الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - بَابُ الْكَفَنِ
801 -
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي نَصْر، عَنْ عُبَادة بْنِ نُسَيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خَيْر الكَفَن الحلة" (1).
* مرسل.
(1) ذكره البوصيري في إتحاف الخِيَرة المَهَرة (1/ 117: ب) بلفظ: "خَيْر الكفن الحلة، وخيرة الأضحية الكبش".
801 -
الحكم عليه:
هذا إِسناد ضعيف من وجهين.
1 -
حاتم بن أبي نَصْر مجهول.
2 -
الانقطاع؛ عبادة بن نُسَىّ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 117 ب)، وقال: رواه ابن أبي عمر مرسلًا وفي سنده حاتم بن أبي نصر، قال ابن القطان والذهبي مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإِسناد ثقات.
تخريجه:
لم أجده، لكن روي من هذه الطريق موصولًا، أخرجه ابن ماجه في سننه، في كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن (1/ 473: 1473) قال: حَدثنا=
= يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أنبأنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي نصر، عن عُبادة بن نُسَيّ، عن أبيه، عَنْ عُبادة بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
ولفظه مثل لفظ الباب، وسنده ضعيف، فيه نُسَيّ، قال الحافظ في التقريب
(560/ 7108) مجهول، وكذا فيه حاتم وهو مجهول -كما تقدَّم-.
وأخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الجنائز، باب كراهية المغالاة في الكفن (3/ 509: 3156)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 403) من نفس هذه الطريق، وبنفس اللفظ زاد في آخره:"وخير الأضحية الكبش الأقرن". وسنده ضعيف -كما تقدَّم-.
وورد المتن من حديث أبي أمامة: أخرجه الترمذي في سننه (3/ 36 عارضة)، وابن ماجه في السنن أيضًا (2/ 1046: 3130) من طريق عُفَيْر بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيم بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وسلم .. فذكره.
ولفظه: "خير الأضحية الكبش، وخير الكفن الحلة".
وقال الترمذي: حديث غريب. قلت: وسنده ضعيف جدًا، فيه عُفَير بن معدان، قال أبو حاتم -كما في الجرح والتعديل (7/ 36) -: هو ضعيف الحديث، يُكثِر الرواية عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمناكير بما لا أصل له، لا يشتغل بروايته.
قلت: فالسند شديد الضعف، لا يصلح، لأن يكون شاهدًا للباب، وعلى ذلك فالحديث ضعيف مرسلًا وموصولًا.
802 -
[1] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدّثنا [عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى](1)، حَدَّثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ كُفِّن حَمْزَةُ رضي الله عنه فِي نَمِرَة، إِذَا خُمِّر رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا خُمِّرَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ.
[2]
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبة بهذا (2).
(1) في (عم) و (سد) بياض مقدار الكلمتين ما بين المعقوفتين.
(2)
802 -
الحكم عليه:
هذا إِسناد حسن من أجل الكلام في أسامة بن زيد.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 24) بلفظ أتم وعزاه لأبي يعلى وقال: رجاله رجال الصحيح.
وأورد البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 117: ب)، وقال: رجاله ثقات.
تخريجه:
أخرجه أبو يعلى في مسنده -كما قال الحافظ ابن حجر-، وكذا عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 24)، والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 117: ب). قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبة، ولفظه -كما في مجمع الزوائد (3/ 24) -:(لما كان يوم أُحُد مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بحمزة، وقد جدع أنفه، ومثل به، فقال: "لولا أن تجد صفية في نفسها تركته حتى يحشره الله من بطون السباع والطير"، فكفن فِي نَمِرَةٍ، إِذَا خُمِّرَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه، فخمروا رأسه، ولم يصل على أحد من الشهداء، وقال: "أنا شهيد عليكم اليوم"، وكان يجمع الثلاثة في قبر، ويسأل: "أيّهم كان أكثر قرآنًا"، فيقدّمه في اللحد، ويكفن الرجلين والثلاثة في ثوب واحد).
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 365، 2/ 120، 3/ 196)، والطبراني في=
= المعجم الكبير (3/ 144: 2939) من طريق أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ به. ولفظه مثل لفظ أبي يعلى.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والألباني في السلسلة الضعيفة (2/ 28). وانظر فيها مزيدًا من الإيضاح.
وأخرج أبو داود في سننه (3/ 498: 3136) بعضه من غير ذكر الكفن من طريق أسامة، عن الزهري، عن أنس به، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة، وقد مُثِّل به فقال:"لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية، حتى يُحْشر من بطونها" وقلّت الثياب، وكَثُرت القتلى، فكان الرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد. وزاد في رواية أخرى: ثم يدفنون في قبر واحد، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يسأل:"أيهم أكثر قرآنًا"؟ فيقدمه إلى القبلة. وانظر مزيدًا من الكلام على بعض طرقه: البدر المنير (4/ 28: ب)، ونصب الراية (2/ 309).
