الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
َ
3 - بَابٌ جَامِعٌ فِي [حُدُودِ الزَّكَاةِ]
(1)
891 -
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْءٍ، والعُشْر (2) فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَمَا سُقِيَ سَيْحًا (3) فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بالغَرْب ففيه نصف العشر.
(1) لم يظهر في (حس) سوى ما بين المعقوفتين.
(2)
في (حس): "وعشرين"، وهو تحريف.
(3)
في (عم): "وما سقي بسماء".
891 -
الحكم عليه:
الإِسناد ضعيف، فيه ابن أبي ليلى وشيخه عبد الكريم وكلاهما ضعيف.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 131: ب مختصر)، وعزاه لابن أبي شيبة وقال: وفي سنده محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف.=
= قلت: وفيه ابن المخارق أيضًا -كما تقدَّم-.
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 117، 124، 133، 137، 138، 144) مفرقًا في أبواب.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرج بعضه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 198: أ)،
وَلَفْظُهُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا من الذهب شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شيء.
وأخرج بعضه أيضًا أبو عبيد في الأموال (442: 1113)، والدارقطني (2/ 93) عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة".
وسنده ضعيف، وقد ضعفه ابن حجر أيضًا في التلخيص (2/ 184). لكن لأجزائة شواهد منها:
1 -
قوله: "لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ".
ورد ذلك في كتاب أبي بكر الصديق، وقد تقدم الكلام عليه في تخريج الحديث رقم (889)، وفي كتاب عمر، وتقدم الكلام عليه في الحديث رقم (890).
وورد من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
أخرجه البخاري (3/ 322 فتح)، ومسلم (2/ 673: 979 - 1)، ومالك (1/ 114)، وأبو داود (2/ 208: 1558)، والنسائي (5/ 17)، والترمذي (3/ 120 عارضة)، والدارمي (1/ 384)، وابن ماجه (1/ 571: 1793)، وأبو عبيد في الأموال (513: 1424)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 34)، وابن أبي شيبة=
= في المصنف (3/ 124)، وابن حبان (5/ 113)، والدارقطني (2/ 93)، والبيهقي (4/ 120)،والطيالسي (292: 2197)، وأحمد (3/ 6، 30، 45، 59، 60، 73، 74، 79، 86، 97) من طرق عن أبي سعيد به. وفيه ألفاظ أخرى وزيادات. انظرها في الإرواء (3/ 275).
وورد من حديث جابر بن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".
رواه مسلم في صحيحه (2/ 675: 980)، والطحاوي في شرح الآثار (2/ 35)، عن أبي الزبير، عن جابر به. ثم أخرج الطحاوي من طريق محمد بن مسلم قال: أخبرنا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله به مرفوعًا ولفظه:"لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم".
وأخرجه من هذا الوجه أيضًا: ابن ماجه (1/ 572: 1794)، وأحمد (3/ 296) بلفظ:"ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة". وحسنه البوصيري في الزوائد (1/ 316).
وأخرجه من هذا الوجه أيضًا الحاكم في المستدرك (1/ 400)، واقتصر على قوله:"لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم" وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 128، 134) من طريق الطائفي به، وقرن في رواية له مع جابر أبا سعيد الخدري.
ومحمد بن مسلم الطائفي قال في التقريب (506: 6293): صدوق يخطئ.
لكن تابعه عيسى بن ميمون المكي، عن عمرو بن دينار به. واقتصر على قوله:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة".=
= أخرجه الطيالسي (236: 1702)، وسنده صحيح.
ورواه البيهقي (4/ 120) من طريق نعيم بن حماد أبي عبد الله الفارضي المروزي، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر، عن جابر. كلهم ذكروا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة".
لكن نعيم هذا فيه ضعف. انظر: الميزان (4/ 267).
وورد من حديث ابن عمر رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة". أخرجه الطحاوي في شرح الآثار (2/ 35)، والبيهقي (4/ 121)، وأحمد (2/ 92)، والبزار -كما في كشف الأستار (1/ 420: 887، 888) -، والطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (1/ 122: ب) -: عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ به.
