الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعند الشافعية لا تجزئ. والراجح أن مقطوعة الذنب لا تجزىء، لأنه يعد عيباً فيها.
2.
المخلوقة بلا ألية أصلاً تجزئ عند أبي حنيفة والشافعية والحنابلة ولا تجزئ عند المالكية (1)
وأما مقطوعة الألية وهي التي كانت لها ألية فقطعت، فلا تجزئ عند الفقهاء، لأنها فقدت عضواً مأكولاً (2).
وأما إن قطع بعض أليتها فاختلف الفقهاء:
فقال الحنفية: إن كان القطع يسيراً أجزأت، وإن كان كثيراً لم تجزئ.
وقال المالكية: إن كان القطع ثلث الألية فأكثر فلا تجزئ.
وقال الحنابلة: إن قطع دون النصف أجزأت (3).
وأما إن كان لها ألية صغيرة تشبه الذنب فهي مجزئة (4).
والذي أرجحه من أقوال الفقهاء جواز الأضحية بالتي خلقت بلا ذنب أو ألية.
وقد نقل جوازها عن ابن عمر رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن النخعي (5)
ثامناً: صفات أخرى:
1.
الهيماء: من الهيام وهو داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى.
وقيل هو داء كالحمى يصيب الإبل لشربها ماءاً آسناً (6).
وقال الشافعية في وجه عندهم لا تجزئ الهيماء (7).
والذي يظهر لي أن الهيماء لا يصح أن يضحى بها إن كانت هزيلة بسبب مرضها، وإلا فتجزئ إن كانت سمينة.
(1) المصادر السابقة.
(2)
المصادر السابقة.
(3)
المصادر السابقة.
(4)
الفتاوى البزازية 3/ 293.
(5)
فتح المالك 7/ 7.
(6)
لسان العرب 15/ 183، المصباح المنير ص645.
(7)
المجموع 8/ 400، الحاوي 15/ 82.
2.
الثولاء: من الثَوَل، وهو داء يصيب الشاة فتسترخي أعضاؤها، وقيل هو جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدبر في مرتعها، وقيل هو داء يأخذ الغنم في ظهورها ورؤوسها فتخر منه (1). ويصف الفقهاء الثولاء بأنها المجنونة التي تستدبر المرعى ولا ترعى إلا قليلاً فتهزل، فإذا كانت كذلك فلا تجزئ في الأضحية.
وأما إذا لم يمنعها الثول من الرعي والاعتلاف فتجزئ إذا كانت سمينة (2). وورد عن الحسن أنه قال: لا بأس أن يضحى بالثولاء، وهذا محمول على أنها سمينة (3).
3.
الجرباء: من الجرب وهو مرض يصيب الدواب والناس أيضاً (4). والجرباء لا تجزئ في الأضحية لأن بها مرضاً مفسداً للحم كما أن النفوس تعافها وهذا مذهب الجمهور.
وقال الحنفية تجزئ الجرباء إذا كانت سمينة فإن كانت مهزولة فلا تجزئ (5).
ويظهر لي أن القول بعدم الإجزاء هو الأرجح.
4.
المشيعة: وهي التي لاتتبع الغنم عجفاً وضعفاً، وقيل هي التي لا تتبع الغنم عادة وكسلاً
وقد قال الفقهاء إن كانت لا تتبع الغنم لهزالها وضعفها، فلا تجزئ وهذه التي ورد النهي عن التضحية بها في حديث يزيد ذو مصر السابق وفيه (والمشيعة
…
).
وأما إذا كانت لا تتبع الغنم عادة وكسلاً فتجزئ (6).
5.
الموجوء والخصي: الموجوء من الوجء وهو أن ترض أنثيا – خصيتا – الفحل رضاً شديداً يذهب شهوة الجماع.
وقيل أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما (7).
(1) لسان العرب 2/ 151، المصباح المنير ص88.
(2)
بدائع الصنائع 4/ 216، فتح باب العناية 2/ 76، ملتقى الأبحر 2/ 224، المجموع 8/ 401، الذخيرة 4/ 147.
(3)
إعلاء السنن 17/ 278، 280.
(4)
لسان العرب 2/ 227.
(5)
الذخيرة 4/ 147، المجموع 8/ 400، الحاوي 15/ 81، الفروع 3/ 542، بدائع الصنائع 4/ 216، الفتاوى البزازية 3/ 293، ملتقى الأبحر 2/ 224.
(6)
المجموع 8/ 402.
(7)
لسان العرب 15/ 214، المصباح المنير ص650.
والخصي: من الخصاء وهو سلُّ خصيتي الفحل (1).
وقد قال أكثر الفقهاء إن الخصي والموجوء يجزئان في الأضحية.
قال ابن قدامة: [ويجزئ الخصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ضحى بكبشين موجؤين
…
وبهذا قال الحسن وعطاء والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفاً] (2).
