السبيعي وإن كان مُدَلِّسًا، وقد اختلط، لكن شعبة انْتقى حديثه، فأمِن تدليسه إنْ كان من طريقه، فإنه قال -كما في غرائب شعبة لابن حجر (ص 151) -: قد كفيتكم تدليس ثلاثة وهو أحدهم، ثم إنّه قد روى عنه قبل الاختلاط -كما في مقدمة الفتح (ص431) -، ولذلك أَدْخل البخاري رواية شعبة عنه في الصحيح.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 95: ب)، وعزاه لمسدد وقال: رجاله ثقات.

ص: 72

تخريجه:

أخرجه البيهقي في سننه بلفظه (2/ 458) من نفس هذه الطريق.

ص: 72

726 -

[1] وَحَدَّثَنَا (1) أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ:"صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ، إلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا".

[2]

وَكَذَلِكَ (2) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ/ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ/ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَفِي روايتهم:"إلَّا المغرب فإِنه صلاها ثلاثًا".

(1) القائل: مسدد في مسنده.

(2)

في باقي النسخ: "وكذا".

ص: 73

726 -

الحكم عليه:

ضعيف جدًا؛ فيه الحارث الأعور، ضعيف جدًا، متهم. قال أبو زرعة وأبو حاتم:. لا يحتج بحديثه. وقال ابن حبان: كان غاليًا في التشييع، واهيًا في الحديث. انظر التهذيب (2/ 145)، ثم إن فيه:

1 -

أبا إسحاق السبيعي: مدلس من الطبقة الثالثة، فلا يُقبل حديثه إلَّا مصرحًا بالسماع، وقد عنعنه هنا، خاصة أنه يرسل عن الحارث، فقد قال شعبة: لم يسمع من الحارث إلَّا أربعة أحاديث.

2 -

الحجاج بن أرطأة مدلس، لا يقبل حديثه إلَّا مصرحًا بالسماع، وقد عنعنه هنا. وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 95: ب مختصر)، وأعله بالحارث.

ص: 73

تخريجه:

قال البوصيري في الإِتحاف (1/ 95: ب مختصر): رواه مسدد، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، وابن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، بلفظ واحد، ومدار إسنادهم على الحارث الأعور وهو ضعيف.

وقال الحافظ في المطالب: وفي روايتهم -غير مسدد-: "إلَّا المغرب فإِنه صلاها ثلاثًا".=

ص: 73

= -وأخرجه البزار -كما في كشف الأستار (1/ 328: 681) - من طريق أبي مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ بنحوه، وفي أوله زيادة. ولفظه:"صلَّيت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعتين إلَّا المغرب ثلاثًا، وصليت معه في السفر ركعتين إلَّا المغرب ثلاثًا". ثم قال البزار: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا بهذا الإِسناد.

قلت: وهو من نفس طريق مسدد، ومداره على الحارث أيضًا وهو ضعيف جدًا، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 155):"رواه البزار وقال: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا بهذا الإِسناد". قلت: وفيه الحارث وهو ضعيف. اهـ.

وقد ورد بمعناه أحاديث كثيرة أقربها حديث عائشة فإِنه يشهد له -كما قال البوصيري في الإِتحاف (1/ 95: ب مختصر) -. رواه أحمد بن حنبل (6/ 265)، وابن حبان في صحيحه -كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (4/ 181) -، والبيهقي (3/ 145)، واللفظ له من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة قالت:(فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، إلَّا المغرب فرضت ثلاثًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلَّا المغرب لأنها وتر، والصبح تطول فيها القراءة). وسنده صحيح.

والحديث عزاه البوصيرى في الإِتحاف (1/ 95: ب مختصر) للحاكم. وقد بحثت عنه في مظانه من المستدرك فلم أجده.

ص: 74

727 -

[1] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُتِمُّ الصَّلَاةَ، وَيُقْصِرُ"، يَعْنِي فِي السَّفَرِ.

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، بِهِ. وَزَادَ:"ويؤخِّر الظُّهْرَ، وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ، ويُؤخر المغرب، ويعجل العشاء".

ص: 75

727 -

الحكم عليه:

الإِسناد رجاله ثقات، غير المغيرة بن زياد وهو صدوق حسن الحديث. لكنه كان يأتي بالمناكير، وقد عد الإِمام أحمد هذا الحديث من منكراته، فقد سأله ابنه عبد الله عن هذا الحديث: يصح؟ فقال: "له -يعني المغيرة- أحاديث منكرة"، وأنكر هذا الحديث -كما في مسائله (ص 107) -.

ص: 75

تخريجه:

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 415)؛ وابن أبي شيبة (2/ 452)، والبزار (1/ 329 كشف)؛ والدارقطني (2/ 189)؛ والبيهقي (3/ 141 - 142) من طريق المغيرة أيضًا به.

ورواه أبو يعلى -كما ذكر الحافظ هنا في المطالب- من نفس هذه الطريق وبهذا اللفظ وزاد في آخره: "وَيُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ العشاء".

وقد تابع المغيرة: طلحة بن عمرو. روى ذلك الإِمام الشافعي في كتابه الأم (1/ 183)، ومسنده -كما في ترتيبه (1/ 114) -، ومن طريقه: البغوي في شرح السنة (4/ 166)، وأخرجه أيضًا الدارقطني (2/ 189)، والبيهقي (3/ 142).

وهذه متابعة ضعيفة جدًا؛ طلحة هذا قال فيه أحمد والنسائي: متروك الحديث.

وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يحل كتب=

ص: 75

= حديثه ولا الرواية عنه إلَّا على جهة التعجب. انظر: التهذيب (5/ 23)، والتقريب (283: 3030).

وخالفهما عمر بن ذر المرهبي، فجعله من فعل عائشة فقال: أخبرنا عطاء بن أبي رباح، إِنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها كَانَتْ تُصَلِّي في السفر المكتوبة أربعًا.

أخرجه البيهقي في سننه (3/ 142)، وقال: عمر بن ذر كوفي ثقة، قال الألباني في الإرواء (3/ 6): فروايته أولى، وهي تدل على أن الإتمام إنما هو عن عائشة موقوفًا عليها، وهذا ثابت عنها من غير طريق في الصحيحين وغيرهما، وأما الرفع فلم يثبت عنها من وجه يصح. اهـ.

