الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 - بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
751 -
[قَالَ](1) إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بن سليمان، أنبأني قرَّة (2) ابن أَبِي الصَّهباء، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ، قَالَ: خَرَجَ علِيّ رضي الله عنه فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَرَأَى نَاسًا يصلُّون، فَقَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ شَهِدْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ (3)، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ، أَوْ قَبْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم".
فَقَالَ (4) رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَنْهَى أَنْ يُصَلُّوا قَبْلَ خُرُوجِ الإِمام. فَقَالَ: "لَا أُرِيدُ أَنْ أنهى عبدًا إذا صلّى، ولكن نحدثهم مما شَهِدْنَا مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم". أَوْ كَمَا [قَالَ](5).
قُلْتُ: ورَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طريق (6)] إبراهيم بن محمد بن النعمان.
(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ك).
(2)
غير واضحة في الأصل، وأثبتها من باقي النسخ.
(3)
في (ك): "في مثل اليوم هذا".
(4)
في (سد): "قال".
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من (حس).
(6)
كذا في الأصل، ولم يذكر الطريق. وفي (حس) كتب عبارة:"بياض في الأصل"، وكتب في هامش (عم) عبارة:"كذا بياض في الأم". وفي (سد): "ترك بياض مقدار كلمتين". وفي (ك): "بياض مقدار ثلاث كلمات".
وما أثبته بين معقوفتين من كشف الأستار (1/ 313: 654).
الجعفي أبو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سَعِيدٍ الْجُعْفِيَّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حريث، به] (7).
(7) قال البوصيري في الإِتحاف (1/ 98/ أ): ورواه البزار وسياقه أتم.
قلت: ولفظه -كما في كشف الأستار (1/ 313: 654) -: "خرجنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في يوم عيد، فسأله قوم من أصحابه فقالوا: يا أمير المؤمنين! ما تقول في الصلاة يوم العيد قبل الإِمام وبعده؟. فلم يرد عليهم شيئًا. ثم جاء قوم فسألوه كما سأله الذين كانوا قبلهم، فما رد عليهم. فلما انتهينا إلى الصلاة، فصلى بالناس، فكبر سبعًا وخمسًا، ثم خطب الناس، ثم نزل فركب. فقالوا: يا أمير المؤمنين! هؤلاء قوم يصلون، قال: فما عسيت أن أمنع، سألتموني عن السنّة، فإِن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك، أترون أمنع قومًا يصلون فأكون بمنزلة من منع عبدًا إذا صلى".
وقال البزار: لا نعلمه عن علي متصلًا إلَّا بهذا الإِسناد، وفيه من لم نعرفه.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 203): رواه البزار
…
وفيه من لم أعرفه.
قلت: كأنه يعني: الربيع بن سعيد الجعفي، د إبراهيم بن محمد الجعفي.
أما الربيع بن سعيد، وإن كان قال فيه الذهبي في الميزان (2/ 40): كوفي لا يكاد يعرف، وأقرَّه ابن حجر في اللسان (2/ 445) لكن لا يُسَلَّم ذلك، فإِن الربيع هذا وثقه ابن معين وابن شاهين. وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات.
انظر في ترجمته: تاريخ ابن معين (2/ 161)، والجرح والتعديل (3/ 462)، وثقات ابن حبان (6/ 297)، وثقات ابن شاهين (ص 126).
وعلى ذلك فهو حسن الحديث على أقل الأحوال.
وأما إبراهيم بن محمد بن النعمان الجعفي أبو إسحاق، فلم أجد له ترجمة، إلَّا أن يكون إبراهيم بن محمد أبا إسحاق المقدسي، فإِن كان كذلك، فقد وثقه التنيسي، وضعفه أبو حاتم فقال: ضعيف الحديث، مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: اللسان (1/ 103).
وعلى كلٍ، فالأثر بطريق إسحاق المتقدِّمة، وطريق البزار هذه حسن لغيره على أقل الأحوال.
ثم إن لترك الصلاة قبل صلاة العيد شواهد كثيرة منها:
1 -
حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما.
أخرجه البخاري (2/ 476 فتح)، ومسلم (2/ 606)، وأبو داود (1159)، والنسائي=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (1/ 235)، والترمذي (3/ 8 عارضة)، والدارمي (1/ 376)، وابن ماجه (1/ 410: 1291)، وابن أبي شيبة (2/ 177)، والطيالسي (343: 2637)، وأحمد (1/ 355)، والبيهقي (3/ 302).
2 -
حديث ابن عمر: يرويه عنه أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه خرج في يوم عيد، فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله.
أخرجه الترمذي (3/ 9 عارضة)، والحاكم (1/ 295)، والبيهقي (3/ 302).
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإِسناد، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وجابر، وأبي سعيد، وعلي.
انظر: تفاصيل طرق ذلك في: البدر المنبر (3/ 199/ أ)، والتلخيص الحبير (2/ 83)، وإرواء الغليل (3/ 99).
751 -
الحكم عليه:
هذا إِسناد ضعيف من وجهين:
1 -
قرة بن أبي الصهباء مجهول لا يعرف. وهو ما قاله ابن حجر في الميزان (4/ 472).
2 -
العلاء بن بدر، عن علي مرسل -كما في المراسيل لابن أبي حاتم (ص 151) -، والمرسل من أنواع الضعيف.
وأورده البوصيري في الإتحاف (1/ 98/ أمختصر)، وقال: رواه إسحاق بن راهويه والبزار وسياقه أتم، وقال: فيه من لا نعرفه.
تخريجه:
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه (3/ 272: 5605) عن ابن التيمي -هو معاذ بن معاذ-، عن شيخ من أهل البصرة قال: سمعت العلاء بن زيد (وهو تصحيف والصواب بدر)، يقول: .. فذكره.
ولفظه: (خرج عليّ يوم عيد، فوجد الناس يصلون قبل خروجه.
فقيل له: لو نهيتهم؟ فقال: ما أنا بالذي أنهى عبدًا إن صلاها، ولكن سأخبركم=
= بما شهدنا -أو قال: بما حضرنا-). وسنده ضعيف من أجل الشيخ البصري، فهو مجهول، ثم إنه مرسل.
وقال المتقي الهندي في كنز العمال (8/ 638): أخرجه ابن راهويه والبزار وزاهر في -تحفة العيد- من حديث العلاء بن بدر.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (3/ 276: 5626) عن الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن رجل قد سماه، قال: خرجنا مع علي بن أبي طالب في يوم عيد إلى الجبانة، فرأى ناسًا يصلون قبل صلاة الإِمام فقال كالمتعجب: ألا ترون هؤلاء يصلون!، فقلنا: ألا تنهاهم؟، فقال: أكره أن أكون كالذي ينهى عبدًا إذا صلى. قال: ثم بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ولم يصل قبلها ولا بعدها.
وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك -كما في التقريب (162: 1264) -، وشيخ المنهال مجهول.
لكن له طريق أخرى عند البزار وهي التي ذكرها الحافظ بعد، وستأتي، فيتقوى بها، فيصير حسنًا لغيره.
752 -
قَالَ (1) إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا".
وَزَادَ [فِيهِ](2) غَيْرُهُ: عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا، يَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ، وَيَأْخُذُ فِي أُخْرَى"(3).
* هَذَا إِسناد ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ خَالِدٍ.
لَهُ (4) شَاهِدٌ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ جابر رضي الله عنه.
(1) في (ك): "وقال".
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (سد).
(3)
في (عم) و (ك): "آخر".
(4)
في (ك): "وله".
752 -
الحكم عليه:
هذا إِسناد ضعيف جدًا من أجل خالد بن إلياس، فإِنه متروك الحديث -كما قال ابن حجر في التقريب (1617:187) -.
ثم إنه اضطرب فيه، فتارة عن يحيى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن يحيى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم-كما سبق في التخريج-.
وقد ضعف الحديث الحافظ ابن حجر هنا وأعله بخالد، وكذا البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 97/ ب). والحق أنه ضعيف جدًا.
تخريجه:
ورد هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن أبان وخالد بْنُ إِلْيَاسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن حاطب، عن أبيه قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يأتي العيد، يذهب من طريق ويرجع في آخر.=
= أخرجه عمر بن شبة في أخبار المدينة (1/ 137)، والطبراني وابن قانع -كما في الإصابة (3/ 67) -، وأبو نعيم -كما في التلخيص الحبير (2/ 86) -، وابن مندة وابن عساكر في التاريخ -كما في كنز العمال (8/ 642) -، وقال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 201): رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن إلياس وهو متروك.
قلت: فالآفة إذن خالد بن إلياس، فتارة يرويه عن يحيى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن يحيى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد أن يكون من وضعه، إذ قد وصفه ابن حبان بذلك.
وعلى ذلك: فلا يصلح هذا الإِسناد شاهدًا أو يمكن انجباره بغيره.
على أن الحديث فيه أمران:
1 -
الخروج إلى العيد ماشيًا.
2 -
الذهاب من طريق والعودة من أخرى.
فأما المخالفة في الطريق فله شواهد في الصحيح.
وأما الذهاب إلى العيد ماشيًا فشواهد ذلك ضعيفة، وبمجموعها تثبت أن للحديث أصلًا.