وسنده ضعيف، ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف.
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 70)، وقال: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس. اهـ. ولا يخفى ما في ذلك. وذكره الألباني في الإرواء (3/ 276)، وأعله بليث وهو الصواب.
2 -
قوله: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شيء".
ورد ذلك في كتاب أبي بكر لأنس بن مالك رضي الله عنهما، وتقدم تخريجه في الحديث رقم (889).
3 -
قوله: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شيء".
ورد ذلك في حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: "بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارًا أو عدله مغافر". فمقتضاه أنه لا شيء في أقل من ثلاثين.
أخرجه أبو داود (2/ 236: 1578)، والترمذي (2/ 68)، والنسائي (5/ 25)،=
= والدارمي (1/ 382)، وابن ماجه (1/ 576: 1803)، وابن أبي شيبة (3/ 127)، وابن الجارود (ص 127)، والدارقطني (2/ 102)، والحاكم (1/ 398)، والبيهقي (4/ 98، 99: 193) من طريق الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق، عن معاذ به.
وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. لكن اعترض بأن مسروقًا لم يسمع من معاذ فهو منقطع، ولا حجة في ذلك، فلا يعول عليه ولذلك قال ابن عبد البر -كما في التلخيص الحبير (2/ 160) -: والحديث ثابت متصل.
وللحديث طرق أخرى، انظر: التلخيص (2/ 160)، وقد تكلم عليها بالتفصيل العلامة الألباني في إرواء الغليل (3/ 269 وما بعدها) فليراجع.
4 -
قوله: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ".
ورد من حديث محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: "أن في كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا، فإِذا بلغ عشرين دينارًا ففيه نصف دينار".
أخرجه أبو عبيد في الأموال (441: 1106) حدثنا يزيد، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري به.
وسنده صحيح مرسل، وكذا صححه الألباني في الإرواء (3/ 290)، وعلل ذلك بقوله: [إذ الأنصاري هذا تابعي ثقة، ولكنه في حكم المسند، لأن الأنصاري أخذه عَنْ كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وكتاب عمر. ففي رواية لأبي عبيد (328: 934 طبعة الكليات) بهذا السند عن الأنصاري: "لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الصدقات، وكتاب عمر بن الخطاب، فوجد عند آل عمرو بن حزم كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: فنسخا له. قال: فحدثني عمرو بن هرم أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن يُنسخه ما في ذينك الكتابين، فنسخ له ما=
= في هذا الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والذهب والورق والتمر أو الثمر والحب والزبيب: أن الإبل
…
" الحديث بطوله.
فالحديث صحيح من هذا الوجه لأن التابعي نقله عَنْ كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى عمرو بن حزم المحفوظ عند آل عمرو، فهي وجادة من أقوى الوجادات وهي حجة]. اهـ. كلام الشيخ.
وله شاهد موقوف عن علي قال: "ليس في أقل من عشرين دينار شيء، وفي عشرين دينار نصف دينار، وفي أربعين دينار دينار، فما زاد فبالحساب".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 119)، وأبو داود (2/ 230: 1573)، وأبو عبيد في الأموال (441: 1107)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 138) من طريق عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عن علي به.
وسنده صحيح موقوف. وزاد أبو داود في سنده الحارث الأعور قرنه مع عاصم بن ضمرة وزاد في آخره: قال: "فلا أدري أعليّ يقول: فبحساب ذلك" أو رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/ 184) قول ابن حزم: هو عن الحارث، عن علي مرفوع، وعن عاصم بن ضمرة، عن علي موقوف، كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق، عن عاصم موقوفًا. قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم.
