المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثاني والعشرون - المعين على تفهم الأربعين ت دغش

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌شيوخه:

- ‌مؤلفاته

- ‌ثناءُ العلماءِ عليه:

- ‌وفاته:

- ‌المطلب الثاني: اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن الملقن:

- ‌المطلب الثالث: تاريخ تأليفه:

- ‌المطلب الرابع: وصف النسخة الخطية:

- ‌المطلب الخامس: المآخذ على الكتاب:

- ‌المطلب السادس: منهجي في تحقيق الكتاب

- ‌فصلٌ

- ‌الإله

- ‌الرَّبُّ

- ‌العالمينَ

- ‌سَمَاحَةِ الدِّينِ

- ‌الحَدِيثُ الأَوّلُ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديثُ السَّادِس

- ‌الحديثُ السَّابعُ

- ‌الحديثُ الثامِنُ

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديثُ العَاشِرُ

- ‌الحَديِثُ الحَادِي عَشَرَ

- ‌الحدِيثُ الثاني عَشَر

- ‌الحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التَّاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرَّابعُ والعشْرُون

- ‌الحديثُ الخَامِسُ والعِشْرونَ

- ‌الحديثُ السَّادِسُ والعِشْرُونَ

- ‌الحديثُ السَّابعُ والعِشْرُونَ

- ‌الحديثُ الثَّامِنُ والعِشْرُونَ

- ‌الحَديثُ التَّاسِعُ والعِشْرُونَ

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديثُ الحادي والثلاثون

- ‌الحديثُ الثاني والثلاثون

- ‌الحديثُ الثالِثُ والثَّلاثُونَ

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحَدِيثُ الخَامِسُ والثلاثُون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌الحديث الثاني والعشرون

‌الحديث الثاني والعشرون

عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصَاريِّ رضي الله عنهما: أنَّ رجُلًا سألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: أَرَأيتَ إذا صَلَّيْتُ المَكْتُوباتِ، وصُمْتُ رَمَضانَ، وحَلَّلْتُ الحَلالَ، وحَرَّمْتُ الحَرامَ، ولَمْ أَزِدْ على ذَلِكَ شيئًا؛ أَأَدْخُلُ (1) الجَنَّةَ؟ قال:"نَعَم".

رواه مُسْلِمٌ (2).

* * *

الكلام عليه من وجوهٍ:

أحدهما: في التَّعريف بِرَاوِيهِ:

هو أبو عبد الله -ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد- جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام -بالحاء والراء المُهْمَلَتَيْن- الخَزْرَجِي السُّلمي، صحابي ابن صحابي، شَهِدَ ما بَعْدَ أُحُدٍ (3)، وشَهِدَ العَقَبَةَ مع أبيه وهو صبي، وصِفِّين مع عليٍّ، واسْتَغْفَرَ له الشَّارعُ.

مات بعد السَّبعين وقد جاوز التِّسعين، وكان عَمِيَ (4).

ثانيها: هذا السائِل هو النُّعمان بن قَوْقَل -بقافين ولام- فيما قالَهُ بعضُ

(1) في الأصل: "أدخل" والمثبت هو لفظُ الحديث كما في "صحيح مُسلم".

(2)

(1/ 44 رقم 16، 17، 18).

(3)

لأنَّ أباه شهدَ أُحدًا واستشهدَ فيها، ومَنَعَه من حضورها للقيام على أخواته رضي الله عنهم.

(4)

انظر ترجمته في: "تهذيب الكمال"(4/ 443)، و"السير"(3/ 189).

ص: 267

الشُّرَّاح (1).

ثالثها: "أَرَأَيتَ" همزةُ استفهامٍ دَخَلت على "رأيت".

ومعنى: "حَرَّمت الحرام" اجْتَنَبْته.

و"حللت الحلال" فَعَلْتُهُ مُعْتَقِدًا حِلَّهُ.

قال ابن الصَّلاح: "والظاهر أَنَّهُ قَصَدَ به اعتقاد حرمته، وألَّا يفعله. بخلافِ تَحْلِيل الحَلال فإنَّهُ يَكْفِي فيه مُجَرَّدُ اعتقاد كونهِ حلالًا"(2).

قال القاضي (3): "وهذا السائل إنما سَأَل عن دخول فعل مَا يجبُ عليه، والانتهاء عمَّا حَرَّمَ عليه الجنة؛ فأجابه بنعم، ولم يذكر له في الحديث شيئًا مِن التَّطوعات على الجُمْلة، وهو دالٌّ على جَوَازِ تركِها! لكن مَن تَرَكَها ولم يعمل شيئًا منها؛ فقد فوَّتَ على نفسه ثوابًا جمًّا، ودوامه عليه دالٌّ على نقصِ دِينِهِ، والقَدْحِ في عدَالَتهِ، فإنْ كان تركُهُ تهاونًا بها، ورَغْبةً عنها كان فاسِقًا مَذْمُومًا".

