الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - باب زكاة التجارة
918 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، [عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ](1)، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو (2) بْنِ حِماس، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ يَبِيعُ (3) الأُدم والجِعاب قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ رضي الله عنه: زكِّ مَالَكَ. قُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ الأُدم والجِعاب (4). قَالَ: قوِّمه.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (حس).
(2)
تحرفت في الأصل إلى: "أبي عمر"، والتصويب من باقي النسخ وكتب التراجم.
(3)
تصحفت في (سد) إلى: "يتبع".
(4)
تصحفت في (ك) إلى: "الحقاب".
918 -
الحكم عليه:
ضعيف، فيه أبو عمرو بن حِماس وهو مجهول، وأبوه حِماس مجهول الحال.
وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 131: ب مختصر)، وعزاه لمسدد وسكت عليه.
تخريجه:
أخرجه الشافعي في الأم (2/ 46)، وأبو عبيد في الأموال (459/ 1179)، وعبد الرزاق (4/ 96: 7099)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 147)، وابن حزم في المحلى (5/ 234) من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ=
= أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِماس، أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب فذكره.
وفيه فقلت: يا أمير المؤمنين، مالي غير هذه التي على ظهري، وأهبة في القرظ. قال ذاك مال فضع. قال: فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة، فأخذ منها الزكاة.
وأخرجه الدارقطني (2/ 125) من حديث حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي عمرو بن حِماس، أو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عمرو بن حِماس، عن أبيه، أنه قال: كنت أبيع الأُدم والجِعاب، فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي: أد صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو الأُدم. قال: قوِّمه ثم أَخرِج صدقته.
ورواه جعفر بن عون، عن يحيى مختصرًا قال: كان حِماس يبيع الأُدم والجِعاب فقال له عمر: أدّ زكاة مالك. قال إنما مالي جِعاب وأُم، فقال: قوِّمه وأدّ زكاته، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 147).
ورواه ابن نمير ويزيد بن هارون، وعبدة، عن يحيى بن سعيد به. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 183).
ورواه الشافعي في الأم (2/ 46) أيضًا عن سفيان، حدثنا ابن عجلان، عن أبي الزناد، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِماس، عَنْ أَبِيهِ مثل رواية سفيان الأولى.
ومدار الخبر في جميع هذه الطرق على حِماس وابنه أبي عمرو، وقد علمت أنهما مجهولان.
وضعف هذا الخبر ابن حزم في المحلى (5/ 235) بان حِماسًا وابنه مجهولان وتعقبه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى فقال: كلا بل هما معروفان ثقتان.
قلت:، لا أدري من أين حكم عليهما بالتوثيق إذ لم أو أحدًا من أئمة الجرح والتعديل وثقهما.
وعلى ذلك، فالخبر ضعيف لجهالة أبي عمرو، وذكره ابن الملقن في البدر المنبر (3/ 107: أ)، وذكر طرقه، وكذا ابن حجر في التلخيص (2/ 180)، وسكتا عليه. وضعفه الألباني في إرواء الغليل (3/ 311).