المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الخامس والعشرون - المعين على تفهم الأربعين ت دغش

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌شيوخه:

- ‌مؤلفاته

- ‌ثناءُ العلماءِ عليه:

- ‌وفاته:

- ‌المطلب الثاني: اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن الملقن:

- ‌المطلب الثالث: تاريخ تأليفه:

- ‌المطلب الرابع: وصف النسخة الخطية:

- ‌المطلب الخامس: المآخذ على الكتاب:

- ‌المطلب السادس: منهجي في تحقيق الكتاب

- ‌فصلٌ

- ‌الإله

- ‌الرَّبُّ

- ‌العالمينَ

- ‌سَمَاحَةِ الدِّينِ

- ‌الحَدِيثُ الأَوّلُ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديثُ السَّادِس

- ‌الحديثُ السَّابعُ

- ‌الحديثُ الثامِنُ

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديثُ العَاشِرُ

- ‌الحَديِثُ الحَادِي عَشَرَ

- ‌الحدِيثُ الثاني عَشَر

- ‌الحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التَّاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرَّابعُ والعشْرُون

- ‌الحديثُ الخَامِسُ والعِشْرونَ

- ‌الحديثُ السَّادِسُ والعِشْرُونَ

- ‌الحديثُ السَّابعُ والعِشْرُونَ

- ‌الحديثُ الثَّامِنُ والعِشْرُونَ

- ‌الحَديثُ التَّاسِعُ والعِشْرُونَ

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديثُ الحادي والثلاثون

- ‌الحديثُ الثاني والثلاثون

- ‌الحديثُ الثالِثُ والثَّلاثُونَ

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحَدِيثُ الخَامِسُ والثلاثُون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌الحديث الخامس والعشرون

‌الحديثُ الخَامِسُ والعِشْرونَ

عن أبي ذر رضي الله عنه: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالوا للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يا رَسُولَ اللهِ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بالأُجُورِ، يُصلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ.

قال: "أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهلِيلَةٍ صَدَقَةً، [وَأَمْرٌ] (1) بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهيٌ عَنْ المُنْكَرِ صَدَقَة، وفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ".

قالوا: يا رسول الله! أَيَأْتي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيها أَجْرٌ؟!

قال: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَها في حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها في الحَلَالِ كانَ لَهُ أَجْرٌ".

رواه مسلم (2).

* * *

الكلامُ عليه مِنْ وُجُوهٍ -ورَاوِيهِ سَلَفَ-:

أحَدها: "الأَصْحَابُ" جمعُ صَاحِبٍ، وهو من الصِّفات التي استُعْمِلَت

(1) في "الأصل": "والأمر". والمثبت من "صحيح مسلم"، ومتن "الأربعين"، وسيأتي ذكرها على الصواب في أثناء شرح المؤلف.

(2)

(2/ 697 رقم 1006).

ص: 304

استعمال الأسماء، والأكثر في جمعه: صحبان وصِحاب، وقالوا: أصحابه، وهو اسم للجمع لا جمع.

والصحابيُّ: كُلُّ مُسْلِمٍ رآه -عليه أفضل الصَّلاة والسلام- وَلَوْ سَاعَةً، هذا هو الأصح (1).

و"النبي": مَأْخُوذٌ مِن النَّبَأ الَّذي هو الخَبَر، لأَنَّهُ مُخْبِرٌ عن الله، أوْ مِنَ النَّبْوَة وهو الارتفاع؛ لِرِفْعَة مِقْدَارهم، والأوَّلُ بهمزة، ومَن لم يهمزه احتمل أن تكون من النبوة أو من النبأ علي التسهيل، وهي: اختِصاصُ العبدِ بالخطاب، واطِّلاعُه على الوَحْي، فإن زاد التَّبليغ فَرَسُولٌ، وإلَّا فَنَبِيٌّ فقط (2).

و"الدُّثُور" -بضم الدال-: جمعُ دَثر -بفتحِها، ثُمَّ ثَاءٌ مُثَلثة-: المالُ الكثيرُ.

