المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة جرثوم بن ناشر رضي الله عنه - المعين على تفهم الأربعين ت دغش

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌شيوخه:

- ‌مؤلفاته

- ‌ثناءُ العلماءِ عليه:

- ‌وفاته:

- ‌المطلب الثاني: اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن الملقن:

- ‌المطلب الثالث: تاريخ تأليفه:

- ‌المطلب الرابع: وصف النسخة الخطية:

- ‌المطلب الخامس: المآخذ على الكتاب:

- ‌المطلب السادس: منهجي في تحقيق الكتاب

- ‌فصلٌ

- ‌الإله

- ‌الرَّبُّ

- ‌العالمينَ

- ‌سَمَاحَةِ الدِّينِ

- ‌الحَدِيثُ الأَوّلُ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديثُ السَّادِس

- ‌الحديثُ السَّابعُ

- ‌الحديثُ الثامِنُ

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديثُ العَاشِرُ

- ‌الحَديِثُ الحَادِي عَشَرَ

- ‌الحدِيثُ الثاني عَشَر

- ‌الحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التَّاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرَّابعُ والعشْرُون

- ‌الحديثُ الخَامِسُ والعِشْرونَ

- ‌الحديثُ السَّادِسُ والعِشْرُونَ

- ‌الحديثُ السَّابعُ والعِشْرُونَ

- ‌الحديثُ الثَّامِنُ والعِشْرُونَ

- ‌الحَديثُ التَّاسِعُ والعِشْرُونَ

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديثُ الحادي والثلاثون

- ‌الحديثُ الثاني والثلاثون

- ‌الحديثُ الثالِثُ والثَّلاثُونَ

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحَدِيثُ الخَامِسُ والثلاثُون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة جرثوم بن ناشر رضي الله عنه

‌الحديث الثلاثون

عن أبي ثعلبة جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ فَرائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا؛ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشيَاءَ؛ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ مِن غَيْرِ نِسْيَان، فَلَا تَبْحَثُوا عَنْها".

حديثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الدَّارقُطْني وغيره (1).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه:

وقد اختُلِفَ في اسمه واسم أَبيه اختلافًا كثيرًا نحو أربعين قولًا؛ منها ما ذَكَرَهُ المُصَنِّف، وهو: بضَمِّ الجيم ثم راءٌ مهمَلَةٌ ثم تاءٌ مثلَّثة، وقد أوضحتُها في الكنى من كتابي "رجال الكتب الستة" فراجِعهَا منهُ؛ فإنها تُسَاوي رحلةً، له

(1) رواه الدارقطني في "سننه"(5/ 325 رقم 4396)، والطبراني في "الكبير"(22/ 231 رقم 589)، و"مسند الشاميين"(4/ 338 رقم 3492)، وابن بطة في "الإبانة"(1/ 407 رقم 314)، وأبو نعيم في "الحلية"(9/ 17)، والحاكم في "المستدرك"(4/ 115)، وابن عبد البر في "الجامع"(2/ 1045 رقم 2012)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 16 رقم 630)، والبيهقي في "الكبرى"(10/ 12)، وأبو الفتوح الطائي في "الأربعين"(108).

وقد أُعلَّ الحديث بالانقطاع -فإن مكحولًا لم يسمع من أبي ثعلبة على ما قيل-، والاختلاف في رفعه ووقفه. انظر:"جامع العلوم والحكم"(2/ 150).

ص: 357

صحبةٌ وروايةٌ، بايع تحتَ الشَّجرةِ، وضُرِبَ له سهمهُ في حُنَيْن، ماتَ سنةَ خمس وسبعين بالشَّام، وهو من الأفراد (1).

و"الخُشَني" -بضم الخاء المعجمة، وفتح الشين المعجمة أيضًا ثم نون- نسبة إلى خُشَيْنَةَ- قبيلة معروفة (2).

و"الدارقطني": نسبة إلى دار القطن، محلَّة ببغداد كما سلف في شرح الخُطبة، وقد ذكرتُ ترجمته في "طبقات المحدِّثين".

