المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثالثا: صفات في القرن: - المفصل في أحكام الأضحية

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌شكرٌ وتقديرٌ

- ‌الفصل الأولحكم الأضحية وشروطها

- ‌المبحث الأولتعريف الأضحية لغةً واصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيمشروعية الأضحية وفضلها

- ‌أولاً: مشروعية الأضحية:

- ‌ثانياً: فضل الأضحية:

- ‌المبحث الثالثالحكمة من مشروعية الأضحية

- ‌المبحث الرابعحكم الأضحية

- ‌أدلةُ الجمهور على أنَّ الأضحيةَ سنةٌ مؤكدةٌ، وليست واجبة:

- ‌أدلة القائلين بوجوب الأضحية:

- ‌مناقشة وترجيح:

- ‌المبحث الخامسأيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها

- ‌المبحث السادسهل الأضحية مشروعة في حق المسافر والحاج

- ‌اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌أدلة الحنفية:

- ‌أدلة الإمام مالك:

- ‌المبحث السابعفي حق من تشرع الأضحية

- ‌المبحث الثامنشروط الأضحية

- ‌الشرط الأول أن تكون الأضحية من الأنعام

- ‌الشرط الثاني أن تبلغ سن التضحية

- ‌اختلف الفقهاء في السن المجزئة في الأضحية على ثلاثة أقوال:

- ‌أدلة العلماء:

- ‌حكم التضحية بالعجول المسمّنة التي لم تبلغ السن المقرر شرعاً

- ‌الشرط الثالثأن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من صحة الأضحية

- ‌ذكر صفات قد توجد في الأضحية واختلاف الفقهاء فيها

- ‌أولاً: صفات في العين:

- ‌ثانياً: صفات في الأذن:

- ‌ثالثاً: صفات في القرن:

- ‌رابعاً: صفات في الأنف:

- ‌خامساً: صفات في اللسان والأسنان:

- ‌سادساً: صفات في الضرع:

- ‌سابعاً: صفات في الذنب والألية:

- ‌ثامناً: صفات أخرى:

- ‌المبحث التاسعالحد الفاصل بين القليل والكثير في عيوب الأضحية

- ‌المبحث العاشرطروءُ العيبِ المخلِّ على الأضحية بعد تعيينها

- ‌المبحث الحادي عشرالمجزئ في الأضحية

- ‌المطلب الأول: المجزئ من الغنم:

- ‌المطلب الثاني: المجزئ من الإبل والبقر

- ‌المطلب الثالث: الاشتراك في الأضحية في الإبل والبقر فقط:

- ‌المطلب الرابع: ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام

- ‌المطلب الخامس: تسمين الأضحية:

- ‌المطلب السادس: أفضل الأضحية لوناً:

- ‌المبحث الثاني عشراجتماع الأضحية والعقيقة

- ‌الفصل الثانيما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية

- ‌المبحث الأولما يطلب ممن أراد الأضحية عند دخول أول ذي الحجة

- ‌ما المراد بالنهي عن الأخذ من الشعر والظفر الوارد في حديث أم سلمة:

- ‌المبحث الثانيوقت الأضحية

- ‌المطلب الأول: أول وقت ذبح الأضحية:

- ‌المطلب الثاني: آخر وقت ذبح الأضحية ومدته:

- ‌القول الراجح في آخر وقت الأضحية:

- ‌المطلب الثالث: حكم ذبح الأضحية ليلاً:

- ‌المطلب الرابع: الذبح قبل صلاة العيد:

- ‌المطلب الخامس: حكم الذبح بعد صلاة العيد، وقبل أن يذبح إمام المسلمين أضحيته:

- ‌المطلب السادس: أفضل وقت لذبح الأضحية:

- ‌المطلب السابع: إذا اشترى أضحية فضلَّت أو ماتت قبل أن يذبحها:

- ‌المطلب الثامن: إذا فات وقت الأضحية ولم يضح، فماذا يترتب على من أراد الأضحية

- ‌المبحث الثالثما يطلب من المضحي عند الذبح وبعده

- ‌المطلب الأول: ما يطلب من المضحي عند الذبح:

- ‌أولاً: النية:

- ‌ثانياً: ربط الأضحية قبل الذبح:

- ‌ثالثاً: أن يسوق الأضحية إلى محل الذبح سوقاً جميلاً لا عنيفاً

- ‌رابعاً: أن يحد السكين قبل الذبح

- ‌خامساً: أن لا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه

- ‌سادساً: يستحب إضجاع الغنم والبقر في الذبح

- ‌سابعاً: استقبال القبلة من الذابح والذبيحة:

- ‌ثامناً: أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح

- ‌تاسعاً: التسمية والتكبير عند الذبح

- ‌عاشراً: الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسمية والتكبير

- ‌الحادي عشر: الاستعانة في ذبح الأضحية والإنابة في ذبحها:

- ‌تنبيه هام:

- ‌المطلب الثاني: ما يكره أن يفعله المضحي بالأضحية قبل ذبحها:

- ‌أولاً: حلب الأضحية:

- ‌ثانياً: جز صوفها:

- ‌ثالثاً: حكم ولدها:

- ‌المبحث الرابعالانتفاع بالأضحية

- ‌المطلب الأول: الانتفاع بالأضحية المسنونة:

- ‌أولاً: الأكل منها:

- ‌ثانياً: التصدق منها:

- ‌ثالثاً: الهدية من الأضحية:

- ‌المطلب الثاني: الانتفاع بالأضحية المنذورة:

- ‌المطلب الثالث: الادخار من لحم الأضحية:

- ‌المطلب الرابع: أجرة الجزَّار:

- ‌المطلب الخامس: بيع شيء من الأضحية والانتفاع بجلدها:

- ‌المطلب السادس: إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها

- ‌المطلب السابع: نقل الأضحية:

- ‌المبحث الخامسالأضحية عن الميت

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌مناقشة الأدلة:ردُّ المجيزين للأضحية عن الميت على المانعين:

- ‌ردّ المانعين للأضحية عن الميت على المجيزين:

- ‌القول الراجح:

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌ثالثا: صفات في القرن:

هذا إذا كان القطع لجميع الأذن، وأما إذا قُطِعَ بعضُ الأذن، فقال الحنفية والحنابلة إذا قطع أكثر الأذن لا تجزئ، ويؤيد قولهم حديث علي السابق:(نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه)

فقد اعتبر الأكثر.

وقال المالكية إن كان المقطوع ثلث الأذن فدون أجزأت. وقال الشافعية إن قطعَ بعض الأذن يمنع من الإجزاء (1).

ولأهل اللغة تفصيل في صفة القطع من الأذن؛ قال ابن منظور: [والقصواء التي قطع طرف أذنها، وكل ما قطع من الأذن فهو جدع، فإذا بلغ الربع فهو قصو، فإذا جاوزه فهو عضب، فإذا استؤصلت فهو صلم](2).

فالناقة مقطوعة الأذن تسمى قصواء وعضباء وصلماء وجدعاء.

ومذهب الحنفية والحنابلة هو الأرجح.

‌ثالثاً: صفات في القرن:

1.

الجماء: التي لم يخلق لها قرن وتسمى جلحاء أيضاً (3).

قال الأزهري من أئمة اللغة: [

إن الجلحاء من الشاء والبقر بمنزلة الجماء التي لا

قرن لها] (4).

وهذه مجزئة في الأضحية باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة (5).

2.

مكسورة القرن: وتسمى عضباء وقصماء (6).

قال ابن دريد من أئمة اللغة: [القصماء من المعز المكسورة القرن الخارج، والعضباء المكسورة القرن الداخل وهو المشاش](7).

(1) حاشية ابن عابدين 6/ 323، الفتاوى الهندية 5/ 297، القوانين الفقهية ص127، شرح الخرشي 3/ 36، الحاوي 15/ 83، كشاف القناع 5/ 3، المغني 9/ 441، بدائع الصنائع 4/ 215.

(2)

لسان العرب 11/ 200.

(3)

المصباح المنير ص104، ص110.

(4)

لسان العرب 2/ 319.

(5)

بدائع الصنائع 4/ 216، ملتقى الأبحر 2/ 224، الذخيرة 4/ 147، جامع الأمهات ص229، الحاوي 15/ 84، المغني 9/ 442.

(6)

لسان العرب 9/ 252.

(7)

لسان العرب 11/ 197.

ص: 71

والعضب صفة تكون في الأذن وفي القرن أيضاً. قال أبو عبيد من أئمة اللغة: [الأعضب المكسور القرن الداخل

وقد يكون العضب في الأذن أيضاً، فأما المعروف ففي القرن وهو فيه أكثر] (1).

ويؤيده ما ورد في حديث علي السابق (أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن).

ومكسورة القرن تجزئ عند الشافعية مع الكراهة.

قال الماوردي: [فتجوز الأضحية بالجلحاء، وهي الجماء التي خلقت لا قرن لها، وبالعضباء وهي المكسورة القرن سواء دمي موضع قرنها بالكسر أو لم يدم](2).

وقال الحنفية تجزئ مكسورة القرن إلا إذا بلغ الكسر الدماغ (3).

وعند المالكية ثلاثة أقوال:

1.

تجزئ.

2.

لا تجزئ.

3.

الفرق بين أن يدمي القرن المكسور أو لا يدمي، فإن كان القرن يدمي من الكسر، فلا تجزئ وإن كان لا يدمي تجزئ، وهو القول المشهور في المذهب (4).

وقال الحنابلة لا تجزئ مكسورة القرن (5).

وحجة من قال بالإجزاء، أن القرن ليس عضواً مأكولاً، كما أن فقده لا يؤدي إلى فساد اللحم، وهذا بخلاف العضب في الأذن، لأن الأذن عضو مأكول.

والنهي الوارد في حديث علي (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن) محمول على الكراهة دون التحريم (6).

والراجح أنها تجزىء إلا إذا كان الدم يسيل فتكره حيتئذ.

(1) لسان العرب 11/ 197.

(2)

الحاوي 15/ 84، وانظر المجموع 8/ 402.

(3)

الفتاوى البزازية 3/ 293، بدائع الصنائع 4/ 216.

(4)

القوانين الفقهية ص127، الذخيرة 4/ 146.

(5)

كشاف القناع 3/ 6، الفروع 3/ 542، المغني 9/ 441، منار السبيل 1/ 273.

(6)

الحاوي 15/ 84.

ص: 72