و"تَصَّدَّقُونَ": بتشديد الصاد والدال، ويجوز لغة تخفيف الصاد.

و"صدقة" بالرفع على الاستئناف، وبالنصب على أنَّ بِكُلِّ تَسبِيحَةٍ صدقة.

و"البُضْع" -بِضَمِّ الباء وإسكان الضَّاد المعجمة-: كِنَايَةٌ عن الجِماع إِذَا نَوَى بهِ العِبادة، وهو قَضَاءُ حَقِّ الزوجةِ، وطَلَبُ وَلَدٍ صَالِحٍ، وإِعْفَافُ النَّفسِ، وكَفُّها عن المحارم، وأصله: الآلَةُ ذَكَرًا كان أو فَرْجًا، ويصح إرادتهما هنا.

و"الوِزْرُ": الإثم.

وقوله: "كانَ لَهُ أَجْرٌ": هو مرفوعٌ، ويجوزُ نَصبُهُ، وقد رُوِيَ بهما.

وقولهم: "أَيَأْتي أَحَدُنا

" إلى آخره: استِفْهَامُ مَن استَبْعَدَ حُصُولَ أَجْرٍ بفِعلٍ مُسْتَلَذّ؛ فإنه إنما يَقَعُ الأَجرُ في العِبادات المشقَّة على النُّفُوس المُخَالِفَةِ لها.

(1) انظر: "المقنع في علوم الحديث" للمؤلف (2/ 490 - 492).

(2)

تقدّم الكلام على الفرق بين النبي والرسول ص (38).

ص: 305

ثانيها: يحتمل كما قال القاضي: "تسميتها: صدقة" أنَّ لها أَجْرًا [كَمَا للصَّدَقَةِ أَجْرٌ](1) وأنَّ هذهِ الطَّاعَاتِ تُمَاثِلُ الصَّدَقَاتِ في الأجور، وسمَّاها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام" (2).

وقيل معناه: أنها صدقة علي نفسه، والأول أَظْهَر؛ فأَجْرُ التَّسبِيح وَمَا بعده كأجر الصيام وأجر الصلاة في الجنس؛ لأن الجميع صادِر عن مَرضَى الرَّبِّ تعالى مُكافأة على طاعته، أَمَّا في القَدْرِ والصِّفة فَتَتَفَاوَت بِتَفاوت الأعمال في مَقَادِيرها؛ فليس ثواب ركعتين، أو صوم يوم كثواب أربع ركعات، وصوم يومين، وليس ثوابُ عِتق رَقَبَةٍ نَفِيسَةٍ كَدُونِها.

فالمعنى: "بِكُلِّ تَسبيحَةٍ صَدَقَةً" ومَا بعده، أي: حسنةً كحسنةِ صدقة في الجنس؛ لأَنَّ الأعمال مُقَدَّرَةٌ بالحسنات بدليل: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] والحسنة صِفَةٌ (3) في الأصل تستعمل في العمل وجزائه يُقال: عَمِلَ فُلانٌ حَسَنَةً، فَجَزَاؤُهُ حسنة، أي: عَمِلَ خَصلَةً فَجزاؤه خصلة حسنة ثانية من الله. والمراد لسببها؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: "في النَّفْسِ المُؤْمنَةِ: مِائَةٌ منَ الإِبِلِ"(4) أي: بسبب قَتْلِها وجوب مائة.

(1) في "الأصل": "كهي". والمثبت من "الإكمال".

(2)

"إكمال المُعْلِم"(3/ 526).

(3)

في الأصل: "صدقة"، والتصويب من "التعيين"(195).

(4)

رواه لمالك في "الموطأ"(2/ 417 رقم 2458)، والشافعي في "مسنده"(2/ 108 رقم 363)، وأبو داود في "المراسيل"(195 رقم 94، 95، 96)، والنسائي في "الصغرى"(8/ 85 رقم 4853)، و"الكبرى"(6/ 373 رقم 7029 إلى 7033)، والدارمي (3/ 1530 رقم 2410، 2411)، وابن حبان (14/ 501 رقم 6559)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 395 - 397)، والبيهقي في "الكبرى"(8/ 80 - 81)، من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه الطويل في الدِّيات.

