المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثامنا: أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح - المفصل في أحكام الأضحية

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌شكرٌ وتقديرٌ

- ‌الفصل الأولحكم الأضحية وشروطها

- ‌المبحث الأولتعريف الأضحية لغةً واصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيمشروعية الأضحية وفضلها

- ‌أولاً: مشروعية الأضحية:

- ‌ثانياً: فضل الأضحية:

- ‌المبحث الثالثالحكمة من مشروعية الأضحية

- ‌المبحث الرابعحكم الأضحية

- ‌أدلةُ الجمهور على أنَّ الأضحيةَ سنةٌ مؤكدةٌ، وليست واجبة:

- ‌أدلة القائلين بوجوب الأضحية:

- ‌مناقشة وترجيح:

- ‌المبحث الخامسأيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها

- ‌المبحث السادسهل الأضحية مشروعة في حق المسافر والحاج

- ‌اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌أدلة الحنفية:

- ‌أدلة الإمام مالك:

- ‌المبحث السابعفي حق من تشرع الأضحية

- ‌المبحث الثامنشروط الأضحية

- ‌الشرط الأول أن تكون الأضحية من الأنعام

- ‌الشرط الثاني أن تبلغ سن التضحية

- ‌اختلف الفقهاء في السن المجزئة في الأضحية على ثلاثة أقوال:

- ‌أدلة العلماء:

- ‌حكم التضحية بالعجول المسمّنة التي لم تبلغ السن المقرر شرعاً

- ‌الشرط الثالثأن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من صحة الأضحية

- ‌ذكر صفات قد توجد في الأضحية واختلاف الفقهاء فيها

- ‌أولاً: صفات في العين:

- ‌ثانياً: صفات في الأذن:

- ‌ثالثاً: صفات في القرن:

- ‌رابعاً: صفات في الأنف:

- ‌خامساً: صفات في اللسان والأسنان:

- ‌سادساً: صفات في الضرع:

- ‌سابعاً: صفات في الذنب والألية:

- ‌ثامناً: صفات أخرى:

- ‌المبحث التاسعالحد الفاصل بين القليل والكثير في عيوب الأضحية

- ‌المبحث العاشرطروءُ العيبِ المخلِّ على الأضحية بعد تعيينها

- ‌المبحث الحادي عشرالمجزئ في الأضحية

- ‌المطلب الأول: المجزئ من الغنم:

- ‌المطلب الثاني: المجزئ من الإبل والبقر

- ‌المطلب الثالث: الاشتراك في الأضحية في الإبل والبقر فقط:

- ‌المطلب الرابع: ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام

- ‌المطلب الخامس: تسمين الأضحية:

- ‌المطلب السادس: أفضل الأضحية لوناً:

- ‌المبحث الثاني عشراجتماع الأضحية والعقيقة

- ‌الفصل الثانيما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية

- ‌المبحث الأولما يطلب ممن أراد الأضحية عند دخول أول ذي الحجة

- ‌ما المراد بالنهي عن الأخذ من الشعر والظفر الوارد في حديث أم سلمة:

- ‌المبحث الثانيوقت الأضحية

- ‌المطلب الأول: أول وقت ذبح الأضحية:

- ‌المطلب الثاني: آخر وقت ذبح الأضحية ومدته:

- ‌القول الراجح في آخر وقت الأضحية:

- ‌المطلب الثالث: حكم ذبح الأضحية ليلاً:

- ‌المطلب الرابع: الذبح قبل صلاة العيد:

- ‌المطلب الخامس: حكم الذبح بعد صلاة العيد، وقبل أن يذبح إمام المسلمين أضحيته:

- ‌المطلب السادس: أفضل وقت لذبح الأضحية:

- ‌المطلب السابع: إذا اشترى أضحية فضلَّت أو ماتت قبل أن يذبحها:

- ‌المطلب الثامن: إذا فات وقت الأضحية ولم يضح، فماذا يترتب على من أراد الأضحية

- ‌المبحث الثالثما يطلب من المضحي عند الذبح وبعده

- ‌المطلب الأول: ما يطلب من المضحي عند الذبح:

- ‌أولاً: النية:

- ‌ثانياً: ربط الأضحية قبل الذبح:

- ‌ثالثاً: أن يسوق الأضحية إلى محل الذبح سوقاً جميلاً لا عنيفاً

- ‌رابعاً: أن يحد السكين قبل الذبح

- ‌خامساً: أن لا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه

- ‌سادساً: يستحب إضجاع الغنم والبقر في الذبح

- ‌سابعاً: استقبال القبلة من الذابح والذبيحة:

