المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث العاشرطروء العيب المخل على الأضحية بعد تعيينها - المفصل في أحكام الأضحية

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌شكرٌ وتقديرٌ

- ‌الفصل الأولحكم الأضحية وشروطها

- ‌المبحث الأولتعريف الأضحية لغةً واصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيمشروعية الأضحية وفضلها

- ‌أولاً: مشروعية الأضحية:

- ‌ثانياً: فضل الأضحية:

- ‌المبحث الثالثالحكمة من مشروعية الأضحية

- ‌المبحث الرابعحكم الأضحية

- ‌أدلةُ الجمهور على أنَّ الأضحيةَ سنةٌ مؤكدةٌ، وليست واجبة:

- ‌أدلة القائلين بوجوب الأضحية:

- ‌مناقشة وترجيح:

- ‌المبحث الخامسأيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها

- ‌المبحث السادسهل الأضحية مشروعة في حق المسافر والحاج

- ‌اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌أدلة الحنفية:

- ‌أدلة الإمام مالك:

- ‌المبحث السابعفي حق من تشرع الأضحية

- ‌المبحث الثامنشروط الأضحية

- ‌الشرط الأول أن تكون الأضحية من الأنعام

- ‌الشرط الثاني أن تبلغ سن التضحية

- ‌اختلف الفقهاء في السن المجزئة في الأضحية على ثلاثة أقوال:

- ‌أدلة العلماء:

- ‌حكم التضحية بالعجول المسمّنة التي لم تبلغ السن المقرر شرعاً

- ‌الشرط الثالثأن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من صحة الأضحية

- ‌ذكر صفات قد توجد في الأضحية واختلاف الفقهاء فيها

- ‌أولاً: صفات في العين:

- ‌ثانياً: صفات في الأذن:

- ‌ثالثاً: صفات في القرن:

- ‌رابعاً: صفات في الأنف:

- ‌خامساً: صفات في اللسان والأسنان:

- ‌سادساً: صفات في الضرع:

- ‌سابعاً: صفات في الذنب والألية:

- ‌ثامناً: صفات أخرى:

- ‌المبحث التاسعالحد الفاصل بين القليل والكثير في عيوب الأضحية

- ‌المبحث العاشرطروءُ العيبِ المخلِّ على الأضحية بعد تعيينها

- ‌المبحث الحادي عشرالمجزئ في الأضحية

- ‌المطلب الأول: المجزئ من الغنم:

- ‌المطلب الثاني: المجزئ من الإبل والبقر

- ‌المطلب الثالث: الاشتراك في الأضحية في الإبل والبقر فقط:

- ‌المطلب الرابع: ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام

- ‌المطلب الخامس: تسمين الأضحية:

- ‌المطلب السادس: أفضل الأضحية لوناً:

- ‌المبحث الثاني عشراجتماع الأضحية والعقيقة

- ‌الفصل الثانيما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية

- ‌المبحث الأولما يطلب ممن أراد الأضحية عند دخول أول ذي الحجة

- ‌ما المراد بالنهي عن الأخذ من الشعر والظفر الوارد في حديث أم سلمة:

- ‌المبحث الثانيوقت الأضحية

- ‌المطلب الأول: أول وقت ذبح الأضحية:

- ‌المطلب الثاني: آخر وقت ذبح الأضحية ومدته:

- ‌القول الراجح في آخر وقت الأضحية:

- ‌المطلب الثالث: حكم ذبح الأضحية ليلاً:

- ‌المطلب الرابع: الذبح قبل صلاة العيد:

- ‌المطلب الخامس: حكم الذبح بعد صلاة العيد، وقبل أن يذبح إمام المسلمين أضحيته:

- ‌المطلب السادس: أفضل وقت لذبح الأضحية:

- ‌المطلب السابع: إذا اشترى أضحية فضلَّت أو ماتت قبل أن يذبحها:

- ‌المطلب الثامن: إذا فات وقت الأضحية ولم يضح، فماذا يترتب على من أراد الأضحية

- ‌المبحث الثالثما يطلب من المضحي عند الذبح وبعده

- ‌المطلب الأول: ما يطلب من المضحي عند الذبح:

- ‌أولاً: النية:

- ‌ثانياً: ربط الأضحية قبل الذبح:

- ‌ثالثاً: أن يسوق الأضحية إلى محل الذبح سوقاً جميلاً لا عنيفاً

- ‌رابعاً: أن يحد السكين قبل الذبح

- ‌خامساً: أن لا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه

- ‌سادساً: يستحب إضجاع الغنم والبقر في الذبح

- ‌سابعاً: استقبال القبلة من الذابح والذبيحة:

