الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويرى ابن حزم الظاهري أنه يجوز شرب لبنها وبيعه ولا حرمة في ذلك (1).
ثانياً: جز صوفها:
قال ابن قدامة: [وأما صوفها فإن كان جزه أنفع لها، مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن، جاز جزه ويتصدق به.
وإن كان لا يضر بها، لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفع لها، لكونه يقيها الحر والبرد لم يجز له أخذه] (2).
وقول الشافعية قريب من قول الحنابلة.
وأما الحنفية والمالكية فقولهم في جز الصوف كقولهم في اللبن كما سبق (3).
ويرى ابن حزم أنه يجوز جز صوفها ولا حرج في ذلك (4).
ثالثاً: حكم ولدها:
إذا اشترى شاة أو ناقة أو بقرة عشراء للأضحية، فولدت قبل وقت الذبح، فماذا يصنع بولدها؟
قال الحنفية: إن ولدت الأضحية ولداً يذبح ولدها مع الأم، وإن باعه يتصدق بثمنه؛ لأن الولد يتبع أمه في الصفات الشرعية.
وقال القدوري من الحنفية: [يجب ذبح الولد، ولو تصدق به جاز، لأن الحق لم يَسْرِ إليه ولكنه متعلق به كجلالها وخطامها، فإن ذبحه تصدق بقيمته، وإن باعه تصدق بثمنه].
وقال بعض الحنفية: إن صاحبه بالخيار إن شاء ذبحه أيام النحر وأكل منه كالأم، وإن شاء تصدق به، فإن أمسك الولد حتى مضت أيام النحر تصدق به، لأنه فات ذبحه (5).
وقال المالكية: إذا ولدت الأضحية فحسن ذبح ولدها معها من غير وجوب (6)،
سواء كانت الأضحية منذورة أو غير منذورة، على الصحيح عند المالكية (7).
(1) المحلى 6/ 38.
(2)
المغني 9/ 446.
(3)
الحاوي 15/ 109، بدائع الصنائع 4/ 221، الشرح الكبير 2/ 122، الذخيرة 4/ 154.
(4)
المحلى 6/ 38.
(5)
بدائع الصنائع 4/ 220.
(6)
الذخيرة 4/ 154.
(7)
شرح الخرشي 3/ 40، القوانين الفقهية ص127.
وأما الشافعية، فقد قال الإمام الشافعي: فإن ولدت الأضحية ذبح معها ولدها.
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أوجب أضحية حاملاً فولدت، أو كانت حائلاً فحبلت ثم ولدت كان ولدها تبعاً لها في الأضحية وعليه أن يذبحهما معاً] (1).
وقال الحنابلة: وإن ولدت ذبح ولدها هكذا قال الخرقي.
وقال ابن قدامة: [وجملته أنه إذا عين أضحية فولدت، فولدها تابع لها، حكمه حكمها، سواء كان حملاً حين التعيين أو حدث بعده
…
يذبحه كما يذبحها، لأنه صار أضحية على وجه التبع لأمه، ولا يجوز ذبحه قبل يوم النحر ولا تأخيره عن أيامه كأمه] (2).
ويرى ابن حزم الظاهري أن الأضحية إذا ولدت، فصاحبها بالخيار إن شاء أمسك ولدها وإن شاء باعه وإن شاء ذبحه (3).
والذي أميل إليه في هذه المسائل الثلاث – لبن الأضحية وجز صوفها وولدها – أنه يحسن التصدق بكل ذلك، فإذا حلبها تصدق بلبنها، وإذا جز صوفها تصدق به، وإذا ولدت تصدق بولدها، إن شاء حياً، وإن شاء ذبحه وتصدق به.
فالأضحية قربة لله عز وجل، فما نتج عنها وما انفصل عنها فهو كذلك.
ويدل على ذلك الأثر السابق عن علي رضي الله عنه فقد احتج به أرباب المذاهب وهو ما رواه البيهقي وسعيد بن منصور أن علياً رضي الله عنه قال للرجل الذي كان يسوق بقرة ومعها ولدها فقال: [إني أشتريها لأضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها، فإذا كان يوم النحر، فانحرها هي وولدها عن سبعة] وإسناده حسن (4).
وروى ابن حزم عن عطاء فيمن اشترى أضحية أن له أن يجز صوفها.
وأمره الحسن البصري إن فعل أن يتصدق به (5).
(1) الأم 2/ 224، الحاوي 15/ 107 - 108، وانظر روضة الطالبين 2/ 493.
(2)
المغني 9/ 445.
(3)
المحلى 6/ 38.
(4)
تقرير القواعد وتحرير الفوائد 2/ 183.
(5)
المحلى 6/ 39.