والحديث أخرجه الشافعي -كما في ترتيب مسنده (1/ 182) -، والدارقطني (2/ 189)، ومن طريقه البيهقي (3/ 142)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 153: أ) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عمر بن سعيد -ووقع عند الدارقطني "عمرو" وهو تصحيف. انظر ترجمته في الجرح والتعديل (6/ 110) - عن عطاء بن أبي رباح، عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم-كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم".

قال الألباني في الإرواء (3/ 6): [ورجاله كلهم ثقات غير ابن ثواب فإني لم أجد له ترجمة في غير تاريخ بغداد، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو مجهول الحال، فلا تطمئن النفس لصحة هذا الحديث].

قلت: هو مترجم في تاريخ بغداد (9/ 94)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا،

لكن وثقه ابن حبان في الثقات (8/ 272) قال: مستقيم الحديث وصحح هذا الإِسناد الدارفطني وكذا البيهقي، وقال ابن حجر عن هذا الإِسناد في الدراية (214): رواته ثقات، فتوثيق ابن حبان له وتصحيح هذبن الإمامين لحديثه، وتوثيق ابن حجر لهذا الإِسناد دليل على توثيقه كما لا يخفى، ولمَّا كان مجهول الحال ترتفع جهالة حاله بتوثيق إمام معتبر له، فكذلك ابن ثواب هذا ارتفعت جهالة حاله بتوثيق ابن حبان له،=

ص: 76

= وتصحيح الدارقطني لحديثه، ومتابعة البيهقي له، وتصريح الحافظ بتوثيق رواة إِسناده.

وجملة القول: أن الحديث بهذا الإِسناد وسند الباب حسن على أقل الأحوال، لكنه معارض برواية عمر بن ذر المرهبي الموقوفة على عائشة، فرواية عمر هذه أصح، ثم إنه معارض لحديث عائشة قالت:"فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى". قال الزهري: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. أخرجه البخاري (انظر: الفتح 2/ 470) التقصير: باب يقصر إذا خرج من موضعه، ومسلم (1/ 685) في صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين، من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة به.

وحديث عائشة هذا أصح، فتكون رواية سعيد بن محمد بن ثواب معلولة، لأن عائشة لو كانت تعلم أنه عليه الصلاة والسلام أتم أحيانًا لما تأولت كما تأول عثمان، والله أعلم.

على أنه اختلفت الرواية في لفظ "يُتم"، فإِن كانت "يُتم" فالقول ما سبق، وإن كانت "تُتم" و "تصوم" -كما أورده الحافظ ابن حجر في التلخيص (2: 44) - مصرحًا ومضبوطًا بأنه بالمثناة من فوق، فحينئذ لا إشكال، لأنه موقوف صراحةً على عائشة، فيكون هذا من فعلها.

قال الحافظ ابن القيم في الزاد (1/ 465): [وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس وغيره: إنها تأولت كما تأول عثمان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم-كان يقصر دائمًا، فركب بعض الرواة من الحديثين حديثًا، وقال: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي. فغلط بعض الرواة. فقال: كان يقصر ويتم، أي هو].

ص: 77

728 -

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ رضي الله عنه بِالْبَلْدَةِ وَهِيَ مِنًى (1)، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه صلَّى أَرْبَعًا، فَقَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما، فصلوا ركعتين. ثم قام فصلى أربعًا.

(1) تحرفت في (ك) هكذا: "سمى".

ص: 78

728 -

الحكم عليه:

هذا الإِسناد ضعيف، وذلك لجهالة الرجل الراوي عن أبي. ذرّ رضي الله عنه، ولضعف القاسم بن عوف. قال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ومحله عندي الصدق، وضعفه شعبة والنسائي. انظر: التهذيب (8/ 326).

قال البوصيري في الإِتحاف (1/ 96: أمختصر) رواه ابن منيع بسند ضعيف لجهالة بعض رواته.

قلت: ولضعف القاسم -كما تقدم-.

ص: 78

تخريجه:

أخرجه الإِمام أحمد (5/ 165)، وفي أوله قصة وفي آخره زيادة من نفس هذه الطريق قال: حدثنا يزيد، ومحمد بن يزبد، قالا حدثنا العوام، قال محمد: عن القاسم، وقال يزيد في حديثه: حدثني القاسم بن عوف الشيباني، عن رجل، قال:

فذكره.

ولفظه: "كنا قد حملنا لأبي ذر شيئًا نريد أن نعطيه إياه فأتينا الربذة فسألنا عنه فلم نجده. قيل: استأذن في الحج فأذن له. فاتيناه بالبلدة وهي مني، فبينا نحن عنده إذ قيل له: إن عثمان صلى أربعًا فاشتد ذلك على أبي ذر وقال قولًا شديدًا وقال: صلَّيت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وصليت مع أبي بكر وعمر، ثم قام أبو ذر فصلى أربعًا. فقيل له: عبت على أمير المؤمنين شيئًا ثم صنعت. قال: الخلاف أشد،=

ص: 78

= أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال: "إنه كائن بعدي سلطان فلا تذلوه، فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإِسلام من عنقه، وليس بمقبول منه توبة حتى يسد ثلمته التي ثلم، وليس بفاعل، ثم يعود فيكون فيمن يعزه". أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أن لا يغلبونا على ثلاث: أن نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر، ونعلم الناس السنن".

وإِسناده ضعيف -كما سبق-، وقال الهيثمي في الزوائد:(2/ 157، 5/ 216): رواه أحمد، وفيه رجل لم يُسم، وبقية رجاله ثقات".

وقد وقع نحو هذه القصة مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، فعن عبد الرحمن بن يزيد -أخو الأسود النخعي- قال: صلى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات. فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فقال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظِّي من أربع ركعات ركعتان متقلبتان.

أخرجه البخاري (2/ 465 فتح)، ومسلم (1/ 695)، وأبو داود (2/ 196)، والنسائي (3/ 120)،والبيهقي (3/ 144).

وفي رواية لأبي داود: أن عبد الله صلى أربعًا فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعًا. قال: الخلاف شر. وفي رواية للبيهقي: إني لأكره الخلاف. وهذه الرواية من طريق الأعمش، عن معاوية بن قرة، عن أشياخه، أن عبد الله بن مسعود

وسندها صحيح.

