المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب زكاة [النعم] - المطالب العالية محققا - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌8 - بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌11 - بَابُ زَجْرِ التَّخَلُّفِ [عَنِ الْجُمُعَةِ]

- ‌12 - بَابُ الزَّجر عَنْ تَخَطِّي [رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌13 - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ [رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا]

- ‌14 - بَابُ مَنْ صَلَّى [بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ]

- ‌16 - بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌17 - بَابُ صَلَاةِ الكسُوف

- ‌18 - بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌19 - بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌9 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ

- ‌3 - بَابُ ثَوَابِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ

- ‌5 - بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌6 - بَابُ الْكَفَنِ

- ‌7 - بَابُ الْمَشْي مَعَ الْجَنَازَةِ وَالْقِيَامِ [مَعَهَا إِلَى أَنْ تُدْفَنَ]

- ‌8 - بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌9 - بَابُ تَقْدِيمِ الإِمام [فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ]

- ‌10 - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ [أَنْ يَتْبَعَ الْجَنَازَةَ]

- ‌11 - بَابُ الدَّفْنِ

- ‌12 - بَابُ دَفْنِ الشَّهِيدِ حَيْثُ يُقْتَلُ

- ‌13 - باب التعزية

- ‌15 - بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ [وَالْأَدَبِ فِي ذَلِكَ]

- ‌16 - بَابُ الدَّفْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

- ‌17 - بَابُ كَرَاهِيَةِ [مَوْتِ الْفُجْأَةِ]

- ‌20 - بَابُ إِخْرَاجِ النُّوَّائحِ [مِنَ الْبُيُوتِ وَالزَّجْرِ عَنِ النِّياحة]

- ‌21 - بَابُ الدُّعَاءِ [فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ]

- ‌23 - بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌24 - بَابُ الصُّفُوفِ [عَلَى الْجَنَازَةِ]

- ‌25 - بَابُ أَلَمُ الْمَوْتِ

- ‌27 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى [وَالتَّرْغِيبِ فِي الثَّنَاءِ الْحَسَنِ عَلَيْهِمْ]

- ‌30 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ

- ‌31 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَالَ [لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ]

- ‌10 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ الزَّكَاةِ

- ‌2 - بَابُ زَكَاةِ [النَّعَمِ]

- ‌3 - بَابٌ جَامِعٌ فِي [حُدُودِ الزَّكَاةِ]

- ‌5 - بَابُ إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ [عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ]

- ‌10 - بَابُ جَوَازِ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

- ‌11 - باب جواز أخذ القيمة في الزكاة

- ‌12 - بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ [عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ]

- ‌14 - باب زكاة التجارة

- ‌15 - بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌17 - [بَابُ الْخَرْصِ فِي الثِّمَارِ]

- ‌30 - بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌33 - بَابُ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ

- ‌34 - بَابُ وُصُولِ الصَّدَقَةِ إِلَى الْمَيِّتِ

- ‌36 - بَابُ ذَمِّ الْبُخْلِ

- ‌37 - باب إنجاز الوعد

الفصل: ‌2 - باب زكاة [النعم]

‌2 - بَابُ زَكَاةِ [النَّعَمِ]

(1)

889 -

إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ: وَفِي الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فإِذا جَاوَزَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فإِذا جَاوَزْتُ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى [تَبْلُغَ](2) ثَلَاثَمِائَةٍ، فإِذا جَاوَزَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ فَكَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ تُعَدُّ (3) فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ: شَاةٌ.

وَفِي الْإِبِلِ: فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فإِن لَمْ تُوجَدْ فَابْنُ لَبُونٍ، فإِذا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ (4) فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ (5)، فإِذا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ ثُمَّ فِيهَا جَذَعَةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا [وسبعين](6)، فإِن فيها (7) بنتا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فإِذا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ [فَإِذَا عَادَتْ تَعُدْ (8) إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَةٍ مِنَ الْإِبِلِ (9) شَاةٍ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً](10)، فإِذا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

قَالَ حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا (11) بِذَلِكُ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بن حزم.

(1) لم يظهر في (حس) سوى ما بين المعقوفتين. والعنوان ساقط من (عم).

(2)

ما بين المعقوفتين ساقط من (عم).

(3)

ما أثبته من (عم)، وتصحفت في باقي النسخ إلى:"بعد".

(4)

في (عم): "ثلاثًا وثلاثين".

(5)

في (سد): "بنتًا لبون".

(6)

ما بين المعقوفتين بياض في (عم) و (سد) مقدار كلمة.

(7)

في (م): "ففيها".

(8)

في (سد): "فعد"، وفي (ك):"فإِذا زادت فعد إلى أول".

