المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثالثا: حكم ولدها: - المفصل في أحكام الأضحية

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌شكرٌ وتقديرٌ

- ‌الفصل الأولحكم الأضحية وشروطها

- ‌المبحث الأولتعريف الأضحية لغةً واصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيمشروعية الأضحية وفضلها

- ‌أولاً: مشروعية الأضحية:

- ‌ثانياً: فضل الأضحية:

- ‌المبحث الثالثالحكمة من مشروعية الأضحية

- ‌المبحث الرابعحكم الأضحية

- ‌أدلةُ الجمهور على أنَّ الأضحيةَ سنةٌ مؤكدةٌ، وليست واجبة:

- ‌أدلة القائلين بوجوب الأضحية:

- ‌مناقشة وترجيح:

- ‌المبحث الخامسأيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها

- ‌المبحث السادسهل الأضحية مشروعة في حق المسافر والحاج

- ‌اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌أدلة الحنفية:

- ‌أدلة الإمام مالك:

- ‌المبحث السابعفي حق من تشرع الأضحية

- ‌المبحث الثامنشروط الأضحية

- ‌الشرط الأول أن تكون الأضحية من الأنعام

- ‌الشرط الثاني أن تبلغ سن التضحية

- ‌اختلف الفقهاء في السن المجزئة في الأضحية على ثلاثة أقوال:

- ‌أدلة العلماء:

- ‌حكم التضحية بالعجول المسمّنة التي لم تبلغ السن المقرر شرعاً

- ‌الشرط الثالثأن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من صحة الأضحية

- ‌ذكر صفات قد توجد في الأضحية واختلاف الفقهاء فيها

- ‌أولاً: صفات في العين:

- ‌ثانياً: صفات في الأذن:

- ‌ثالثاً: صفات في القرن:

- ‌رابعاً: صفات في الأنف:

- ‌خامساً: صفات في اللسان والأسنان:

- ‌سادساً: صفات في الضرع:

- ‌سابعاً: صفات في الذنب والألية:

- ‌ثامناً: صفات أخرى:

- ‌المبحث التاسعالحد الفاصل بين القليل والكثير في عيوب الأضحية

- ‌المبحث العاشرطروءُ العيبِ المخلِّ على الأضحية بعد تعيينها

- ‌المبحث الحادي عشرالمجزئ في الأضحية

- ‌المطلب الأول: المجزئ من الغنم:

- ‌المطلب الثاني: المجزئ من الإبل والبقر

- ‌المطلب الثالث: الاشتراك في الأضحية في الإبل والبقر فقط:

- ‌المطلب الرابع: ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام

- ‌المطلب الخامس: تسمين الأضحية:

- ‌المطلب السادس: أفضل الأضحية لوناً:

- ‌المبحث الثاني عشراجتماع الأضحية والعقيقة

- ‌الفصل الثانيما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية

- ‌المبحث الأولما يطلب ممن أراد الأضحية عند دخول أول ذي الحجة

- ‌ما المراد بالنهي عن الأخذ من الشعر والظفر الوارد في حديث أم سلمة:

- ‌المبحث الثانيوقت الأضحية

- ‌المطلب الأول: أول وقت ذبح الأضحية:

- ‌المطلب الثاني: آخر وقت ذبح الأضحية ومدته:

- ‌القول الراجح في آخر وقت الأضحية:

- ‌المطلب الثالث: حكم ذبح الأضحية ليلاً:

- ‌المطلب الرابع: الذبح قبل صلاة العيد:

- ‌المطلب الخامس: حكم الذبح بعد صلاة العيد، وقبل أن يذبح إمام المسلمين أضحيته:

- ‌المطلب السادس: أفضل وقت لذبح الأضحية:

- ‌المطلب السابع: إذا اشترى أضحية فضلَّت أو ماتت قبل أن يذبحها:

- ‌المطلب الثامن: إذا فات وقت الأضحية ولم يضح، فماذا يترتب على من أراد الأضحية

- ‌المبحث الثالثما يطلب من المضحي عند الذبح وبعده

- ‌المطلب الأول: ما يطلب من المضحي عند الذبح:

- ‌أولاً: النية:

- ‌ثانياً: ربط الأضحية قبل الذبح:

- ‌ثالثاً: أن يسوق الأضحية إلى محل الذبح سوقاً جميلاً لا عنيفاً

- ‌رابعاً: أن يحد السكين قبل الذبح

- ‌خامساً: أن لا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه

- ‌سادساً: يستحب إضجاع الغنم والبقر في الذبح

- ‌سابعاً: استقبال القبلة من الذابح والذبيحة:

- ‌ثامناً: أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح

- ‌تاسعاً: التسمية والتكبير عند الذبح

- ‌عاشراً: الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسمية والتكبير

- ‌الحادي عشر: الاستعانة في ذبح الأضحية والإنابة في ذبحها:

- ‌تنبيه هام:

- ‌المطلب الثاني: ما يكره أن يفعله المضحي بالأضحية قبل ذبحها:

- ‌أولاً: حلب الأضحية:

- ‌ثانياً: جز صوفها:

- ‌ثالثاً: حكم ولدها:

- ‌المبحث الرابعالانتفاع بالأضحية

- ‌المطلب الأول: الانتفاع بالأضحية المسنونة:

- ‌أولاً: الأكل منها:

- ‌ثانياً: التصدق منها:

- ‌ثالثاً: الهدية من الأضحية:

- ‌المطلب الثاني: الانتفاع بالأضحية المنذورة:

- ‌المطلب الثالث: الادخار من لحم الأضحية:

- ‌المطلب الرابع: أجرة الجزَّار:

- ‌المطلب الخامس: بيع شيء من الأضحية والانتفاع بجلدها:

- ‌المطلب السادس: إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها

- ‌المطلب السابع: نقل الأضحية:

- ‌المبحث الخامسالأضحية عن الميت

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌مناقشة الأدلة:ردُّ المجيزين للأضحية عن الميت على المانعين:

- ‌ردّ المانعين للأضحية عن الميت على المجيزين:

- ‌القول الراجح:

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌ثالثا: حكم ولدها:

ويرى ابن حزم الظاهري أنه يجوز شرب لبنها وبيعه ولا حرمة في ذلك (1).

‌ثانياً: جز صوفها:

قال ابن قدامة: [وأما صوفها فإن كان جزه أنفع لها، مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن، جاز جزه ويتصدق به.

وإن كان لا يضر بها، لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفع لها، لكونه يقيها الحر والبرد لم يجز له أخذه] (2).

وقول الشافعية قريب من قول الحنابلة.

وأما الحنفية والمالكية فقولهم في جز الصوف كقولهم في اللبن كما سبق (3).

ويرى ابن حزم أنه يجوز جز صوفها ولا حرج في ذلك (4).

‌ثالثاً: حكم ولدها:

إذا اشترى شاة أو ناقة أو بقرة عشراء للأضحية، فولدت قبل وقت الذبح، فماذا يصنع بولدها؟

قال الحنفية: إن ولدت الأضحية ولداً يذبح ولدها مع الأم، وإن باعه يتصدق بثمنه؛ لأن الولد يتبع أمه في الصفات الشرعية.

وقال القدوري من الحنفية: [يجب ذبح الولد، ولو تصدق به جاز، لأن الحق لم يَسْرِ إليه ولكنه متعلق به كجلالها وخطامها، فإن ذبحه تصدق بقيمته، وإن باعه تصدق بثمنه].

وقال بعض الحنفية: إن صاحبه بالخيار إن شاء ذبحه أيام النحر وأكل منه كالأم، وإن شاء تصدق به، فإن أمسك الولد حتى مضت أيام النحر تصدق به، لأنه فات ذبحه (5).

وقال المالكية: إذا ولدت الأضحية فحسن ذبح ولدها معها من غير وجوب (6)،

سواء كانت الأضحية منذورة أو غير منذورة، على الصحيح عند المالكية (7).

(1) المحلى 6/ 38.

(2)

المغني 9/ 446.

(3)

الحاوي 15/ 109، بدائع الصنائع 4/ 221، الشرح الكبير 2/ 122، الذخيرة 4/ 154.

(4)

المحلى 6/ 38.

(5)

بدائع الصنائع 4/ 220.

(6)

الذخيرة 4/ 154.

(7)

شرح الخرشي 3/ 40، القوانين الفقهية ص127.

ص: 148

وأما الشافعية، فقد قال الإمام الشافعي: فإن ولدت الأضحية ذبح معها ولدها.

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أوجب أضحية حاملاً فولدت، أو كانت حائلاً فحبلت ثم ولدت كان ولدها تبعاً لها في الأضحية وعليه أن يذبحهما معاً] (1).

وقال الحنابلة: وإن ولدت ذبح ولدها هكذا قال الخرقي.

وقال ابن قدامة: [وجملته أنه إذا عين أضحية فولدت، فولدها تابع لها، حكمه حكمها، سواء كان حملاً حين التعيين أو حدث بعده

يذبحه كما يذبحها، لأنه صار أضحية على وجه التبع لأمه، ولا يجوز ذبحه قبل يوم النحر ولا تأخيره عن أيامه كأمه] (2).

ويرى ابن حزم الظاهري أن الأضحية إذا ولدت، فصاحبها بالخيار إن شاء أمسك ولدها وإن شاء باعه وإن شاء ذبحه (3).

والذي أميل إليه في هذه المسائل الثلاث – لبن الأضحية وجز صوفها وولدها – أنه يحسن التصدق بكل ذلك، فإذا حلبها تصدق بلبنها، وإذا جز صوفها تصدق به، وإذا ولدت تصدق بولدها، إن شاء حياً، وإن شاء ذبحه وتصدق به.

فالأضحية قربة لله عز وجل، فما نتج عنها وما انفصل عنها فهو كذلك.

ويدل على ذلك الأثر السابق عن علي رضي الله عنه فقد احتج به أرباب المذاهب وهو ما رواه البيهقي وسعيد بن منصور أن علياً رضي الله عنه قال للرجل الذي كان يسوق بقرة ومعها ولدها فقال: [إني أشتريها لأضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها، فإذا كان يوم النحر، فانحرها هي وولدها عن سبعة] وإسناده حسن (4).

وروى ابن حزم عن عطاء فيمن اشترى أضحية أن له أن يجز صوفها.

وأمره الحسن البصري إن فعل أن يتصدق به (5).

(1) الأم 2/ 224، الحاوي 15/ 107 - 108، وانظر روضة الطالبين 2/ 493.

(2)

المغني 9/ 445.

(3)

المحلى 6/ 38.

(4)

تقرير القواعد وتحرير الفوائد 2/ 183.

(5)

المحلى 6/ 39.

ص: 149