- ‌ثامناً: أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح

- ‌تاسعاً: التسمية والتكبير عند الذبح

- ‌عاشراً: الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسمية والتكبير

- ‌الحادي عشر: الاستعانة في ذبح الأضحية والإنابة في ذبحها:

- ‌تنبيه هام:

- ‌المطلب الثاني: ما يكره أن يفعله المضحي بالأضحية قبل ذبحها:

- ‌أولاً: حلب الأضحية:

- ‌ثانياً: جز صوفها:

- ‌ثالثاً: حكم ولدها:

- ‌المبحث الرابعالانتفاع بالأضحية

- ‌المطلب الأول: الانتفاع بالأضحية المسنونة:

- ‌أولاً: الأكل منها:

- ‌ثانياً: التصدق منها:

- ‌ثالثاً: الهدية من الأضحية:

- ‌المطلب الثاني: الانتفاع بالأضحية المنذورة:

- ‌المطلب الثالث: الادخار من لحم الأضحية:

- ‌المطلب الرابع: أجرة الجزَّار:

- ‌المطلب الخامس: بيع شيء من الأضحية والانتفاع بجلدها:

- ‌المطلب السادس: إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها

- ‌المطلب السابع: نقل الأضحية:

- ‌المبحث الخامسالأضحية عن الميت

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌مناقشة الأدلة:ردُّ المجيزين للأضحية عن الميت على المانعين:

- ‌ردّ المانعين للأضحية عن الميت على المجيزين:

- ‌القول الراجح:

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌ثامنا: أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح

وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة) رواه البيهقي وقال: وإسناده ضعيف (1).

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: [ليجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة ثم يقول:

من الله وإلى الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل] قال الإمام النووي: رواه البخاري بمعناه (2)، ولم أقف عليه في صحيح البخاري.

‌ثامناً: أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح

، وإلا شهد ذبحها (3)، ومما يدل على استحباب تولي الإنسان أضحيته بنفسه، ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وكان يسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعاً رجله على صفاحهما) رواه البخاري ومسلم وقد مضى.

قال الإمام البخاري في صحيحه [باب من ذبح الأضاحي بيده] ثم ذكر فيه حديث

أنس رضي الله عنه السابق، ثم ذكر في الباب الذي يليه [وأمرَ أبو موسى بناته أن يضحين

بأيديهن. ثم قال الحافظ: وصله الحاكم في المستدرك.

ووقع لنا بعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن وسنده صحيح (4).

ويجوز لمن أراد الأضحية أن ينيب غيره في ذبحها كما سيأتي.

فإن أناب عنه فيستحب له أن يشهد ذبحها لما ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: (قومي لأضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك) رواه البيهقي والحاكم (5).

(1) سنن البيهقي 9/ 285.

(2)

المجموع 8/ 408.

(3)

المجموع 8/ 405، بدائع الصنائع 4/ 221، الذخيرة 4/ 155، تبيين الحقائق 6/ 9، فتح باب العناية 3/ 78، كشاف القناع 3/ 8، المحلى 6/ 44، فتح الباري 12/ 114.

(4)

صحيح البخاري مع فتح الباري 12/ 114 - 115.

(5)

سنن البيهقي 9/ 283، المستدرك 4/ 247.

ص: 141

وقال الهيثمي: [رواه البزار وفيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير وقد وثق](1).

وروى البيهقي بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: (يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب، أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفاً حتى توضع في ميزانك.

فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: يا رسول الله أهذه لآل محمد خاصة فهم أهل لما خصوا به من خير، أو لآل محمد والناس عامة.

فقال رسول الله: بل هي لآل محمد وللناس عامة) رواه البيهقي، وقال عمرو بن خالد ضعيف (2).

ورواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب، وأبو الفتح سليم بن أيوب الفقيه الشافعي في كتاب الترغيب، وقال الحافظ المنذري: وقد حسن بعض مشايخنا حديث علي هذا والله أعلم (3).

وروى البيهقي بإسناده عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.

قلت: يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة.

قال: بل للمسلين عامة) ورواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وتعقبه الذهبي قائلاً: [بل أبو حمزة ضعيف جداً وإسماعيل ليس بذاك](4).

وهذه الأحاديث، وإن كان كل واحد منها لا يخلو من مقال، فإن بعضها يقوي بعضاً فتصلح للاستشهاد.

(1) مجمع الزوائد 4/ 17، وانظر الترغيب والترهيب 2/ 154.

(2)

سنن اليهقي 9/ 283.

(3)

الترغيب والترهيب 2/ 155، وانظر نصب الراية 4/ 220.

(4)

المستدرك 4/ 247.

ص: 142