والحديث صحَّحه ابن عبد البر في "التمهيد"(17/ 338)، والألباني في الإرواء (7/ 268، 300 رقم 2212، 2238) وغيرهم، وانظر في تخريجه:"البدر المنير" للمؤلف (8/ 377 - 387). =

ص: 306

وقيل: هي ظرف مجازًا، كَأَنَّ النفسَ لَمَّا ضُمِنت بمائة من الإبل صارت كالظرف لها (1).

و"التَّسْبِيحَةُ" هي قول: "سبحان الله".

و"التَّكْبِيرَةُ" قول: "الله أكبر". كـ"السَّبْحَلَة" ونحوها من المصادر.

ثالثها: قوله: "وأمرٌ بالمعروفِ صَدَقَةٌ، ونَهيٌ عن مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ" أشار به إلى ثبوت الصدقة في كل فَرْدٍ مِنهُمَا، ولهذا نَكَّرَهُ وساغ الابتداء بها؛ لكونها عاملة، ولا شكَّ أَنَّ التَّنكِير أبلغ بخِلاف مَا إذا عَرَّفَهُ لرجوعه إلى الجنس، وعرَّف "المعروف" لأصالته وبيانه وهما فرضَا كفاية؛ فنفعُهُما متَعَدٍّ أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل، وَفَضَّلَها الجويني -إِمامُ الحرمين - (2) على فرض العين من حيث سقوط الحرج عن الأمة أجمع (3).

وحقيقةُ الصَّدَقة موجودةٌ فيه، لكونه ينفع باقي الناس بالأَدَاءِ عنهم، وأجر الفرض أكثر من أجر النفل بسبعين درجة، واستؤنس له بحديث -وصح-: "لَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَيَّ المُتَقَرِّبُونَ بأَفْضَلَ مِمَّا افتَرَضتُ عَلَيْهِمْ

" (4).

= وهذا اللفظ يشهد له ما رواه البخاري (9/ 9 رقم 6898)، ومسلم (رقم 1669) عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه:"أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ساقَ دِيَةَ رجُل مائة من إبلِ الصَّدَقة".

(1)

قارن بـ "التعيين"(194 - 195).

(2)

في الأصل: "الجويني وإمام

"! والصواب حذف "الواو" لأن الجويني هو إمام الحرمين -كما هو معلوم- وجاءت على الصواب في "التعيين" (195).

(3)

انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (7/ 96).

(4)

رواه البخاري (8/ 105 رقم 6502) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: "ومَا تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ

" وقد ذكره المؤلف بمعناه، لأنه أخذ هذه الفائدة من النووي في "شرح مسلم" (7/ 96). أمًا قوله أن "أجر الفرض

" إلخ فَمَوْقُوفٌ علي الدليل، وما ذكره من استئناس بعض أهلِ العلم بهذا الحديث فبعيد، إذ ليسَ فيه أي دلالة على ما يقولون، ونحن "نَدُورُ مع السُّنَّةِ حيثُ دَارَتْ" كما قال الإمام الأوزاعي.

ص: 307

رابعها: قوله: "وفي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ" يعني: إذا نَوَى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة، وولد صالح، وعَفَافُ النفس وكفها عن المحارم -كما سلف- وقد قالت أم مريم:{رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} [آل عمران: 35] أي: وَقْفًا على خِدْمَتِكَ.

وظاهِرُ الحديث يقتَضِي أنَّهُ نفسه صدقة من غير نية، ولهذا أشار بقياس العكس بعدُ بقوله: "أرأيت لو وضعها في حرام

" إلى آخره، وإذا ثَبَتَ ذلك فهو يُشير إلى شبيهٍ بما قاله الكعبي (1) مِن أنَّ المباح مأمورٌ بهِ.