وقد وردت هذه الشواهد عن جملة من الصحابة كما يلي:
1 -
عن جابر بن عبد الله: أخرجه البخاري في صحيحه (2/ 472 فتح)، من طريق أبي تُمَيْلَة يحيى بن واضح، عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
2 -
عن أبي هريرة: وقال -البخاري-: تابعه يونس بن محمد، عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح.
أما رواية يونس هذه فقد وصلها أحمد في مسنده (2/ 338): حدثنا محمد بن=
= يونس به عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 308)، والحاكم (1/ 296).
وتابعه محمد بن الصلت: حدثنا فليح به عن أبي هريرة: أخرجه الترمذي (3/ 11 عارضة)، والدارمي (1/ 378)، والبيهقي (3/ 308)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب،
-وتابعه أبو تميلة أيضًا عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة: أخرجه البيهقي (3/ 308)، وابن ماجه (1/ 412: 1301).
فمتابعة يونس بن محمد، ومحمد بن الصلت، وموافقة أبي تُمَيْلَة لهما في رواية عن أبي هريرة جعل البيهقي وأبا مسعود في الأطراف -كما في الفتح (2/ 473) -، وابن التركماني: يرجحون حديث أبي هريرة. وقد أجاد الحافظ ابن حجر حيث علق التبعة على فليح، فقال في الفتح (2/ 474): "والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح، فلعل شيخة سمعه من جابر، ومن أبي هريرة
…
وقد رجح البخاري أنه عن جابر، وخالفه أبو مسعود والبيهقي فرجحا أنه عن أبي هريرة، ولم يظهر لي في ذلك ترجيح، والله أعلم".
ولعل هذا هو الأرجح، ويقويه أن فليحًا فيه كلام، وقد قال الحافظ في الفتح (2/ 472):"وهو مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود، ووثقه آخرون، فحديثه من قبيل الحسن".
3 -
عن ابن عمر:
رواه أبو داود (1/ 683: 1156)، وابن ماجه (1/ 412: 1299)، والحاكم (1/ 296)، والبيهقي (3/ 281، 309)، وأحمد (9/ 102)، من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر به.
ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر.
4 -
عن سعد القرظ:=
= رواه ابن ماجه (1/ 411: 1294)، واللفظ له، ومن طريقه البيهقي (3/ 309)، من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، حدثني أبي، عن أبيه، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم-كان يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيًا.
وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن سعد بن عمار، عن أبيه به.
وسنده ضعيف. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 235): هذا إِسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن وأبيه.
5 -
عن أبي رافع.
رواه ابن ماجه (1/ 411: 1297)، من طريق مندل، عن مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، عن أبيه، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيًا، ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه.
وقال البوصيرىٍ في زوائد ابن ماجه (1/ 235): هذا إِسناد فيه مندل ومحمد بن عبيد الله وهما ضعيفان، وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب.
6 -
عن علي بن أبي طالب:
رواه الترمذي (3/ 2 عارضة)، وابن ماجه (1/ 411: 1296)، والبيهقي (3/ 281)، من طريق أبي إسحاق، عن الحارث عنه. وقال الترمذي: حديث حسن.
قلت: الإِسناد ضعيف جدًا، الحارث هنا هو الأعور، وهو ضعيف جدًا. ولعل الترمذي إنما حسن حديثه لشواهده الكثيرة، إذ الحسن عند الترمذي ما لم يكن في إِسناده متهم بالكذب، ولا يكون شاذًا، ويروى من غير وجه نحوه. انظر: شرح العلل (2/ 606) فهو عنده ضعيف لكنه يتقوى بشواهده ولذلك يتبعه بقوله: وفي الباب
…
إلَّا أن الحارث هذا ضعيف جدًا، فلا يصلح الإِسناد أن يتقوى فضلًا عن أن يقوي غيره.
7 -
عن سعد بن أبي وقاص:
رواه البزار (كشف الأستار 1/ 312: 653)، من طريق خالد بن إلياس، عن=
= مهاجر بْنُ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين ماشيًا، ويرجع في طريق غير الطريق الذي خرج فيه.
وسنده ضعيف جدًا، من أجل خالد بن إلياس وهو متروك، وبذلك أعله الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 200)، فقال: فيه خالد بن إلياس وهو متروك.
وعليه فلا يصلح للمتابعة.
وبالجملة، فحديث الباب ضعيف جدًا، لا يمكن تقويته، لكن لشطره الثاني أصل في الصحيح وشواهد كثيرة عن عدد من الصحابة، وشطره الأول وهو الخروج إلى العيد ماشيًا وإن كانت شواهده فيها ضعف إلَّا أنها ترتقي إلى درجة الحسن أو الصحيح، والله أعلم.
وانظر: البدر المنير (2/ 204/ أ)، والتلخيص الحبير (2/ 86)،وإرواء الغليل (3/ 103).
753 -
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قُلْتُ لِنَافِعٍ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يصلي (1) يَوْمَ الْعِيدِ.
قَالَ: كَانَ يَشْهَدُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ الإِمام، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ، فَيَغْتَسِلُ [غُسْلَهُ](2) مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَيَتَطَيَّبُ بِأَحْسَنِ مَا عِنْدَهُ، [ثُمَّ يَخْرُجُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى](3)، فَيَجْلِسَ فِيهِ، حَتَّى يَجِيءَ الإِمام، فإِذا جَاءَ [الْإِمَامُ](4) صَلَّى مَعَهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَدْخُلُ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيُصَلِّي فيه ركعتين، ثم يأتي بيته.
(1) في (ك): "يصنع"، ولعلها أقرب.
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (حس).
(3)
في (سد): "ثم يأتي المسجد" بدل العبارة التي بين المعقوفتين.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (عم)، وفي (ك):"للإمام"، وهو تحريف.
753 -
الحكم عليه:
إِسناده حسن، محمد بن إسحاق صدوق -كما في التقريب (467: 5725) -، وهو وإن كان مدلسًا إلَّا أن روايته هنا محمولة على الاتصال. وقد أورد هذا الأثر الهيثمي في بغية الباحث (3/ 287 المحقق)، وسكت عنه، وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 97/ أمختصر)، وقال: رواه الحارث بن أبي أسامة، ورجاله ثقات.
تخريجه:
لم أجده مخرجًا بمجموعه، إلَّا أن بعضه ورد مفرقًا، يشهد لبعض هذا الأثر:
1 -
فقد أخرج مالك في الموطأ (88)، وعنه الشافعي في الأم (1/ 231)، وعبد الرزاق في مصنفه (3/ 309)، والفريابي في أحكام العيدين (78)، عن نافع، أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو.
وسنده صحيح -كما في المجموع (5/ 10) -.=
= ورواه من هذه الطويق البيهقي أيضًا في السنن الكبرى (3/ 278). وفي رواية أخرى له: "في العيدين الفطر والأضحى".
2 -
ويشهد لصلاة ركعتين بعد صلاة العيد، لكن في البيت، ما روى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإِذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. أخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 410: 1293)، وأحمد في مسنده (3/ 28، 40) نحوه، وابن خزيمة (2/ 362: 1469)، والحاكم (1/ 297)، وعنه البيهقي (3/ 302) مقتصرًا على الشطر الثاني منه من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ به.
وقال الحاكم: هذه سنة عزيزة بإِسناد صحيح، ووافقه الذهبي.
وهو حسن؛ عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه من قبل حفظه. قال الحافظ في بلوغ المرام -كما في سبل السلام 3/ 67) -: هذا إِسناد حسن، وكذا قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 234).
لكن جاء ما يعارض أثر الباب عن ابن عمر موقوفًا، ومرفوعًا.
- أما موقوفًا فهو من رواية أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سعد بن أبو وقاص، عن ابن عمر: أنه خرج في يوم عيد، فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يفعله.
أخرجه الترمذي (3/ 9 عارضة)، والحاكم (1/ 295)، والبيهقي (3/ 302)، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإِسناد، ووافقه الذهبي.
ويجمع بين هذا وبين صلاته بعد العيد أن النفي إنما وقع في الصلاة في المصلى، أفاده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 83).
3 -
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 309)، والفريابي في أحكام=
= العيدين (83) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر كان يغتسل ويتطيب يوم الفطر. وإسناده صحيح.
4 -
ويشهد للبس أحسن الثياب ما رواه ابن أبي الدنيا -كما في فتح الباري (2/ 439) -، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 281)، من طريق ابن أبي زائدة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر: كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه.
قال الحافظ (2/ 439):وإسناده صحيح.
754 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، [أَنَّهُ](1) سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يُحَدِّثُ (2)، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَوْمَ النَّفْرِ (3) "كَانَ (4) يُكَبِّرُ، وَيَأْمُرُ مَنْ حَوْلَهُ أَنْ يُكَبِّرُوا، عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} (5).
(1) ما بين المعكوفتين ليس في (ك).
(2)
في (عم) و (سد): "يقول" بدل: "يحدث"، وهي ساقطة من (ك).
(3)
كذا في جميع النسخ، وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (1/ 97/ أ)، وجاء في تفسير ابن عيينة -كما في الدر المنثور (1/ 562) -، والسنن الكبرى للبيهقي (3/ 313): يوم الصدر.
(4)
في (عم) و (سد): "أن ابن عباس كان يوم النفر".
