المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب من أدرك من الجمعة [ركعة فقد أدركها] - المطالب العالية محققا - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌8 - بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌11 - بَابُ زَجْرِ التَّخَلُّفِ [عَنِ الْجُمُعَةِ]

- ‌12 - بَابُ الزَّجر عَنْ تَخَطِّي [رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌13 - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ [رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا]

- ‌14 - بَابُ مَنْ صَلَّى [بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ]

- ‌16 - بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌17 - بَابُ صَلَاةِ الكسُوف

- ‌18 - بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌19 - بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌9 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ

- ‌3 - بَابُ ثَوَابِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ

- ‌5 - بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌6 - بَابُ الْكَفَنِ

- ‌7 - بَابُ الْمَشْي مَعَ الْجَنَازَةِ وَالْقِيَامِ [مَعَهَا إِلَى أَنْ تُدْفَنَ]

- ‌8 - بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌9 - بَابُ تَقْدِيمِ الإِمام [فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ]

- ‌10 - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ [أَنْ يَتْبَعَ الْجَنَازَةَ]

- ‌11 - بَابُ الدَّفْنِ

- ‌12 - بَابُ دَفْنِ الشَّهِيدِ حَيْثُ يُقْتَلُ

- ‌13 - باب التعزية

- ‌15 - بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ [وَالْأَدَبِ فِي ذَلِكَ]

- ‌16 - بَابُ الدَّفْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

- ‌17 - بَابُ كَرَاهِيَةِ [مَوْتِ الْفُجْأَةِ]

- ‌20 - بَابُ إِخْرَاجِ النُّوَّائحِ [مِنَ الْبُيُوتِ وَالزَّجْرِ عَنِ النِّياحة]

- ‌21 - بَابُ الدُّعَاءِ [فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ]

- ‌23 - بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌24 - بَابُ الصُّفُوفِ [عَلَى الْجَنَازَةِ]

- ‌25 - بَابُ أَلَمُ الْمَوْتِ

- ‌27 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى [وَالتَّرْغِيبِ فِي الثَّنَاءِ الْحَسَنِ عَلَيْهِمْ]

- ‌30 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ

- ‌31 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَالَ [لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ]

- ‌10 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ الزَّكَاةِ

- ‌2 - بَابُ زَكَاةِ [النَّعَمِ]

- ‌3 - بَابٌ جَامِعٌ فِي [حُدُودِ الزَّكَاةِ]

- ‌5 - بَابُ إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ [عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ]

- ‌10 - بَابُ جَوَازِ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

- ‌11 - باب جواز أخذ القيمة في الزكاة

- ‌12 - بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ [عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ]

- ‌14 - باب زكاة التجارة

- ‌15 - بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌17 - [بَابُ الْخَرْصِ فِي الثِّمَارِ]

- ‌30 - بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌33 - بَابُ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ

- ‌34 - بَابُ وُصُولِ الصَّدَقَةِ إِلَى الْمَيِّتِ

- ‌36 - بَابُ ذَمِّ الْبُخْلِ

- ‌37 - باب إنجاز الوعد

الفصل: ‌13 - باب من أدرك من الجمعة [ركعة فقد أدركها]

‌13 - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ [رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا]

(1)

721 -

[قَالَ](2) مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ (3) رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى".

* هَذَا مرسل.

(1) لم يظهر من العنوان في (حس) سوى ما بين المعقوفتين.

(2)

ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).

(3)

في (عم) و (حس): "راشد بن سعيد" وهو تحريف.

ص: 54

721 -

الحكم عليه:

إِسناده ضعيف، فيه علتان:

1 -

ضعف الأحوص بن حكيم. انظر: التقريب (96: 290).

2 -

إرسال راشد بن سعد، والمرسل من أنواع الضعيف.

قال البوصيري في الإِتحاف (1/ 95 /أمختصر)، رواه مسدَّد بسند ضعيف لضعف الأحوص بن حكيم. اهـ.=

ص: 54

= قلت: وفيه العلة الأخرج وهي الإِرسال -كما سبق- والمرسل من أنواع الضعيف على الراجح، والله أعلم.