(9)

في (ك): "فعد إلى أول فريضة من الإبل: في كل خمس من الإبل شاة".

(10)

ما بين المعقوفتين ساقط كله من (عم).

(11)

في (عم): "أخبره".

ص: 468

889 -

الحكم عليه:

الإِسناد رجاله ثقات لكنه معلول -كما سيأتي-، وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 131: أ)، وقال: رجاله ثقات.

ص: 469

تخريجه:

أخرجه أبو داود في المراسيل (ص 128)، والطحاوي في شرح الآثار (4/ 375)، وابن حزم في المحلى (6/ 33)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 186: ب) عن حماد بن سلمة به. لكنه معلول بثلاثة أمور:

1 -

أنه معضل، فهو منقطع بين أبي بكر بن عمرو بن حزم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قاله البيهقي في السنن الكبرى (4/ 94).

ويجاب عن ذلك: أنه وإن كان كذلك إلَّا أنه في حكم المسند: لأن أبا بكر أخذه من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، فهي وجادة، وهي حجة على الراجح عند علماء أصول الحديث.

لكنه يعل بأمر آخر، وهو:

2 -

أن قيس بن سعد أخذه من كتاب لا عن سماع، وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع. وهما وإن كلانا من الثقات، إلَّا أن روايتهما هذه تخالف=

ص: 469

= رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره، إذ إن رواية الحفاظ:"في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة".

3 -

وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما ينفرد به وخاصة عن قيس بن سعد. وقد تكلم في ذلك الحافظ ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي (2/ 782)، ونقل قول الإِمام أحمد: ضاع كتابه عنه فكان يحدث من حفظه فيخطىء. اهـ.

والمحفوظ في لفظ الحديث: أن في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة: في كل أربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة.

يدل على ذلك أمور منها:

1 -

رواية الوصل لكتاب عمرو بن حزم، وفي لفظه: في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

أخرج ذلك النسائي (8/ 57)، والدارمي في سننه (1/ 320)، والحاكم في المستدرك (1/ 395)، عن الحكم بن موسى: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بن حزم، عن أبيه، عن جد. به.

ثم رواه. النسائي (8/ 59)، وأبو داود في المراسيل (ص 213) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بن حزم عن أبيه، عن جده.

فنلاحظ أنه اختلف في سليمان: فهو إما سليمان بن أرقم وهو ضعيف جدًا، متروك الحديث. انظر في ترجمته في التهذيب (4/ 168).

وإما سليمان بن داود الخولاني، وهو صدوق -كما في التقريب (251: 2555) -.

وقد وهّم أبو داود الحكم بن موسى الراوي عن يحيى بن حمزة وقال: حكى غير واحد أنه قرأه في أصل يحيى بن حمْزة، عن سليمان بن أرقم. قال النسائي: هذا أشبه بالصواب.=

ص: 470

= قال الحافظ ابن حجر في ترجمة سليمان بن داود من التهذيب (4/ 190): أما سليمان بن داود الخولاني فلا ريب في أنه صدوق، لكن الشبهة دخلت على حديث الصدقات من جهة أن الحكم بن موسي غلط في اسم والد سليمان فقال: سليمان بن داود وإنما هو سليمان بن أرقم، فمن أخذ بهذا ضعف الحديث ولا سيما مع قول من قال إنه قرأه كذلك في أجل يحيى بن حمزة. قال صالح جزرة نظرت في أصل كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم في الصدقات فإِذا هو عن سليمان بن أرقم، قال صالح: كتب عني مسلم بن الحجاج هذا الكلام. وقال الحافظ أبو عبد الله بن مندة: قرأت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه: عن سليمان بن أرقم عن الزهري.

وأما من صححه، فأخذه على ظاهره في أنه سليمان بن داود، وقوي عندهم أيضًا بالمرسل الذي رواه معمر، عن الزهري. والله أعلم. اهـ. كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو كلام عزيز.

قلت: وعلبه يحمل تصحيح الإِمام أحمد لهذا الحديث؛ كما نقل ذلك ابن الجوزي في التحقيق (1/ 187: أ)، والزيلعي في نصب الراية (2/ 342).

لكن التحقيق ضعف هذه الرواية إذ إنه سليمان بن أرقم وهو متروك، فالسند ضعيف جدًا.

2 -

ومما يضعف لفظ رواية حماد به سلمة:

(أ) ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 4: 6793): عن مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم-كتب لهم كتابًا .. فذكره بطوله. ورجاله ثقات، إلَّا أن معضل.

ورواه الواقدي في كتاب الردة -كما في نصب الراية (2/ 342) - قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن كثير، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم به.