(5)
كذا في جميع النسخ. وجاء في تفسير ابن عيينة -كما في الدر المنثور (1/ 562) -، والسنن الكبرى للبيهقي (3/ 313): فلا أدرى تأول قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} ، أو قوله تعالى:{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} ونحوه في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 97/ أ).
754 -
الحكم عليه:
صحيح.
وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 97/ أمختصر)، وقال: رواه مسدد موقوفًا ورجاله ثقات.
تخريجه:
أخرجه ابن عيينة في تفسيره -كما في الدر المنثور (1/ 562) -، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 313)، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يكبر يوم الصدر، ويأمر من حوله أن يكبروا، فلا أدري تأول قوله عز وجل:{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} ، أو قوله:{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} ، وسنده صحيح -كما تقدم آنفًا-.=
= وأخرجه ابن جرير في تفسيره (2/ 176) من طريق ابن جريج، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سمعه يوم الصدر يقول بعدما صدر يكبر في المسجد ويتأول {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} .
وفيه عنعنة ابن جريج.
755 -
حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يَغْدُو إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْمَسْجِدِ، يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، وَيُكَبِّرُ (2) حَتَّى يَأْتِيَ الإِمام.
(1) في (ك): "وقال مسدد".
(2)
في (ك): "فيكبر".
755 -
الحكم عليه:
الإسناد ضعيف، إذ إنه من رواية ابن عجلان، عن نافع، وروايته عنه فيها ضعف، وابن عجلان وان كان مدلسًا إلَّا أنه صرح بالتحديث في رواية الباب، لكن الأثر يتقوى بالمتابعات التي وردت في التخريج:
وقد أورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 97/ أ)، وقال: رواه مسدد موقوفًا ورجاله ثقات.
قلت: لكن في رواية ابن عجلان، عن نافع ضعف -كما علمت-.
تخريجه:
أخرجه من طريق مسدد هذه: البيهقى في السنن الكبرى (3/ 279)، وصحح وقفه -كما سيأتي-.
وقد تابع مسددًا: يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان به. أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 44)، والحاكم في المستدرك (1/ 298).
وتابعه أيضًا: إبراهيم بن محمد، عن ابن عجلان به. أخرجه الشافعي في الأم (1/ 231)، وفي المسند (1/ 153) مقتصرًا. على الشطر الأول منه فقط.
وإبراهيم بن محمد الأسلمي المدني، قال في التقريب (92: 241): متروك.
فلا يفرح بهذه المتابعة.
وتابعه أيضًا: عبد الله بن إدريس، عن نافع به. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (2/ 164)، والفريابي في كتاب العيدين (111).=
= وابن عجلان مدلس، عده الحافظ ابن حجر ضمن أصحاب المرتبة الثالثة (106)، لكنه صرح بالتحديث في رواية مسدد هذه، وكذا عند الفريابي، فأمنا ما يخشى من تدليسه، لكن في روايته عن نافع ضعف، إلَّا أنه توبع كما يلي:
- تابعه موسى بن عقبة. أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (114). بسند صحيح.
- وتابعه أيضًا: عبيد الله بن عمر. أخرجه الشافعي في الأم (1/ 231)، والمسند (1/ 153)، والفريابي (116) بسند صحيح، وزاد عند الأخير في آخر الحديث "فيكبر بتكبيرة".
- وتابعه أيضًا: أسامة، بزيادة "فيكبر تكبيرة"، أخرجه الفريابي أيضًا (116).
وبالجملة فالأثر بمجموع هذه المتابعات من طريق نافع، عن ابن عمر صحيح لغيره.
وروى الفريابي (في أحكام العيدين 111) بسند صحيح: عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأرزاعي ومالك بن أنس عن إظهار التكبير في العيدين. قالا: نعم، كان عبد الله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإِمام.
وقد روى البيهقي في السنن الكبرى (3/ 279)، من طريق يحيى بن سعيد العطار، عن ابن شهاب، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر: أنه كان يكبر ليلة الفطر حتى يغدو إلى المصلى.
وقال البيهقي: ذكر الليلة فيه غريب.
قلت: وذلك بسبب يحيى بن سعيد العطار فإِنه ضعيف -كما في التقريب (591: 7558) -. وانظر: البدر المنبر (3/ 194/ أ)، والجوهر التقي (3/ 278 - 279).
وقد روي حديث ابن عمر هذا مرفوعًا من وجهين ضعيفين: أما الوجه الأول:
فرواه الدارقطني في سننه (2/ 44)، والحاكم في المستدرك (1/ 297)،=
= والبيهقي في السنن (3/ 279)، ونصر المقدسي في "جزء من الأمالي" -كما في الأرواء (3/ 122) -، عن عبد الله بن محمد بن خنيس، عن موسى بن محمد بن عطاء، حدثنا الوليد بن محمد، حدثنا الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر أَخْبَرَهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى".
وقال الحاكم: "غريب الإِسناد والمتن غير أن الشيخين لم يحتجا بالوليد بن محمد المقري، ولا بموسى بن عطاء البلقاوي، وهذه سنة تداولها أئمة أهل الحديث".
وقال الذهبي في التلخيص: قلت هما متروكان.
وقال البيهقي بعد أن ذكر الحديث: موسى بن محمد بن عطاء منكر الحديث ضعيف، والوليد بن محمد المقري ضعيف لا يحتج برواية أمثالهما، والحديث المحفوظ عن ابن عمر من قوله.
وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 210): والحديث ضعفه ابن القطان، ثم ذكر الكلام في تضعيف موسى والوليد.
وقال ابن الملقق في البدر المنبر (3/ 194/ أ): وعبد الله بن محمد بن خنيس قال ابن القطان: لا يعرف حاله.
قلت: فهذا الإِسناد ضعفه شديد، لا ينجبر، فلا يصلح شاهدًا لغيره.
وأما الوجه الآخر:
فقد أخرجه البيهقي هي السنن الكبرى (3/ 279) من طريق عبد الله بن عامر، عن نافع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن ابن أم أيمن رضي الله عنهم رافعًا صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى، وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله.=
= وضعفه البيهقي إلَّا أنه قال: إنه أمثل من الوجه المتقدم. اهـ. لكن لا يعني ذلك تصحيحًا منه، بل فيه عبد الله بن عمر العمري، قال ابن حجر في التقريب (314: 3489): ضعيف، ورمز له بأنه من رجال مسلم، فمثله يمكن أن ينجبر طريقه ويتقوى بغيره، فإِذا وجدنا له شاهدًا صح المتن مرفوعًا.
وقد ورد عن الزهري مرسلًا مرفوعًا، أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (2/ 164) قال:"حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر، فيكبر حتى يأتي المصلى، وحتى يقضي الصلاة، فإِذا قضى الصلاة قطع التكبير".
وسنده صحيح مرسلًا. قال العلامة الألباني في الإرواء (3/ 123): ومن هذا الوجه أخرجه المحاملي.
وجملة القول أن الأثر صحيح عن ابن عمر موقوفًا، ولا يصح عنه مرفوعًا، لكن المتن مرفوعًا صحيح بالإسناد الذي أخرجه البيهقي، وبالشاهد المرسل الذي أخرجه ابن أبي شيبة معًا، والله أعلم. وانظر: التلخيص الحبير (2/ 79)، والبدر المنبر (3/ 194/ أ، ب)، وإرواء الغليل (3/ 122 - 123).
756 -
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا (1) ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ (2) قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: إِنَّ نَاسًا لايستطيعون الْخُرُوجَ (3)، مِنْهُمْ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْعُدُ عَلَيْهِ (4) الْمَسْجِدُ. فَقَالَ رضي الله عنه: "صلوا ههنا، وَفِي الْمَسْجِدِ، وَصَلُّوا (5) أَرْبَعًا: رَكْعَتَيْنِ لِلسُّنَّةِ وَرَكْعَتَيْنِ للخروج (6).
(1) - غير منقوطة في (ك).
(2)
- غير منقوطة في (ك).
(3)
- جاء في مصنف ابن أبي شيبة (2/ 184)، وكنز العمال (8/ 638):"لا يستطيعون الخروج إلى الجبَّانهّ".
(4)
- كلمة: "عليه" مكررة في (عم)، وهو خطأ من الناسخ.
(5)
- في (عم): "وصلى".
(6)
- قال البيهقي في السنن الكبرى (3/ 310): [يحتمل أن يكون أراد ركعتين تحية المسجد، ثم ركعتي العيد مفصولتين عنهما]. وتعقَّبه ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: [الظاهر أن البيهقي فهم من قوله ركعتان للسنة أنه أراد قحية المسجد، ومن قوله ركعتان للخروج أنه أراد ركعتي العيد، وأراد بقوله "وركعتان للخروج" أي لترك الخروج إلى المصلى، ويدل على ذلك أن ابن أبي شيبة أخرج في مصنفه (2/ 184) هذا الحديث ولفظه:
"قيل لعلي: إن ضعفة الناس لا يستطيعون الخروج إلى الجبَّانة، فأمر رجلًا يصلي بالناس أربع ركعات، ركعتين للعيد، وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبَّانة" .. فظهر بهذا ضعف ما تأوله البيهقي].
756 -
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف، وفيه علتان:
أ- ضعف الليث بن أبي سُلَيْم -كما في التقريب (464: 5685) -.