ص: 55

تخريجه:

لم أجده مرسلًا، وقد ورد الحديث موصولًا، وانظر تفاصيل طرقه وشواهده في الحديث التالي وما بعده.

ص: 55

722 -

[1] وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا، أَوْ ظهرًا، أو (1) الأُولَى.

(1) تحرفت في الأصل إلى: "إذا"، وأثبتها من باقي النسخ.

ص: 56

722 -

الحكم عليه:

هذا الإِسناد ضعيف جدًا من أجل ياسين بن معاذ الزيات؛ متروك. قال ابن حبان في المجروحين (3/ 142): يروي الموضوعات عن الثقات، وينفرد بالمعضلات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجال به بحال. وقد قال البوصيري في الإِتحاف (1/ 95 / أمختصر) رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند فيه ياسين الزيات.

ص: 56

تخريجه:

أخرجه الدارقطني (2/ 10)، وابن عدي في الكامل (7/ 2642): من رواية يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سلمة معًا، عن أبي هريرة به.

ولفظه: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أخرى، فإِن أدركهم جلوسًا صلى الظهر أربعًا".

وأخرجه الدارقطني أيضًا (2/ 10) على الشك من رواية ياسين الزيات عن الزهري، عن سعيد، أو أبي سلمة، عن أبي هريرة به. ولفظه كلفظ ابن أبي عمر.

وأخرجه الدارقطني أيضًا (2/ 10)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (11/ 257) -عن سعيد وحده- من رواية ياسين الزيات، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أبي هريرة به. ولفظ الدارقطني:"من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى". وزاد الخطيب: "ومن أدركهم في التشهد صلى أربعًا".

وقال الدارقطني بعد أن ساق ذلك: ياسين ضعيف.

ص: 56

= قلت: بل هو متروك، لكنه توبع كما يلي:

- تابعه: عبد الرزاق بن عمر الدمشقي، عن الزهري، عن سعيد به.

أخرجه الدارقطني (2/ 10)، ولفظه:"من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى".

وعبد الرزاق متروك الحديث عن الزهري، لين في غيره -كما في شرح العلل لابن رجب (2/ 808) -، التقريب (354: 4062).

- وتابعه أيضًا: الحجاج بن أرطأة، عن الزهري، عن سعيد به.

أخرجه الدارقطني (2/ 11)، ولفظه كلفظ عبد الرزاق. والحجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس -كما في التقريب (152: 1119) -.

-وتابعه: عمر بن قيس، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة به. أخرجه الدارقطني (2/ 11)، ولفظه كلفظ عبد الرزاق. وعمر بن قيس هو المكي وهو متروك، كذا في التقريب (416: 4959).

-وتابعه: سليمان بن أبي داود الحرائي، عن الزهري، عن سعيد به.

أخرجه الدارقطني (2/ 11)، ولفظه كلفظ عبد الرزاق وزاد:(فإِن أدركهم جلوسًا صلى الظهر أربعًا". وسليمان ضعفه الأكثرون. انظر: اللسان (3/ 90)، والمغني في الضعفاء (1/ 279: 2582).

- وتابعه: يحيى بن راشد البراء، عن داود بن أبي هند، عن سعيد به.

أخرجه الدارقطني (2/ 15)، ولفظه كلفظ عبد الرزاق. ويحيى هذا قال الحافظ في التلخيص (2/ 40):"ضعيف، وقال الدارقطني في العلل (3/ 84/ ب): حديثه غير محفوظ".

- ورواه ابن ماجه (1/ 356: 1121)، قال: حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا عمر بن حبيب، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبي سلمة، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به. ولفظه:"مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أخرى".=

ص: 57

= قال البوصيري في الزوائد (1/ 211): هذا إِسناد ضعيف؛ عمر بن حبيب متفق على تضعيفه.

قلت: عمر بن حبيب هو العدوي القاضي البصري، قال في التقريب (410: 4874): ضعيف. وقال في التلخيص (2/ 40): "متروك". قلت: وهذا الثاني أقرب. انظر: الميزان (3/ 184)، والتهذيب (7/ 431).