ثُمَّ نَقَلَ عن عُلَمَائِهِم: "لو أنَّ أهلَ بَلْدَةٍ تواطئُوا (4) على تَرْكِ سُنَّةٍ؛ قُوتِلُوا عليها، حتى يرجِعُوا.

ولقد كان صَدْرُ الصَّحابة ومَن بعدَهُم مُثابِرونَ على فعلِ السُّننِ والفضائل مثابرتهم على الفرائض، ولم يكونوا يُفَرِّقونَ بينهما في اغتنام ثوابهما، وإنما احتاج الفقهاء لِذِكْرِ الفرقِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عليه من وُجوب الإعادة وتَركِها، وخوف العِقاب على التَّرك، ونَفْيِه (5) إن حصَلَ تركٌ مَا بِوَجْه مَا" (6).

(1) التَّصريح بأنه "النعمان" في مُسلم! برقم (16، 17) وهذا يغني عن كلام الشُّراح.

(2)

"صِيانة صحيح مسلم"(144) وبينهما اختلاف يسير.

(3)

الكلام هنا للقرطبي في "المفهم"(1/ 166)، ولم يكن قاضيًا -على ما ورد في ترجمته-.

(4)

في المفهم: "تواصَوا".

(5)

في الأصل: "نية" والتصويب من "المفهم".

(6)

في الأصل: "بها" والتصويب من "المفهم" لأنه من كلامه. ينظر الكلام في: "المفهم" للقرطبي (1/ 166) وما بعده من كلامه أيضًا لكن زاد فيه المؤلف ونقص.

ص: 268

وإنما تركَ الشَّارعُ تنبيهه على السنن والفضائل تسهيلًا وتيسيرًا لِقُرب عهْدِهِم بالإسلام، لِئلَّا يكون الإكثار من ذلك تنفيرًا، وعَلِمَ أنه إذا تَمَكَّن في الإسلام وشرح الله صَدْرَهُ رَغِبَ فيما رَغِبَ فيه غَيْرُهُ، لئلَّا يعتقد وجوب ذلك، فتركه من ذلك.

وقد أجاب الشَّارع ذلك السائل بقوله: "لا، إلَّا أن تَطَوَّع"(1) لَمَّا سأَلهُ عن الصلاة والصوم.

وللبخاري في كتاب الصوم: "واللهِ لا أَتَطَوَّعُ شيئًا"(2)، وفي لفظٍ:"إنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ به دَخَلَ الجَنَّةَ"(3). نعم؛ مَن أتى بها كان أفلح ممن لم يأتِ، وإِنَّمَا شُرِعت النوافل لتَتْمِيم ما نَقَصَ مِن الفرائض، فتركُ ذلك تسهيلًا عليهم إلى أن تنشرح صُدُورهم، ومِنَ المعلوم أنَّ هؤلاء ما سُوِّغ لهم تركُ الوِتر ولا العيدين، ولا مَا فِعْلهُ في الجَمَاعَةِ.

رابعها: إِنَّمَا لم يَذْكُر الحج في هذا الحديث، لعموم فرضه إذ ذاك، كما سلف في حديث ابن عمر، نعم؛ هو يندرجُ في تحريم الحرام، لأنَّ تركَ الحجِّ وغيرهِ مِن الواجبات حرام، وهو قاعِدَةٌ جامِعَةٌ لأصول الدين وفروعه، لأنَّ الأفْعَال: إِمَّا قلبيَّةٌ أو بدنية، وكل ذلك إمَّا أصليةٌ أو فرعيَّة، ثم المأذون فيها هو الحلال والممنوع الحرام، واللام في "الحلال" و"الحرام" للاستغراق؛ فإذا أحلَّ كلَّ الحلال، وحرَّمَ كلَّ الحرام فقد أتى بجميع وظائف الدِّين ودَخَلَ الجَنَّةَ آمِنًا.

(1) رواه البخاري (1/ 18 رقم 46)، ومسلم (1/ 40 رقم 11) من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.

(2)

(3/ 24 رقم 1891) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(3)

رواه مسلم (1/ 43 رقم 13/ 14) من حديث أبي أيوب رضي الله عنه.

ص: 269

خامِسُها: فيه ذِكرُ رمضان مِن غير ذِكر الشهر؛ وهو الصحيح.

* * *

ص: 270