ثم تعقبه بقوله: "قلت: قد رواه الترمذي من حديث أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مرفوعًا". لكلق تعقبه الألباني في الإرواء (3/ 291)، بقوله:"لكن ليس عند الترمذي (3/ 101 عارضة) في حديث علي نصاب الذهب بل الفضة". قلت: وهو كما قال؛ إذ قد ورد نصاب الفضة مرفوعًا عن أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مرفوعًا عند الترمذي (3/ 101 عارضة) وكذا رواه مرفوعًا الأعمش وزريق، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مرفوعًا: ليس في أقل من مائتي شيء. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف=
= (3/ 117، 118). قال ابن الملقن في البدر المنير (3/ 98: ب): [قال الدارقطني -في العلل 1/ 124: ب-: الصواب وففه على علي رضي الله عنه وقال البزار: لا يرويه غير علي رضي الله عنه. وقال البزار: لا يرويه غير عاصم عن علي.
قلت -القائل ابن الملقن-: قد رواه الحارث عنه، ولا يعرف مرفوعًا إلَّا من حديث علي].
5 -
قوله: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ".
ورد معناه من حديث أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله وجعفر بن محمد عن أبيه.
أما حديث أبي سعيد وجابر فتقدم الكلام عليهما في شواهد نصاب الإبل في تخريج هذا الحديث.
وأما حديث جعفر بن محمد، عن أبيه وَلَفْظُهُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون المائتي درهم شيء، فإِذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم".
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 92: 7085)، من طريق ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه به. وسنده صحيح، وابن جريج وإن كان مدلسًا،
إلَّا أنه صرح هنا بالتحديث، فأمنا ما كنا نخشاه من تدليسه.
وتابعه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه رفعه قال:"إذا بلغت خمس أواق ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهمًا درهم" أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 116)، وسنده حسن، حاتم بن إسماعيل قال في التقريب (144: 994): "صحيح الكتاب صدوق يهم".
لكن صحيح بمتابعة ابن جريج.
6 -
قوله: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْءٍ".
ورد من حديث أبي سعيد الخدري، وتقدم بيانه في شواهد نصاب الإبل في تخريج هذا الحديث.=
= 7 - قوله: "وَمَا سُقي سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بالغرب ففيه نصف العشر".
ورد من حديث ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، ومعاذ بن جبل، وعمرو بن حزم.
(أ) أما حديث ابن عمر مرفوعًا: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر".
أخرجه البخاري (3/ 347 فتح)، وأبو داود (2/ 252: 1596)، والنسائي (5/ 41)، والترمذي (3/ 135 عارضة)، وابن ماجه (1/ 581: 1817)، والطحاوي في شرح الآثار (2/ 36)، والدارقطني (2/ 129)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 130)، والطبراني في الصغير (2/ 235)، وابن خزيمة (4/ 37)، من طريق ابن شهاب، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ مرفوعًا به.
وله طريق أخرى، عن ابن جريج، أخبرني نافع، عن ابن عمر قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إلى الحارث بن عبد قال ومن معه من اليمن من معافر وهمدان: "أن على المؤمنين صدقة العقار عشر ما سقت العين وسقت السماء، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر".
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 145)، والدارقطني (2/ 130)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 135)، وسنده صحيح.
(ب) وأما حديث جابر: فرواه أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر".
أخرجه مسلم (2/ 675: 981)، وأبو داود (2/ 253: 1597)، والنسائي (5/ 41)، والطحاوي في شرح الآثار (2/ 37)، والدارقطني (2/ 135)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 130)، وأحمد (3/ 353).=
= (ج) وأما حديث أبي هريرة: فرواه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب، عن سليمان بن يسار، وبسر بن سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سُقي بالنضح نصف العشر.
أخرجه ابن ماجه (1/ 580: 1816)، والترمذي (3/ 134 عارضة)، وقال:"وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار وبسر بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وكأن هذا أصح. وقد صح حديث ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا الباب".
(د) وأما حديث معاذ بن جبل: فرواه عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عن معاذ بن جبل قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ بما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر.