-ورواه أبو يعلى (386: مقصد) قال: قرئ على بشر، أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ به. وسيأتي الكلام على ذلك في المتابعة "2" التالية من متن المطالب.

- وكذا رواه الْحَاكِمُ (1/ 291) مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبي سلمة، عن أبي هريرة به. وسيأتي الكلام على ذلك أيضًا في المتابعة "3" من المتن.

-ورواه النسائي (3/ 112): أخبرنا قتيبة، ومحمد بن منصور، واللفظ له، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا:"من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك". ورواه الأثرم -كما في الإرواء (3/ 84) - بنفس هذا اللفظ وزاد "الصلاة" بعد قوله "فقد أدرك".

ولفظ قتيبة: "من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة" رواه الطحاوي (3/ 105)، عن النسائي.

قال الألباني في الإرواء (3/ 84: 622): وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين، غير محمد بن منصور وهو إما الخزاعي أو الطوسي، وكلاهما ثقة يروي عن سفيان بن عيينة، وعنهما النسائي، لكن قوله:"الجمعة" شاذ، والمحفوظ "الصلاة" كما سيأتي. اهـ.

- وأخرجه الحاكم (1/ 291)، وابن خزيمة (3/ 173: 1850)، من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، حدثني الزهري، به. ولفظه كلفظ الأثرم.=

ص: 58

= وقال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي.

قال الألباني: وهو كما قال، لولا أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه.

- وأخرج ابن خزيمة (3/ 174: 1851)، والحاكم (1/ 291) -ومن طريقه البيهقي (3/ 203) - والدارقطني (2/ 11) عن أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.

ولفظه: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أخرى".

وقال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي.

قلت: فيه أسامة بن زيد، وقد قال فيه ابن حجر في التقريب (98: 317): صدوق يهم. فحديثه من قبيل الحسن. ولذلك قال الألباني في الإرواء (3/ 84): هو حسن.

-ورجح ابن حجر رواية الأوزاعي فقال في التلخيص (2/ 40): وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعي على ما فيها من تدليس الوليد، وقد قال ابن حبان في صحيحه (الإحسان 3/ 22): أنها كلها معلولة. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه - (203/ 1) -: لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها".

وذكر الدارقطني الاختلاف في علله - (3/ 86/ 1) - فقال: والصحيح "من أدرك من الصلاة ركعة

"، وكذا قال العقيلي -في الضعفاء الكبير (4/ 398) - والله أعلم. اهـ.

وتعقبه الألباني بقوله: [بل أحسن طرقه رواية سفيان بن عيينة عند النسائي، فإِنه لا علة فيها إن سلم من الشذوذ، وقد فاتت الحافظ فلم يذكرها، فلعل هذا هو السبب في ترجيحه رواية الأوزاعي عليها.

على أن هذا الترجيح وذاك إنما هو شكلي لا يعطي الحديث حجة مع إعلال الأئمة، وترجيحهم للفظ الآخر عليه، وهو الذي ليس فيه ذكر الجمعة، وهو الذي=

ص: 59

= تطمئن إليه نفس الباحث في طرقه فإِن جميعها ضعيفة بينة الضعف غير ثلاث]. ثم ذكر وفصل القول فيها، وخلاصة ذلك ما يلي:

الطريق الأولى: طريق ابن عيينة. وسيأتي الكلام عليها.

الطريق الثانية: طريق الأوزاعي. وقد أعلها الحافظ ابن حجر بالتدليس كما سبق.

الطريق الثالثة: طريق أسامة بن زيد. وأسامة متكلم فيه من قبل حفظه ولذلك اعتمدنا تحسين إِسناده. ومثله عند الاختلاف لا يحتج به فيقدم من هو أوثق منه.

وأما الطريق الأولى فلا علة فيها سوى الشذوذ من قبل محمّد بن منصور، والذي يجعلنا نحكم بشذوذ روايته: مجيء روايات ومتابعات من قبل ثقات وأثبات آخرين وكلها بلفظ "الصلاة" بدل "الجمعة" وبيانها كالتالي:

1 -

تابعه أحمد فقال (2/ 241): حدثنا سفيان، عن الزهري، به، بلفظ "صلاة" بدل "الجمعة".