2 -
ضعف حَنَش بن المُعْتَمِر. انظر: الجرح والتعديل (3/ 291).
وقد أورده البوصيري في الإِتحاف (1/ 98: ب مختصر)، وقال: رواه أحمد بن منيع، وحنش ضعيف.=
= تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 184) قال: حدثنا ابن إدريس، عن ليث به.
وتقدم لفظه.
والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 310) من طريق الشافعي، عن ابن علية يه.
وقال المتقي الهندي في كنز العمال (8/ 638): رواه ابن أبي شيبة وابن منيع والمروزي في العيدين.
وقد اختلفت الرواية عن علي في ذلك:
فورد أنه أمره أن يصلي أربع ركعات. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 185)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 310) من طريق أبي قيس، أنه كان يحدث عن هزيل، أن عليًا أمر رجلًا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يوم أضحى وأمره أن يصلي أربعًا.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي: [في سنده أبو قيس هو الأودي، قال البيهقي (7/ 112): مختلف في عدالته. وقال في باب مس الفرج بظهر الكف (1/ 136): لا يحتج بحديثه، قاله ابن حنبل].
وأخرج الشافعي -كما في كنز العمال (8/ 639) -، ولم أجده في الأم ولا في المسند)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 185)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 310) عن أبي إسحاق، أن عليًا أمر رجلًا فصلى بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين.
وأبو إسحاق هو السبيعي وهو مدلس -كما هو معروف-، على أنه اختلف عليه فيه: فرواه ابن مهدي عن سفيان، عن أبي إسحاق أن عليًا
…
-كما سبق-=
= ورواه بُندار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه أن عليًا
…
قلت: وابن مهدي وبندار -هو محمد بن بشار- ثقتان من رواة الصحيح، لكنه معلول بأبي إسحاق لتدليسه -والله أعلم-.
757 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ فَرُّوخَ (1)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ كَانَ يُكَبر [مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. وَكَانَ لَا يُكَبِّرُ فِي الْمَغْرِبِ، وَكَانَ تَكْبِيرُهُ](2): اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا .. اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا .. اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا .. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ (3)[اللَّهُ](4) أَكْبَرُ، [أَوْ قَالَ] (5): اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا".
* رَوَاهُ أَحْمَدُ، عَنْ يحيى مختصرًا (6).
(1) تصحفت في الأصل إلى: "فروج"، والتصويب من باقي النسخ وكتب التراجم.
(2)
ما بن المعكوفتين ساقط من الأصل، وملحق بالهامش، ومثبت في باقي النسخ.
(3)
في (سد): "والحمد لله كثيرًا، وقال: الله أكبر على ما هدانا". وفي باقي النسخ -كما أثبته-.
وجاء عند ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 167): "الله أكبركبيرًا .. الله أكبركبيرًا .. الله أكبر وأجل .. الله أكبر ولله الحمد". وعند البيهقي في السنن الكبرى (3/ 315): "الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد. الله أكبر وأجل .. الله أكبر على ما هدانا".
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من (ك).
(5)
الكلمة غير مفهومة في (ك).
(6)
في (سد): "ورواه أحمد
…
".
757 -
الحكم عليه:
صحيح موقوف.
وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 97: أمختصر)، وقال: رواه مسدد موقوفًا، ورجاله ثقات.
تخريجه:
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (2/ 167) بنحوه. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، به. ولفظه: عن ابن عباس: أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لا يكبر في المغرب. يقول: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا .. اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا .. اللَّهُ أكبر وأجل .. الله أكبر ولله الحمد.=
= ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 299)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 314) من طريق يحيى مختصرًا- عزاه ابن حجر هنا في المطالب لأحمد، وقد بعثت عنه في مسند ابن عباس من مسند أحمد فلم أجده. وكذا لم يذكره البنا في الفتح الرباني، فلعل ابن حجر وهم. والله أعلم- ولفظه: عن ابن عباس أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى مختصرًا ومطولًا.
أما المطول: فرواه (3/ 315) من طريق بندار، حدثنا يحيى بن سعيد، به.
ولفظه: عن ابن عباس: كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أيام النفر. لا يكبر في المغرب. الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد. الله أكبر وأجل، الله أكبر علي ما هدانا.
وأما المختصر: فأخرجه (3/ 314) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن يحيى بن سعيد به. ولفظه: عن ابن عباس أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى آخر أيام التشريق. وفي لفظ: أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى آخر أيّام التشريق .. يكبر في العصر، ويقطع في المغرب.
انظر: البدر المنبر (3/ 208: أ).
ورواه المحاملي في صلاة العيدين -كما في الإرواء (3/ 126) - من طريق أخرى عن عكرمة به ولفظه: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا .. اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا .. اللَّهُ كبر وأجل .. الله كبر على ما هدانا. وسنده صحيح، وكذا صححه الألباني.
وروى الدارقطني في السنن (2/ 51) قال: حدثنا سليمان بن داود بن الحصين، عن أبيه، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يكبر في الصلوات أيام التشريق: الله أكبر .. الله أكبر. الله أكبر ثلاثًا. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/ 88): وسنده ضعيف.
وقد روى الحديث مرفوعًا ولا يصح: رواه الدارقطني (2/ 49)، والخطيب في=
= تاريخ بغداد (10/ 238) من طريق عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر، وعبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبر .. اللَّهُ أَكْبَرُ .. اللَّهُ أَكْبَرُ .. لَا إِلَهَ إلَّا الله .. والله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
وإِسناده واه، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 87):[وفي إِسناده عمرو بن شمر وهو متروك، عن جابر الجعفي وهو ضعيف، عن عبد الرحمن بن سابط عنه. قال البيهقي: لا يحتج به. وروي عنه من طرق أخرى مختلفة، أخرجها الدارقطني- (2/ 49، 50، 51) - مدارها عليه، عن جابر، اختلف عليه فيها في شيخ جابر الجعفي].
وانظر البدر المنبر (3/ 204: ب، 205: أ)، ونصب الراية (2/ 224)، وقال الحافظ في الفتح (2/ 462): ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث.
758 -
قَالَ (1) مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَهُ الأحمر في العيدين والجمعة.
* حجاج ضعيف.
(1) هذا الحديث زيادة من (ك) و (بر).
758 -
الحكم عليه:
إِسناده ضعيف لضعف حجاج.
تخريجه:
الحديث رواه البيهقي (3/ 280) من طريق مسدد.
وروى الطبراني في الأوسط (8/ 295: 7605) قال: حدثنا محمَّد بن إسحاق قال حدثني أبي قال: حدثنا سعيد بن الصلت عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمَّد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده علي بن حسين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء.
ثم قال: لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن محمَّد إلَّا سعيد بن الصلت، تفرد به شاذان.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 198): رجاله ثقات. (سعد).
759 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُلَيم (1) بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (2)، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:"لَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَطْعَمُ يَوْمَ الْفِطْرِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنَ الْمُصَلَّى".
(1) تحرفت في الأصل و (حس) إلى: "سليمان"، والتصويب من باقي النسخ وكتب التراجم.
(2)
في (سد): "عبيد الله بن عمرو"، وهو تحريف. وعبيد الله هذا هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
759 -
الحكم عليه:
صحيح موقوف.
وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 97: أمختصر)، وقال: رواه مسدد موقوفًا بسند الصحيح.
تخريجه:
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (2/ 162) بنحوه قال: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع به.
ولفظه: عن ابن عمر أنه كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ولا يطعم شيئًا.
وأخرجه البيهقي (3/ 283) من طريق الحسن بن علي، عن ابن نمير، به.
ولفظه: (عن ابن عمر أنه كان يوم الأضحى يخرج إلى المصلى ولا يطعم شيئًا). وسنده حسن.
وتابع سليمَ بن أخضر أيضًا: يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر، به.
أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (ص 79). ولفظه: أنَّ ابن عمر كان يغتسل للعيدين، ويغدو قبل أن يطعم. وإسناده صحيح.
وتابع عبيدَ الله بن عمر: ليثٌ، عن نافع به. أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (100)، ولفظه: أن ابن عمر كان لا يأكل ولا يشرب يوم الفطر حتى يغدو إلى المصلى، وليس بواجب على الناس. وسنده صحيح.=
= وتابعه أيضًا: أيوب، عن نافع. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/ 307)، بسند صحيح قال: عن معمر، عن أيوب السختياني، عن نافع به، ولفظه: كان ابن عمر يغدو يوم الفطر من المسجد، ولا أعلمه أكل شيئًا.
وتابعه أيضًا: عبد الله بن عمر، عن نافع به.
لكن عبد الله بن عمر الصحابي لا يروي عن نافع أبدًا.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 307) ولفظه: أن ابن عمر كان لا يأكل يوم الفطر. وفيه عبد الله بن عمر العمري، قال في التقريب (314: 3489): ضعيف.
760 -
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا محمَّد بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا موسى [بن محمَّد](1) بن إبراهيم التيمي، عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَسَمَ بين أصحابه تمرًا قبل أن يغدوا إِلَى الْعِيدِ وَقَالَ:"كُلُوا قَبْلَ أَنْ تَغْدُوا فَقَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ [أَبِي قَارِظٍ] (2)، عَنْ أبي سعيد رضي الله عنه [قال] (3): إن النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ".
* أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (4) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ (5) عَقِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، نحوه.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).
(2)
كذا في جميع النسخ عدا (ك)، إذ فيها بياض مقدار كلمة، وفي بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 289):"إبراهيم بن عبد الله بن قارظ". وقد اختلف في اسمه، فجاء في طبقات ابن سعد (5/ 58):"إبراهيم بن قارظ بن أبي قارظ"، وفي تهذيب الكمال (126/ 2):
"إبراهيم بن عبد الله بن قارظ"؛ ويقال "عبد الله بن إبراهيم بن قارظ بن أبي قارظ". أما ابن أبي حاتم فقد جعل في الجرح والتعديل (2/ 109): "إبراهيم بن عبد الله بن قارظ"، و"عبد الله بن إبراهيم بن قارظ " ترجمتين منفصلتين.
قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (1/ 134): والحقّ أنهما واحد، والاختلاف فيه على الزهري وغيره. وقال ابن معين: كان الزهري يغلط فيه. اهـ. قلت: وعلى ذلك فمن قال إبراهيم بن عبد الله بن قارظ فقد نسبه إلى أييه، ومن قال: إبراهيم بن أبي قارظ فقد نسبه إلى جده -والله أعلم-.
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل و (ك)، واستدركته من باقي النسخ.
(4)
في مسنده (3/ 40) سيأتي ذلك في تخريج الحديث.
(5)
تحرفت في (ك) إلى: "أبي عقيل".
760 -
الحكم عليه:
هذا إِسناد ضيف جدًا فيه علتان:=
=
1 -
الواقدي: متروك الحديث. انعقد الإجماع على تركه. انظر: التهذيب (9/ 363).
2 -
موسى بن محمَّد بن إبراهيم التيمي: منكر الحديث -كما قاله أبو زرعة والنسائي .. وغيرهما، ووافقهم ابن حجر-. انظر: التهذيب (10/ 368)، والتقريب (553: 7006).
تخريجه:
أخرجه الطبراني في الأوسط من نفس هذه الطريق وبلفظه -كما في مجمع البحرين (1/ 91: أ) -، وقال الطبراني: لا يُروى عن أبي سعيد إلَّا بهذا الإِسناد، تفرد به الواقدي. اهـ. قلت: والإسناد ضعيف جدًا.
لكن ورد مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عقيل، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج".
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 162)، وأحمد بن حنبل في مسنده (3/ 40)، وأبو يعلى -كما في المقصد العلي (حس 390) -، والبزار -كما في كشف الأستار (1/ 312) -.
وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن الحديث إن شاء الله، فقد قال الحافط في التقريب (321: 3592): صدوق، في حديثه لين، ويقال تغير بأخرة.
وقال العراقي -كما في نيل الأوطار (3/ 289) -: إِسناده جيد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 199): وفيه عبد الله بن محمَّد بن عقيل، وفيه كلام وقد وثق. وقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة منهم: أنس، وبريدة وابن عباس، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن سمرة، وابن عمر.
1 -
أما حديث أنس، وَلَفْظِهِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. فأخرجه البخاري في صحيحه (2/ 446 فتح)، وابن ماجه (1/ 558: 1754)، وابن خزيمة في صحيحه (2/ 342)، والدارقطني في السنن (2/ 45)،=
= والحاكم في المستدرك (1/ 294)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 282)، وأحمد في المسند (3/ 126)، وابن حزم في المحلى (5/ 89)، والبغوي في شرح السنة (4/ 306) كلهم من طريق عبيد الله بن أبي بكر. عنه به.
وأخرجه الترمذي (3/ 13 عارضة)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 160)، والدارمي في سننه (1/ 375)، وابن خزيمة في صحيحه (2/ 342)، والحاكم في المستدرك (1/ 294)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 283) كلهم من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
2 -
حديث بريدة. ولفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. أخرجه الترمذي (3/ 12 عارضة)، واللفظ له، وابن ماجه (1/ 558: 1756)، وابن خزيمة في صحيحه (2/ 341)، والدارقطني في سننه (2/ 45)، والحاكم في المستدرك (1/ 294)، والبيهقي في السنن (3/ 294)، والبغوي في شرح السنة (4/ 305)، وأبو داود الطيالسي في المسند (109)، وأحمد في مسنده (5/ 360)، وابن حبان في صحيحه -كما في الإحسان (4/ 206) -، وابن عدي في الكامل (2/ 528) كلهم من طريق ثواب بن عتبة، عن عبد الله بن بريدة، به.
قلت: ثواب بن عتبة فيه كلام، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (134: 857): مقبول، يعني عند المتابعة -كما نص على ذلك في مقدمة التقريب- وإلَاّ فليِّن الحديث.
وقد تابعه عقبة بن عبد الله الأصم -كما قال ابن عدي- أخرجه أحمد في مسنده (5/ 353)، والدارمي في سننه (1/ 375)، والطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (1/ 91: أ) -، والبيهقي في السنن (3/ 283) عنه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ به.=
= وعقبة قال في التقريب (395: 4642): ضعيف. إلَّا أنه صالح في المتابعات، لأن ضعفه ليس شديدًا، فيكون الحديث بمجموع هذين الطريقين حسنًا لغيره، ولذلك حسنه النووى في المجموع (5/ 9)، وصححه ابن القطان -كما قال ابن حجر في التلخيص (2/ 84) -.
3 -
حديث ابن عباس. ولفظه: من السنة أن تطعم قبل أن تخرج ولو بتمرة. رواه البزار -كما في كشف الأستار (1/ 312) - من طريق أبي شهاب عبد ربه بن نافع، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن ابن عباس به. وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَّا بِهَذَا الإِسناد.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 199): وفي إِسناده من لم أعرفه.
قال الحافظ في زوائد البزار له (651) متعقبًا: لا أدري من عني بهذا، فكلهم ثقات معروفون والإسناد متصل. قلت: رجاله ثقات، غير أبي شهاب عبد ربه بن نافع، قال الحافظ في التقريب (335: 379): صدوق يهم، قلت: فالحديث حسن -إن شاء الله-.
4 -
حديث علي بن أبي طالب: ولفظه: قال: من السنة أن تأتي العيد ماشيًا، وأن تأكل قبل أن تخرج.
رواه الترمذي (3/ 2 عارضة)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 283) من طريق أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي به.
قلت: فيه علتان:
1 -
الحارث هو الأعور، وهو ضعيف.
2 -
أبو إسحاق هو السبيعي وهو مدلس وقد عنعنه.
وأخرجه الطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (2/ 92: أ) - من طريق سوار بن مصعب، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى.=
= قال الطبراني: لا يروى عن علي إلَّا بهذا الإِسناد، تفرد به سوار. قلت: وسوار هذا متروك. انظر: اللسان (3/ 128). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 199): وفيه سوار بن مصعب وهو ضعيف جدًا.
5 -
حديث جابر بن سمرة: ولفظه: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كان يوم الفطر أكل قبل أن يخرج سبع تمرات، وإذا كان يوم الأضحى لم يطعم شيئًا حتى يرجع. رواه البزار -كما في كشف الأستار (1/ 311) -، والطبراني في الكبير (2/ 247)، وابن عدي في الكامل (7/ 2511) من طريق ناصح أبي عبد الله، عن سماك به.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 199): وفيه ناصح بن عبد الله أبو عبد الله الحائك متروك.
6 -
حديث ابن عمر: ولفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدِّي أصحابه من صدقة الفطر.
رواه ابن ماجه (1/ 558: 1755)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 311): هذا إِسناد مسلسل بالضعفاء، عمر بن صهبان فمن دونه ضعفاء.
وبالجملة، فالمتن ثابت من حديث أنس وغيره، فأما بسند الباب فلا يثبت لشدة ضعفه.
761 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (1)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ:"إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما كَانَا يُصَلِّيَانِ الْعِيدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ".
(1) تحرفت في (ك) إلى: "عبيد الله".
761 -
الحكم عليه:
رجاله ثقات إلَّا القائل فإِنه مجهول، وعليه فالسند ضعيف.
تخريجه:
أخرجه مالك في الموطأ (89) بلاغًا، ومن طربقه الفريابي في "أحكام العيدين"(125)، وأورده المتقي الهندي في كنز العمال (8/ 636)، وعزاه لمسدد ومالك وابن أبي شيبة، ولم أجده في مصنف ابن أبي شيبة المطبوع.
وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (3/ 282) عن معمر، عن هشام، عن وهب، عن رجل به. ولفظه: شهدت مع أبي بكر يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بلا أذان ولا إقامة، ثم شهدته مع عمر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بلا أذان ولا إقامة، ثم شهدته مع عثمان، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بلا أذان ولا إقامة.
قلت: وفيه جهالة القائل -كما تقدم آنفًا-.
لكن أصله في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه بزيادة النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة".
رواه البخاري في الصحيح (2/ 453 فتح)، ومسلم (3/ 20)، والترمذي (3/ 3 عارضة)، والنسائي (3/ 183)، وابن ماجه (1/ 407: 1276)، وابن أبي شيبة (2/ 169)، والفريابي في "أحكام العيدين"(54، 132)، والدارقطني (2/ 46)، والحاكم (1/ 298)، والبيهقي (3/ 296)، وأحمد في المسند (2/ 12، 38) من طريق نافع، عنه به.