وقياسُ العَكْسِ: إثباتُ ضِدّ الحُكْمِ في ضدَّ الأصل، كإثبات الوِزْر الَّذي هو ضدّ الصَّدَقة في الزِّنا الَّذي هو ضِدُّ الوَطء المباح، ومثله حديث:"مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ باللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ". قال ابن مَسْعُود: "وأنا أقولُ: مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ"(2).

والأصح أنَّه يُعمَلُ به. والقِيَاسُ الطَّردِي -: وهو إثبات مثل حكم الأصل في الفرع - على أَضْرُبٍ: قياسُ عِلَّة، كالنبيذ مسكر فحَرُمَ كالخمر.

ودِلَالة: الَّذي يَصِحُّ طَلَاقه، فيصِحُّ ظِهَارُهُ كالمسلم.

وشَبَهٍ (3): كالعبد يباع ويوهبُ فلا يَمْلِك كالبهيمة، وكان الفاروق يتزوج

(1) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المعروف بالكعبي، شيخ المعتزلة، من نظراء أبي عليٍّ الجُبَّائي، هلك سنة (329 هـ). انظر:"سير أعلام النبلاء"(14/ 313).

وانظر في الرد على الكعبي هذا: "إكمال المعلم" للقاضي (3/ 527 - 528)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (1/ 387 - 390).

(2)

البخاري (2/ 71 رقم 1238، 4497، 6683)، وقد تابع المؤلف الطوفي في قَلْبِهِ لهذا الحديث! والصواب:"مَنْ ماتَ يُشْرِكُ بالله شيئًا دَخَلَ النارَ". وقلتُ أنا -ابن مسعود-: "مَن ماتَ لا يُشْرِكُ باللهِ شيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ".

(3)

في الأصل كتب فوقها: "قياس" وتحتها "الثاني"!

ص: 308

لقصد الولد للمكاثرة أو ليموت؛ فيكون الولد له أجر (1).

خامِسُهَا: فيه أنَّ المباحَ يَصِيرُ طاعة بالقصد وصحة القياس، ولا عبرة بمخالفة الظاهرية فيه وحيث ورَدَ ذَمُّه حُمِلَ على القياس الباطن؛

وفيه -أيضًا- فضيلَةُ التَّسبيح وسائر الأذكار؛

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛

وذِكرُ العالِم دليلًا لبعض المسائل التي قد تَخْفَى؛

وتنبيه المفتي على مختصر الأدلة؛

وجواز سؤال المُسْتَفْتِي عن بعض ما يَخْفَى مِن الدَّليل إذا عَلِمَ مِن حالِ المسؤُول أنَّهُ لا يكرَهُ ذلك ولم يكن فيه سُوءُ أَدَبٍ (2).

خاتمة: الحديث دالٌّ على أنَّ تحسينَ النِّيَّات في أعمال الخير يَتَنَزَّلُ مَنْزِلةَ الصدقات والأجور، ولا سيما في حق من لا يقدر على الصدقة، ويُفهَمُ مِنهُ أنَّ الصدقةَ في حَقِّ القادر عليها أفضل من سائر الأعمال القاصرة على فاعِلِها، وسؤالهم سؤالُ مُنَافَسَةٍ لا حسد، فلمَّا سَمِعَ الأغنياءُ ذلك فعلُوا مثله فقال الشارع:"ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءُ" والفقراء نالُوا الرُّتبَةَ بحَسْرَةِ الفوت ألا يجدوا ما ينفقون، فقامت مقام النفقة، فَنِيَّةُ المؤمِن أبلغُ مِن عمله، وأين فوت الأرواح من فوت الأشباح؟

* * *

(1) انظر: "التعيين"(196 - 197)، وانظر في هذا "القياس" وأنواعه:"اللُّمَع" للشيرازي (204 - 210)، و"الواضح" لابن عقيل (2/ 47 - 50).

(2)

"خامِسًا" مُستفادٌ من "شرح مسلم" للنووي (7/ 97).

ص: 309