ثانيها: حَكَمَ على إسناده أيضًا بالصِّحةِ: ابنُ الصَّلاحِ في الأحاديث التي جَمَعَها، فبلغتْ ستةً وعشرين -وهو كما قالَا- لكن لَمَّا ذَكَرَهُ الذَّهبي في "مختصر الفاروق" من طريق مكحول عن ثعلبة أعقَبَهُ بأنْ قال:"مكحول لم يُدْرِك أبا ثعلبة"(3).

قلتُ: هذا مختلفٌ فيه؛ قال يحيى بن معين: "إنه سَمِعَ مِنهُ". وأنكرَ أبو مِسْهَر سماعه منه، وقال أبو حاتم:"دخل عليه ولم يسمع منه". وقال أبو زُرْعَةَ: "لم يسمع منه".

قلتُ: وهو معاصِرٌ له بالسِّنِّ والبلد؛ فيحتمل أن يكون لَقِيَهُ، وأن يكون أرسل عنه بعادته وهو تدليس أيضًا.

(1) انظر ترجمته في: "الاستيعاب"(4/ 29)، و"السير"(2/ 567).

(2)

وخشينة: بطنٌ من قضاعة. انظر: "جمهرة أنساب العرب" لابن حزم (455، 479، 486).

(3)

انظر: "تاريخ الإسلام" للذهبي (2/ 733).

و"مختصر الفاروق" هو مختصر للذهبي لكتاب "الفاروق في الصفات" لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي (ت: 481 هـ) وهو في حكم المفقود. انظر: "الذهبي ومنهجه في كتاب تاريخ الإسلام" للدكتور بشار عواد معروف (228).

ص: 358

قال الذهبي: "ثم روى من حديث عائشة -رَفَعَتْهُ-: "إِنَ الله فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوها

" الحديث، ثم قال: "وفيه: صالح المري، وهو ضعيف" قال:"ويروى مثله، عن الحكم الإيلي، عن القاسم بن عمر، عن أبيه رفعه".

وقال أبو نعيم: حدثنا عاصم بن حيوة، عن أبيه، عن أبي الدرداء -رفع الحديث- قال:"مَا أَحَلَّ اللهُ في كِتابهِ فَهوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ [فهو] عَافِيةٌ؛ فاقْبَلُوا مِنْهُ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا"(1) وهذا منقطِعٌ.

وروى سليمان التيمي [عن أبي عثمان النهدي](2) عن سلمان أنَّهُ سُئِلَ عن السَّمن والجبن والفِرَاء، فقال:"الحلالُ ما أَحَلَّ اللهُ في كتابهِ، والحرامُ مَا حَرَّمَ اللهُ في كِتَابهِ، وَمَا سَكَتَ عنهُ فهوَ مِمَّا عَفَا الله"(3).

رواه الثوري رحمه الله والحُفَّاظ عن سلمان موقوفًا.

قلتُ: وهو حديثٌ جامِعٌ بلِيغٌ مُوجَزٌ، تَضَمَّنَ قواعد الشريعة حُكْمًا وأدبًا؛ لأنَّ الحُكمَ الشَّرعي في الأمر: إِمَّا مسكوتٌ عنه أو مُتَكَلَّمٌ به، وهوَ أمرٌ أو نَهْيٌ؛ فالأمرُ ألَّا يُضَيَّع كالإيمان والإسلام وما وجب من خصائلهما، والمُحَرَّم حقه أن لا يُقَارَب؛ كالكفر والزِّنا والسَّرقة والقذف والسِّحر وشهادة الزور وأكل الربا ومال اليتيم.

(1) رواه الدارقطني (3/ 59 رقم 2066)، والبزار (10/ 26 رقم 4087)، والحاكم (2/ 375)، والبيهقي (10/ 12). وما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

(2)

ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل" وهو مثبت من كتب التخريج.

(3)

رواه الترمذي (3/ 340 رقم 1726)، وابن ماجه (2/ 1117 رقم 3367)، والطبراني في "الكبير"(6/ 250 رقم 6124، 6159)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"(1/ 212)، والحاكم (4/ 115)، والبيهقي (10/ 12).

في إسناده سيف بن هارون البُرْجُمي، وهو ضعيف. انظر:"التقريب"(428 رقم 2742).

