الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأن ذكر الله عز وجل والصلاة عليه، إيمان بالله تعالى، وعبادة له يؤجر عليها إن شاء الله تعالى
…
] (1).
وقال الشافعي أيضاً: [ولسنا نعلم مسلماً ولا نخاف عليه أن تكون صلاته عليه صلى الله عليه وسلم إلا الإيمان بالله ولقد خشيت أن يكون الشيطان أدخل على بعض أهل الجهالة النهي عن ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة ليمنعهم الصلاة عليه في حال لمعنى يعرض في قلوب أهل الغفلة وما يصلي عليه أحد إلا إيماناً بالله عز وجل وإعظاماً له وتقرباً إليه صلى الله عليه وسلم وقربنا بالصلاة عليه منه زلفى، والذكر على الذبائح كلها سواء، وما كان منها نسكاً فهو كذلك](2).
وقد مال إلى قول الشافعي العلامةُ ابن القيم فذكر أن من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة، وذكر كلام الإمام الشافعي المذكور أولاً (3).
وخالف الجمهورُ الإمامَ الشافعيَّ في هذه المسألة، فرأوا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروعة في هذا الموطن، وعلَّل بعضهم ذلك بأن قال: لأن فيه إيهام الإهلال لغير الله.
وقال آخرون إنها ليست مشروعة لعدم ورود النصوص في ذلك (4).
وجاء في الأثر عن إبراهيم النخعي قال: [إذا جزرت فلا تذكر مع اسم الله سواه](5)
وهذا أرجح القولين في المسألة عندي.
الحادي عشر: الاستعانة في ذبح الأضحية والإنابة في ذبحها:
يجوز لمن أراد أن يذبح أضحيته أن يستعين بغيره، ويدل على ذلك ما جاء في الحديث عن أبي الخير:(أن رجلاً من الأنصار حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضجع أضحيته ليذبحها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للرجل أعنِّي على أضحيتي فأعانه) رواه أحمد، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر: ورجاله ثقات (6).
(1) الأم 2/ 239.
(2)
الأم 2/ 240.
(3)
جلاء الأفهام ص242.
(4)
شرح الآبي على صحيح مسلم 5/ 296، الفتح الرباني 13/ 68، جلاء الأفهام ص242، الأم 2/ 240.
(5)
الآثار ص62.
(6)
الفتح الرباني 13/ 65، مجمع الزوائد 4/ 25، فتح الباري 12/ 115.
وذكر الإمام البخاري تعليقاً: [وأعان رجل ابن عمر في بدنته].
وقال الحافظ ابن حجر: [أي عند ذبحها، وهذا وصله عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن عمر ينحر بدنة بمنى وهي باركة معقولة ورجل يمسك بحبل في رأسها وابن عمر يطعن](1).
وأما الإنابة في ذبح الأضحية فجائزة، وينبغي أن يوكل في ذبحها صاحب دين له معرفة بالذبح وأحكامه.
قال القرافي: [كان الناس يتخيرون لضحاياهم أهل الدين؛ لأنهم أولى بالتقرب، فإن وكَّل تارك صلاة استحب له الإعادة للخلاف في حل ذكاته](2).
ولا ينبغي أن يوكل فاسقاً في ذبحها، ولا ذمياً، فإن فعل جاز مع الكراهة على قول جمهور أهل العلم (3).
قال الخرقي: [ولا يستحب أن يذبح الأضحية إلا مسلم].
وقال الشيخ ابن قدامة شارحاً لذلك: [وجملته أنه يستحب أن لا يذبح الأضحية إلا مسلم، لأنها قربة فلا يليها غير أهل القربة، وإن استناب ذمياً في ذبحها جاز مع الكراهة، وهذا قول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر.
وحكي عن أحمد: لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم، وهذا قول مالك، وممن كره ذلك علي وابن عباس وجابر رضي الله عنهم وبه قال الحسن وابن سيرين.
وقال جابر: لا يذبح النسك إلا مسلم.
ولنا أن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح الأضحية كالمسلم.
ويجوز أن يتولى الكافر ما كان قربة للمسلم، كبناء المساجد والقناطر
…
والمستحب أن يذبحها المسلم ليخرج من الخلاف] (4).
قلت وهذا هو الصواب فلا ينبغي أن يذبح النسك إلا مسلم من أهل الدين.
(1) صحيح البخاري مع الفتح 12/ 115، وانظر عمدة القاري 21/ 155.
(2)
الذخيرة 4/ 155.
(3)
المجموع 8/ 407، المغني 9/ 455، تبيين الحقائق 6/ 9، المحلى 6/ 44، الذخيرة 4/ 155، الحاوي 15/ 91 - 92، الاختيار 5/ 20، بدائع الصنائع 4/ 200، فتح باب العناية 3/ 79.
(4)
المغني 9/ 455.