ولحديث الباب شاهد من حديث أبي أُسَيد الساعدي، وحديث ابن عباس. أمّا حديث أبي أُسَيْد الساعدي فلفظه: عن أبي أُسَيد الساعدي قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة، فجعلوا يجرون النمرة على وجهه فتنكشف قدماه، ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه فقال صلى الله عليه وسلم:"اجعلوها على وجهه، واجعلو على قدميه من هذا الشجر".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 260)، والمسند -كما في الإِتحاف (1/ 117: ب مختصر) -، والطبراني في المعجم الكبير (19/ 265) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زَيْدٍ، مولى أسيد، عن أبي أُسَيد قال فذكره نحوه.
قال البوصيري في الإِتحاف (1/ 117: ب مختصر): وسنده ضعيف، لضعف محمد بن صالح الهمداني.
قلت: وفيه يزيد بن زيد المدني، قال الدارقطني:. مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 540) كذا في اللسان (6/ 287).=
= وعليه فهو ضعيف، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 303)، وقال: إِسناده حسن. وذكره في "المجمع أيضًا (6/ 122)، وقال: رجاله ثقات، قلت: وهذا من تساهله وأوهامه. فليسوا بثقات -كما علمت آنفًا-.
وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فلفظه: قال: لَمَّا قتل حمزة بن عبد المطلب كانت عليه نمرة فكان عَلِيّ هو الذي أدخله قبره، فكان إذا غَطّى بها رأسه خرجت قدماه، وإذا غطّى قدميه خرجت رأسه فسأل عن ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغطِّي رأسه، وأن يأخذ شجرًا من هذا العلجان فيجعله على رجليه.
رواه الطبراني في معجمه الكبير (11/ 395: 12107) من رواية أبي شيبة، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: فذكره،
وأبو شيبة قال الحافظ في التقريب (92: 215): متروك الحديث، لكن قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 24): رواه الطبراني في الكبير من رواية أيوب، عن الحكم بن عتيبة، وأيوب لم أعرف من هو، وبقية رجاله ثقات. والله أعلم.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 427) قال: عن معمر، عن هشام بن عروة قال: كُفِّن حمزة في ثوب واحد، قال عبد الرزاق قال معمر: وبلغني أنه كان إذا خُمِّر رأسه انكشفت رجلاه، وإذا خمرت رجلاه أنكشف رأسه.
853 -
حَدَّثَنَا (1) سُلَيْمَانَ الشَّاذَكُونِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن الْفَضْلِ رضي الله عنه قَالَ: كُفِّن رَسُولُ الله في ثوبين أبيضين سحرليَّين (2).
(1)
في (ك): "وقال أبو يعلى".
(2)
ما أثبته من (سد) و (ك)؛ وفي الأصل و (حس): "سحولين"؟ وفي (عم): "بيضين سحوليتين"
803 -
الحكم عليه:
هذا إِسناد ضعيف جدًا، مسلسل بأربع علل:
1 -
ضعف عثمان بن عطاء.
2 -
جهالة يحيى بن أبي الهيثم.
3 -
سليمان الشاذكوني متهم بالوضع.
4 -
الانقطاع بين عطاء الخراساني وابن عباس، فإِنه لم يدركه.
وأورده البوصيري في الإِتحاف (1/ 118: مخئصر)، وسكت عليه.
تخريجه:
أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 2601)، وابن حبان في صحيحه "الإحسان (5/ 16) - من طريق يعقوب بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن الفضل بن عباس به.
وسنده ضعيف، فيه يعقوب بن عطاء، قال في التقريب (608: 7826): ضعيف، ثم إنه منقطع بين عطاء وابن عباس، وذكره ابن الملقب في البدر المنير (4/ 22: أ)، وقال: سنده ضعيف، بعقوب ضعَّفوه. اهـ. إنه مخالف لما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله: في ثلاثة أثواب يمانية، بيض، سحولية، من كُرْسُف ليس فيها قميص ولا عمامة.=
= أخرجه البخاري في الصحيح (3/ 135 فتح) كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن، ومسلم (2/ 649: 941) كتاب الجنائز، باب في كفن الميت. وقد وردت عدة روايات في بيان ما كُفِّن فيه عليه الصلاة والسلام، قال الترمذي: وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصحّ ما ورد في كفنه. وانظر في تلك الراويات: نصب الراية (2/ 260 - 261)، والبدر المنير (4/ 20: ب)، والتلخيص الحبير (2/ 108).
