المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - باب جواز تعجيل الزكاة - المطالب العالية محققا - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌8 - بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌11 - بَابُ زَجْرِ التَّخَلُّفِ [عَنِ الْجُمُعَةِ]

- ‌12 - بَابُ الزَّجر عَنْ تَخَطِّي [رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌13 - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ [رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا]

- ‌14 - بَابُ مَنْ صَلَّى [بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ]

- ‌16 - بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌17 - بَابُ صَلَاةِ الكسُوف

- ‌18 - بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌19 - بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌9 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ

- ‌3 - بَابُ ثَوَابِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ

- ‌5 - بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌6 - بَابُ الْكَفَنِ

- ‌7 - بَابُ الْمَشْي مَعَ الْجَنَازَةِ وَالْقِيَامِ [مَعَهَا إِلَى أَنْ تُدْفَنَ]

- ‌8 - بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌9 - بَابُ تَقْدِيمِ الإِمام [فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ]

- ‌10 - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ [أَنْ يَتْبَعَ الْجَنَازَةَ]

- ‌11 - بَابُ الدَّفْنِ

- ‌12 - بَابُ دَفْنِ الشَّهِيدِ حَيْثُ يُقْتَلُ

- ‌13 - باب التعزية

- ‌15 - بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ [وَالْأَدَبِ فِي ذَلِكَ]

- ‌16 - بَابُ الدَّفْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

- ‌17 - بَابُ كَرَاهِيَةِ [مَوْتِ الْفُجْأَةِ]

- ‌20 - بَابُ إِخْرَاجِ النُّوَّائحِ [مِنَ الْبُيُوتِ وَالزَّجْرِ عَنِ النِّياحة]

- ‌21 - بَابُ الدُّعَاءِ [فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ]

- ‌23 - بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌24 - بَابُ الصُّفُوفِ [عَلَى الْجَنَازَةِ]

- ‌25 - بَابُ أَلَمُ الْمَوْتِ

- ‌27 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى [وَالتَّرْغِيبِ فِي الثَّنَاءِ الْحَسَنِ عَلَيْهِمْ]

- ‌30 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ

- ‌31 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَالَ [لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ]

- ‌10 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ الزَّكَاةِ

- ‌2 - بَابُ زَكَاةِ [النَّعَمِ]

- ‌3 - بَابٌ جَامِعٌ فِي [حُدُودِ الزَّكَاةِ]

- ‌5 - بَابُ إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ [عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ]

- ‌10 - بَابُ جَوَازِ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

- ‌11 - باب جواز أخذ القيمة في الزكاة

- ‌12 - بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ [عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ]

- ‌14 - باب زكاة التجارة

- ‌15 - بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌17 - [بَابُ الْخَرْصِ فِي الثِّمَارِ]

- ‌30 - بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌33 - بَابُ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ

- ‌34 - بَابُ وُصُولِ الصَّدَقَةِ إِلَى الْمَيِّتِ

- ‌36 - بَابُ ذَمِّ الْبُخْلِ

- ‌37 - باب إنجاز الوعد

الفصل: ‌10 - باب جواز تعجيل الزكاة

‌10 - بَابُ جَوَازِ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

908 -

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حدثنا حميد بن مسعدة (1)، حدثنا يوسف بن خالد، حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (2)، وحبيب (3) بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعجّل (4) صدقة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سنتين.

* قلت: [يوسف](5) تالف، لكنه توبع (6)؛ فقال الْبَزَّارُ (7) بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَجَلِيِّ عَنِ الْحَكَمِ: الْحَسَنُ الْبَجَلِيُّ هذا هو ابن عمارة لا نعلم رواه غيره.

(1) تحرفت في الأصل و (حس) إلى: "سعد"، والتصويب من باقي النسخ وكتب التراجم.

(2)

تحرفت في الأصل و (حس) و (ك) إلى: "عنبسة"، والتصويب من باقي النسخ وكتب التراجم.

(3)

في (ك): "سبت"، وهو خطأ وتحريف محض.

(4)

في (ك): "يعجل".

(5)

ما بين المعقوفتين ساقط من (عم).

(6)

في (حس): "توابع"، وهو خطأ من الناسخ.

(7)

كما في كشف الأستار (1/ 424: 895).

ص: 526

958 -

الحكم عليه:

إِسناد حديث الباب تالف؛ فيه الحسن بن عمارة متروك، ويوسف بن خالد تالف. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 79)، وعزاه لأبي يعلى والبزار وقال: فيه الحسن بن عمارة وفيه كلام. اهـ.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 132/ ب مختصر)، وقال: رواه أبو يعلى الموصلي والبزار بسند فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف. اهـ.

قلت: وفي مسند أبي يعلى يوسف بن خالد أيضًا.

ص: 527

تخريجه:

أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 124)، والبزار -كما في كشف الأستار (1/ 424: 895) - من طريق الحسن بن عمارة البجلي، عن الحكم، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين.

قال البزار: لا نعلم رواه إلا الحسن البجلي، وهو الحسن بن عمارة، وقد سكت أهل العلم عن حديثه. اهـ.

قلت: لم يسكت أهل العلم عن حديثه، بل ضعّفوه جدًا، وتركه أبو حاتم ومسلم والنسائي والدارقطني وأحمد وغيرهم، وهُمْ مَنْ هُمْ في هذا الباب. انظر تهذيب التهذيب (2/ 304).

