الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه النسائي وأحمد (1) ورواه ابن حبان دون قوله: (ولا نضحي بعوراء
…
الخ)
وقال محققه: إسناده قوي (2).
ورواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وحسَّنه محقق شرح
السنة (3).
3.
وروى صلى الله عليه وسلم أبو داود بإسناده عن قتادة عن جُري بن كليب عن علي رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن)(4).
ثم قال أبو داود جُرَيٌّ سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة.
ثم روى بسنده عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه. وسكت عنه أبو داود والمنذري.
ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (5) ورواه النسائي وابن ماجة ورواه أحمد (6) ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (7).
ذكر صفات قد توجد في الأضحية واختلاف الفقهاء فيها
ذكر الفقهاء صفات كثيرة قد توجد في الأضحية إن وجد بعضها يمنع الإجزاء.
وقال بعضهم: لا بأس بالتضحية بالحيوان مع وجودها.
وسأذكر ما وقفت عليه من الصفات وسأرتبها حسب أعضاء الحيوان:
أولاً: صفات في العين:
1.
العمياء: وهي فاقدة العينين، وهذه باتفاق الفقهاء لا تجزئ في الأضحية، لأن العواء وهي ما فقدت عيناً واحدة لا تجزئ فالعمياء من باب أولى.
(1) سنن النسائي 7/ 217، الفتح الرباني 13/ 77.
(2)
الإحسان 13/ 242.
(3)
المستدرك 4/ 250، شرح السنة 4/ 337، وانظر شرح معاني الآثار 4/ 169 - 171.
(4)
سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/ 360.
(5)
سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/ 74.
(6)
سنن النسائي 7/ 217 - 218، سنن ابن ماجة 2/ 1051، الفتح الرباني 13/ 77.
(7)
المستدرك 4/ 249.
ولكن بعض أهل الظاهر أجازوا التضحية بالعمياء، لأن النهي ورد في الحديث عن التضحية بالعوراء وهذا جمود على ظاهر النص، لأن العمى عور مضاعف والراجح هو عدم إجزاء العمياء (1).
2.
العوراء: وهي التي فقدت عينها أو فقدت الإبصار بها مع بقاء العين وهذه لا تجزئ باتفاق الفقهاء، إن كان العور بيِّناً كما ورد النص في حديث البراء لأن العور قد أذهب عضواً منها ويقصر بها في الرعي فيقل لحمها ولأن العور موكس لثمنها (2).
3.
العشواء: وهي التي تبصر نهاراً ولا تبصر ليلاً عند الفقهاء، وفي اللغة العشى ضعف البصر (3).
والصحيح أن العشواء مجزئة في الأضحية لأنها تبصر في وقت الرعي والعشى لا يؤثر
عليها (4).
4.
الحولاء: وهي التي في عينها حول، وهذه تجزئ لأن الحول لا يؤثر عليها ولا يمنعها من الرعي (5).
5.
العمشاء: وهي التي يسيل دمعها مع ضعف البصر (6). قال ابن منظور: [والعمش أن لا تزال العين تسيل الدمع ولا يكاد الأعمش يبصر بها، وقيل العمش ضعف رؤية العين مع سيلان دمعها في أكثر أوقاته
…
واستعمله قيس بن ذريح في الإبل
…
] (7).
والعمشاء تجزئ في الأضحية (8).
(1) المجموع 8/ 400، الحاوي 15/ 81، بدائع الصنائع 4/ 214، القوانين الفقهية ص127، كشاف القناع 3/ 5.
(2)
المجموع 8/ 400، الحاوي 15/ 80 - 81، بدائع الصنائع 4/ 214، القوانين الفقهية ص127، كشاف القناع 3/ 5.
(3)
المصباح المنير ص412.
(4)
المجموع 8/ 400، الحاوي 15/ 81.
(5)
حاشية ابن عابدين 6/ 325، الفتاوى الهندية 5/ 298، الحاوي 15/ 81.
(6)
المصباح المنير ص429.
(7)
لسان العرب 9/ 398.
(8)
المجموع 8/ 400.