ص: 359

و "فرض" و "افترض" بمعنى، والاسم: الفريضة، والجمع: فرائض؛ أي: أوجبَ وحَتَمَ وأَلزَمَ، والفرض ضد النفل، والفريضةُ أيضًا ما فرض في السَّائمة من الصَّدقة، يقال: أفرضت الماشية؛ أي: بَلَغَت نِصَابًا يجِبُ فيه الفريضة، والفريضتان: الجَذَعَةُ من الغنم، والحِقَّةُ من الإبل، والفريضة في المواريث معروفة.

ومعنى "فلا تُضَيِّعُوها": لا تَتْركوها ولا تتهاونوا فيها، وقُومُوا بها كما فُرِضَ كليكم.

و"الحُدُودُ": جمعُ حَدٍّ، وهو الحَاجِزُ بين الشَّيئين، وحَدُّ الشيء: مُنْتَهَاهُ، تقول: حدَدْتُ الدَّارَ أَحُدُّها حدًّا، والتحديد مثله.

ومعنى "فلا تعتدوها": لا تجاوزوها، وقِفُوا عندها، وأقيموها، ولا تُهْمِلُوهَا، ولا تُحَابوا فيها؛ فإِنَّهُ وَرَدَ:"حَدٌّ يُقَامُ في الأرضِ خَيْرٌ مِن أَنْ تُمْطِرَ السَّماءُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا"(1).

والمراد بالحدود هنا: الزَّوَاجر دون الوقوف عند النواهي، والأوامر بألَّا يتكرَّر مع ما قبلها بحدوده مقدرة يجب الوقوف عند تقدير الشَّرع لها، وكذا المحرمات لها حدود محدودة؛ فإن حملت على الزواجر فمعنى "لا تعتدوها": لا تَزِيدُوا عليها على مَا أَمَرَ بهِ الشَّارعُ، وزيادةُ الفاروق الحَدَّ إلى ثمانين مِن باب التنكيل والزجر.

(1) رواه أحمد (14/ 351 رقم 8738، 9226)، والنسائي (8/ 75 - 76 رقم 4904)، وفي "الكبرى"(7/ 18 رقم 7350)، وابن ماجه (2/ 848 رقم 2538)، وابن حبان (10/ 244 رقم 4398)، وأبو يعلى (10/ 496 رقم 6111)، وابن الجارود في "المنتقى"(3/ 104 رقم 801) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وإسناده ضعيف؛ فيه جرير بن يزيد، ضعيف. انظر:"التقريب"(196 رقم 925).

ص: 360

وحديث عليٍّ رضي الله عنه: "لا يموت أَحَدٌ في حَدٍّ وفي نَفْسِي مِنهُ شَيءٌ إلَّا شارب الخمر؛ فإنَّهُ لو ماتَ ودَيْتُهُ، وذلك أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ"(1).

المراد أنه لم يَسُنَّهُ بنَصِّ قوله وفعله، وإن حُمِلت على الوقوف عند النواهي، فمعنى "لا تعتدوها": لا تجاوزوا ما حَدَّ لكم الشَّرعُ بمخالفةِ الأمور، وارتكاب المحظور.

ثالثها: معنى "فرض": أَوْجَبَ وَأَلْزَمَ؛ كما سلف، وإضاعةُ الفرائض إِمَّا تركها كما سلف أيضًا، أو تأخيرها عن وقتها، وهو أخف، وإلَّا عند المجاوزة كما قررناه.

و"الانتهاك": الارتكاب والاقتحام.

و"سَكَتَ عن أَشياءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِن غَيْرِ نِسْيَان؛ فَلَا تَبْحَثُوا عنها" فإن الرَّبَّ تعالى لم يَنْسها: {لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى} [طه: 52].

وقال عليه الصلاة والسلام: "إِنَّ أَعْظَمَ المسلمينَ جُرْمًا: مَنْ سَأَلَ عن شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ؛ فَحُرِّمَ مِن أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ"(2)، وقال تعالى:{لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101].