والواقدي متروك.=

ص: 471

= (ب) ما رواه الحاكم في المستدرك (1/ 394)، والبيهقي في الكبرى (4/ 91)، وأبو عبيد في الأموال (447: 934) عن يزيد بن هارون، أنبأنا حبيب بن أبي حبيب، حدثنا عمرو بن هرم، حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري يعني أبا الرجال به.

ورجاله ثقات.

3 -

ثم إنه تعارضت الروايتان عن عمرو بن حزم، وترجح الرواية التي توافق ما في الصحيح من كتاب أبي بكر الصديق لأنى رضي الله عنهما. قال الإِمام ابن الجوزي في التحقيق (1/ 187: أ): ثم لو تعارضت الروايتان عن عمرو بن حزم بقيت روايتنا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه وهي في الصحيح وبها عمل الخلفاء الأربعة. اهـ.

والذي في الصحيح: عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي، حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين، فليعطها على وجهها، ومن سئل فوقه فلا يعطي، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس ذود شاة، فإِذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإِذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأرشين ففيها بنت لبون أنثى، فإِذا بلغت ستًا وأرشين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإِذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإِذا بلغت -يعني-. ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإِذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإِذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلَّا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلَّا أن يشاء ربها، فإِذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإِذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين:=

ص: 472

= شاتان، فإِذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإِذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإِذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلَّا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإِذا لم يكن إلَّا تسعين ومائة فليس فيها شيء الأ أن يشاء ربها".

أخرجه البخاري (3/ 317 فتح)، وابن ماجه (1/ 575: 1800)، وابن الجارود (174)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 85)، وأشار إليه الحاكم في المستدرك (1/ 392)، وقال: وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتمّ من حديث الأنصاري".

قلت: حديث حماد بن سلمة طويل، وسأنقله برُمّته لأحيل عليه في الأحاديث القادمة إن شاء الله.

قال حماد بن سلمة: أخذت هذا الكتاب من ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أنس بن مالك، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَنْ سُئِلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه: فيما دون خمس وعشرين من الإبل، ففي كل خمس ذود شاة، فإِذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلي خمس وثلاثين، فإِن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإِذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإِذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإِذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإِذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإِذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حُقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإِن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فإِذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه تقبل منه، ويَجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة،=

ص: 473

= وليست عنده إلَّا جذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويجعل منها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون وليست عنده إلَّا حقة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلَّا ابن لبون ذكر، فإِنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلَّا أربع من الإبل فليس فيها شيء، إلَّا أن يشاء ربها.

وفي صدقة الغنم في سائمتها: إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإِن زادت فنى كل مائة شاة، ولا تؤخذ الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلَّا أن يشاء المتصدق.

ولا يجمع بن متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلَّا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإِذا لم يكن المال إلَّا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلَّا أن يشاء ربها".

رواه أبو داود (2/ 214: 2567)، والنسائي (5/ 18)، والدارقطني (2/ 114)، والحاكم (1/ 390)، والبيهقي (4/ 86)، وأحمد (1/ 11)، عن حماد بن سلمة به.

قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الدارقطني: إِسناد صحيح وكلهم ثقات، وأقره البيهقي، ومن ثم الألباني في إرواء الغليل (3/ 265).

وانظر الكلام على طرق كتاب أبي بكر: في البدر المنير (3/ 66: أ).

وأخيرًا أنقل كلامًا للحافظ البيهقي أجمل فيه جميع ما ذكرته مفصلًا: قال البيهقي في كتابه المعرفة (2/ ق: 60): الحفاظ مثل يحيى القطان وغيره يضعفون=

ص: 474

= رواية حماد، عن قيس بن سعد. ثم أسند عن أحمد بن حنبل قال: ضاع كتاب حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد فكان يحدثهم من حفظه، ثم أسند عن ابن المديني نحو ذلك. قال البيهقي: ويدل على خطأ هذه الرواية -يعش رواية حماد، عن قيس- أن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم رواه عن أبيه، عن جده بخلافه.

- وأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري رواه بخلافه.

- والزهري مع فضل حفظه رواه بخلافه في رواية سليمان بن داود الخولاني عنه موصولًا، وفي رواية غيره مرسلًا.