أخرجه النسائي (5/ 41)، والدارمي (1/ 393)، وابن ماجه (1/ 581: 1818)، والطحاوي في شرح الآثار (2/ 36)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 131)، وأحمد (5/ 233)، وأدخل بعضهم بينه وبين أبي وائل مسروقًا.
وسنده حسن من أجل عاصم.
(هـ) وأما حديث عمرو بن حزم. فقد تقدم الكلام عليه في تخريج الحديث رقم (889).
وبالجملة فحديث الباب بسند الباب ضعيف، لكنه يتقوى بمجموع هذه الشواهد ذات الكثرة الكاثرة، فهو صحيح بها.
892 -
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَرَضَ الزَّكَاةَ فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، والغنم، والحنطة، والشعير، والسُّلت، والزبيب.
892 -
الحكم عليه:
الإِسناد ضعيف جدًا لأنه من رواية محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك.
وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 131: ب)، وقال: رواه الحارث، عن الواقدي، وهو ضعيف.
قلت: بل هو متروك، فالأولى أن يقال ضعيف جدًا، ولا يخفى الفرق بين العبارتين، والله الموفق.
تخريجه:
ورد من طريق أخرى. أخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 580)، واللفظ له والدارقطني (2/ 94) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده، قال:"إنما سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة".
ولفظ الدارقطني: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر، والفصوص والخرز وعن نبات الأرض: البقل والقثاء والخيار. فقال: "ليس في الحجر زكاة، وليس في البقول زكاة، إنما سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الحنطة، والشعير والتمر، والزبيب".
وسنده تالف، لانه من رواية العرزمي وهو واه، وكذا قال ابن الملقن في البدر المنبر (4/ 89: ب)، والحافظ ابن حجر في التلخيص (2/ 166). وقال البوصيرى في زوائد ابن ماجه (1/ 319: 654): "إِسناده ضعيف، لان محمد بن عبيد الله هو العرزمي. قال الإِمام أحمد: ترك الناس حديثه، قال الحاكم: متروك الحديث، بعد خلاف بين أئمة النقل فيه، وقال الساجي: أجمع أهل النقل على ترك حديثه وعنده مناكير". اهـ.=
= وتابعه يحيى بن أبي أنيسة، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أربع ليس فيما سواها شيء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب".
أخرجه يحيى بن آدم القرشي في الخراج (150: 524)، قال: أخبرنا إسماعيل، حدثنا الحسن، حدثنا يحيى، حدثنا قُرّان الأسدي، عن يحيى بن أبي أنيسة به.
وسنده تالف، فلا يفرح بهذه المتابعة؛ يحيى بن أبي أُنيسة، قال فيه أحمد: متروك الحديث. وقال الذهبي في الكاشف (3/ 220): تالف. وانظر في ترجمته: التهذيب (11/ 183). ولذلك قال العلامة أحمد شكر في تعليقه على "الخراج" ليحيى بن آدم (ص 150): في إسناده يحيى بن أبي أُنيسة وهو ضعيف جدًا.
وعلى ذلك فلا يصح شيء من طرق حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، ولا يمكن تقويته بهذه المتابعات، لشدة الضعف في كل منهما.
في الباب عن أبي موسى ومعاذ، وعمر بن الخطاب، ومجاهد، والحسن.
أما حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: لا تأخذرا الصدقة إلَّا من هذه الأربعة: "الشعير والحنطة والزبيب والتمر". رواه الدارقطني (2/ 98)، والحاكم في المستدرك (1/ 401)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 125) عن أبي حذيفة، حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بردة، عن أبي موسى ومعاذ به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات وهو متصل. وأقر تصحيحه ابن الملقن في البدر المنير (4/ 89: أ)، وابن حجر في التلخيص (2/ 166)، والألباني في الإرواء (3/ 278).
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 138) عن وكيع، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طلحة، "أن معاذًا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلَّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب".=
= ورجاله ثقات إلَّا أنه منقطع بين موسى ومعاذ
…
وانظر في ذلك البدر المنير (4/ 89: ب). لكن أخرجه أحمد في مسنده (5/ 228)، والدارقطني في سننه (2/ 96)، والحاكم في المستدرك (1/ 401)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 128) عن عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طلحة قال: (عندنا كتاب معاذ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير، والزبيب والتمر".
