المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أدلة الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة، وليست واجبة: - المفصل في أحكام الأضحية

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌شكرٌ وتقديرٌ

- ‌الفصل الأولحكم الأضحية وشروطها

- ‌المبحث الأولتعريف الأضحية لغةً واصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيمشروعية الأضحية وفضلها

- ‌أولاً: مشروعية الأضحية:

- ‌ثانياً: فضل الأضحية:

- ‌المبحث الثالثالحكمة من مشروعية الأضحية

- ‌المبحث الرابعحكم الأضحية

- ‌أدلةُ الجمهور على أنَّ الأضحيةَ سنةٌ مؤكدةٌ، وليست واجبة:

- ‌أدلة القائلين بوجوب الأضحية:

- ‌مناقشة وترجيح:

- ‌المبحث الخامسأيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها

- ‌المبحث السادسهل الأضحية مشروعة في حق المسافر والحاج

- ‌اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌أدلة الحنفية:

- ‌أدلة الإمام مالك:

- ‌المبحث السابعفي حق من تشرع الأضحية

- ‌المبحث الثامنشروط الأضحية

- ‌الشرط الأول أن تكون الأضحية من الأنعام

- ‌الشرط الثاني أن تبلغ سن التضحية

- ‌اختلف الفقهاء في السن المجزئة في الأضحية على ثلاثة أقوال:

- ‌أدلة العلماء:

- ‌حكم التضحية بالعجول المسمّنة التي لم تبلغ السن المقرر شرعاً

- ‌الشرط الثالثأن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من صحة الأضحية

- ‌ذكر صفات قد توجد في الأضحية واختلاف الفقهاء فيها

- ‌أولاً: صفات في العين:

- ‌ثانياً: صفات في الأذن:

- ‌ثالثاً: صفات في القرن:

- ‌رابعاً: صفات في الأنف:

- ‌خامساً: صفات في اللسان والأسنان:

- ‌سادساً: صفات في الضرع:

- ‌سابعاً: صفات في الذنب والألية:

- ‌ثامناً: صفات أخرى:

- ‌المبحث التاسعالحد الفاصل بين القليل والكثير في عيوب الأضحية

- ‌المبحث العاشرطروءُ العيبِ المخلِّ على الأضحية بعد تعيينها

- ‌المبحث الحادي عشرالمجزئ في الأضحية

- ‌المطلب الأول: المجزئ من الغنم:

- ‌المطلب الثاني: المجزئ من الإبل والبقر

- ‌المطلب الثالث: الاشتراك في الأضحية في الإبل والبقر فقط:

- ‌المطلب الرابع: ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام

- ‌المطلب الخامس: تسمين الأضحية:

- ‌المطلب السادس: أفضل الأضحية لوناً:

- ‌المبحث الثاني عشراجتماع الأضحية والعقيقة

- ‌الفصل الثانيما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية

- ‌المبحث الأولما يطلب ممن أراد الأضحية عند دخول أول ذي الحجة

- ‌ما المراد بالنهي عن الأخذ من الشعر والظفر الوارد في حديث أم سلمة:

- ‌المبحث الثانيوقت الأضحية

- ‌المطلب الأول: أول وقت ذبح الأضحية:

- ‌المطلب الثاني: آخر وقت ذبح الأضحية ومدته:

- ‌القول الراجح في آخر وقت الأضحية:

- ‌المطلب الثالث: حكم ذبح الأضحية ليلاً:

- ‌المطلب الرابع: الذبح قبل صلاة العيد:

- ‌المطلب الخامس: حكم الذبح بعد صلاة العيد، وقبل أن يذبح إمام المسلمين أضحيته:

- ‌المطلب السادس: أفضل وقت لذبح الأضحية:

- ‌المطلب السابع: إذا اشترى أضحية فضلَّت أو ماتت قبل أن يذبحها:

- ‌المطلب الثامن: إذا فات وقت الأضحية ولم يضح، فماذا يترتب على من أراد الأضحية

- ‌المبحث الثالثما يطلب من المضحي عند الذبح وبعده

- ‌المطلب الأول: ما يطلب من المضحي عند الذبح:

- ‌أولاً: النية:

- ‌ثانياً: ربط الأضحية قبل الذبح:

