المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأما احتجاج ابن حزم بما ورد عن بلال وعن ابن - المفصل في أحكام الأضحية

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌شكرٌ وتقديرٌ

- ‌الفصل الأولحكم الأضحية وشروطها

- ‌المبحث الأولتعريف الأضحية لغةً واصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيمشروعية الأضحية وفضلها

- ‌أولاً: مشروعية الأضحية:

- ‌ثانياً: فضل الأضحية:

- ‌المبحث الثالثالحكمة من مشروعية الأضحية

- ‌المبحث الرابعحكم الأضحية

- ‌أدلةُ الجمهور على أنَّ الأضحيةَ سنةٌ مؤكدةٌ، وليست واجبة:

- ‌أدلة القائلين بوجوب الأضحية:

- ‌مناقشة وترجيح:

- ‌المبحث الخامسأيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها

- ‌المبحث السادسهل الأضحية مشروعة في حق المسافر والحاج

- ‌اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌أدلة الحنفية:

- ‌أدلة الإمام مالك:

- ‌المبحث السابعفي حق من تشرع الأضحية

- ‌المبحث الثامنشروط الأضحية

- ‌الشرط الأول أن تكون الأضحية من الأنعام

- ‌الشرط الثاني أن تبلغ سن التضحية

- ‌اختلف الفقهاء في السن المجزئة في الأضحية على ثلاثة أقوال:

- ‌أدلة العلماء:

- ‌حكم التضحية بالعجول المسمّنة التي لم تبلغ السن المقرر شرعاً

- ‌الشرط الثالثأن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من صحة الأضحية

- ‌ذكر صفات قد توجد في الأضحية واختلاف الفقهاء فيها

- ‌أولاً: صفات في العين:

- ‌ثانياً: صفات في الأذن:

- ‌ثالثاً: صفات في القرن:

- ‌رابعاً: صفات في الأنف:

- ‌خامساً: صفات في اللسان والأسنان:

- ‌سادساً: صفات في الضرع:

- ‌سابعاً: صفات في الذنب والألية:

- ‌ثامناً: صفات أخرى:

- ‌المبحث التاسعالحد الفاصل بين القليل والكثير في عيوب الأضحية

- ‌المبحث العاشرطروءُ العيبِ المخلِّ على الأضحية بعد تعيينها

- ‌المبحث الحادي عشرالمجزئ في الأضحية

- ‌المطلب الأول: المجزئ من الغنم:

- ‌المطلب الثاني: المجزئ من الإبل والبقر

- ‌المطلب الثالث: الاشتراك في الأضحية في الإبل والبقر فقط:

- ‌المطلب الرابع: ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام

- ‌المطلب الخامس: تسمين الأضحية:

- ‌المطلب السادس: أفضل الأضحية لوناً:

- ‌المبحث الثاني عشراجتماع الأضحية والعقيقة

- ‌الفصل الثانيما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية

- ‌المبحث الأولما يطلب ممن أراد الأضحية عند دخول أول ذي الحجة

- ‌ما المراد بالنهي عن الأخذ من الشعر والظفر الوارد في حديث أم سلمة:

- ‌المبحث الثانيوقت الأضحية

- ‌المطلب الأول: أول وقت ذبح الأضحية:

- ‌المطلب الثاني: آخر وقت ذبح الأضحية ومدته:

- ‌القول الراجح في آخر وقت الأضحية:

- ‌المطلب الثالث: حكم ذبح الأضحية ليلاً:

- ‌المطلب الرابع: الذبح قبل صلاة العيد:

- ‌المطلب الخامس: حكم الذبح بعد صلاة العيد، وقبل أن يذبح إمام المسلمين أضحيته:

- ‌المطلب السادس: أفضل وقت لذبح الأضحية:

- ‌المطلب السابع: إذا اشترى أضحية فضلَّت أو ماتت قبل أن يذبحها:

- ‌المطلب الثامن: إذا فات وقت الأضحية ولم يضح، فماذا يترتب على من أراد الأضحية

- ‌المبحث الثالثما يطلب من المضحي عند الذبح وبعده

- ‌المطلب الأول: ما يطلب من المضحي عند الذبح:

- ‌أولاً: النية:

- ‌ثانياً: ربط الأضحية قبل الذبح:

- ‌ثالثاً: أن يسوق الأضحية إلى محل الذبح سوقاً جميلاً لا عنيفاً

- ‌رابعاً: أن يحد السكين قبل الذبح

- ‌خامساً: أن لا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه

- ‌سادساً: يستحب إضجاع الغنم والبقر في الذبح

- ‌سابعاً: استقبال القبلة من الذابح والذبيحة:

- ‌ثامناً: أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح

- ‌تاسعاً: التسمية والتكبير عند الذبح

- ‌عاشراً: الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسمية والتكبير

- ‌الحادي عشر: الاستعانة في ذبح الأضحية والإنابة في ذبحها:

- ‌تنبيه هام:

- ‌المطلب الثاني: ما يكره أن يفعله المضحي بالأضحية قبل ذبحها:

- ‌أولاً: حلب الأضحية:

- ‌ثانياً: جز صوفها:

- ‌ثالثاً: حكم ولدها:

- ‌المبحث الرابعالانتفاع بالأضحية

- ‌المطلب الأول: الانتفاع بالأضحية المسنونة:

- ‌أولاً: الأكل منها:

- ‌ثانياً: التصدق منها:

- ‌ثالثاً: الهدية من الأضحية:

- ‌المطلب الثاني: الانتفاع بالأضحية المنذورة:

- ‌المطلب الثالث: الادخار من لحم الأضحية:

- ‌المطلب الرابع: أجرة الجزَّار:

- ‌المطلب الخامس: بيع شيء من الأضحية والانتفاع بجلدها:

- ‌المطلب السادس: إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها

- ‌المطلب السابع: نقل الأضحية:

- ‌المبحث الخامسالأضحية عن الميت

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌مناقشة الأدلة:ردُّ المجيزين للأضحية عن الميت على المانعين:

- ‌ردّ المانعين للأضحية عن الميت على المجيزين:

- ‌القول الراجح:

- ‌قائمة المصادر

الفصل: وأما احتجاج ابن حزم بما ورد عن بلال وعن ابن

وأما احتجاج ابن حزم بما ورد عن بلال وعن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن حزم. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالأنعام فقط.

ويمكن أن يحمل فعلهما على أنهما كان معسرين أو لم يضحيا خشية أن يظن الناس أنها واجبة كما نقل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

وأما ما نقل عن الحسن بن صالح فهو شاذ مردود مخالف للكتاب وللسنة (1).

وبعد هذه المناقشة يظهر لي أن القول الراجح والصحيح هو أن الأضحية لا تجزئ إلا من الأنعام والله أعلم.

‌الشرط الثاني أن تبلغ سن التضحية

‌اختلف الفقهاء في السن المجزئة في الأضحية على ثلاثة أقوال:

1.

اتفق جمهور أهل العلم على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فما فوقه ويجزئ من الضأن الجذع فما فوقه.

2.

وقال الزهري: لا يجزئ الجذع من الضأن ولا من غيره، ونقل عن ابن عمر، وبه قال ابن حزم.

3.

وقال الأوزاعي: يجزئ الجذع من الإبل والبقر والضأن والمعز، ونقل عن عطاء (2).

‌أدلة العلماء:

استدل جمهور العلماء بما يلي:

1.

حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تذبحوا إلا مسنةً إلا أن يَعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن) رواه مسلم (3).

قال الإمام النووي: [قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال](4).

(1) انظر إعلاء السنن 17/ 229 - 230.

(2)

المجموع 8/ 394، المغني 9/ 439، تبيين الحقائق 6/ 7، الذخيرة 4/ 145، المحلى 6/ 13، الحاوي 15/ 76، طرح التثريب 5/ 191، فتح الباري 12/ 111.

(3)

صحيح مسلم مع شرح النووي 5/ 101.

(4)

شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 101 - 102.

ص: 54

2.

واحتجوا بما رواه أبو داود بإسناده عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: (كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم، فأمر منادياً فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفِّي مما يوفِّي منه الثني) قال أبو داود وهو

مجاشع بن مسعود.

ورواه النسائي وابن ماجة والبيهقي والحاكم وقال حديث صحيح. وقال ابن حزم هو في غاية الصحة (1). وقال الشيخ الألباني: صحيح (2).

3.

واستدل الجمهور أيضاً بحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: (قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت لي جذعة. قال ضح بها) رواه البخاري ومسلم (3).

4.

وفي رواية أخرى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: (ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من

الضأن) رواه النسائي وابن الجارود والبيهقي (4). وقال الحافظ ابن حجر: [أخرجه النسائي بإسناد قوي](5). وقال الشيخ الألباني: [وهذا إسناد جيد وقواه الحافظ](6).

وقال الشيخ الألباني في موضع آخر: [وهذا إسناد جيد رجاله ثقات وإعلال ابن حزم له بقوله: (ابن خبيب هذا مجهول) ليس بذاك](7).

5.