قال الحاكم: "هذا حديث قد احتجّا بجميع رواته، وموسى بن طلحة تابعي كبير، لا ينكر أن يدرك أيام معاذ". ووافقه الذهبي فقال: "على شرطهما".
قال الزيلعي في نصب الراية (2/ 386): [قال صاحب "التنقيح": وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظر، وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمر مرسل، ومعاذ توفي في خلافة عمر، فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال
…
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في "الأمام": وفي الاتصال بين موسى بن طلحة، ومعاذ نظر، فقد ذكروا أن وفاة موسى سنة ثلاث ومائة، وقيل سنة أربع ومائة. اهـ.].
قال الشيخ الألباني -حفظه الله- في الإرواء (3/ 377) متعقبًا ذلك: "وأقول: لا وجه عندي لإِعلال هذا السند بالإِرسال، لأن موسى إنما يرويه عن كتاب معاذ، ويصرح بأنه كان عنده فهي رواية من طريق الوجادة، وهي حجة على الراجح من أقوال علماء أصول الحديث، ولا قائل باشتراط اللقاء مع صاحب الكتاب، وإنما يشترط الثقة بالكتاب وأنه غير مدخول، فإِذا كان موسى ثقة ويقول: "عندنا كتاب معاذ، بذلك، فهي وجادة من أقوى الوجادات لقرب العهد بصاحب الكتاب، والله أعلم].
وللحديث طرق أخرج راجعها في: نصب الراية (2/ 389)، والبدر المنير (4/ 89: ب)، والإرواء (3/ 278).
وبالجملة فالحديث عن أبي موسى ومعاذ صحيح.=
= وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولفظه: قال: "إنما سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر".
فرواه الدارقطني (2/ 96) عن محمد بن عبيد الله، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن عمر به. وسنده هالك، لان محمد بن عبيد الله هو العرزمي وهو تالف.
وأما ما ورد عن مجاهد، ولفظه: قال: "لم تكن الصدقة فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا في خمسة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة".
فرواه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 129) عن خصيف، عن مجاهد به.
وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري، قال في التقريب (193: 1718): صدوق سيِّئ الحفظ، خلط بأخرة، ورمي بالإِرجاء. اهـ. وعلى ذلك فالسند ضعيف من أجله، وبه أعله الزيلعي في نصب الراية (3/ 389).
وأما ما ورد عن الحسن. فأخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 114: 7172)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 129)، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال:"لم يفرض النبّي صلى الله عليه وسلم الزكاة في شيء إلَّا في عشرة أشياء: الذهب، والفضة، والبقر، والغنم، والإبل، والبر، والشعير، والزبيب، والذرة، والتمر". هذا لفظ عبد الرزاق. وفي رواية البيهقي: عن الحسن قال: لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة إلَّا في عشرة.
فذكرهن وذكر فيهن السُّلت، ولم يذكر الذرة.
وفيه عمرو بن عبيد رأس الاعتزال، تركه أحمد وكذبه أيوب. وانظر في ترجمته التهذيب (8/ 70)، وبه أعله ابن الملقن في البدر المنير (4/ 90: أ)، والزيلعي في نصب الراية (2/ 389).
893 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا خِدَاشٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ، عَنْ مُصَدِّقِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما الَّذِي بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ [كُلِّ](1) عَشْرِ بَقَرَاتٍ شَاةً. وَزَعَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعَ جَذْعٍ أَوْ قَالَ جَذَعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مسنة.
(1) ما بين المعقوفتين ليس في (عم) و (سد).
893 -
الحكم عليه:
الإِسناد ضعيف، لجهالة شيخ عكرمة
…
ثم إن فيه خداش بن عيّاش وهو لين الحديث.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 131: أمختصر)، وعزاه لمسدد وقال: سنده ضعيف لجهالة بعض رراته.