وفي الباب عن ابن عباس. ولفظه: "شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر=
= وعمر وعثمان فبدأوا بالصلاة قبل الخطبة".
أخرجه البخاري في صحيحه (2/ 453 فتح)، ومسلم في صحيحه (2/ 602: 884)، وأحمد (1/ 331، 346)، وعبد الرزاق في المصنف (3/ 279)، ومن طريقه ابن حزم (المحلّى 5/ 85)، وأخرجه الفريابي في أحكام العيدين (59، 132)، والبيهقي في السنن (3/ 296).
762 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (1): حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ.
قَالَ أَبُو إسحاق: حيث يباع الطعام.
(1) في (ك) زيادة: "ابن أبي شيبة"، وفي (عم):"ابن أبي عمر"، وهو وهم.
762 -
الحكم عليه:
هذا الإِسناد رجاله ثقات، إلَّا أن رواية زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السبيعي ضعيفة، لانه سمع منه بعد الاختلاط -كما قال أبو زرعة وغيره-. انظر: التهذيب (3/ 351)، وفتح الباري (1/ 96)؛ وعلى ذلك فالإسناد ضعيف.
وأورده البوصيري في الإِتحاف (1/ 97: ب مختصر)، وعزاه لابن أبي شيبة وسكت عنه.
تخريجه:
لم أجده.
لكن ثبت من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج يوم الفطر والاضحى إلى المصلى. أخرجه البخاري (2/ 448 فتح)، ومسلم (2/ 605: 889)، والنسائي (3/ 187)، والبيهقي (3/ 280)، وأحمد (3/ 36، 54)، والبغوي في شرح السنة (4/ 293).
763 -
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا حميد، عن أنس رضي الله عنه، قال:"كانت الصلاة في العيدين قبل الخطبة".
763 -
الحكم عليه:
هذا إِسناد رجاله كلهم ثقات، وحميد وإن كان مدلسًا، إلَّا أن روايته هنا عن أنس، وقد قالوا: إن كل ما يرويه معنعنًا عن أنس فإنما أخذه عن ثابت عنه، وثابت ثقة حجة، وعلى ذلك فالإسناد صحيح.
وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 97/ ب مختصر)، وقال: رواه أحمد بن منيع بسند الصحيح.
تخريجه:
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (2/ 170)، قال حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حميد، عن أنس قَالَ: كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
وأصله في الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، من حديث ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم وقد تقدما في تخريج الحديث السابق رقم=
764 -
[1] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (1)، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ: "التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ تَكْبِيرَةً (2) وَاحِدَةً، تُفْتَتَحُ (3) بِهَا الصَّلَاةُ، [ثُمَّ](4) يُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ خمسًا، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيركع.
(1) في صلب الأصل: "يحيى بن أبي جريج"، وصوبت في هامشها:"يحيى، عن ابن جريج".
وفي (حس): "عن يحيى بن جريج"، وما أثبته هو الصواب كما في (عم) و (سد) و (ك) وهامش الأصل.
(2)
في (ك): "يكبر واحدة".
(3)
في (عم) و (سد) و (ك): "يفتتح".
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
764 -
[1] الحكم عليه:
صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وابن جريج وإن كان مدلسًا إلَّا أنه صرح بالتحديث هنا، فأمنا ما كنا نخشاه من تدليسه.
تخريجه:
أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (176)، من طريق محمَّد بن المثنى حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ به، إلَّا أن فيه: التكبير في الفطر يكبر مرة واحدة، تفتتح بها الصلاة، ثم يكبر ستًا
…
قلت: وهذا اللفظ مخالف للفظ حديث الباب مع أن الإسنادين كليهما من طريق واحدة وهي طريق يحيى بن سعيد القطان، وإنما الاختلاف -والله أعلم- ممن روى عنه وهما مسدد ومحمد بن المثنى، وكلاهما من الحفاظ الأثبات.
لكن يؤيد رواية مسدد ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 173) مختصرًا، وعبد الرزاق في المصنف (3/ 291) مطولًا: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: التكبير في الصلاة ثلاث عشرة تكبيرة، يكبرهن وهو قائم، سبعة في الركعة الأولى، منهن تكبيرة الاستفتاح للصلاة، ومنهن تكبيرة الركعة، ومنهن ست قبل القراءة، ومنهن=
= واحدة بعدها. وفي الأخرى ست تكبيرات، منهن تكبيرة الركعة، ومنهن خمس قبل القراءة، وواحدة بعدها. قلت له: إن يوسف بن ماهك أخبرني أن ابن الزبير كان لا يكبر إلَّا أربعًا في كل ركعة سواء، يكبرهن في كل ركعتين، سمعنا ذلك منه. فقال عطاء: إن الذي أخذت هذا الحديث عنه، واللهِ، أعلمُ من ابن الزبير. قلت: من؟ قال: ابن عباس.
وإِسناده صحيح، مما يقوي رواية مسدد ويرجحها على رواية ابن المثنى، فلعلها وهم منه رحمه الله والله أعلم.
وقد ورد عن ابن عباس وأكثر من هذا العدد، وهو ما رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده -كما سيأتي-.
[2]
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس (1).
(1) كذا في جميع النسخ بذكر الإِسناد دون المتن، فهو ساقط منها جميعها ونصه من بغية الباحث (1/ 292 محقق):(عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر -أي يقول: الله أكبر- في العيدين -أي في صلاة العيدين- ثلاث عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وستًا في الآخرة، يوالي بين القراءتين -يعني يتابع بين القراءتين-، وذلك بأن يكبر سبعًا في الأولى، ثم يقرأ. وفي الثاني يقرأ، ثم يكبر التكبيرات الزوائد، وبذلك يكون قد والى بين القراءتين) ". ومثله في أحكام العيدين للفريابي (ص 178).
764 -
[2] الحكم عليه:
الإِسناد حسن لغيره من أجل عبد الملك بن أبي سليمان فإِنه صدوق له أوهام -كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (363: 4184) -.
تخريجه:
أخرجه البيهقي أيضًا في السنن الكبرى (2/ 288)، والشحامي في تحفة عيد الفطر (ق 195/ أ)، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء به. إلَّا أنه يلفظ: اثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة.
وقال البيهقي: هذا إِسناد صحيح، وقد قيل فيه عن عبد الملك بن أبي سليمان ثلاث عشرة تكبيرة، سبع في الأولى، وست في الآخرة، فكأنه عد تكبيرة القيام. اهـ.
وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بأن الأولى: أنه عد تكبيرة الركعة لا تكبيرة القيام؛ لأن ابن جريج قد صرح في روايته بأن الست في الآخرة تكبيرة الركعة.
قلت: رواية ابن جريج هذه أخرجها: ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 173)، قال:"حدثنا ابن إدريس، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس أنه كان يكبر في العيد: في الأولى سبع تكبيرات تكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة ستًا بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة" وكذا أخرجها الفريابي في أحكلام العيدين (176)، وإسنادها صحيح،=
= وابن جريج وإن كان مدلسًا وقد عنعنه هنا، فقد صرح بالتحديث عند الفريابي (179).
وقد تابع يزيد: هشيم بن بشير، عن عبد الملك، عن عطاء به. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 173)، والفريابي في أحكام العيدين (178)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 347) كلهم من طريق هشيم به. ولفظه عن ابن عباس أنه كان يكبر في العيدين ثلاث عشرة تكبيرة: سبعًا في الأولى، وستًا في الآخرة، يوالي بين القراءتين.
وسنده حسن، وهشيم وان كان ثقة يدلس وقد عنعنه هنا، لكنه صرح بالتحديث عند الطحاوي فأمن تدليسه.
[3]
وَيَزِيدَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما نحوه (1).
(1) ولفظه -كما في بغية الباحث عن زوائد الحارث (1/ 92) -، وأحكام العيدين (ص 178):"أنه كبر ثنتي عشرة تكبيرة في يوم عيد، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة".
764 -
[3] الحكم عليه:
إِسناده حسن من أجل الكلام في عمار. قال الحافظ في التقريب (408: 4829): صدوق ربما أخطأ.
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 176)، والفريابي في أحكام العيدين، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 289)، وفي معرفة السنن والآثار (1/ ق 749)، وفي الخلافيات (1/ ق 53/ أ) كلهم من طريق حميد به. ولفظه: أنه كبر ثنتي عشرة تكبيرة في يوم عيد.
وبالجملة فقد وردت الرواية عن ابن عباس من أربع طرق: طريق عطاء، وطريق عمار بن أبي عمار وقد تقدمتا.
3 -
طريق عبد الله بن الحارث، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 174)، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، عن عبد الله بن الحارث، قال: صلى بنا ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات: خمسًا في الأولى، وأربعًا في الآخرة، ووالى بين القرائتين.
وأخرجه أيضًا الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 401)، وسنده صحيح، رواته كلهم ثقات، عبد الله هذا هو الأنصاري أبو الوليد البصري من رجال الشيخين.