وبالجملة فالقصة ثابتة عن عبد الله بن مسعود -كما هي رواية الصحيح-، ولا تصح عن أبي ذر، والله الموفق.

ص: 79

729 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ نَضْلَةَ (1)، قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ اثْنَا عَشَرَ (2) رَاكِبًا كُلُّهُمْ قَدْ صَحِبَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وآله وسلم غَيْرِي، قَالَ: فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى أَرْبَعًا. فَقَالَ سَلْمَانُ رضي الله عنه: "مَا لَنَا وَلِلْمَرْبُوعَةِ، تَكْفِينَا (3) نِصْفُ المربوعة، نحن إلى التخفيف أفقر".

(1) تحرفت في (عم) و (سد) إلى: "بقيلة"، والصواب ما في الأصل و (حس)؛ وفيه وجه آخر وهو:"نُضَيْلة" -كما في التاريخ الكبير (3/ 270)، والجرح والتعديل (3/ 470) -.

(2)

في (عم): "اثنا عشر رجلًا راكبًا".

(3)

في (عم) و (سد) و (ك): "يكفينا".

ص: 80

729 -

الحكم عليه:

هذا الإِسناد ضعيف، وذلك لأن الربيع بن نضلة لم يعرف راو عنه سوى علي بن ربيعة، وعلى ذلك فهو مجهول، وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير (3/ 270)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 470)؟ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

ومن هنا نعلم أن قول البوصيري في الإِتحاف (1/ 96: أ، مختصر): رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند الصحيح من تساهله كما لا يخفى.

ص: 80

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 448) من نفس هذه الطريق بنحوه وفي آخره زيادة.

قال: حدثنا وكيع، حدثنا سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة الموالي، عن الربيع بن نضلة قال:

فذكره.

ولفظه: "خرجنا في سفر ونحن اثنا عشر أو ثلاثة عشر راكبًا كلهم قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وغزا معه قال: فحضرت الصلاة، فتدافع القوم فتقدم شاب منهم، فصلى بهم أربع ركعات، فلما صلى قال سلمان: ما لنا وللمربوعة، يكفينا نصف المربوعة،=

ص: 80

= نحن إلى التخفيف أفقر. فقالوا: تقدم أنت يا أبا عبد الله فصل بنا. فقال: أنتم بنو إسماعيل الأئمة ونحن الوزراء.

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (2/ 447)، وعبد الرزاق (2/ 520: 4283)، ومن طريقه أخرجه: الطبراني في الكبير (6/ 217: 6053)، والبيهقي (3/ 144) عن أبي إسحاق، عن أبي ليلى الكندي، قال: فذكره بنحو رواية الباب.

قال الهيثمي في الزوائد (2/ 156): وأبو ليلى الكندي ضعّفه ابن معين.

قلت: وهذا منه وهم رحمه الله، فإِن أبا ليلى الكندي الذي ضعفه ابن معين هو الذي يروي عن سويد بن غفلة، وعنه عثمان بن أبي زرعة. قال الحاكم أبو أحمد: ولم نقف على اسمه.

وأما أبو ليلى الكندي هذا -الذي في إسنادنا- فمن رجال أبي داود، وابن ماجه، وهو ثقة، وثقه ابن معين والعجلي.

وقد حكى التفريق بينهما الحافظ ابن حجر، ومِن قبله الذهبي، فراجعه في: الميزان (4/ 556)، التهذيب (12/ 216).

لكن في الإِسناد علة أخرى، وهي عنعنة أبي إسحاق وهو السبيعي وهو مدلس مشهور بذلك، عده ابن حجر ضمن الطبقة الثالثة، ولا تقبل روايته إلَّا إذا صرح بالسماع -كما سبق بيانه في الحكم على الحديث رقم (725) -. وعلى ذلك فالإسناد هذا أيضًا ضعيف، لكن الأثر بمجموع هذين الطريقين يكون حسنًا لغيره، والله أعلم.

ص: 81

730 -

[1] وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْهُزَيْلَ هُوَ ابْنُ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فأخَّر الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

* لَمْ يَقُلْ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَرُويَ [أَنَّ](1) ابْنَ أَبِي ليلى [وصله عن (2) عبد الله](3).

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

(2)

تحرفت في (ك) هكذا: "وصله بعبد الله".

(3)

ما بين المعقوفتين ليس في صلب الأصل، وانما كتب في هامشها.

ص: 82

730 -

الحكم عليه:

صحيح مرسل، وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 96: أمختصر)، وعزاه للطيالسي وسكت عليه.

ص: 82

تخريجه:

ورد موصولًا وهو الطريق الآتي.

ص: 82

[2]

[وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عِيسَى (1)، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى](2)، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ (3)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (4)، رضي الله عنه قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ في السفر".

(1) عيسى هو ابن المختار. هكذا وقع مصرحًا في رواية ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 458)، وهو الصواب. وقد وقع عند البزار:"عيسى بن عبد الرحمن" -كما في كشف الأستار (1/ 330) -، وهو خطأ. وقد اغتر بذلك محقق المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، فاعتبره "عيسى بن عبد الرحمن"، واعتبر ابن أبي ليلى هو "عبد الرحمن" الثقة، وبناء على ذلك صحح الإِسناد، وهذا في نظري خطأ ليس بصواب، وذلك من وجوه:

1 -

أن بكر بن عبد الرحمن يروي عن عيسى بن مختار. كذا في ترجمته في التهذيب (1/ 485)، ولم يذكر أنه يروي عن عيسى بن عبد الرحمن.

2 -

مجيء رواية ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 458) مصرِّحة بأنه ابن المختار، ولا يبعد أن يكون طريق ابن أبَي شيبة في المسند هي ذاتها في المصنف، ان لم يكن هو الغالب.

3 -

أن ما ورد في الأسانيد: عيسى بن عبد الرحمن، عن ابن أبي ليلى خطأ، وصوابه بكر بن عبد الرحمن، عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى -كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في التهذيب (8/ 219)، والتقريب (ص 439) -.

