الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
الانتفاع بالأضحية
المطلب الأول: الانتفاع بالأضحية المسنونة:
أولاً: الأكل منها:
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأكل من الأضحية مندوب.
وقال أهل الظاهر إن الأكل من الأضحية فرض وهو قول أبي الطيب بن سلمة من الشافعية (1).
قال ابن حزم: [وفرض على كل مضح ٍ أن يأكل من أضحيته ولا بد، ولو لقمة فصاعداً](2).
واستدل ابن حزم بقوله تعالى:} فَكُلُوا منْهَا {سورة الحج الآية 28.
وروى ابن حزم بإسناده عن إبراهيم النخعي قال: [سافر معي تميم بن سلمة فلما ذبحنا أضحيته فأخذ منها بضعة فقال: آكلها؟ فقلت له: وما عليك أن لا تأكل منها؟ فقال تميم: يقول الله تعالى:} فَكُلُوا منْهَا {فتقول أنت: وما عليك أن لا تأكل].
قال أبو محمد - ابن حزم -: [حمل هذا الأمر تميمٌ على الوجوب. وهذا الحق الذي لا يسع أحداً سواه. وتميم من أكابر أصحاب ابن مسعود](3).
وأما جمهور أهل العلم فقد استدلوا بما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (
…
فكلوا وادخروا وتصدقوا) متفق عليه.
وما ورد في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: (
…
كلوا وتزودوا) رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية أخرى عند مسلم: (
…
كلوا وتزودوا وادخروا) (4).
(1) المغني 9/ 448، المجموع 8/ 414، تبيين الحقائق 6/ 8، الشرح الكبير 2/ 122، الذخيرة 4/ 158، بدائع الصنائع 4/ 223، فتح الباري 12/ 123، المحلى 6/ 48، الحاوي 15/ 117.
(2)
المحلى 6/ 48.
(3)
المحلى 6/ 50.
(4)
سيأتي تخريج هذه الأحاديث في مبحث ادخار لحوم الأضاحي.