- ‌ثامناً: أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح

- ‌تاسعاً: التسمية والتكبير عند الذبح

- ‌عاشراً: الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسمية والتكبير

- ‌الحادي عشر: الاستعانة في ذبح الأضحية والإنابة في ذبحها:

- ‌تنبيه هام:

- ‌المطلب الثاني: ما يكره أن يفعله المضحي بالأضحية قبل ذبحها:

- ‌أولاً: حلب الأضحية:

- ‌ثانياً: جز صوفها:

- ‌ثالثاً: حكم ولدها:

- ‌المبحث الرابعالانتفاع بالأضحية

- ‌المطلب الأول: الانتفاع بالأضحية المسنونة:

- ‌أولاً: الأكل منها:

- ‌ثانياً: التصدق منها:

- ‌ثالثاً: الهدية من الأضحية:

- ‌المطلب الثاني: الانتفاع بالأضحية المنذورة:

- ‌المطلب الثالث: الادخار من لحم الأضحية:

- ‌المطلب الرابع: أجرة الجزَّار:

- ‌المطلب الخامس: بيع شيء من الأضحية والانتفاع بجلدها:

- ‌المطلب السادس: إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها

- ‌المطلب السابع: نقل الأضحية:

- ‌المبحث الخامسالأضحية عن الميت

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌مناقشة الأدلة:ردُّ المجيزين للأضحية عن الميت على المانعين:

- ‌ردّ المانعين للأضحية عن الميت على المجيزين:

- ‌القول الراجح:

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌المبحث العاشرطروء العيب المخل على الأضحية بعد تعيينها

‌المبحث العاشر

طروءُ العيبِ المخلِّ على الأضحية بعد تعيينها

لو اشترى شخص أضحية - شاة أو بقرة أو ناقة - قبل يوم الأضحى، ثم حبسها عنده فأصابها عيب مانع من الإجزاء، كأن كسرت رجلها، أو عجفت، فهل يصح أن يضحي بها وتكون مجزئة أم لا؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة كما يلي:

القول الأول: يذبحها وتجزؤه، نقل هذا القول عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري والشافعي وأحمد واسحق وهو قول الهادوية (1).

القول الثاني: لا تجزؤه، ولا بد أن يذبح بدلها، وهو قول الحنفية والمالكية (2).

حجة الفريق الأول:

ما ورد في الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: (اشتريت كبشاً أضحي به فعدا الذئب فأخذ أليته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به) رواه أحمد والبيهقي (3).

ورواه ابن ماجة ولفظه عن أبي سعيد قال: (ابتعنا كبشاً نضحي به فأصاب الذئب من أليته أو أذنه فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به)(4).

وقال في الزوائد: [في إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف قد اتُهِمْ](5) وكذَّبه ابن حزم (6).

وفي رواية أخرى عند البيهقي عن أبي سعيد: (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شاة قطع الذئب ذنبها، يضحي بها؟ قال: ضح بها)(7).

وقال المجد ابن تيمية بعد أن ذكر حديث أبي سعيد: [وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضر](8).

(1) المغني 9/ 433، مصنف عبد الرزاق 4/ 386، السيل الجرار 4/ 85.

(2)

تبيين الحقائق 6/ 6، حاشية ابن عابدين 6/ 325، حاشية الدسوقي 2/ 125، جامع الأمهات ص 228.

(3)

الفتح الرباني 13/ 80، سنن البيهقي 9/ 289.

(4)

سنن ابن ماجة 2/ 1051.

(5)

المصدر السابق.

(6)

المحلى 6/ 12.

(7)

سنن البيهقي 9/ 289.

(8)

منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 5/ 133.

ص: 83

قال الشوكاني: [فيه دليل على أن ذهاب الألية ليس عيباً في الضحية، من غير فرق بين أن يكون ذلك بعد التعيين أو قبله، كما يدل على ذلك رواية البيهقي](1).

ومما يؤيد القول الأول: أن ابن الزبير رضي الله عنهما رأى هدايا له فيها ناقة عوراء

فقال: [إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها](2).

وروى عبد الرزاق بإسناده عن الزهري قال: [إذا اشترى الرجل أضحيته فمرضت عنده أو عرض لها مرض فهي جائزة](3).