- ‌ثالثاً: أن يسوق الأضحية إلى محل الذبح سوقاً جميلاً لا عنيفاً

- ‌رابعاً: أن يحد السكين قبل الذبح

- ‌خامساً: أن لا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه

- ‌سادساً: يستحب إضجاع الغنم والبقر في الذبح

- ‌سابعاً: استقبال القبلة من الذابح والذبيحة:

- ‌ثامناً: أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح

- ‌تاسعاً: التسمية والتكبير عند الذبح

- ‌عاشراً: الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسمية والتكبير

- ‌الحادي عشر: الاستعانة في ذبح الأضحية والإنابة في ذبحها:

- ‌تنبيه هام:

- ‌المطلب الثاني: ما يكره أن يفعله المضحي بالأضحية قبل ذبحها:

- ‌أولاً: حلب الأضحية:

- ‌ثانياً: جز صوفها:

- ‌ثالثاً: حكم ولدها:

- ‌المبحث الرابعالانتفاع بالأضحية

- ‌المطلب الأول: الانتفاع بالأضحية المسنونة:

- ‌أولاً: الأكل منها:

- ‌ثانياً: التصدق منها:

- ‌ثالثاً: الهدية من الأضحية:

- ‌المطلب الثاني: الانتفاع بالأضحية المنذورة:

- ‌المطلب الثالث: الادخار من لحم الأضحية:

- ‌المطلب الرابع: أجرة الجزَّار:

- ‌المطلب الخامس: بيع شيء من الأضحية والانتفاع بجلدها:

- ‌المطلب السادس: إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها

- ‌المطلب السابع: نقل الأضحية:

- ‌المبحث الخامسالأضحية عن الميت

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌مناقشة الأدلة:ردُّ المجيزين للأضحية عن الميت على المانعين:

- ‌ردّ المانعين للأضحية عن الميت على المجيزين:

- ‌القول الراجح:

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌أدلة الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة، وليست واجبة:

حيث إنه قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي كل عام كما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة عشر سنين يضحي) وسيأتي.

وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأضحية قط، حتى إنه كان يضحي في السفر، كما ثبت في حديث ثوبان رضي الله عنه قال:(ذبحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه. فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة) رواه مسلم (1).

الثاني: اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في الأضحية، حيث إنه قد ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال:(إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئاً) رواه مسلم.

فقوله (وأراد أحدكم أن يضحي) فيه دليل على أن الأضحية متروكة لإرادة المسلم ورغبته، وما كان كذلك لا يكون واجباً.

ولمَّا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بردة بن نيار رضي الله عنه بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل صلاة العيد حيث

قال صلى الله عليه وسلم: (من كان قد ذبح قبل الصلاة فليعد) رواه البخاري ومسلم (2).

فهم جماعة من الفقهاء من أمره صلى الله عليه وسلم الوجوب (3).

‌أدلةُ الجمهور على أنَّ الأضحيةَ سنةٌ مؤكدةٌ، وليست واجبة:

1.

حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً)(4).

قال الإمام الشافعي: [هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم (وأراد)، فجعله مفوضاً إلى إرادته ولو كان واجباً لقال صلى الله عليه وسلم (فلا يمس من شعره وبشره حتى يضحي)(5).

2.

ما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث هن عليَّ فرائض ولكم تطوع، النحر والوتر وركعتا الضحى) رواه أحمد والبيهقي، وفي رواية أخرى عند البيهقي عن ابن عباس رفعه قال:(كُتِبَ عليَّ النحرُ ولم يكتبْ عليكم)(6).

(1) صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 116.

(2)

صحيح البخاري مع الفتح 12/ 101، صحيح مسلم مع شرح النووي 5/ 100.

(3)

انظر بداية المجتهد 1/ 348.

(4)

سبق تخريجه.

(5)

مختصر المزني مع الأم 8/ 283، الحاوي 15/ 67، المجموع 8/ 386.

(6)

الفتح الرباني 22/ 41، سنن البيهقي 9/ 264.

ص: 26

والحديث ضعيف كما قال الإمام النووي (1).

وقال الحافظ ابن حجر: [ومداره على أبي جناب الكلبي عن عكرمة، وأبو جناب ضعيف ومدلس أيضاً، وقد عنعنه وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم

الخ] (2).

وقال الحافظ ابن حجر في موضع آخر بعد أن ذكر طرق الحديث: [فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه](3).

3.

