الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6.
التي في عينها بياض، تجزئ في الأضحية نص على ذلك المالكية والحنابلة (1).
ثانياً: صفات في الأذن:
1.
السكاء: من السكك وهو صغر الأذنين ويقال إذن سكاء أي صغيرة (2).
وقد تسمى صمعاء، والصمع لصوق الأذنين وصغرهما (3).
قال القرافي: [والسكاء وهي الصغيرة الأذن وهي الصمعاء](4).
والسكاء والصمعاء تجزئ في الأضحية وقد نص على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (5).
وقد روى البيهقي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأساً أن يضحى بالصمعاء.
قال أبو عبيد: قال الأصمعي: [الصمعاء هي الصغيرة الأذن](6).
2.
التي خلقت بلا أذنين أو خلقت بأذن واحدة:
وهذه لا تجزئ عند الحنفية والمالكية والشافعية، وتجزىء عند الحنابلة (7).
قال الماوردي: [فأما التي خلقت لا أذن لها قال الشافعي في الجديد لا تجوز الأضحية بها لأنه نقص عضو من خلقتها](8). وقول الجمهور أقوى دليلاً وأحوط.
3.
المُقَابَلَةُ: وهي التي قطع من مقدم أذنها قطعة، وتدلت في مقابلة الأذن ولم تنفصل (9).
فهذه تجزئ مع الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الحنفية تجزئ بلا كراهة (10)
(1) الذخيرة 4/ 146، شرح الخرشي 3/ 35، المغني 9/ 441، كشاف القناع 3/ 6.
(2)
المصباح المنير ص282.
(3)
المصباح المنير ص347.
(4)
الذخيرة 4/ 147.
(5)
الفتاوى البزازية 3/ 293، الذخيرة 4/ 147، المجموع 8/ 401، الحاوي 15/ 83، المغني 9/ 442،
كشاف القناع 3/ 6، الاستذكار 15/ 128.
(6)
سنن البيهقي 9/ 276.
(10)
حاشية ابن عابدين 6/ 324، شرح الخرشي 3/ 35، المجموع 8/ 401، منار السبيل 1/ 272.
(8)
الحاوي 15/ 83.
(9)
المصباح المنير ص488.
(10)
القوانين الفقهية ص127، المجموع 8/ 402، الحاوي 15/ 82، المغني 9/ 443، بدائع الصنائع 4/ 216،
الفتاوى الهندية 5/ 298.
قال الكاساني: [وما روي أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة
…
فالنهي في الشرقاء والمقابلة والمدابرة محمول على الندب، وفي الخرقاء على الكثير
…
] (1). وقول الجمهور أولى.
4.
المدابرة: وهي ما قطع من مؤخر إذنها قطعة وتدلت ولم تنفصل وهي عكس
المقابلة (2) وهذه تجزئ عند المالكية والشافعية والحنابلة مع الكراهة، وقال الحنفية تجزئ بلا كراهة (3). وقول الجمهور أولى أيضاً.
5.
الشرقاء: وهي مشقوقة الأذن وتسمى عند أهل اللغة أيضاً عضباء (4)، وهذه تجزئ مع الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة وهو الأولى. وقال الحنفية تجزئ بلا كراهة (5).
6.
الخرقاء: وهي التي في إذنها خرق وهو ثقب مستدير (6) وهذه تجزئ مع الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة (7).
وقال الحنفية تجزئ بلا كراهة، والنهي الوارد في الحديث عن الخرقاء، يحمل على الخرق الكثير دون القليل (8). وقول الجمهور أولى أيضاً.
7.
مقطوعة الأذنين أو مقطوعة الأذن، وهذه غير التي سبقت في رقم (2) لأن تلك خلقت بلا أذنين أو بلا أذن، وأما هذه فقطعت أذناها أو أذنها. ومقطوعة الأذنين لا تجزئ وكذا مقطوعة الأذن، لا تجزئ عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
(1) بدائع الصنائع 4/ 216.
(2)
المصباح المنير ص488.
(3)
القوانين الفقهية ص127، المجموع 8/ 402، الحاوي 15/ 82، المغني 9/ 443، بدائع الصنائع 4/ 216،
الفتاوى الهندية 5/ 298 وانظر كلام الكاساني المتقدم.
(4)
المصباح المنير ص311 وص414.
(5)
القوانين الفقهية ص127، المجموع 8/ 402، الحاوي 15/ 82، المغني 9/ 443، بدائع الصنائع 4/ 216،
الفتاوى الهندية 5/ 298 وانظر كلام الكاساني المتقدم.
(6)
المصباح المنير ص167.
(7)
القوانين الفقهية ص127، المهذب 8/ 399، الحاوي15/ 82، كشاف القناع 3/ 6، المغني 9/ 443.
(8)
بدائع الصنائع 4/ 216، الفتاوى الهندية 5/ 298، ملتقى الأبحر 2/ 224.