وعن أبي كباش قال: (جلبت غنماً جذعاناً إلى المدينة فكسدت عليَّ فلقيت أبا هريرة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن قال: فانتهبه الناس) رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفاً

(1) المحلى 6/ 26، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/ 356، سنن النسائي 7/ 218 - 219، سنن ابن ماجة 2/ 1049، سنن البيهقي 9/ 270، المستدرك 4/ 252.

(2)

إرواء الغليل 4/ 359 - 360.

(3)

صحيح البخاري مع الفتح 12/ 100، صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 103.

(4)

سنن النسائي 7/ 219، سنن البيهقي 9/ 270.

(5)

فتح الباري 12/ 111.

(6)

إرواء الغليل 4/ 358.

(7)

السلسلة الضعيفة 1/ 89.

ص: 55

وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية (1).

ورواه أحمد في المسند ورواه البيهقي أيضاً (2).

وضعفه الشيخ الألباني ثم تراجع عن تضعيفه فقال: [نستطيع أن نستخلص مما سبق من التحقيق أن حديث هلال هذا (نعمت الأضحية الجذع من الضأن) وكذا الذي قبله

- حديث أبي كباش – وإن كان ضعيف المبنى فهو صحيح المعنى يشهد له حديث عقبة ومجاشع ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما أوردتهما في هذه السلسلة – أي الضعيفة - ولأوردت بدلهما حديث جابر هذا

] (3).

6.

ويدل لقول الجمهور أيضاً ما جاء في الحديث عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يجوز الجذع من الضأن أضحية) رواه ابن ماجة، وقواه الشيخ الألباني لشواهده (4).

7.

ويؤيد قول الجمهور أيضاً ما جاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (لأن أضحي بجذع أحب إليَّ من أن أضحي بهرم، الله أحق بالغنى والكرم، وأحبهن إليَّ أن أضحي به، أحبهن إليَّ بأن أقتنيه) قال الهيثمي: [رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح](5)

أدلة ابن حزم ومن وافقه:

احتج ابن حزم بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه: أن خاله أبا بردة قال: (يا رسول الله إن عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم. قال: هي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة عن أحدٍ بعدك).

وفي رواية أخرى أن أبا بردة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (عندي جذعة خير من مسنتين.

قال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك).

(1) سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي 6/ 236.

(2)

الفتح الرباني 13/ 72، سنن البيهقي 9/ 271.

(3)

السلسلة الضعيفة 1/ 95.

(4)

السلسلة الضعيفة 1/ 95.

(5)

مجمع الزوائد 4/ 20، وانظر مصنف عبد الرزاق 4/ 385، المحلى 6/ 26.

ص: 56

ثم قال ابن حزم: [فقطع عليه الصلاة والسلام أن لا تجزئ جذعة عن أحد بعد أبي بردة، فلا يحل لأحد تخصيص نوع دون نوع بذلك، ولو أن ما دون الجذعة يجزئ لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالبيان من ربه تعالى:} وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا {](1).

ويرى ابن حزم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تجزئ جذعة عن أحد بعدك) ناسخ لكل الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عن الصحابة بإجازة الجذع في

الأضحية (2).

ويضاف إلى ذلك أن ابن حزم يضعف حديث جابر الذي احتج به الجمهور حيث قال:

[

وأما نحن فلا نصححه لأن أبا الزبير مدلس، ما لم يقل في الخبر إنه سمعه من

جابر

] (3).

أدلة الأوزاعي:

ومن الحجة للأوزاعي على إجزاء الجذع مطلقاً في الأضحية حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه:

(أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم.

فقال: ضح أنت بها) رواه البخاري ومسلم وقد مضى.

ونقل الإمام النووي عن أبي عبيد من أهل اللغة وغيره: أن العتود من أولاد المعز، وهو ما رعى وقوي.

ويجاب عن هذا الحديث بأن البيهقي رواه وفيه زيادة وهي: (ولا رخصة لأحد فيها بعدك)

ثم قال البيهقي: [فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة بن نيار](4).

وقال الحافظ ابن حجر مصححاً لهذه الزيادة: [

فإنها خارجة من مخرج الصحيح فإنها عند البيهقي من طريق عبد الله البوشنجي أحد الائمة الكبار في الحفظ والفقه وسائر فنون العلم، رواها عن الليث بالسند الذي ساقه البخاري] (5).

(1) المحلى 6/ 15 - 16.

(2)

المصدر السابق 6/ 22 - 23.

(3)

المصدر السابق 6/ 20.

(4)

سنن البيهقي 9/ 270.

(5)

فتح الباري 12/ 110.