وقال ابن قدامة مستدلاً للإجزاء: [ولأنه عيب حدث في الأضحية الواجبة فلم يمنع الإجزاء، كما لو حدث بها عيب بمعالجة الذبح](4).

حجة الفريق الثاني:

قال الزيلعي الفقيه: [ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع من التضحية، كان عليه أن يقيم غيرها مقامها إن كان غنياً.

وإن كان فقيراً يجزئه ذلك؛ لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداءً، لا بالشراء فلم يتعين بالشراء.

والفقير ليس عليه واجب شرعاً، فتعينت بشرائه بنية الأضحية، ولا يجب عليه ضمان نقصانها، لأنها غير مضمونة عليه فأشبهت نصاب الزكاة] (5).

ثم ذكر حديث أبي سعيد السابق ثم قال: [ويحمل على أنه كان فقيراً لأن الغني لا يجزئه لوجوبها في ذمته ولا كذلك الفقير

] (6).

(1) نيل الأوطار 5/ 133.

(2)

نيل الأوطار 5/ 134.

(3)

مصنف عبد الرزاق 4/ 386.

(4)

المغني 9/ 444.

(5)

تبيين الحقائق 6/ 6، وانظر بدائع الصنائع 4/ 216.

(6)

تبيين الحقائق 6/ 6 - 7.

ص: 84

وأما إذا طرأ العيب على الأضحية حين إضجاعها للذبح، كأن أضجعها فاضطربت فأصابت السكين عينها، فعورت أو كسرت رجلها، فاختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يذبحها وتجزئه أضحية، وهذا قول الحنفية استحساناً والحنابلة،

وهو أحد القولين عند الشافعية (1).

قال صاحب الدر المختار: [ولا يضر تعيبها من اضطرابها عند الذبح](2).

وقال الكاساني: [ولو قدم أضحية ليذبحها فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه فانكسرت رجلها ثم ذبحها على مكانها أجزأه. وكذلك إذا انقلبت منه الشفرة فأصابت عينها فذهبت.

والقياس أنه لا يجوز.

وجه القياس: أن هذا عيب دخلها قبل تعيين القربة فصار كما لو كان قبل حال الذبح.

وجه الاستحسان: أن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه لأن الشاة تضطرب فتلحقها العيوب من اضطرابها] (3).

القول الثاني: لا تجزئه، وهو قول المالكية وأصح القولين عند الشافعية (4).

القول الراجح:

والذي يظهر لي رجحان القول بجواز الأضحية إن طرأ العيب عليها بعد شرائها، وكذا إن طرأ العيب عليها عند معالجة ذبحها.

أما في الحالة الأولى: فقد سبق القول بأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه الأضحية سنة وليست واجبة، وهذا قد اشترى الأضحية المجزئة الخالية من العيوب، ثم طرأ العيب بعد ذلك دون تقصير منه، فلا يُكَلَف شراء أخرى، لما في ذلك من المشقة.

ويمكن الاستئناس بحديث أبي سعيد السابق، فإنه وإن ضعفه بعض أهل الحديث لأنه من رواية جابر الجعفي.

(1) حاشية ابن عابدين 6/ 325، المغني 9/ 444.

(2)

الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين 6/ 325.

(3)

بدائع الصنائع 4/ 216 - 217.

(4)

حاشية الدسوقي 2/ 124، المجموع 8/ 400، كفاية الأخيار ص 529.

ص: 85

إلا أن شعبة بن الحجاج روى عنه وفي ذلك تقوية له.

قال الحافظ ابن عبد البر: [وقد تكلموا في جابر الجعفي ولكن شعبة روى عنه وكان يحسن الثناء عليه وحسبك بذلك من شعبة](1).

كما وأن رواية جابر الجعفي هذه تتقوى بالرواية الأخرى عند البيهقي، فيرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره.

ويمكن الاستئناس بما رواه البيهقي عن ابن الزبير أيضاً، وبما رواه عبد الرزاق عن الزهري.

وأما الحالة الثانية - إذا تعيبت عند الذبح -: فأرى أنها مجزئة أيضاً، لأن الغالب على الحيوان الاضطراب عند الذبح، وقد تصيبه السكين قبل ذبحه فلا يمكن التحرز من ذلك، فالقول بالإجزاء هو الأولى، والقول بخلافه فيه تشدد وإلحاق الحرج بالمضحي لأنه سيتكلف بدلها والله أعلم.

(1) فتح المالك 7/ 7.

ص: 86