4 -

وبذلك ثبت أن عيسى هنا هو ابن المختار. وعلى ذلك، فابن أبي ليلى هنا هو محمد؛ لأن ابن المختار هو الذي يروي عن محمد بن أبي ليلى، بل إن ابن المختار هو راوية مصنفه -كما في طبقات ابن سعد (6/ 406) -.

5 -

ومما يؤيد ذلك قول البوصيري في الإِتحاف (ق: 96: ب) بعد أن ذكر مخرجي الحديث؛ وفيه محمد بن أبي ليلى، فأعلَّ الإِسناد بمحمد بن أبي ليلى لأنه ضعيف -كما سيأتي-. أما عبد الرحمن بن أبي ليلى، فثقة متفق على إمامته. انظر: التقريب (349: 3993). وبذلك يكون ما جاء عند البزار "عيسى بن عبد الرحمن" تحريفًا، وصوابه:"عيسى بن المختار"، والله أعلم.

(2)

ما بين المعقوفتين ليس في صلب الأصل وملحق بالهامش.

(3)

تصحفت في الأصل و (ك) إلى: "الأزدي"، والتصويب من باقي النسخ وكتب التراجم.

(4)

في (سد): "عبد الله بن مسعود"، وتحرَّفت في (ك) إلى:"أبي مسعود".

ص: 83

730 -

الحكم عليه:

ضعيف، من أجل ابن أبي ليلى، فقد ضعفه أحمد، وشعبة، والنسائي، ويحيى القطان .. وغيرهم. انظر: التهذيب (9/ 301)، وقد خولف -كما سيأتي-. وقال البوصيري في الإِتحاف (1/ 96: ب مختصر): رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى بسند فيه محمد بن أبي ليلى.

قلت: وهو ضعيف، فالإسناد ضعيف، ثم إنه خولف -كما سيأتي-.

ص: 84

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 458)، قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن، قال: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ليلى به وَلَفْظُهُ:"إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر".

ومن طريقه أخرجه أبو يعلى- كما في المقصد العلي (حس 379) -، قال: حَدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبة بِهِ. ولفظه كلفظ ابن أبي شيبة سواء.

وأخرجه البَزَّار- كما في كشف الأستار (1/ 330) -، قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن به، ولفظه كلفظ ابن أبي شيبة أيضًا.

ومداره على ابن أبي ليلى، وقد علمت حاله.

وأخرجه الطبراني في الكبير (10/ 47: 9881) قال: حدثنا محمد بن عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عمران بن أبي ليلى، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي ليلى به. ومحمد بن عمران: صدوق -كما في التقريب (500: 6197) -، وأبوه عمران بن أبي ليلى: مقبول -كما في التقريب (435: 5166) -، ومقبول في اصطلاح ابن حجر في التقريب: يعني عند المتابعة والَّا فلين الحديث. انظر: مقدمة التقريب (ص 74)، وقد تابعه عيسى بن المختار -كما سبق-.=

ص: 84

= ومما سبق نلاحظ أن الحديث قد اختلف في وصله وإرساله، وأن من أرسله -وهو شعبة- ثقة، ومن وصله -وهو محمد بن أبي ليلى- ضعيف، وبناء على ذلك فرواية الإِرسال صحيحة، ورواية الوَصل ضعيفة، فترجح رواية الإِرسال على الوصل، وعلى ذلك فالحديث صحيح مرسلًا، وضعيف متصلًا.

لكن رواية الوصل يشهد لها حديثان آخران:

1 -

حديث أبي سعيد رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين

في السفر"، أخرجه البزار وهذا لفظه -كما في كشف الأستار (1/ 330) - قال:

حدثنا إبراهيم بن هانيء حدثنا محمد بن عبد الواهب، حدثنا أبو شهاب، عن عوف، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:

فذكره.

قال البزار: لا نعلمه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، ومحمد ثقة مشهور بالعبادة.

وأخرجه الطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (ق: 84: ب) - قال: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا محمد بن عبد الواهب به.

ولفظه: "جمع رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، أخر المغرب وعجل العشاء فصلاهما جميعًا". قال الطبراني: لم يروه عن أبي نضرة إلَّا عوف، تفرد به عبد الواهب.

قال الهيثمي في الزوائد (2/ 159): [رواه الطبراني في الأوسط وقال: تفرد به محمد بن عبد الواهب الحارثي، ورواه البزار مختصرًا "كان يجمع بين الصلاتين في السفر" وقال: لا نعلمه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، ومحمد بن عبد الوهاب ثقة مشهور بالعبادة.

قلت: وبقية رجاله ثقات].

قلت: وأبو شهاب هو الحناظ الأصغر، واسمه عبد ربه بن نافع وهو صدوق يهم -كما في التقريب (335: 3790) -، وعلى ذلك فالإسناد حسن.=

ص: 85

= 2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر.

أخرجه البزار وهذا لفظه -كما في كشف الأستار (1/ 231) - قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، حدثنا إسماعيل بن أبان، حدثنا محمد بن أبان، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار، عن أبي هريرة قال:

فذكره.

وأخرجه البزار أيضًا قال: حدثنا ابن عبيد الله بن يزيد، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن أبان به.

قال البزار: تفرد به محمد بن أبان.

وقد أعله الهيثمي في الزوائد (2/ 159) بمحمد هذا وهو الجعفي فقال عنه: ضعيف.

قلت: وهو كما قال، وانظر ترجمته في الجرح والتعديل (7/ 199)، وعلى ذلك فإلإسناد ضعيف.

وبالجملة فحديث ابن مسعود المتصل ضعيف، لكن يشهد له حديثي أبي سعيد، وأبي هريرة فيكون صحيحًا لغيره، والله أعلم.

ص: 86

731 -

قَالَ (1) إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: شَهِدْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ جَمَعَ بين المغرب والعشاء.

(1) هذا الأثر زيادة من (ك) و (بر).

ص: 87

731 -

تخريجه:

الحديث أخرجه إسحاق (5/ 61: 2166).

لم أجد من أخرجه ولم يتميز لي عمر بن حفص وأبوه. (سعد).

ص: 87

732 -

مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ (1)، عَنْ بَكْرٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى [رضي الله عنه: "إِنَّ جَمْعًا بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الكبائر".

* هذا مولْوت مُنْقَطِعٌ بَيْنَ بَكْرٍ وَأَبِي مُوسَى رضي الله عنه] (2).

