الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أدلة الجمهور:
أما الجمهور فأخذوا بعموم الأدلة الواردة في الأضحية وأنها تشمل جميع الناس بدواً وحضراً، المقيم والمسافر فيها سواء.
وأما الحاج بمنى فقد ورد في خصوصه نصٌ، قال الإمام البخاري:[باب الأضحية للمسافر والنساء] ثم ساق بإسناده عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال: مالك؟ أنفست؟ قالت: نعم.
قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما كنا بمكة أُتيتُ بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر) (1)، ورواه مسلم أيضاً (2).
(1) صحيح البخاري مع الفتح 12/ 100 - 101.
(2)
صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 310.