804 -
[1] و [قال](1) الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ (2)، حَدَّثَنَا [عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْيَرِيُّ] (3) [عَنْ عُدَيْسَةَ بِنْتِ أُهْبَانَ بْنِ] (4) صَيْفِيٍّ قَالَتْ: جِئْتُ حِينَ حَضَرَ أبي الوفاة [فقال (5): لا تكفنونني فِي قَمِيصٍ مَخِيطٍ. قَالُوا: لَا بُدَّ. فَأَرْسَلْتُ](6) إِلَى الْقَصَّارِ، وَلِأَبِي قَمِيصٌ [فِي الْقِصَارَةِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَأُلْبِسَ وَذُهِبَ بِهِ، فَأَغْلَقْتُ بَابِي وَاتَّبَعْتُهُ، وَرَجَعْتُ](7) إِلَى مَنْزِلِي، فَوَجَدْتُ الْقَمِيصَ (8) فِي [الْبَيْتِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى الَّذِينَ غَسَّلُوا أَبِي، فَقُلْتُ؟ كَفَّنْتُمُوهُ فِي قَمِيصِهِ](9)، قَالُوا: نَعَمْ. قُلْتُ: هُوَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ.
[2]
[أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ](10) مُخْتَصَرًا (11)، وَلَفْظُهُ: عَنِ ابْنَةِ أُهْبَانَ (12) أَنَّ أَبَاهَا أَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُكَفِّنُوهُ وَلَا يُلْبِسُوهُ قَمِيصًا. قَالَتْ: فَأَصْبَحْنَا وَالْقَمِيصُ على المشجب (13).
(1) في (ك) بياض مقدار ما بين المعقوفتين.
(2)
في (عم): "عثمان بن أبي شيبة"، وهو خطأ.
(3)
في (عم): "عبد الله بن عمر"، وفي (سد):"عبد الله بن محمد"، وهو خطأ.
(4)
ما بين المعقوفتين مكانه بياض في (عم) و (سد).
(5)
في حس: "قال"، وهو خطأ.
(6)
ما بين المعقوفتين بياض في (عم) مقدار ست كلمات تقريبًا.
(7)
ما بين المعقوفتين بياض في (عم) مقدار سبع كلمات تقريبًا.
(8)
في (ك): "ورجعت إلى منزلي، والقميص في البيت".
(9)
ما بين المعقوفتين بياض في (عم) مقدار أربع كلمات تقريبًا.
(10)
ما بين المعقوفتين بياض في (عم) و (سد).
(11)
هذه الكلمة ساقطة من (سد).
(12)
في (عم): "عن أبيه أُهبان قال
…
"، وهو تصحيف، وفي (سد): "عن ابنة أهبان قالت:
…
".
(13)
في (عم) و (ك): " الشجب"، وهو خطأ.
=804 - الحكم عليه:
إِسناده حسن إلى عديسة.
وأورده الهيثمي في بغية الباحث (2/ 352 المحقق): وسكت عليه، وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 118: أ)، وعزاه للحارث وأحمد مختصرًا وسكت عليه.
تخريجه:
أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 271) من طريقين: الأولى: من طريق عثمان بن الهيثم وهي طريق الحارث وبلفظه. والأخرى: من طريق حماد بن سلمة، عن أبي عمرو القسملي، عن بنت أهبان. ومن طريق حماد، أخرجه أحمد في مسنده (5/ 69) مختصرًا.
أما ما أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (5/ 69) مختصرًا، قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي عمرو القسملي، عن ابنة أهبان به. ولفظه -كما في المسند-: عن ابنة أهبان أن علي بن أبي طالب أتى أهبان، فقال: ما يمنعك من اتباعي؟ فقال: أوصانى خليلي وابن عمك، يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال:"ستكون فتن وفرقة، فإِذا كان ذلك فاكسر سيفك، واتخذ سيفًا من خشب"، فقد وقعت الفتنة والفرقة، وكسرت سيفي واتخذت سيفًا من خشب. وأمر أهله حين ثقل أن يكفنوه، ولا يلبسوه قميصًا. قال: فألبسناه قميصًا، فأصبحنا والقميص على المشجب.
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 25)، وقال: فيه أبو عمرو القسملي قال الحسيني: لا يعرف. اهـ.
قلت: بل هو معروف، وثّقه أحمد وابن معين.
انظر: العلل للإمام أحمد (1/ 221، 224: 2/ 106)، ولسان الميزان (2/ 175)، والأنساب (10/ 422).
لكن فيه عُديسة، وهي مقبولة -كما في التقريب (750: 8630) -.