المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس عن أُمِّ المُؤْمِنِين أُمِّ عبدِ اللهِ عائِشةَ رضي الله - المعين على تفهم الأربعين ت دغش

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌شيوخه:

- ‌مؤلفاته

- ‌ثناءُ العلماءِ عليه:

- ‌وفاته:

- ‌المطلب الثاني: اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن الملقن:

- ‌المطلب الثالث: تاريخ تأليفه:

- ‌المطلب الرابع: وصف النسخة الخطية:

- ‌المطلب الخامس: المآخذ على الكتاب:

- ‌المطلب السادس: منهجي في تحقيق الكتاب

- ‌فصلٌ

- ‌الإله

- ‌الرَّبُّ

- ‌العالمينَ

- ‌سَمَاحَةِ الدِّينِ

- ‌الحَدِيثُ الأَوّلُ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديثُ السَّادِس

- ‌الحديثُ السَّابعُ

- ‌الحديثُ الثامِنُ

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديثُ العَاشِرُ

- ‌الحَديِثُ الحَادِي عَشَرَ

- ‌الحدِيثُ الثاني عَشَر

- ‌الحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التَّاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرَّابعُ والعشْرُون

- ‌الحديثُ الخَامِسُ والعِشْرونَ

- ‌الحديثُ السَّادِسُ والعِشْرُونَ

- ‌الحديثُ السَّابعُ والعِشْرُونَ

- ‌الحديثُ الثَّامِنُ والعِشْرُونَ

- ‌الحَديثُ التَّاسِعُ والعِشْرُونَ

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديثُ الحادي والثلاثون

- ‌الحديثُ الثاني والثلاثون

- ‌الحديثُ الثالِثُ والثَّلاثُونَ

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحَدِيثُ الخَامِسُ والثلاثُون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس عن أُمِّ المُؤْمِنِين أُمِّ عبدِ اللهِ عائِشةَ رضي الله

‌الحديث الخامس

عن أُمِّ المُؤْمِنِين أُمِّ عبدِ اللهِ عائِشةَ رضي الله عنها قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا هَذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهوَ ردٌّ".

رواهُ البُخَاريُّ وَمُسْلِمٌ (1).

وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عليهِ أَمْرُنا فَهوَ ردٌّ"(2).

* * *

الكلامُ عليه مِن وُجُوه:

أحدها: في التَّعريف بِراوِيه، وهي الصِّدِّيقة بنت الصِّدِّيق، الحَبيبَةُ بنت الحبيب، عائشة بنت أبي بكر -عبد الله بن أبي قُحافة عثمان-، كُنيت بابن أُختِها عبد الله بن الزُّبير، رُوي أنها قالت:"يا رسول الله! كُلُّ نِسَائِكَ لهُنَّ كُنى إلَّا أَنَا". فقال: "اكْتَنِي بابن أُختُكِ عبد الله"(3). وأَبْعَدَ مَن قال بِسِقطٍ لها.

(1) رواه البخاري (3/ 184 رقم 2697)، ومسلم (3/ 1343 رقم 1718)، وأبو داود (5/ 12 رقم 4606)، وابن ماجه (1/ 7 رقم 14)، وأحمد (43/ 157 رقم 26033).

(2)

(3/ 1343 - 1344 رقم 18/ 1718).

(3)

رواه البخاري في "الأدب المفرد"(297 رقم 850، 851)، وأبو داود (5/ 159 رقم 4970)، وأحمد (42/ 99 رقم 25181، 25530، 25531)، وعبد الرزاق في "المصنّف"(11/ 42 رقم 19857)، والطبراني في "الكبير"(23/ 18 رقم 35)، والبغوي في "شرح السنة"(12/ 348 رقم 3379). وصححه الألباني في "الأدب"، و"السلسلة الصحيحة"(1/ 205 رقم 132).

ص: 151

تَزَوَّجَها عليه الصلاة والسلام قبلَ الهِجرة، وبَنَى بها بعدَ وقعةِ بدرٍ في السَّنَة الثانية، وقيل: في الأولى.

وماتت بعدَ الخمسين عن نيِّف وستين سنة (1).

وقولهم في عائشة وغيرها مِنْ أَزْواجِهِ: "أُمُّ المُؤْمنِين" أي: في الاحترام والتوقير، لا في الخَلْوَة، والمُسَافَرة، وحُرمَةِ نِكاح بناتِهِنَّ، ولا النظر، وقد أشبَعتُ الكلام علي ذلكَ في "شرح صحيح البخاري"، و"الخصائص" فليراجع منهما (2).

ثانيها: معنى "أحْدَثَ" أتَى بِأَمْرٍ حَادِثٍ.

و"أَمْرُنا": دِينُنَا وشَرْعُنا، ويُطْلَق على الشأن، وجَمْعُهُ: أمورٌ، ومِنْهُ:{وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} [هود: 97] أي: مَا شأنهُ، ويُطْلَق ويُرادُ بهِ مَصْدَر: أَمَرَ، وجَمعهُ: أوامِر.

و"مَا لَيْسَ مِنْهُ" أي: لا يستَنِدُ إلى شيءٍ مِن أدلةِ الشَّرع.

فأَمَّا تفريع الأصول التي هي مِنهُ فإنَّ ذلكَ لا يتناوله هذا الردُّ: كَكِتابةِ القُرآن في المَصاحِف، وتحرير المَذَاهب، وكتب النَّحو، والحِساب والفَرائض وغيرها مِن العلوم.