وإذا كان حديث حماد عن قيس مرسلًا ومنقطعًا، وقد خالفه عدد وفيهم ولد الرجل، والكتاب بالمدينة بأيديهم يتوارثونه بينهم، وأمر به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فنسخ له، فوجد مخالفًا لما رواه حماد عن قيس موافقًا لما في كتاب أبي بكر، وما في كتاب عمر، وكتاب أبي بكر في الصحيح، وكتاب عمر أسنده سفيان بن حسين، وسليمان بن كثير عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يكتبه عمر عن رأيه إذ لا مدخل للرأي فيه، وعمل به، وأمر عماله فعملوا به، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام متوافرون، وأقرأ ابنه عبد الله بن عمر، وأقرأه عبد الله ابنه سالمًا، ومولاه نافعًا، وكان عندهم حتى قرأه مالك بن أنس، إنما يدل ذلك كله على خطأ هذه الرواية. اهـ. بتصرف.

قلت: بلى! والله الموفق للسداد لا رب سواه.

ص: 475

890 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، وَعَبْدَ الرحمن بن السَّراح (1)، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُونَ (2) عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ (3) رضي الله عنه: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ

"الْحَدِيثَ مِثْلُ كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ لِأَنَسٍ رضي الله عنهما.

(1) في باقي النسخ: "السراج".

(2)

في (سد): "يحدثان"، وهو خطأ.

(3)

في (عم): "عمرو"، وهو تحريف.

ص: 476

890 -

الحكم عليه:

صحيح، وعبد الرحمن بن السراج وإن لم أجد له ترجمة، لكن تابعه أيوب وعبيد الله بن عمر وهما ثقتان.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 74)، وقال: رواه أبو يعلى وِجَادة -كما تراه- ورجا له ثقات. اهـ.

قلت: والوِجَادة حُجَّة على الراجع من أقوال علماء أصول الحديث. انظر: فتح المغيث (2/ 151). وأورده البوصيري ط في إتحاف الخِيَرة المهرة (1/ 131: ب مختصر)، وعزاه لأبي يعلى وقال: رجاله ثقات.

ص: 476

تخريجه:

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 87) من طريق أبي يعلى وغيره به.

وقد تابع أيُّوبًا وعبد الرحمن وعبيد الله -تابعهم-:

أبو هند. أخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 578: 1807) عن الأودي، حدثنا أبو نعيم، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عبد الرحمن، عن أبي هند، عن نافع به.

وتابعهم: موسى بن عقبة، رواه الشافعي في الأم (1/ 226)، ومن طريقه=

ص: 476

= البيهقي في السنن الكبرى (4/ 87): عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع به.

وأصل كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنن وغيرها من حديث الزهري.

أخرجه أبو داود في سننه (2/ 98)، والترمذي (3/ 8)، واللفظ له، والدارمي (1/ 381)، وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 121)، والحاكم في المستدرك (1/ 392)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 88)، وأحمد في مسنده (2/ 14، 15) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنه قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه: في خمس من الإبل شاة

الحديث بطوله.

قال الترمذي: حديث حسن، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري، عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. اهـ.

قلت: سفيان بن حسين وإن كان ثقة إلَّا أنه ضعيف في الزهري.

لكن تابعه على رفعه: سليمان بن كثير. رواه ابن ماجه في سننه (1/ 573، 577)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 88)، وابن عدي في الكامل (3/ 125) عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه به.

وسليمان بن كثير هو العبدي البصري لين في الزهري. انظر ترجمته في التهذيب (4/ 215) فلا يفرح بهذه المتابعة عند تعارضها مع رواية من هو أوثق في الزهري.

قال الحافظ ابن عدى في الكامل (3/ 125): وقد رواه جماعة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه فوقفوه. اهـ.

قلت: منهم يونس بن يزيد، فروى أبو داود في سننه (2/ 98)، والدارقطني في سننه (6/ 112)، والحاكم في مستدركه (1/ 393)، والبيهقي في السنن=

ص: 477

= الكبرى (4/ 90) من طريق ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، قال: هذه نسخة كتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله حين أُمِّر على المدينة، فأمر عماله بالعمل بها، وكتب بها إلى الوليد، فأمر الوليد عماله بالعمل بها، ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده، ثم أمر بها هشام، فنسخها إلى كل عامل من المسلمين، وأمرهم بالعمل بما فيها، ولا ينقدونها، وهذا كتاب يفسر: لا يؤخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود، فإِذا بلغت خمسًا فيها شاة

"

الحديث بطوله.

ويونس أثبت في الزهري من سفيان بن حسين -كما في شرح علل الترمذي (2/ 674) -، فتقدَّم روايته على رواية سفيان.

وجملة القول: أن الصحيح في كتاب عمر من طريق الزهري: الوقف، وهو رواية عن كتاب، وهي وجادة مقبولة على الصحيح من أقوال علماء أصول الحديث.

وانظر تفصيل البحث في كتاب عمر، وجمع طرقه والكلام عليها: نصب الراية (2/ 338)، والبدر المنير (4/ 69: أ)، والتلخيص الحبير (2/ 151).

ص: 478