الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأسقية: جمع سقاء ويتخذ من جلد الحيوان، وفي الحديث إشارة إلى أنه يتخذ من جلود الأضحية، وقولها:(ويجملون منها الودك) أي يذيبون شحمها (1)، وقد أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك.
المطلب السادس: إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها
؟
اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:
الأول: يجوز له أن يبدلها بخير منها، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، ونقل عن عطاء ومجاهد وعكرمة.
الثاني: لا يجوز أن يبدلها مطلقاً، وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي يوسف وبه قال
أبو الخطاب من الحنابلة (2).
الأدلة:
استدل الشيخ ابن قدامة للفريق الأول بما جاء في الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق مئة بدنة في حجته، وقدم عليٌ من اليمن فأشركه فيها) رواه مسلم (3).
وقال ابن قدامة: [وهذا نوع من الهبة أو البيع، ولأنه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى إلى خير من جنسها، فجاز كما لو وجبت عليه بنت لبون فأخرج حِقَّةً في الزكاة](4).
واستدل الماوردي للفريق الثاني بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنة، وقد طُلبت مني بأكثر من ثمنها فقال: انحرها ولا تبعها ولو طُلبت بمئة بعير).
فلمَّا منعه من البيع مع المبالغة بالثمن، وأمره بالنحر، دل على فساد البيع ووجوب النحر وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من أوجب أضحية فلا يستبدل بها.
(1) شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 113.
(2)
المغني 9/ 451، بدائع الصنائع 4/ 202، الذخيرة 4/ 152، الحاوي 15/ 101، جامع الأمهات ص228.
(3)
صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 347.
(4)
المغني 9/ 451.
وليس له مع انتشار قوله مخالف في الصحابة (1).
وقصة عمر التي ذكرها الماوردي رواها أبو داود ولكنها ضعيفة (2).
ويستدل لهم بما ذكره البيهقي في [باب الرجل يوجب شاة أضحية لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها].
ثم ساق قصة عمر السابقة بإسناده عن سالم بن عبد الله عن أبيه: (أن عمر رضي الله عنه أهدى بختية له قد أعطي بها ثلاثمئة دينار فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن ينحرها ولا يبيعها)(3).
والذي يظهر لي أنه يجوز إبدال الأضحية بخير منها، إن كانت تطوعاً كأن أبدلها بأسمن منها أو أطيب منها، فهذا لا بأس به إن شاء الله.
وأما إن نذر شاة بعينها أضحية، فيلزمه أن يذبحها ولا يجوز له إبدالها، والله أعلم.
(1) الحاوي 15/ 102.
(2)
سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود مع شرح ابن القيم 5/ 122، وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/ 250 - 251.
(3)
سنن البيهقي 9/ 288.