2 -

وكذلك أخرجه مسلم (1/ 424)، والترمذي (2/ 403)، والدارمي (1/ 277)، وابن ماجه (1/ 356: 1122)، وابن خزيمة (3/ 173: 1848)، والحميدي (946)، والطحاوي في المشكل (3/ 105)، والبيهقي (3/ 202)، من طرق عديدة عن سفيان، به. بلفظ:"صلاة" بدل "الجمعة".

3 -

وكذلك أخرجه مسلم (1/ 424)، والنسائي (1/ 274)، والدارمي (1/ 277)، وابن خزيمة (3/ 173: 1849)، والبيهقي (3/ 202) عن الأوزاعي، عن الزهري به، بلفظ "صلاة" بدل "الجمعة".

4 -

وتابعهما عليه مالك عند البخاري (1/ 154)، ومسلم (1/ 424)، وأبي داود (2/ 1121)، والنسائي (1/ 274)، والبيهقي (3/ 202)، وكذا الشافعي (1/ 51)، والطحاوي في المشكل (3/ 105).

5 -

ومعمر عند مسلم (1/ 424)، والبيهقي (3/ 203)، وأحمد (2: 270، 271، 280).=

ص: 60

= 6 - وعبيد الله بن عمر عند مسلم (1/ 424)، والنسائي (1/ 274)، وأحمد (2/ 375).

7 -

ويونس بن عبيد عند مسلم (1/ 424)، والبيهقي (3/ 202)، وزاد "مع الإِمام".

8 -

وابن عبد الهاد عند الطحاوي في مشكل الآثار (3/ 105).

9 -

وشعيب عند البيهقي في سننه الكبرى (3/ 202).

10 -

ورواه عراك بن مالك، عن أبي هريرة به. أخرجه أحمد (2/ 265)، ورجاله ثقات.

قال الألباني في الإرواء (3/ 83): [فهؤلاء جماعة من الثقات الاثبات رووه عن سفيان والأوزاعي بلفظ "الصلاة" خلافًا لمن روى عنهما اللفظ الآخر "الجمعة".

- فدل ذلك على شذوذ هذا اللفظ عنهما.

- وأيّد ذلك رواية مالك ومن معه بلفظ "الصلاة".

- وزاده تاييدًا الطريق الأخرى عند أبي هريرة.

- وزيادة معمر في رواية البيهقي عقب الحديث "قال الزهري: والجمعة من الصلاة".

فهذا يؤكد أن ذكر لفظ "الجمعة" في الحديث عن الزهري خطأ عليه، إذ لو كان هذا اللفظ محفوظًا عنده لم يكن بحاجة إلى هذا القول والاستنباط من الحديث كما هو ظاهر]. اهـ.

ولذلك قال البيهقي في السنن الكبرى عقبه (3/ 203): "هذا هو الصحيح، وهو رواية الجماعة عن الزهري، وفي رواية معمر دلالة على أن لفظ الحديث في الصلاة مطلق، وأنها بعمومها تتناول الجمعة كما تتناول غيرها من الصلوات".

وجملة القول: أن لفظ "الجمعة" في الحديث لم يثبت من حديث أبي هريرة -وهو حديث الباب هنا في المطالب الذي رواه ابن أبي عمر-، لكن صح هذا=

ص: 61

= اللفظ "الجمعة" من حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا، ومن حديث غيره موقوفًا.

أولًا: حديث ابن عمر المرفوع:

أخرجه الدارقطني (2/ 13) قال: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، -حدثنا يعيش بن الجهم، حدثنا عبد الله بن نمير، عن يحيى بن سعيد-.

وحدثنا عيسى بن إبراهيم، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر به.

ولفظ عبد العزيز: "من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها، وليضف إليها أخرى". ولفظ ابن نمير: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أخرى". وأخرجه الطبراني في الصغير (ص204)، والأوسط -كما في مجمع البحرين (ق/ 90/ أ) -، من طريق إبراهيم بن سليمان الدباس، حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن يحيى بن سعيد، به. ثم قال -الطبراني-: لم يروه عن يحيى إلَّا عبد العزيز، تفرد به إبراهيم.