4 -
طريق عكرمة، فنقل عنه أنه قال:"من شاء كبر سبعًا، ومن شاء كبر تسعًا، وبإحدى عشرة، وثلاث عشرة". أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 347)، وسنده صحيح.=
= ويُحمل هذا الاختلاف في الروايات -والله أعلم- على أن ابن عباس كان يرى جواز التكبير سبعًا، أو تسعًا، أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة تكبيرة -كما في رواية عكرمة- أو يحمل بعض الاختلاف في عدد التكبيرات على اختلاف الرواة في عد الأولى في الافتتاح وعند الركوع، والله أعلم. وانظر: نيل الأوطار (3/ 367).
765 -
قَالَ (1): وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الآخرة.
(1) القائل هو: الحارث بن أبي أسامة في مسنده.
765 -
الحكم عليه:
الإِسناد ضعيف، عبد الله بن عامر وشيخه فرج ضعيفان. انظر ترجمتهما في: التهذيب (8: 260، 5: 275).
وفي علل ابن أبي حاتم (1/ 207): سألت أبي عن حديث ابن عمر أنه كان يكبر في العيدين سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية، فقال: هذا خطأ، رُوي هذا الحديث عن أبي هريرة أنه كان يكبر
…
(أخرجه مالك في الموطأ (تنوير الحوالك 1/ 191)، ومن طريقه الشافعي في الأم (1/ 236)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 288)، وعبد الرزاق في المصنف (3/ 292)، والفريابي في العيدين (ص 168)، كلهم: عن مالك، عن نافع، عن أبي هريرة "أنه كان يكبر ثنتي عشرة تكبيرة في العيدين سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، كلهن قبل القراءة" وسنده صحيح).
وأعله ابن الملقن في البدر المنير (3/ 202/ ب) بفرج. وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 97/ ب مختصر)، وأعله بعبد الله بن عامر الأسلمي.
وأورده الهيثمي في بغية الباحث (1/ 291)، وسكت عليه.
تخريجه:
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 344) من طريق فرج به.
وسنده ضعيف -كما سبق-؛ لضعف فرج وابن عامر.
لكن تابعه إسماعيل بن عياش، أخرجه الشحامي في تحفة عيد الفطر=
= (ق 194/ ب)، من طريق الفضل بن زياد، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عامر به بنحوه.
وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين -كما في ترجمته في التهذيب (1/ 321) -، والتقريب (109: 473)، وروايته هنا عن غيرهم.
إلَّا أن مداره على عبد الله بن عامر وهو ضعيف، لكن تابعه يحيى بن سعيد الأنصاري، أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 48)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 164/ ب)، من طريق فرج بن فضالة عن يحيى به
…
وجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفرج ضعيف.
ويغني عن ذلك متابعة مالك عند الخطيب في "تاريخ بغداد (10/ 364)، وابن عساكر -كما في إرواء الغليل (3/ 110) -، من طريق عبد الله بن عبد الحكم، عن مالك، عن نافع به. وَلَفْظِهِ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة سوى تكبيرة الافتتاح".
وسنده حسن على أقل الأحوال: عبد الله بن عبد الحكم وهو المصري أبو عند الفقيه المالكي، قال في التقريب (310: 3422): صدوق، أنكر عليه ابن معين شيئًا.
وبالجملة، فحديث ابن عمر بمجموع هذه الطرق صحيح لغيره، والله أعلم.
والحديث ورد من طرق عن سبعة من الصحابة آخرين من فعله عليه السلام، ومن طريقين من قوله. وبيان ذلك باختصار -كما يلي-:
أولًا: الأحاديث الفعلية: وردت كما يلي:
1 -
عن كثير بن عبد الله بن عوف، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة.
رواه الترمذي في سننه (3/ 7 عارضة)، وابن ماجه (1/ 407: 1279)، والدارقطني (2/ 48)، والبيهقي (3/ 286)، وابن عدي (6/ 2097)، وقال الترمذي: "حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة=
= والسلام". قال ابن حجر في التلخيص (2/ 84): وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي.
قلت: وذلك لضعف كثير، فقد قال فيه الشافعي: هو ركن من أركان الكذب، وقد أطال ابن الملقن الكلام فيه في البدر المنير (3/ ق 200/ ب) فراجعه.
2 -
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يُصلِّ قبلها ولا بعدها.
أخرجه أبو داود (1/ 682: 1152)، وابن ماجه (7/ 401: 1278)، والطحاوي في شرح الآثار (4/ 344)، وابن الجارود في المنتقى (138)، والدارقطني (2/ 48)، والبيهقي (3/ 285)، وابن أبي شيبة (2/ 172)، والفريابي (228)، وأحمد (2/ 180)، كلهم من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو به.
وأخرجه أبو داود (1/ 681: 1151) من قوله عليه السلام بلفظ: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما".
وأعله الطحاوي بقوله: الطائفي ليس بالذي يحتج بروايته. وقال في التقريب (311: 3438): صدوق يخطئ ويهم.
وأطال ابن الملقن الكلام عليه في البدر المنير (3/ ق 201/ ب).
3 -
حديث عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا.
أخرجه أبو داود (1/ 680: 1149)، والفريابي في أحكام العيدين (142)، والحاكم (1/ 298)، والبيهقي (3/ 286)، من طريقين عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف من قبل حفظه، وقال الدارقطني في علله (5/ 26/ أ): إِسناده مضطرب، والاضطراب فيه من ابن لهيعة.
وانظر: تفاصيل ذلك في العلل للدارقطني (5/ 26/ أ)، والإرواء (3/ 107).
4 -
عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَدَّثَنَا=
= أبي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي العيدين، في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة.
أخرجه ابن ماجه (1/ 407: 1277)، والحاكم (3/ 607)، والبيهقي (3/ 288)، والدارمي (1/ 376). وسنده ضعيف؟ فيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ، قال في التقريب (341: 3873): ضعيف. وانظر: البدر المنير (3/ 202/ أ).
5 -
عن أبي واقد الليثي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوم الفطر والأضحى فكبر في الركعة الأولى سبعًا وقرأ (ق والقرآن المجيد،، وفي الثانية خمسًا وقرأ "اقتربت الساعة وانشق القمر".
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 343)، والطبراني في الكبير (3/ 246)، من طريق سعيد بن كثير بن عُفَير، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن أبي واقد به.
قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 207): سألت أبي عنه، فقال: باطل. قلت: وذلك بسبب اضطراب ابن لهيعة فيه.
6 -
عن حميد بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تخرج له العَنَزَة في العيدين حتى يصلي إليها، وكان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. أخرجه البزار -كما في كشف الأستار (1/ 314) - من طريق الحسن البجلي، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه به.
قال البزار: لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوف، إلا من هذا الوجه بهذا الإِسناد. قال: والحسن هذا: لين الحديث. اهـ.
قلت: وقد جاء الحديث مرسلًا، وهو أصح -كما أفاده ابن الملقن في البدر المنبر (3/ 202/ أ) -.
7 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة، في=
= الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا، وكان يذهب من طريق ويرجع من أخرى.
أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 357). قال في البدر المنير (3 ق 202/ أ): وفيه سليمان بن أرقم وقد تركوه. وضعفه ابن حجر في التلخيص (2/ 85).
وله طريق آخر أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 66)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1/ ق 171/ أ)، والحاكم في المستدرك (1/ 326)، والبيهقي في الكبرى (3/ 348)، من طريق محمَّد بن عبد العزيز عن أبيه، عن طلحة بن يحيى، قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين
…
وفيه: كبر في الأولى سبع تكبيرات، وكبر في الثانية خمس تكبيرات.
وصححه الحاكم، ورده الذهبي في التلخيص لضعف عبد العزيز.
ثانيًا: الأحاديث القولية: عن أبي هريرة وعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
أما حديث أبي هريرة، فأخرجه أحمد في مسنده (2/ 357)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1/ ق 164/ ب). قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق أنبأنا ابن لهيعة. حدثنا الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "التكبير في العيدين سبعًا قبل القراءة، وخمسًا بعد القراءة".
وسنده ضعيف من أجل ابن لهيعة.
وأما حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فهو عند أبي داود (1/ 681: 1151) بلفظ: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما".
وسنده ضعيف من أجل عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي.
والحاصل أن جميع الأحاديث الواردة في هذه المسألة فيها ضعف على اختلاف في قوة الضعف وخفته، ولذلك قال ابن الملقن في البدر المنير (3/ 202/ ب): [وفي=
= الجملة فأحاديث الباب كلها متكلم فيها. قال الإِمام أحمد: ليس يروى في التكبير في العيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. نقله العقيلي وابن الجوزي في تحقيقه (1/ ق 164/ أ) عنه].
لكن بعضها ضعفه ليس بشديد؛ فيشد بعضها بعضًا؛ فيكون الحديث بمجموعها -على كثرتها- صحيحًا لغيره، والله أعلم.
766 -
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ (1): حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ (2)، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَعِنْدَهُ شَيْخٌ فَذَكَرْنَا مَا يُقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَالَ الشَّيْخُ: صَحِبْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه إِلَى الزَّاوِيَةِ (3)، يَوْمَ عِيدٍ (4)، فإِذا مَوْلًى لَهُمْ يُصَلِّي بِهِمْ. فَقَرَأَ:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وَ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} .
قَالَ أَنَسٌ رضي الله عنه: "لَقَدْ قَرَأَ بِالسُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَرَأَ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم"(5).
(1) في (ك) زيادة: (الطيالسي).