"فهوَ ردٌّ" أي: مَرْدُودٌ عليه، غير مقبول منه ولا نُجِيزه، كالخَلْق بمعنى المخلوق، و"نَسجُ اليَمَن" أي: منسُوجه، ومنهُ الحديث: "الغَنَمُ والوَلِيدَةُ ردٌّ

(1) انظر في ترجمة أم المؤمنين رضي الله عنها: "تهذيب الكمال"(35/ 227)، و"السير"(2/ 135 - 201).

(2)

انظر: "غاية السُّول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم) للمؤلف (248 - 251).

ص: 152

عليكَ" (1). أي: مردود؛ فمعناه: أنهُ باطِلٌ غير معتدٍّ به.

وقوله: "ليسَ عليهِ أَمْرُنَا" أي: لا يَرْجعُ إلى دَليلِ شرعنا، كما سَلَفَ.

الثالث: هذا الحديث قاعِدَةٌ عَظِيمةٌ مِن أعظَمِ قَواعِدِ الدِّين، وأعمَّها نفعًا، وينبَغِي حِفْظُهُ وإشاعَتُهُ واستعمالُه في إبطالِ المُنْكَرات، وهوَ مِن جَوامِعِ كَلِمِهِ الذي أوتيها -عليه أفضَلُ الصلاة والسَّلام-، وذلِكَ أنهُ صَريحٌ في ردِّ كُلِّ بِدْعَةٍ، وكلِّ مُخْتَرَعٍ مِمَّا لا يُوافِقُ قَواعِد الشَّريعة (2).

ورِوايَةُ مُسْلمٍ: "عَمَلًا" حَسَنةٌ، وهي الثَّابتة، وذلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُعانِدُ بعضُ الفَاعِلين بدعة سُبِقَ إليها؛ فإذا احتُجَّ عليه بالحَديث، يقول: أنا ما أَحْدَثتُ شيئًا! فَيُردُّ عليه بالرِّواية الأخرى "مَنْ عَمِلَ" وكُلُّهُ صريح في ردِّ المُحْدَثَات؛ سواءٌ أحْدَثَها هو أو غيره، فكلُّ مَا خَرجَ على الشَّرع باطِلٌ لا عِبْرَةَ بهِ، فكُلُّ دليلٍ نافٍ لحكم ما ليسَ مِن شرعنا وليسَ عليهِ أَمْرُنا، وعُدَّ مِنَ المَنْهِيَّات: الطَّهارة بماء حرام أو نجسٍ، والصلاةُ بغير نيَّةٍ، وبدون استقبال القِبلة وباقي الشرائط، والصوم بغير نِيَّةٍ، والحج كذلكَ، والبيوع المنهي عنها: كالغرر، والنَّجش.

والأنكِحة: كالشِّغار، والمُتعةِ.

والتخصيصات أمرٌ شرعي (3).

(1) رواه البخاري (3/ 191 رقم 2724 وانظر أطرافه في 2314)، ومسلم (3/ 1324 رقم 1697) عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهَني رضي الله عنه.

(2)

انظر: "شرح النووي لمسلم"(12/ 257 - 258).

(3)

يعني: تخصيص بعض أوامر الشَّرع العامة بدليلٍ أمرٌ شرعيٌّ، وإن لم يكن ثمَّة دليل فالتخصيص باطِلٌ. انظر:"التعيين"(94).

ص: 153

ووِلايةُ خالدٍ في مؤتة (1) كانت مِن المصالح العامة، وسُرَّ الشَّارعُ بذلِكَ وَمَدَحَهُ.

ثمَّ الحديث دالٌّ علي أنَّ النَّهيَ يقتضي الفَسادَ -أيضًا- (2).

والله أعلم (3).

* * *

(1) كلام المؤلف هذا جواب على اعتراض صورته: أن خالد بن الوليد رضي الله عنه تأَمَّر يوم مؤته -بعد استشهاد الأمراء الثلاثة- علي الجيش من غير إمرةٍ، وهي ولاية ليسَ عليها أمرُ الشرع وصَحَّت؟! وقد أجاب المؤلف بما قد رَأَيتَ.

وانظر: "التعيين في شرح الأربعين" للطوفي (94).

(2)

قال المؤلف في "الإعلام"(10/ 11) في ذِكْر فوائد هذا الحديث: "الثالثة: أنَّ النَّهيَ يقتضي الفساد؛ لانَّهُ اخبَر أنَّ كُلَّ ما أُحدِث مما ليسَ مِن الدين فهو ردٌّ. والمنهيات كلها ليست من أَمْرِه، فيَجِبُ ردُّها. ومن قال لا يقتضيه أجاب بأنَّهُ خبرُ واحد! فلا يكفي في إثبات هذه القاعِدة المُهِمَّة، وهو جوابٌ فاسِدٌ. نعم قد يقع الغلطُ في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الرد، فإِنَّهُ قد يتعارض أمران فَيُنْتَقَلُ مِن أحدهما إلى الآخر، ويكون العمل بالحديث في أحدهما كافيًا، ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع، فللخصم أن يمنع دلالته عليه، فينبغي أن تنتبه لذلك".

(3)

انظر شرح المؤلف لهذا الحديث في "الإعلام"(10/ 9 - 11).

ص: 154