واختلف في هذا الحديث على الحَكَم على وجوه كثيرة:

الوجه الأول: عن حجاج بن أرطاة، عن الحكم بن عتيبة قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فأتى العباس يسأله صدقة ماله، فقال: قد عجلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة سنتين، فرفعه عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"صدق عمِّي، قد تعجلنا منه صدقة سنتين".

أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 26)، وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 148)، وأبو عبيد في الأموال (620: 1884)، والسياق له.=

ص: 527

= وهذا مُعْضَل، ثم إنّ فيه ابن أرطاة وهو مدلِّس. وتابعه أبو إسرائيل، وهو إسماعيل بن خليفة. أخرجه ابن سعد (4/ 26)، وإسماعيل سيِّء الحفظ -كما في التقريب (107: 440) -، ولعل ابن أرطاة تلقاه عنه فدلسه.

الوجه الثاني: عن محمد بن عبيد الله، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نحو حديث ابن أرطاة.

أخرجه الدارقطني (2/ 124)، ومحمد بن عبيد الله العرزمي، متروك. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (9/ 322).

الوجه الثالث: عن سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم، عن حُجَيّة بن عدي، عن علي: أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تَحِلّ، فرخص له في ذلك.

رواه أبو داود (2/ 115: 1624)، والترمذي (3/ 190 عارضة)، والدارمي (1/ 324)، وابن ماجه (1/ 572: 1795)، وابن الجارود في المنتقى (حس 131)، وابن سعد في الطبقات (4/ 26)، والدارقطني (2/ 123)، وابن خزيمة (4/ 49)، والحاكم (3/ 332)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 111)، وأحمد (1/ 104).

وقال الحاكم: صحيح الإِسناد، ووافقه الذهبي.

قلت: الحجاج بن دينار لا بأس به -كما في التقريب (153: 1125) -، وحُجَيَّة بن عدي قال في التقريب (154: 1155): صدوق يخطئ.

الوجه الرابع: عن إسحاق بن منصور، عن إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن جَحْل، عن حُجْر العدني، عن عليّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر:"إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام". رواه الترمذي (3/ 190 عارضة)، والدارقطني (2/ 123). وقال الترمذي: لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل إلا من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار.=

ص: 528

= الوجه الخامس: عن هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ذكره أبو داود في سننه (2/ 115) هكذا معلَّقًا، وقال هو، والدارقطني في السنن" والبيهقي:

"وهذا هو الأصح من هذه الروايات). وكذا قال ابن حجر في الفتح (3/ 334).

قلت: إذ رجاله ثقات، والحسن بن مسلم هو ابن يَنّاق. من التابعين، فالحديث مرسل صحيح، لكن له شواهد عن علي، وأبي رافع، وابن مسعود تقوّيه.

أما حديث علي فرواه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 111) عن وهب بن جرير، حدثنا أبي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أبي البختري، عن علي به.

ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع؛ أبو البختري لم يدرك عليًّا -كما في مراسيل ابن أبي حاتم (ص 76) -، وبذلك أعله البيهقي في السنن الكبرى (4/ 111).

وأما حديث أبي رافع: فرواه الدارقطني (2/ 125)، واللفظ له، والطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (1/ 124/ ب) - عن شريك، عن إسماعيل المكي، عن سليمان الأحول، عن أبي رافع أَنَّ النَّبِيَّ-صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عمر ساعيًا، فكان بينه وبين العباس شيء، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَمَّا علمت أن الرجل صنو أبيه، إن العباس أسلفنا صدقة العام، عام الأول".

قال الطبراني: "لم يروه عن سليمان إلا إسماعيل، ولا عنه إلا شريك".

قلت: إسماعيل وشريك ضعيفان.

وأما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه الطبراني واللفظ له في الكبير (10/ 87: 9985)، والأوسط -كما في مجمع البحرين (1/ 124/ ب) -، والبزار -كما في كشف الأستار (1/ 424: 896) - عن محمد بن ذكوان، عن منصور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن عم الرجل صنو أبيه، وإن النبي تعجل من العباس صدقة عامين في عام".=

ص: 529

= وسنده ضعيف، فيه محمد بن ذكوان، قال في التقريب (477: 5871): ضعيف.

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 79)، وعزاه للبزار والطبراني في الكبير والأوسط وقال: وفيه محمد بن ذكوان وفيه كلام وقد وُثِّق. اهـ.

قلت: والراجح فية التضعيف. وذكره ابن حجر في فتح الباري (3/ 334)، وقال: في إِسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف.

وجملة القول: أن سند الباب ضعيف جدًا، لا يصلح للتقوية، لكن بمجموع الطرق والشواهد الأخرى التي ذكرتها يكون الحديث حسنًا لغيره على أقل الأحوال، ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 334) بعد أن ذكر شيئًا من تلك الطرق:

وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق. اهـ.

وعليه، فالقصة ليست في الصحيح، وانما الذي في الصحيح (3/ 331 فتح) من طريق أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منيع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَا ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتُدَه في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها". وفي رواية: "هي عليّ".

وقد قيل في معنى قوله: "هي علي" أقوال، ذكر منها الحافظ: أي هي عندي قرض لأنني استسلفت منه صدقة عامين. اهـ. فالقصة ليست في الصحيح، لكنها ثابتة بمجموع تلك الطرق والشواهد، ولذلك حكم عليها الشيخ الألباني في الأرواء (3/ 349) بالصحة. والله الموفِّق .. لا رب سواه.

ص: 530