وطريقا الدارقطني السابقان يردان كلام الطبراني هذا، ذلك أن الطبراني يقول: لم يروه عن يحيى بن سعيد سوى عبد العزيز بن مسلم وتفرد بروايته عن عبد العزيز: إبراهيم بن سليمان. وهذا مناقض لطريقي الدارقطني: فقد رواه عن عبد العزيز بن مسلم بالإضافة إلى إبراهيم: عيسى بن إبراهيم الشعيري.

ورواه عن يحيى بن سعيد بالإضافة إلى عبد العزيز بن مسلم: عبد الله بن نمير.

وهما -أعني عيسى بن إبراهيم وعبد الله بن نمير- ثقتان حجتان. فثبتت بذلك صحة الحديث مرفوعًا، مع أن الدارقطني ذكر في "العلل" الاختلاف فيه وصوب الوقف -وسيأتي حديثه موقوفًا-.

وبما أن زيادة الثقة مقبولة -كما هو مقرر عند علماء الحديث- فهي ها هنا من ثقتين، وكفى بها ثبوتًا.

قال الألباني في الإرواء (3/ 89): "ومجيئه -يعني حديث ابن عمر- موقوفًا=

ص: 62

= -كما رواه البيهقي وغيره- لا ينافي الرفع؛ لأن الراوي قد يوقف الحديث أحيانًا ويرفعه أحيانًا، والكل صحيح".

ويؤيد رواية الرفع ما ورد من طريق سالم، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة".

أخرجه النسائي (3/ 112: 1425)، وابن ماجه (1/ 1123)، والدارقطني (2/ 12)، من طريق بقية بن الوليد، حدثنا يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم به.

إلَّا أن هذه الطريق معلولة من وجوه:

1 -

قال الدارقطني في العلل (86/ 3/ أ): "قال أبو بكر بن أبي داود: لم يروه عن يونس إلَّا بقية".

2 -

وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 172)، عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنما هو: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا:"من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها". وأما قوله: "من صلاة الجمعة" فوهم. قال الحافظ في التلخيص (2/ 41): "إن سلم من وهم بقية ففيه تدليسه، فهو يدلس تدليس التسوية، لأنه عنعن عن شيخه".

وله طريق أخرى أخرجها ابن حبان في الضعفاء (1/ 109) من حديث إبراهيم بن عطية -الثقفي- عن يحيى بن سعيد، عن الزهري به. قال ابن حبان:"وإبراهيم منكر الحديث جدًا، وكان هشيم يدلس عنه أخبارًا لا أصل لها، وهو حديث خطأ".

وقد تابع بقية: سليمان بن بلال فقال: عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم أن رسول الله قال:"من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلَّا أنه يقضي ما فاته". أخرجه النسائي (1/ 175) عن أبي بكر عنه. قال الألباني (3/ 89): "وأبو بكر هذا هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي وهو ثقة، وكذلك سائر الرجال، فالسند صحيح مرسل. وهو يدلنا على أمور:=

ص: 63

= الأول: خطأ بقية في وصله وفي ذكر الجمعة فيه.

الثاني: أن له أصلًا من رواية الزهري، عن سالم، خلافًا لما يشعر به كلام أبي حاتم.

الثالث: أنه شاهد جيد لرواية نافع، عن ابن عمر المتقدمة، فإِن قوله "صلاة من الصلوات" يعم الجمعة أيضًا، والله أعلم.

ثانيًا: حديث ابن عمر الموقوف:

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 129)، قال: حدثنا هشيم، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر، قال:"من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى".

وأخرجه البيهقي (3/ 203)، من طريق جعفر بن عون: أنبأ يحيى بن سعيد به، ولفظه:"مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا إلَّا أنه يقضي ما فاته".

قال الألباني في الإرواء (3/ 83): وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. ثم رواه البيهقي (3/ 204)، من طريق الأشعث، عن نافع به بلفظ "إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى، وإن أدركتهم جلوسًا فصل أربعًا".

ثم قال البيهقي: تابعه أيوب، عن نافع.