(1) تصحفت في (حس) و (عم) إلى: "زادان".

(2)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ك)، وترك مكانه بياض مقدار كلمتين.

ص: 88

732 -

الحكم عليه:

الإِسناد رجاله ثقات، إلَّا أن فيه انقطاعًا؛ بكر بن عبد الله لم يُدْرِك أبا موسى -كما قال الحافظ هنا في المطالب-.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 96: ب مختصر)، وعزاه لمسدَّد، وسكت عليه.

ص: 88

تخريجه:

ورد عن عمر من طريقين آخرين:

(أ) طريق أبي العالية، عن عمر.

رواه الثوري في جامعه -كما في مجموع الفتاوى (24/ 84) -، ومن طريقه الحاكم في المستدرك (1/ 275)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 169).

عن سعيد، عن قتادة، عن أبي العالية، عن عمر قال:"جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر". وقد أعله البيهقي، ومن قبله الشافعي بأن أبا العالية لم يسمع من عمر.

قال ابن التركماني في الجوهر النقي (3/ 169) متعقبًا: [أبو العالية أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ودخل على أبي بكر، وصلى خلف عمر، وقد قدمنا غير مرة أن مسلمًا حكى الإجماع على أنه يكفي لاتصال الإِسناد المعنعن ثبوت كون الشخصين في عصر واحد].=

ص: 88

= قلت: وفيه علة أخرى، وهي عنعنة قتادة، فإِنه ثقة لكنه يدلس كثيرًا، وروايته إنما تقبل إذا صرح فيها بالتحديث، قال الذهبي في السير (5/ 271): وقتادة حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإِنه يدلس معروف بذلك. اهـ. وقد عنعنه هنا.

أضف إلى ذلك أنَّه لم يسمع هذا من أبي العالية، فقد ذكر ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي (2/ 850): [قول شعبة: لم يسمع -يعني قتادة منه-أي من أبي العالية- إلَّا أربعة أحاديث:

1 -

حديث يونس بن متى، وهو حديث:"ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى". رواه البخاري (6/ 428 فتح)، ومسلم (4/ 1846).

2 -

وحديث ابن عمر في الصلاة، وهو: أن النبي نهى عن الصلاة حتى تغرب الشمس

رواه البخاري في المواقيت (2/ 58 فتح)، ومسلم في المسافرين (1/ 566)

3 -

وحديث "القضاة ثلاثة"، وهو من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار". انظر: تخريجه موسعًا في الإرواء (8/ 235).

4 -

وحديث ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر

الحديث.

وتمامه: إلا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس)، أخرجه البخاري في المواقيت (2/ 58 فتح)، ومسلم (1/ 567)، وأبو داود (2/ 56: 1276)، والترّمذي (1/ 296 عارضة)، وابن ماجه (1/ 396: 1250).

وزاد ابن رجب (2/ 851): وقد خرجا له في الصحيحين عن أبي العالية حديثين آخرين، أحدهما: حديث دعاء الكرب، وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: "لا إله إلَّا الله العظيم الحليم، لا إله إلَّا الله رب العرش العظيم". أخرجه=

ص: 89

= البخاري (11/ 145 فتح)، ومسلم (4/ 2092).

والثاني: حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم-ليلة أسري به- موسى وغيره من الأنبياء.

رواه البخاري (6/ 428 فتح)، ومسلم (1/ 151).

وأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 459) قال: حدثنا وكبع، حدثنا سفيان، عن هشام بن حسان، عن رجل، عن أبي العالية، عن عمر، قال:

فذكره. وإِسناده ضعيف؛ لجهالة الرجل الراوي عن أبي العالية.

(ب) طريق أبي قتادة العدوي، عن عمر.

ولفظه: أنه كتب إلى عامل له: (ثلاث من الكبائر: الجمع بين الصلاتين إلَّا في عذر، والفرار من الزحف، والنهبى).

رواه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 169): عن يحيى بن صبيح، حدثني حميد بن هلال، عن أبي قتادة العدوي، به.

وإسناده حسن؛ يحيى بن صبيح صدوق -كما في التقريب (592: 7570) -، وقال البيهقي: أبو قتادة العدوي أدرك عمر رضي الله عنه، فإِن شهده كتب فهو موصول، وإلَّا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويًا.

وبالجملة فمجموع هذه الطرق عن عمر، وإن كانت كلها لا تخلو من ضعف إلَّا أنها ترتقي إلى الحسن.

وفي الباب عن ابن عباس مرفوعًا، وأبي موسى موقوفًا.

فأما حديث ابن عباس: فلفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر".

أخرجه الترمذي (1/ 303 عارضة)، والحاكم في المستدرك (1/ 275)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 169)، والدارقطني (1/ 395)، وابن حبان في المجروحين في ترجمة حسين بن قيس الرحبي المعروف "بحنش"(1/ 242)، والديلمي في الفردوس (4/ 122)، وابن الجوزي في الموضوعات (2/ 101).=

ص: 90

= قال الحاكم: وحنش بن قيس ثقة. كذا قال. ولم أر أحدًا وثقه غيره، ولذا تعقبه الذهبي بقوله:(قلت: بل ضعفوه).

وكيف يكون ثقة، وقد جرحه أهل العلم جرحًا شديدًا، قال العقيلي عن هذا الحديث في ترجمة حنش هذا من الضعفاء الكبير (1/ 248): لا يتابع عليه ولا يعرف إلَّا به، ولا أصل له. وقد صح عن ابن عباس بإِسناد جيد:"أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء". أخرجه مسلم (1/ 705)، وأحمد (1/ 283)، والترمذي (3/ 17 عارضة)، وأبو داود (2/ 14: 1211)، والنسائي (1/ 290)، والبغوي في شرح السنة (4/ 198). وانظر: جامع الأصول (5/ 724: 4045)

قال البيهقي: تفرد به -يعني بالحديث- أبو علي الرحبي المعروف بحنش وهو ضعيف عند أهل النقل لا يحتج بخبره.

قلت: وقال أحمد وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم: متروك الحديث.

وعلى ذلك فالحديث ضعيف جدًا، ثم إنه معارض بحديث ابن عباس في الصحيح وغيره الآنف ذكره.