وقد نَهَى الشَّارِعُ عن كَثْرةِ السُّؤالِ إلَّا فيما لابُدَّ منهِ، وروى أبو هريرة -رفعه-: "اترُكُوني مَا تَرَكْتُكُمْ، وإِذَا حَدَّثتُكُمْ فَخُذُوا عَنِّي؛ فَإِنَّما أُهْلِكَ الَّذِينَ مِنْ

(1) رواه البخاري (8/ 158 رقم 6778)، ومسلم (3/ 1332 رقم 1707/ 39).

وقوله "وديته": غرمت ديته. انظر في شرحه "التوضيح" للمؤلف (31/ 32 - 33).

(2)

رواه البخاري (9/ 95 رقم 7289)، ومسلم (4/ 1831 رقم 2358) عن سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه.

ص: 361

قَبْلِكُمْ بِكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ، واختِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِم" (1).

وإن الله سبحانه لَمَّا أرسلَ رَسُولَهُ، وأنزلَ عليه كتابَهُ، وأمرَهُ بتبليغهِ إلى الأُمَّةِ قال عليه الصلاة والسلام:"إِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بأَشْيَاءَ، فَامْتَثِلُوهَا، وَنَهاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ؛ فَاجْتَنِبُوها، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ، فَلَا تَسْأَلُوا عَنْها"، وذلك كُلُّهُ على معنَى الرِّفقِ بالخَلْقِ، وَنَفْيِ الحَرَجِ عنهم، وإرادةِ التَّسْهيلِ عليهم، وكانَ يَتْرُكُ العَمَلَ خَوْفًا أنْ يُفْرَضَ عليهم.

وقال: "لو قلتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ" في أشباهِ ذَلِكَ، إلَّا أنْ تَنْزِلَ بالعبدِ نَازِلَةٌ، فحينئذ يتَعَيَّن عليه السؤال عنها فكانت الصحابةُ رضي الله عنهم قد فَهِمَتْ ذلك، فَكَفَّتْ وسَكَتَتْ، وكان يُعْجِبُهُم أن يأتيَ الأعرابُ يسألونَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيُجيبُهُم، فَيَسْمَعُونَ وَيَعُون.

وروى "الترمذي"(2) أنَّ شي ذلك نزلت الآية السَّالِفَةُ، وكان بنو إسرائيل يَسْأَلونَ فَيُجَابونَ عَمَّا يَسْأَلُونَ، ويُعطَوْنَ مَا طَلَبُوا حتى كان ذلك لهم فتنةً، وأَدَّى ذلك بهم إلى هلاكِهِم" فاجتَنَبَتِ الصَّحابةُ ما فعلتْهُ بنو إسرائيل حتى بَالَغَ بعضُ العلماءِ فقال: لا يجوزُ السُّؤال في النَّوَازِل للعلماء حتى تَقَعَ. وكان السَّلفُ يقُولون في مِثْلِها: دَعُوهَا حتى تَنْزِل، وإنَّهُ لمكروهٌ، وإن لم يكن حرامًا، إلَّا أنَّ العلماءَ أَصَّلُوا، وَفَرَّعُوا، وَمَهدُوا، وَسَطَّرُوا لَمَّا خَافُوا ذَهابَ العُلماء ودُرُوسَ العِلمِ.

(1) رواه مسلم (4/ 1830 رقم 1337).

ورواه بهذا اللفظ الترمذي (4/ 411 رقم 2679) وغيره.

(2)

انظر: "سنن الترمذي"(5/ 144 - 145 رقم 3055، 3056).

ص: 362

خاتمة: قد يتمَسَّكُ به الظَّاهِرِيُّ لمذهبهِ اتِّباعُ الظَّاهر، وما لا حكم فيه ردوه إلى حكم ما قبل ورود الشرع، وفيها مذاهب معروفة، ومذهب أصحابنا وأكثر المتكلِّمين على أنها على الحَظْر، وهو ظاهر الحديث "لأنَّه نهى عن البحث عما سُكِتَ عنه، والقول بالقياس وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق إلحاق؛ فما سكت عنه فيكون على خلاف قياس الشَّرع، فيكون مردودًا، عملًا بقوله عليه الصلاة والسلام: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عليهِ أَمْرُنَا فَهوَ رَدٌّ". وهذا الاستدلال ظني، وأدلة القياس ظاهرة؛ فلا يعارضها الظني (1).

(1) انظر: "التعيين" للطوفي (230).

ص: 363