الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا إذا كان القطع لجميع الأذن، وأما إذا قُطِعَ بعضُ الأذن، فقال الحنفية والحنابلة إذا قطع أكثر الأذن لا تجزئ، ويؤيد قولهم حديث علي السابق:(نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه)
فقد اعتبر الأكثر.
وقال المالكية إن كان المقطوع ثلث الأذن فدون أجزأت. وقال الشافعية إن قطعَ بعض الأذن يمنع من الإجزاء (1).
ولأهل اللغة تفصيل في صفة القطع من الأذن؛ قال ابن منظور: [والقصواء التي قطع طرف أذنها، وكل ما قطع من الأذن فهو جدع، فإذا بلغ الربع فهو قصو، فإذا جاوزه فهو عضب، فإذا استؤصلت فهو صلم](2).
فالناقة مقطوعة الأذن تسمى قصواء وعضباء وصلماء وجدعاء.
ومذهب الحنفية والحنابلة هو الأرجح.
ثالثاً: صفات في القرن:
1.
الجماء: التي لم يخلق لها قرن وتسمى جلحاء أيضاً (3).
قال الأزهري من أئمة اللغة: [
…
إن الجلحاء من الشاء والبقر بمنزلة الجماء التي لا
قرن لها] (4).
وهذه مجزئة في الأضحية باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة (5).
2.
مكسورة القرن: وتسمى عضباء وقصماء (6).
قال ابن دريد من أئمة اللغة: [القصماء من المعز المكسورة القرن الخارج، والعضباء المكسورة القرن الداخل وهو المشاش](7).
(1) حاشية ابن عابدين 6/ 323، الفتاوى الهندية 5/ 297، القوانين الفقهية ص127، شرح الخرشي 3/ 36، الحاوي 15/ 83، كشاف القناع 5/ 3، المغني 9/ 441، بدائع الصنائع 4/ 215.
(2)
لسان العرب 11/ 200.
(3)
المصباح المنير ص104، ص110.
(4)
لسان العرب 2/ 319.
(5)
بدائع الصنائع 4/ 216، ملتقى الأبحر 2/ 224، الذخيرة 4/ 147، جامع الأمهات ص229، الحاوي 15/ 84، المغني 9/ 442.
(6)
لسان العرب 9/ 252.
(7)
لسان العرب 11/ 197.
والعضب صفة تكون في الأذن وفي القرن أيضاً. قال أبو عبيد من أئمة اللغة: [الأعضب المكسور القرن الداخل
…
وقد يكون العضب في الأذن أيضاً، فأما المعروف ففي القرن وهو فيه أكثر] (1).
ويؤيده ما ورد في حديث علي السابق (أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن).
ومكسورة القرن تجزئ عند الشافعية مع الكراهة.
قال الماوردي: [فتجوز الأضحية بالجلحاء، وهي الجماء التي خلقت لا قرن لها، وبالعضباء وهي المكسورة القرن سواء دمي موضع قرنها بالكسر أو لم يدم](2).
وقال الحنفية تجزئ مكسورة القرن إلا إذا بلغ الكسر الدماغ (3).
وعند المالكية ثلاثة أقوال:
1.
تجزئ.
2.
لا تجزئ.
3.
الفرق بين أن يدمي القرن المكسور أو لا يدمي، فإن كان القرن يدمي من الكسر، فلا تجزئ وإن كان لا يدمي تجزئ، وهو القول المشهور في المذهب (4).
وقال الحنابلة لا تجزئ مكسورة القرن (5).
وحجة من قال بالإجزاء، أن القرن ليس عضواً مأكولاً، كما أن فقده لا يؤدي إلى فساد اللحم، وهذا بخلاف العضب في الأذن، لأن الأذن عضو مأكول.
والنهي الوارد في حديث علي (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن) محمول على الكراهة دون التحريم (6).
والراجح أنها تجزىء إلا إذا كان الدم يسيل فتكره حيتئذ.
(1) لسان العرب 11/ 197.
(2)
الحاوي 15/ 84، وانظر المجموع 8/ 402.
(3)
الفتاوى البزازية 3/ 293، بدائع الصنائع 4/ 216.
(4)
القوانين الفقهية ص127، الذخيرة 4/ 146.
(5)
كشاف القناع 3/ 6، الفروع 3/ 542، المغني 9/ 441، منار السبيل 1/ 273.
(6)
الحاوي 15/ 84.