وأما أثر أبي موسى ولفظه: "الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر".

فأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 459)، قال: حدثنا وكيع، حدثنا أبو هلال، عن حنظلة السدوسي، عن أبي موسى به.

وإِسناده ضعيف من أجل حنظلة السدوسي فهو ضعيف -كما في التقريب (184: 1583) -.

ص: 91

733 -

[إِسْحَاقُ](1): قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ أَحَدَّثَكُمْ سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: "كَانَتِ الصَّلَاةُ فُرِضَتْ سَجْدَتَيْنِ .. [سَجْدَتَيْنِ](2)، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ. فَكَانُوا (3) يُصَلُّونَ بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. فَكُتِبَ عَلَيْهِمُ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ أَرْبَعًا، فَتَرَكُوا ذَاكَ حِينَ (4) كُتِبَ عَلَيْهِمْ، وَأُقِرَّتِ صَلَاةُ السَّفَرِ (5). وَكَانَتِ الْحَضَرُ أَرْبَعًا؟ فَأَقَرَّ بِهِ، وقال: نعم.

* هذا حديث حسن.

(1) ما بين المعكوفتين ليس في (ك).

(2)

ما بين المعكوفتين ساقط من صلب الأصل ومثبت في هامشها.

(3)

في (سد) و (ك): "وكانوا".

(4)

في (عم) و (سد): "حتى".

(5)

في (ك): "وأقرت صلاة السفر ركعتين".

ص: 92

733 -

الحكم عليه:

حسن. من أجل سعد بن سعيد، فإِن في حفظه كلامًا ينزله إلى رتبة الحسن إن شاء الله. فقد وثقه العجلي، وابن سعد، وابن عمار؛ وضعفه أحمد، وابن معين في رواية. وفي رواية: صالح، وعليه فهو صدوق في نفسه، إلا أن في حفظه شيئًا. فقد قال أبو حاتم: يؤدي. يعني أنه كان لا يحفظ، ويؤدي ما سمع، لكن ضعفه ليس بالكثير. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة، ولا أرى بحديثه بأسًا بمقدار ما يرويه. انظر: التهذيب (3/ 470).

وعلى ذلك فالأثر ثابت، وله حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من قبيل الرأي.

وحسنه ابن حجر هنا في المطالب، وكذا البوصيري في الإِتحاف (1/ 95/ ب مختصر).

ص: 92

= تخريجه:

أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 155: 6676، 6677) من نفس هذه الطريق.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 155): رجاله رجال الصحيح.

قلت: وهو حسن -كما علمت-، والله الموفق.

ص: 93

734 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ الْعُقَيْلِيِّ (1)، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما [قَالَ] (2):"مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا [كَانَ] (3) كَمَنْ صَلَّى فِي الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ".

* هَذَا مَوْقُوفٌ ضعيف.

(1) لم تنقط في (ك).

(2)

ما بين المعكوفتين ساقط من (عم) و (سد) و (ك).

(3)

ما بين المعكوفتين ساقط من (ك).

ص: 94

734 -

الحكم عليه:

الإِسناد ضعيف من حيث:

1 -

ضعف حميد العقيلي، فقد ضعفه الدارقطني والذهبي. انظر: الميزان (1/ 614)

2 -

الضحاك لم يلق ابن عباس، فهو يروي عنه مرسلًا. انظر: التهذيب (4/ 453)

3 -

مروان مدلس من المرتبة الثالثة الذين لا يقبل حديثهم إلا مصرحًا بالسماع. وقد عنعن هنا.

ولذلك قال الحافظ ابن حجر هنا في المطالب: هذا موقوف ضعيف.

ص: 94

تخريجه:

أخرجه سعيد بن منصور من هذه الطريق -كما في المحلى (4/ 270) -.

وأحمد في المسند (1/ 349)، ولفظه:

عن ابن عباس قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حين سافر ركعتين وحين أقام أربعًا، قال: قال ابن عباس: فمن صلى في السفر أربعًا كمن صلى في الحضر ركعتين. قال: وقال ابن عباس: لم يقصر الصلاة إلَّا مرة واحدة حيث صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ركعتين وصلى الناس ركعة ركعة.=

ص: 94

= وإسناده ضعيف -كما سبق-، وكأن الهيثمي أشار لضعفه في المجمع (2/ 155).

وقد عزاه البوصيري لابن أبي شيبة فقال في الإِتحاف (ق 15/ أ): [وفي رواية أبي شيبة بإِسناد صحيح: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حين سافر ركعتين وحين أقام أربعًا، قال: فقال ابن عباس: فمن صلى في السفر أربعًا كمن صلى في الحضر ركعتين. ورواه مسلم في صحيحه من حديث أنس].

قلت: قد بعثت عنه في مصنف ابن أبي شيبة فلم أجده فلعله في المسند أو وهم منه.

وأما حديث أنس عند مسلم (1/ 480)، ولفظه: عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.

لكن يشهد لهذا الأثر ما رواه عبد الرزاق (2/ 562: 4466)، من طريق أيوب السختياني، عن ابن عباس قال: لا ينبغي للمسافر أن يصلي صلاة المقيم.

لكن في سنده إرسالًا، فأيوب لم يسمع من أنس بن مالك -كما في جامع التحصيل (ص176) -، فمن باب أولى لم يسمع من ابن عباس.

وللأثر شاهد مرفوع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: المتم للصلاة في السفر كالمقصر في الحضر.

أخرجه الدارقطني في الأفراد -كما في العلل المتناهية-، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 155/ ب)، والعلل المتناهية (1/ 443)، قال -الدارقطني-: حدثنا أحمد بن محمد بن المفلس، حدثنا أبو همام، حدثني بقية بن الوليد، عن أبي يحيى المدني، عن عمرو بن شعيب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.

واعترضه ابن الجوزي في التحقيق، فقال: شيخ الدارقطني فيه أحمد بن محمد بن المفلس كان كذابًا. انتهى.=

ص: 95

= قال الزيلعي في نصب الراية (2/ 190): [قال في التنقيح: اشتبه عليه ابن المفلس هذا بآخر، وهو أحمد بن محمد بن الصلت بن المفلس الحماني، وهو كذاب وضاع. قال: والحديث لا يصح فإِن في رواته مجهولًا].