(2)
وقع تحريف هنا في جميع النسخ. فقد جاء فيها: "عمار عن زاذان"، ووقع في (عم) و (ك):"زادان"، والصواب ما أثبته -كما في مسند أبي داود الطيالسي (ص272) -، وكذا من كتب الرجال.
(3)
غير واضحة في (مح)، ويبدو أنها الزوايذ. فإن كانت كذلك فهو تصحيف من الناسخ -والله
أعلم-، والصواب ما أثبته كما في (حس) و (عم). ووقع في (سد) و (ك):"الرواية".
(4)
في (ك): "يوم العيد".
(5)
في (ك) زيادة: "في العبد".
766 -
الحكم عليه:
هذا الإِسناد ضعيف من وجهين:
1 -
عمارة ضعيف.
2 -
جهالة الشيخ الذي حدثهم عن أنس، فإِنه لم يسم.
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 177) من هذا الوجه مع اختلاف في لفظه، قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عمارة الصيدلاني، عن مولى أنس قد سماه، قال: انتهيت مع أنس يوم العيد حتى انتهينا إلى الزاوية، فإِذا مولى له يقرأ في العيد بـ "سبح اسم ربك الأعلى"، و"هل أتاك حديث الغاشية". فقال أنس: إنهما السورتان اللتان قَرَأَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.=
= قلت: فقد جاء في هذه الرواية أن السورتين: الأعلى والغاشية. وفي رواية الباب أنهما الأعلى والليل. ومنشأ هذا الاختلاف والله أعلم اضطراب عمارة بن زاذان، فتارة قال: الأعلى والغاشية، وتارة قال: الأعلى والليل، فإِنه كان يضطرب في حديثه بسبب سوء حفظه -كما قال البخاري-، وسبق ذلك في ترجمته.
والمحفوظ في هذا الحديث ما جاء في رواية ابن أبي شيبة الدالة على قراءة "سبح اسم ربك الأعلى"، و"هل أتاك حديث الغاشية". فإِنه يشهد لها ما في الصحيح من حديث النعمان بن بشير، وما ورد من حديث سمرة بن جندب وابن عباس رضي الله عنهم.
1 -
أما حديث النعمان بن بشير. فلفظه: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول في العيدين وفي الجمعة بـ: سبح اسم ربك الأعلى"، و"هل أتاك حديث الغاشية". قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقول بهما أيضًا في الصلاتين.
رواه مسلم في صحيحه (2/ 598: 62)، واللفظ له، وكذا رواه أبو داود (1/ 670)، والترمذي (3/ 5 عارضة)، وابن ماجه (1/ 408: 1281)، والنسائي (3/ 184)، وعبد الرزاق (3/ 298)، وابن أبي شيبة (2/ 176)، والدارمي (1/ 376)، وابن الجارود في المنتقى (265)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 201، 294)، وأحمد في المسند (4/ 271، 273)، كلهم من طريق إبراهيم بن محمَّد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير، عنه، به.
2 -
وأما حديث سمرة بن جندب. فلفظه: كان النبي -صلي الله عليه وسلم- يقرأ في العيدين بـ"سبح اسم ربك الأعلى"، و "هل أتاك حديث الغاشية".
أخرجه أحمد (5/ 7)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1/ ق 166/ أ)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 176)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 294)، والطبراني في الكبير (7/ 184)، وابن حزم في المحلى (5/ 82) من طريق معبد بن خالد، عن زيد بن عقبة، عن سمرة بن جندب به. وسنده صحيح. وكذا قال العلامة الألباني في الإرواء (3/ 116).=
= 3 - وأما حديث ابن عباس. فلفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب و"سبح اسم ربك الأعلى"، وفي الآخرة بفاتحة الكتاب و "هل أتاك حديث الغاشية".
أخرجه ابن ماجه (1/ 408: 1283)، وعبد الرزاق في المصنف (3/ 298)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 177)، من طريق مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ محمَّد بْنِ عَمْرِو بن عطاء، عن ابن عباس به.
وسنده ضعيف؛ موسى بن عبيد هو الربذي، قال في التقريب (552: 6989): ضعيف، والله أعلم.
767 -
حَدَّثَنَا (1) ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعْدِ (2) بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: خَرَجْتُ (3) مَعَ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه يَوْمَ الْعِيدِ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا رَأَى النَّاسَ عُنُقًا وَاحِدًا يَنْطَلِقُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ:"إِنَّ هذا (4) لبدعة وترك (5) السنة".
(1) في (ك) زيادة: "وقال أبو داود". والقائل هو: أبو داود الطيالسي، وذلك في مسنده (ص 143).
(2)
تحرفت في (سد) إلى: "سعيد".
(3)
في (ك): "خرجنا".
(4)
في (ك): "إن هذه البدعة".
(5)
في (ك): "تلك"، وهو تحريف.
767 -
الحكم عليه:
الأثر حسن؛ عبد الملك بن كعب بن عجرة حسن الحديث. وأورده البوصيري في الإِتحاف (1/ 98/ أ. مختصر)، وقال: رواه أبو داود الطيالسي بسند ضعيف، في إِسناده راو لم يسم.
قلت: يعني عم سعد بن إسحاق، وقد سماه الطبراني في روايته: عبد الملك بن كعب بن عجرة، وهو حسن الحديث -كما تقدم آنفًا-.
تخريجه:
أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 148) من هذا الوجه. ولفظه: "قال -أي عبد الملك-: خرجت مع كعب بن عجرة يوم العيد إلى المصلى، فجلس قبل أن يأتي الإِمام، ولم يصل حتى انصرف الإِمام، والناس ذاهبون كأنهم عنق نحو المسجد.
فقلت: ألا ترى. فقال: هذه بدعة وترك السنة. وسنده حسن -كما تقدم-.
وقد تابع ابن أبي ذئب:
-أنس بن عياض: أخرجه الفريابي في أحكام العيدبن (231)، والطبراني في الكبير (19/ 149) من طريق أنس، حدثني سعد بن إسحاق به نحوه.=
= ولفظه: "قال عبد الملك: شهدت مع كعب أحد العيدين، فقال -فلما انصرف الناس ذهب أكثرهم إلى المسجد ورأيته يعمد إلى البيت- قلت: يا أبه ألا تعمد إلى المسجد، فإني أرى الناس يعمدون إليه، قال: إن كثيرًا بما ترى جفاء وقلة علم، إن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حتى تكون الصلاة تدعوك.
قال العراقي: -كما في نيل الأوطار (3/ 301) -: إِسناده جيد.
وتابع عبد الملك بن كعب: أخوه إسحاق بن كعب. أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (230) من طريق سعد بن إسحاق، عن أبيه، عن جده كعب بن عجرة قال:
قلت لأبي بعد أن انصرف الإِمام يوم العيد: ألا نذهب إلى المسجد كما يذهب الناس؟ فقال: يا بني هاتان السجدتان يلغيان من السبحة يومنا.
قلت: وسنده ضعيف؛ إسحاق بن كعب، قال ابن القطان: مجهول الحال.
وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب (1/ 247).
768 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: إِنَّ مَيْسَرَةَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الإِمام يَوْمَ الْعِيدِ. فَقُلْتُ: أَلَيْسَ عَلِيٌّ رضي الله عنه [كَانَ](1) يَكْرَهُ الصَّلَاةَ قبلها! قال: بلى.
(1) ما بين المعقوفتين ليس في (سد)، وجاءت العبارة في (ك) هكذا: "أليس كان علي
…
".
768 -
الحكم عليه:
فيه ميسرة وهو مقبول، يعني عند المتابعة، وقد توبع، وسقت شواهده ومتابعاته في تخريج الحديث رقم (751) فراجعه وعليه فالأثر ثابت.
وأورده البوصيري في الإِتحاف (1/ 98/ أ)، وقال: رواه مسدد ورجاله ثقات.
قلت: بل ميسرة، لم يوثقه أحد، وإنما ذكره ابن حبان في الثقات.
تخريجه:
لم أجده، لكن له شواهد ومتابعات سقتها في تخريج الحديث رقم (751) فلتراجع، وعليه فالأثر حسن لغيره، والله أعلم.
769 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ رضي الله عنهما يُصَلِّيَانِ يَوْمَ الْعِيدِ، قَبْلَ خُرُوجِ الإِمام.
قَالَ: وَرَأَيْتُ محمَّد بن سيرين جاء (1) فجلس، ولم يصل.
(1) في الأصل و (حس): "فجاء"، وما أثبته من باقي النسخ.
769 -
الحكم عليه:
صحيح.
وأورده الهيثمي في المقصد العلي (ص 391).
وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 98/ أمختصر)، وسكت عليه.
تخريجه:
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (2/ 180)، وعبد الرزاق في مصنفه (3/ 271) مقتصرين على الشطر الأول منه، من طريق أَيُّوبُ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ يصليان قبل خروج الإِمام يوم العيد.
ويشهد لطرفه الأول أيضًا ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 180) من طريق معاذ التيمي، قال: رأيت أنس بن مالك والحسن بن أبي الحسن يصليان يوم العيد قبل خروج الإِمام.
وفي رواية له أيضًا في المصنف (2/ 180)، ولعبد الرزاق (3/ 272) من نفس هذه الطريق بزيادة جابر بن زيد. وسنده صحيح.