ص: 57

الترجيح:

الذي يظهر لي رجحان قول الجمهور في أن الأضحية لا تصح بالجذع من الإبل والبقر والمعز، ويصح الجذع من الضأن دون غيره لحديث جابر المتقدم ولا يصح تضعيف ابن حزم له فإن الحديث رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد، وقال الإمام البغوي: هذا حديث صحيح. وصححه الحافظ ابن حجر، وعزاه الزيلعي وابن الملقن والغماري لمسلم وصححوه ولم يذكروا فيه أي علة (1).

ويؤيد هذا ما جاء في حديث عقبة وحديث مجاشع، فإن دلالتهما ظاهر ة في جواز التضحية بالجذع من الضأن دون غيره، وحديث مجاشع وإن كان بعمومه يشمل الجذع من المعز، فقد جاء ما يدل على أنه غير مراد وهو حديث البراء قال:(ضحى خالي أبو بردة رضي الله عنه قبل الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم، فقال: يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز. فقال: ضحِ بها ولا تصلح لغيرك).

(1) شرح السنة 4/ 331، فتح الباري 12/ 111، سنن النسائي 7/ 218، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/ 352، سنن ابن ماجة 2/ 1049، الفتح الرباني 13/ 71، نصب الراية 4/ 216، تحفة المحتاج 2/ 531، الهداية 6/ 187 - 188.

ص: 58

وفي رواية (إذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك).

وفي أخرى (ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك) رواه البخاري ومسلم وقد مضى.

فالجذعة المذكورة في الحديث كانت من المعز، ولكن قامت القرينة على تخصيص أبي بردة بذلك (1).

وقد اختلف جمهور الفقهاء في المراد بالجذع والثني كما يلي:

قال الحنفية: الجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر فيجوز أن يضحى به إذا كان الجذع عظيماً بحيث لو خلط بالثنيات يشتبه على الناظر من بعد.

وذكر الزعفراني من الحنفية أن الجذع من الضأن ما كان له سبعة أشهر.

وقيل ثمانية أشهر.

وقيل تسعة أشهر.

والثني من الضأن والمعز ما أتم سنة.

والثني من البقر ما أتم سنتين.

والثني من الإبل ما أتم خمس سنين (2).

وقال المالكية: الجذع من الضأن ما أتم سنة ودخل في الثانية.

والثني من الضأن ما أتم سنتين.

والثني من المعز ما أتم سنتين.

(1) انظر السلسلة الضعيفة 1/ 93 - 94.

(2)

تبيين الحقائق 6/ 7، بدائع الصنائع 4/ 206.

ص: 59

والثني من البقر ما أتم ثلاثاً ودخل في الرابعة.

والثني من الإبل ما أتم خمساً ودخل في السادسة (1).

وقال الشافعية: الجذع من الضأن ما أتم السنة على أصح الأوجه عندهم ودخل في الثانية. والثني من المعز ما أتم سنتين، وقيل ما استكمل سنة ودخل في الثانية.

والثني من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة.

والثني من الإبل ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة (2).

وقال الحنابلة: الجذع من الضأن ما له ستة أشهر ودخل في السابع.

والثني من المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية.

والثني من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة.

والثني من الإبل ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة (3).

واختلاف الفقهاء في بيان الجذع والثني مردّه إلى اختلاف أهل اللغة فيهما فلا بد من الرجوع إلى كلام اللغويين في تفسير هذين اللفظين.

أما الجذع فقد قال الأزهري: [

ومن الضأن لثمانية أشهر أو تسعة] (4).

وقال الجوهري: [الجذع قبل الثني والجمع جُذعان وجِذاعٌ والأنثى جذعة والجمع جذعات. تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة وللإبل في السنة الخامسة: أجذع. والجذع اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط. وقد قيل في ولد النعجة إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر وذلك جائز في الأضحية](5).

وأما الثني: فقال الجوهري: [والثني الذي يلقي ثنيته – واحدة الثنايا من السن – ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في السنة السادسة](6).

(1) الذخيرة 4/ 154، شرح الخرشي 3/ 33 - 34، القوانين الفقهية ص126.

(2)

الحاوي 15/ 77، كفاية الأخيار ص529، طرح التثريب 5/ 194.

(3)

المغني 9/ 440، كشاف القناع 2/ 531 - 532، منار السبيل 1/ 272.

(4)

لسان العرب 2/ 219 - 220 مادة جذع، وانظر تاج العروس 11/ 58 مادة جذع.

(5)

الصحاح 3/ 1194 مادة جذع.

(6)

الصحاح 6/ 2295 ماد ثنى.

ص: 60