قلت: وفيه أيضًا بقية وهو مدلس، وقد عنعنه هنا.

والحديث ضعفه ابن حجر في الدراية (1/ 213) فقال: ضعيف جدًا، والألباني في ضعيف الجامع (6/ 5: 5924).

وقد اختلف فيه على أبي سلمة. فرواه بقية، عن أبي يحيى المدني، عن عمرو بن شعيب، عن أبي سلمة -كما سبق-.

ورواه بقية أيضًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عمر بن سعيد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.

أخرجه العقيلي في الضعفاء (3/ 162) في ترجمة عمر بن سعيد، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 156: أ)، والعلل المتناهية (1/ 443).

ثم قال العقيلي: [وليس في هذا المتن شيء يثبت، فإنما روي هذا الحديث بلفظ: "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر" مع ضعف الرواية فيه، وليس في هذا المتن شيء يثبت، وعمر مجهول في النقل].

قلت: ولعل سبب هذا الاختلاف الوهم من بقية، والله أعلم.

وبالجملة فالمتن لا يثبت مرفوعًا، ولا موقوفًا .. والله أعلم.

ص: 96

735 -

[1] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَسَافَرَ (1) فَرْسَخًا، قَصَرَ الصَّلَاةَ".

[2]

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا (2)[أَبُو](3) هَارُونَ بِهِ.

[3]

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ [بِهِ](4).

[4]

وَقَالَ عَبْدٌ (5): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هَارُونَ [بِهِ](6)، وَلَفْظُهُ:"خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ (7) إِذَا جَاوَزَ فَرْسَخًا قصر الصلاة".

* أبو هارون ضعيف.

(1) في (ك): "فسار".

(2)

في (عم): "أنبأنا".

(3)

ما بين المعكوفتين ساقط من (سد).

(4)

ما بين المعكوفتين زيادة من (ك).

(5)

في (عم) و (ك): "عبد بن حميد".

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من (ك).

(7)

في (ك): "وكان"، وفي (عم):"حتى إذا جاوز".

ص: 97

735 -

الحكم عليه:

ضعيف جدًا، تالف، فيه أبو هارون العبدي، وقد علمت حاله، وأعله بذلك الحافظ ابن حجر هنا في المطالب، والبوصيري في الإِتحاف (1/ 95/ ب مختصر) إلَّا أنهما قالا عنه: ضعيف، والحق أنه متروك.

ص: 97

تخريجه:

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المسند -كما قال الحافظ هنا في المطالب.

وفي المصنف (2/ 244) -، وأحمد بن منيع، قالا: حدثنا هشيم -قال ابن=

ص: 97

= أبي شيبة-: أخبرنا أبو هارون به. وكذا أخرجه عبد بن حميد، قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هَارُونَ به.

وسنده ضعيف جدًا، لأن مداره على أبي هارون، وقد علمت ما فيه.

وقد جاء أصله مرفوعًا عن أنس، وموقوفًا على ابن عمر.

أما حديث أنس فمن رواية يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، فقال: كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شعبة الشاك) صلى ركعتين.

أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين (2/ 145)، وأبو عوانة في مسنده باب بيان التوقيت في قصر الصلاة (2/ 346)، وأبو داود باب متى يقصر المسافر (2/ 8: 1201)، وابن أبي شيبة في مصنفه باب في مسيرة كم يقصر الصلاة (2/ 443)، والبيهقي في سننه باب لا يقصر الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية

(3/ 146)، وأحمد في مسنده (3/ 129)، وزادا بعد قوله:"عن قصر الصلاة" قال: "كنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حتى أرجع".

والثلاثة أميال تساوي فرسخًا -كما في القاموس (1369) -.

وأما أثر ابن عمر قال: "تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال".

أخرجه ابن أبي شيبة، باب في مسيرة كم يقصر الصلاة (2/ 443)، عن محمد بن زيد بن خليدة، عق ابن عمر به.

وإسناده رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن زيد بن خليدة، فقد روى عنه جماعة من الثقات -كما في الجرح والتعديل (7/ 456) -، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 370) فهو يشبه أن يكون مجهول الحال، وذِكْر ابن حبان له في الثقات لا يكفي.

وعليه فالإسناد محتمل التحسين، وتساهل الشيخ الألباني في إرواء الغليل (3/ 18) فصححه.

وبالجملة فالمتن ثابت مرفوعًا من حديث أنس، وموقوفًا عن ابن عمر رضي الله عنه، والله سبحانه الموفق.

ص: 98

736 -

وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، [قَالَ] (1): سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ الصَّلَاةِ في السفر. فقال: "ركعتين .. ركعتان، من خالف السنة (2) كفر".

* إِسناده صحيح.

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (سد).

(2)

في (عم): "فقد كفر".

ص: 99

736 -

الحكم عليه:

رجاله ثقات رجال الشيخين إلَّا أنه من رواية معمر عن قتادة، وقتادة بصري، ورواية معمر عن البصريين فيها ضعف. ثم إن قتادة مدلس وقد عنعنه هنا. وقال ابن حجر هنا في المطالب: إِسناده صحيح. قلت: أما لذاته فلا، وأما لغيره فنعم -كما سبق في التخريج-، وسكت عليه البوصيري في الإِتحاف (1/ 95/ ب).

ص: 99

تخريجه:

أخرجه البيهقي في سننه (3/ 140) بنحوه من طريق عبد الوارث بن سعيد التنوري، حدثنا أبو التياح، عن مورق العجلي، عن صفوان بن محرز، قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر، قال فذكره.

ولفظه: "ركعتان من خالف السنة كفر".

وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وعليه فطريق الباب يتقوى به فيصبح صحيحًا لغيره.

وأخرجه ابن عدي في كامله في ترجمة محمد بن عون الخراساني من طريق أخرى (6/ 2248)، قال: حدثنا رباح بن ظبيان، حدثنا أبو أمية الطرسوسي محمد بن إبراهيم، حدثنا يعلي بن عبيد، حدثنا محمد بن عون، سألت نافعًا مولى ابن عمر، عن صلاة المسافر، فقال: قال ابن عمر: "صلاة المسافر ركعتان، فمن خالف السنة كفر".=

ص: 99

= وهذا إِسناد ضعيف جدًا، محمد بن عون هذا. قال الحافظ في التقريب (500: 6203): متروك.