عن جابر بن عبد الله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوم النحر فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه وقال: باسم الله، الله أكبر اللهم عني وعمَّن لم يضح من أمتي) رواه أحمد وأبو داود وسكت عليه والترمذي وابن ماجة والبيهقي واللفظ له والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني أيضاً (4).

والحديث احتج به صاحب المنتقى على عدم الوجوب حيث قال: [باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته](5) ثم ساق حديث جابر السابق وحديث أبي رافع وهو الحديث التالي:

4.

عن أبي رافع: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول:

اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعاً المساكين ويأكل هو وأهله

(1) المجموع 8/ 386.

(2)

التلخيص الحبير 2/ 18.

(3)

التلخيص الحبير 3/ 118.

(4)

المستدرك 4/ 255، الفتح الرباني 13/ 63 - 64، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 8/ 3، سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/ 94، سنن ابن ماجة 2/ 1043، سنن البيهقي 9/ 264، إرواء الغليل 4/ 349 - 350.

(5)

المنتقى مع شرحه نيل الأوطار 5/ 125.

ص: 27

منهما فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المئونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والعزم) رواه أحمد (1).

قال الشوكاني عن الحديث السابق بأن الحافظ سكت عنه في التلخيص (2) والأمر

كذلك (3).

وقال الهيثمي: [رواه البزار وأحمد بنحوه، ورواه الطبراني في الكبير بنحوه

وإسناد أحمد والبزار حسن] (4). وصححه الشيخ الألباني (5).

قال الشوكاني: [ووجه دلالة الحديثين وما في معناهما على عدم الوجوب، أن الظاهر تضحيته صلى الله عليه وسلم عن أمته وعن أهله، تجزئ كل من لم يضح سواء كان متمكناً من الأضحية أو غير متمكن](6).

5.

قال الشافعي: [وبلغنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يُرَى أنها واجبة](7).

وقد روى ذلك عنهما أيضاً البيهقي بإسناده عن الشعبي عن أبي سريحة: [أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان. في بعض حديثهم - كراهية أن يقتدى بهما - أبو سريحة الغفاري هو حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم (8).

قال الإمام النووي: [وأما الأثر المذكور – عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما – فقد رواه البيهقي بإسناد حسن](9).

وقال الهيثمي: [ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح](10).

(1) الفتح الرباني 13/ 61.

(2)

نيل الأوطار 5/ 125.

(3)

التلخيص الحبير 4/ 143.

(4)

مجمع الزوائد 4/ 22.

(5)

إرواء الغليل 4/ 352.

(6)

نيل الأوطار 5/ 126.

(7)

مختصر المزني مع الأم 8/ 283.

(8)

سنن البيهقي 9/ 265.

(9)

المجموع 8/ 383.

(10)

مجمع الزوائد 4/ 18.

ص: 28

وصححه الشيخ الألباني (1).

6.

ذكر الإمام الشافعي أنه قد بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه اشترى بدرهمين لحماً فقال: هذه أضحية ابن عباس (2).

ورواه البيهقي بإسناده عن عكرمة مولى ابن عباس: كان إذا حضر الأضحى أعطى مولىً له درهمين فقال: اشتر بهما لحماً وأخبر الناس أنه أضحى ابن عباس (3).

7.

وروى البيهقي بإسناده عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: [إني لأدعُ الأضحى وإني لموسر مخافةَ أن يرى جيراني أنه حتمٌ عليَّ](4).

ورواه سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر (5).

وصحح إسناده الشيخ الألباني (6).

8.

وقالوا: إن التضحية لو كانت واجبة، لما سقطت بفوات إلى غير بدل، كالجمعة وسائر الواجبات. ووافقنا الحنفية على أنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها (7).

9.

واحتجوا من القياس بأنها إراقة دم لا تجب على المسافر، فلا تجب على الحاضر كالعقيقة ولأن من لم تجب عليه العقيقة، لم تجب عليه الأضحية كالمسافر، ولأنها أضحية لا تجب على المسافر، فلم تجب على الحاضر، كالواجد لأقل النصاب (8).

(1) إرواء الغليل 4/ 355.

(2)

مختصر المزني مع الأم 8/ 284.

(3)

سنن البيهقي 9/ 265.

(4)

المصدر السابق 9/ 265.

(5)

التلخيص الحبير 4/ 145.

(6)

إرواء الغليل 4/ 355.

(7)

المجموع 8/ 386.

(8)

الحاوي 15/ 72.

ص: 29