تخريجه:
لم أجده. لكن لنصاب البقر "من كل ثلاثين بقرة تبيع جذع
…
ومن كل أربعين مسنة"، شواهد تقدم بعضها في تخريج الحديث رقم (878).
4 -
[بَابُ لَا زَكَاةَ](1) فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
894 -
إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهم، أَنَّهُ أَعْطَى جَابِرًا رضي الله عنه عِدَةً كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
وَأَزِيدُكَ (2) أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ (3) حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
* إِسْمَاعِيلُ هُوَ الْمَكِّيُّ فِيهِ ضَعْفٌ، والعدة مذكررة في الصحيح بغير هذا [السياق](4).
(1) ما بين المعقوفتين لم يظهر في (حس).
(2)
في (سد):"وأزيدك فيها".
(3)
في (عم) و (سد): "فيها".
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (عم) و (سد).
894 -
الحكم عليه:
الإِسناد ضعيف، فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. ثم إن فيه عنعنة أبي الزبير المكي، وهو مدلِّس.
وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 132: ب)، وعزاه لإسحاق وقال: سنده ضعيف.=
= تخريجه:
لم أجد هذا الزائد، لكن العدة الواردة فيه مذكررة في الصحيح بغير هذا السياق -كما قال الحافظ ابن حجر-. والذي في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجِيء مال البحرين حتى قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عِدَة أو دين فليأتنا، فأتيته، فقلت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي كذا وكذا. فحثى لي حثية، فعددتها، فإِذا هي خمسمائة. وقال: خذ مِثْلَيْها.
أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 474 فتح)، واللفظ له، ومسلم (4/ 1806: 2314).
لكن قوله: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحول"، ورد مرفوعًا من حديث ابن عمر، وعائشة، وأنس، وعلي رضي الله عنهم.
1 -
حديث ابن عمر: وله عنه طريقان:
الأولى: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه".
أخرجه الترمذي (3/ 125 عارضة)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 188: ب)، والدارقطني (2/ 90)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 104)، وقال:"وعبد الرحمن ضعيف، لا يحتج به" وذكر نحوه الترمذي.
الثانية: عن بقية، عن إسماعيل، عن عبيد الله، عن نافع، عنه مرفوعًا بلفظ: لا زكاة في مال امرىء حتى يحول عليه الحول.
أخرجه الدارقطني (2/ 90)، وقال: رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفًا. قال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 77: ب) مُعِلًّا هذا السند: إسماعيل هو ابن عياش، وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين وعبيد الله هذا مدني.
وبذلك أعله ابن حجر في التلخيص (2/ 156)، والألباني في إرواء الغليل (3/ 254).=
= ثم رواه الدارقطني (2/ 90) من طريق معتمر، عن عبيد الله به موقوفًا. ثم رواه هو، والترمذي (3/ 125 عارضة)، والبيهقي (4/ 104)، وكذلك ابن أبي شيبة (3/ 159) من طرق عن نافع به موقوفًا.
وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف.
وهذا ما رجحه ابن الملقن في البدر المنير (4/ 77: ب)، وابن حجر في التلخيص (2/ 156)، والألباني في الإرواء (3/ 255).
2 -
حديث عائشة:
يرويه حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: إلا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".
أخرجه ابن ماجه (1/ 571: 1793)، والدارقطني (2/ 90)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 95، 103) من طرق عنه به.
قال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 77): ب): إِسناده ضعيف لأن فيه حارثة ابن أبي الرجال وهو ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث، وقال البيهقي: لا يحتج بخبره. اهـ.
وبذلك أعله ابن حجر في التلخيص (2/ 156)، والألباني في الإرواء (3/ 255).
وقال البيهقي: "ورواه الثوري، عن حارثة موقوفًا على عائشة". اهـ.