وقد روي عن ابن عمر مرفوعًا وهو شاذ، رواه ابن حزم في المحلى (4/ 266)، من طريق محمد بن الصباح الجرجرائي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا هشام الدستوائي، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذكره. ولفظه: "صلاة السفر ركعتان، من ترك السنة فقد كفر".

والغلط في رفعه والله أعلم من عبد الله بن رجاء، فإِنه ثقة تغير حفظه قليلًا -كما في التقريب (302: 3313) -، وقد قال الإِمام أحمد فيه: زعموا أن كتبه ذهبت، فكان يكتب من حفظه فعنده مناكير. انظر: التهذيب (5/ 211).

قلت: ولعل هذا من مناكيره.

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى (4/ 266): أما هذا الحديث بهذا اللفظ مرفوعًا فإني لم أجده إلَّا في هذا الموضع، وهو أشبه بأن يكون من كلام ابن عمر، ويحتمل أن الخطأ في رفعه من محمد بن الصباح أو من شيخه عبد الله بن رجاء. اهـ. بتصرف يسير.

وجملة القول: أن هذا الأثر صحيح من رواية. البيهقي، ولا يصح مرفوعًا، والله أعلم.

ص: 100

737 -

وَقَالَ (1) الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ شَبِيبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ (2) رضي الله عنهما عَنْ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "رَكْعَتَيْنِ .. رَكْعَتَيْنِ .. إلَّا المغرب".

(1) في (ك): "وقال أبو داود الطيالسي".

(2)

تحرفت في (ك) إلى: "عبد الله بن عمرو".

ص: 101

737 -

الحكم عليه:

صحيح. وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 95/ ب مختصر)، وعزاه لأبي داود وقال: رجاله ثقات.

ص: 101

تخريجه:

لم أجده، لكن ورد معناه في أحاديث كثيرة. انظر: تخريج الحديث رقم (718).

ص: 101

738 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ (1)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أَنَّهُ "كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْغَابَةِ (2)، فَلَا يفطر ولا يقصر".

(1) تحرفت في (ك) إلى: "معمر".

(2)

الغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام، فيه أموال لأهل المدينة. وهي على نحو بريد من المدينة على طريق الشام. انظر: معجم البلدان (4/ 182).

والبريد: اثنا عشر ميلًا، أي ما يعادل (17.6) كيلو مترًا.

انظر: حاشية الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (حس 77).

ص: 102

738 -

الحكم عليه:

هذا إِسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 95/ ب مختصر): "رواه مسدد، ورجاله ثقات".

ص: 102

تخريجه:

لم أجده.

لكن يؤيده ما أخرجه مالك في الموطأ (74)، ومن طريقه الشافعي في المسند -كما في ترتيبه (1/ 185) -، والأم (1/ 183)، والبيهقي في سننه الكبرى (3/ 137) بسند صحيح عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد، فلا يقصر الصلاة".

ص: 102

739 -

حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ (2)؟، قَالَ:"لَا تُقْصَرُ الصلاة إلَّا مسيرة اليوم التام".

(1) القائل: مسدد في مسنده.

(2)

يعني من مكة إلى عرفة.

وعرفة هي على اثنتي عشر ميلًا من مكة من جهة الشرق. انظر: تاج العروس (6/ 193).

والميل -كما في حاشية الإيضاح والتبيان (ص 77)(1848 مترًا).

ص: 103

739 -

الحكم عليه:

صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين، وابن جريج وإن كان مدلسًا لكنه صرح هنا بالسماع، وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 95/ ب مختصر)، وسكت عليه.

ص: 103

تخريجه:

ورد مفرقًا، فأخرج بعض الأئمة شطره الأول فقط، وبعضهم شطره الآخر كما يلي:

1 -

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 445) الشطر الأول فقط، والسائل هو عطاء، قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن عطاء، قال: قلت لابن عباس: أقصر بعرفة؟ قال: لا. وسنده صحيح.

2 -

وأخرج الشافعي في مسنده -كما في ترتيبه (1/ 185) -، والأم (1/ 183)، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى (3/ 137)، وذكره ابن حزم في المحلى (5/ 6)، قال: -أي الشافعي- أخبرنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه سئل: أتقصر الصلاة إلى عرفة -يعني من مكة-؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جده، وإلى الطائف، وسنده صحيح.

وساقه ابن الملقن في البدر المنبر (2/ 158/ أ)، ولم يتكلم عليه بشيء.

وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/ 46).

3 -

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 446) معنى شطره الآخر، فقال:=

ص: 103

= حدثنا معاذ، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، قال: قال ابن عباس، فذكره.

ولفظه: تقصر الصلاة في اليوم التام، ولا تقصر فيما دون ذلك.

وسنده صحيح.

4 -

وأخرج ابن أبي شيبة -أيضًا- في المصنف (2/ 443) عن علي بن مسهر، عن الشيباني -وهو سليمان بن أبي سليمان-، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة.

وسنده صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

5 -

وأخرج البيهقي في السنن (3/ 137) بسند صحيح من طريق منصور ابن المعتمر، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: إذا سافرت يومًا إلى الليل فاقصر الصلاة.

وذكره ابن حزم في المحلى (5/ 6) بمعناه من نفس هذه الطريق. ولفظه: لا يقصر المسافر في مسيرة يوم إلى العتمة إلَّا في أكثر من ذلك. وسنده صحيح.

ص: 104

740 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي سَفَرٍ، فَغَابَتِ الشَّمْسُ. فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، الصَّلَاةَ. فَقَالَ:"إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ". ثُمَّ سَارَ حَتَّى أَتَى مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَنَزَلَ، وَإِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَيْثُ قِيلَ لَهُ الصَّلَاةَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، فرسخين.

ص: 105

740 -

الحكم عليه:

إِسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وابن جريج وإن كان مدلسًا وروى هنا بالعنعنة، لكنها محمولة على الاتصال في روايته عن عطاء -كما في التهذيب (6/ 406) -، وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 95 /ب مختضر)، وسكت عليه.

ص: 105

تخريجه:

لم أجده.

ص: 105