والأشعث هذا هو ابن سوار الكندي وهو ضعيف -كما في التقريب (133: 524) -، لكنه لم يتفرد به -كما ذكر البيهقي-، بل تابعه أيوب، فحديثه قوي بهذه المتابعة، والله أعلم.

وجملة القول: أن حديث أبي هريرة -حديث الباب- ضعيف، وإنما ثبت شطره الأول من حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا، وشطره الثاني من حديث ابن عمر وابن مسعود موقوفًا.

أما حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا فقد سبق بيانه.

وأما حديث ابن مسعود موقوفًا فهو قوله: "إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى، فإِذا فاتك الركوع فصل أربعًا".=

ص: 64

= أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 128)، والطبراني في معجمه الكبير (9/ 358)، والبيهقي في سننه الكبرى (3/ 204)، من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود به. وسنده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم، وقد قصر الهيثمي في المجمع (2/ 192)، فقال: حسن.

وأما أبو إسحاق السبيعي فقد قال الألباني في الإرواء (3/ 82): "وهو وإن كان اختلط فمن رواته عنه سفيان الثوري وهو من أثبت الناس فيه -كما في تهذيب التهذيب (8: 64) -، على أنه إنما يخشى من اختلاطه غالبًا أن يرفع الموقوف، وهنا رواه موقوفًا، وما أظن بلغ به الاختلاط إلى اختلاق ما لا وجود له البتة لا مرفوعًا، ولا موقوفًا".

والخلاصة:

أن هذا المتن شطره الأول ثبت من حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا، وشطره الثاني من حديث ابن عمر وابن مسعود موقوفًا، والله أعلم.

ص: 65

722 -

[2] وقال أبو يعلى: قرىء عَلَى بِشْرٍ، هُوَ ابْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ (1)، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (2) بِهِ. وَلَفْظُهُ:"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أخرى".

(1) في (حس): "يوسف"، وهو خطأ.

(2)

في الأصل: "الزهيري"، وهو تصحيف، وأثبتها على الصواب من باقي النسخ.

ص: 66

722 -

الحكم عليه:

الإِسناد ضعيف من وجهين:

1 -

الحجاج بن أرطأة ضعيف، ثم إنه مدلس، وقد عنعن هنا.

2 -

أبو يوسف حديثه أقرب إلى الضعف.

والحديث ذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 95/ أمختصر)، وقال: رواه أبو يعلى بسند فيه الحجاج بن أرطأة.

ص: 66

تخريجه:

أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 10)، قال: حدثنا عبد الله، حدثنا عبد القدوس بن بكر، حدثنا الحجاج، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أبي هريرة به.

وقد تقدم بيان طرق الحديث، ومتابعاته، وشواهده في رقم (722)[1].

فليراجع.

ص: 66

722 -

[3] وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ (1) مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ [الزُّهْرِيِّ](2)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. فَذَكَرَ نَحْوَ رِوَايَةِ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ (3)، وَلَفْظُهُ:"فإِن أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صلى أربعًا".

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 291) من رواية حماد بن زيد، عن مالك بن أنس، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَدْرَكَ من الجمعة ركعة فيصل إليها أخرى". هذا لفظه. وبه يتبين وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله حين نسب هذه الزيادة "فإِن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا" للحاكم، وقد رأيت أنها ليست من لفظه. وإنما رواها الدارقطني في السنن (2/ 11)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 203) من رواية يحيى بن المتوكل، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به. ولفظه:"من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، فإِن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا". وهذا الإِسناد ضعيف: فيه صالح بن أبي الأخضر، ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، والبخاري، والنسائي .. وغيرهم. انظر: التهذيب (4/ 380).

وقد أشار لمثل ذلك البوصيري في الإِتحاف (1/ 95/ أمختصر).

ويحيى بن المتوكل هو الباهلي، قال في التقريب (596: 7634): صدوق يخطىء.

ومع ذلك فقد صحح السند الحاكم ووافقه الذهبي، ولعلهما أخذا بعين الاعتبار كثرة الطرق والمتابعات، مع العلم أن تصحيحهما لذات السند، والله وحده أعلم.

(2)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

(3)

في (عم) و (سد): "ياسين بن الزيات".

ص: 67