وكذا رواه أبو أسامة، عن حارثة به موقوفًا. أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 159)، وعلقه العقيلي في الضعفاء الكبير (1/ 289) في ترجمة حارثة وقال:"لم يتابعه عليه إلَّا من هو دونه".
ونسب الدارقطني في العلل (5/ 104: ب) هذه العمل لحارثة فهو علته، وتبعه على ذلك ابن الملقن في البدر المنير (4/ 77: ب).
3 -
حديث أنس:
يرويه حسان بن سياه، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَيْسَ فِي مال زكاة حتى يحول عليه الحول".=
= أخرجه ابن عدي (2/ 779)، والدارقطني (91/ 2)، وسنده ضعيف، حسان هذا قال ابن حجر في التلخيص (2/ 156): وهو ضعيف، وقد تفرد به عن ثابت، وكذا أعله ابن الملقن في البدر المنير (4/ 77: ب).
4 -
حديث علي:
يرويه جرير بن حازم، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ والحارث والأعور، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
أخرجه أبو داود (3/ 1573)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 95).
والحارث: ضعيف.
ثم إن جريرا خالفه الثقات الحفاظ فرووه عن أبي إسحاق به موقوفًا على علي رضي الله عنه.
أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (3/ 159) من طريق سفيان وشريك.
والدارقطني (2/ 90) عن زكريا بن أبي زائدة، ثلاثتهم عن أبي إسحاق.
ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه (1/ 148) من طريق شيبة، عن شريك. ثم رواه ابن أبي شيبة (3/ 159) من طريق جعفر، عن أبيه، عن علي به.
ورجاله ثقات رجال مسلم، لكنه منقطع بين محمد بن علي بن الحسين، وجده علي.
لكنه يشهد لرواية من رواه موقوفًا، وبه يتضح وَهَمُ جرير بن حازم في رفعه، وقد ذكر الحافظ في التقريب (138: 911) في ترجمة جرير أن له أوهامًا؛ إذا حدّث من حفظه.
وبذلك أعلّه الألباني في الإرواه (3/ 256)، وفيه مزيد بيان فليراجع.
وبالجملة فهذا المتن "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحول" صحيح بلا ريب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
895 -
وقال مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ (1)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، هُوَ أَخُوهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً (2) قَالَ: هَلْ لَكَ مَالٌ، فإِن قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أدِّ زَكَاتَهُ. فَإِذْ (3) لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَالَ: لَا تُزَكِّهِ يَعْنِي [مَالَ الْعَطَاءِ](4) حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
* قُلْتُ: إِسناده صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْقَاسِمِ وَجَدِّهِ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه.
(1) تحرفت في (ك) إلى: "إبراهيم بن عتبة".
(2)
في (عم): "أعطاه"، وهو تحريف.
(3)
في (عم) و (ك): "فإِذا"، وفي (سد): "وإن لم
…
".
(4)
ما بين المعقوفتين تحرف في (عم) و (سد) هكذا: "قال العطار".
895 -
الحكم عليه:
الإِسناد رجاله ثقات، إلَّا أنه منقطع بين القاسم بين محمد وجده الصديق رضي الله عنه.
وبذلك أعله الحافظ ابن حجر هنا في المطالب.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 132: ب مختصر)، وعزاه لمسدد وقال: رجاله ثقات. قلت: وكون رجاله ثقات لا يدل على صحته، ولا على اتصاله -كما هو معلوم عند المشتغلين بهذا العلم الشريف-، إذ قد يكون معلًا بالانقطاع -كما هنا-.
تخريجه:
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 115)، ومن طريقه عبد الرزاق في المصنف (4/ 75: 4075)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 159). ولفظ مالك: عن محمد بن عقبة مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له أقطعه بمال=
= عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل، هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة. فإِذا قال نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا. أسلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئًا.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 103) من نفس هذه الطريق بلفظ: "لم يكن أبو بكر رضي الله عنه يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
وسنده رجاله ثقات، لكنه معلول بالانقطاع بين القاسم وجده أبي بكر رضي الله عنه والله الموفق.