وقد نسب بعض الشافعية إلى القول الجديد للشافعي أن الخصي لا يجزئ في الأضحية، لأنه قد فات منه الخصيتان وهما مأكولتان.
وهذا بناءاً على التفريق بين الموجوء والخصي، لأن الوجئ هو رض عروق البيضتين، والخصاء هو سلهما، وأشار إلى هذا الزركشي.
وقد اعتبر الإمام النووي أن نسبة هذا إلى الشافعي ضعيفة واعتبره قولاً شاذاً فقال: [يجزئ الموجوء والخصي، كذا قطع الأصحاب وهو الصواب. وشذ ابن كج فحكى في الخصي قولين وجعل المنع هو قول الجديد وهذا ضعيف منابذ للحديث الصحيح](3).
وقد ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين منها:
1.
عن جابر بن عبد الله قال: (ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين فلما وجهها قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته باسم الله والله أكبر ثم ذبح) رواه أبو داود والبيهقي وسكت عنه أبو داود وله طرق تقويه (4).
2.
وعن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم).
(1) لسان العرب 4/ 114، المصباح المنير ص171.
(2)
المغني 9/ 442، وانظر المجموع 8/ 402، حاشية ابن عابدين 6/ 323، الذخيرة 4/ 147، كشاف القناع 3/ 6.
(3)
المجموع 8/ 401 - 402، وانظر الأجوبة المرضية 2/ 816.
(4)
سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/ 351، إرواء الغليل 4/ 351، سنن البيهقي 9/ 287.
رواه ابن ماجة وأحمد والبيهقي والحاكم وقال الشيخ الألباني: صحيح (1).
3.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين جذعين خصيين) رواه أحمد والطبراني وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وفيه مقال (2).
4.
وعن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين خصيين فقال: أحدهما عمَّن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته قال: فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفانا).
رواه أحمد وأورده الهيثمي وقال: رواه أحمد وإسناده حسن وقال الشيخ الألباني صحيح (3)
وهذه الأحاديث تدل على جواز التضحية بالموجوء والخصي.
وهو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة.
قال الخطابي معلقاً على حديث جابر السابق: (وفي هذا دليل على أن الخصي في الضحايا غير مكروه، وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو، وهذا نقص ليس بعيب لأن الخصاء يفيد اللحم طيباً، وينفي منه الزهومة وسوء الرائحة)(4).
وقال ابن قدامة: [ولأن الخصاء ذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويكثر ويسمن. قال الشعبي: ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه](5).
وسئل إبراهيم عن الخصي والفحل أيهما أكمل في الأضحية؟ قال: الخصي لأنه إنما طلب صلاحه (6).
6.
الفحل: الذي كثر نزوه يجزئ، وقال المالكية إن فسد لحمه لا يجزئ (7).
7.
الحامل: تجزئ، وقال أكثر الشافعية لا تجزئ وخالفهم ابن الرفعة فقال تجزئ (8).
(1) سنن ابن ماجة 2/ 1044، الفتح الرباني 13/ 83، المستدرك 4/ 253، سنن البيهقي 9/ 287، صحيح سنن ابن ماجة 2/ 199.
(2)
الفتح الرباني 13/ 83.
(3)
الفتح الرباني 13/ 83، إرواء الغليل 4/ 360، مجمع الزوائد 4/ 21.
(4)
معالم السنن 2/ 197.
(5)
المغني 9/ 442.
(6)
عقود الجواهر المنيفة 2/ 72.
(7)
المجموع 8/ 401، الذخيرة 4/ 148.
(8)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام 26/ 307، كشاف القناع 3/ 6، الفروع 3/ 544، الإقناع 2/ 280.
8.
المجزوزة: وهي التي جز صوفها تجزئ (1).
9.
المكوية: وهي التي بها كيٌّ تجزئ (2).
10.
الأنثى: وإن كثرت ولادتها تجزئ، وقال المالكية إذا فسد لحمها لا تجزئ (3).
11.
الساعلة: وهي التي بها سعال تجزئ (4).
12.
فاقدة رجل أو يد لا تجزئ، لأنها فقدت عضواً مأكولاً (5).
13.
البكماء: التي فقدت صوتها تجزئ لأنه لا يؤثر على لحمها وشحمها. وقال المالكية لا تجزئ (6).
14.
البخراء: وهي متغيرة رائحة الفم تجزئ لأنه شيء عادي أن يكون لها رائحة فم. وقال المالكية لا تجزئ (7).
15.
الخنثى: تجزئ لأنها ذكراً أو أنثى وكلاهما يجزئ وليس فيها ما ينقص اللحم (8)
وخلاصة الأمر أن العيوب التي تمنع الإجزاء هي ما كانت مؤذية للحيوان ومنقصة من لحمه وشحمه وثمنه.
وينبغي أن تكون الأضحية خالية من أي عيب وهذا هو الأكمل والأحسن فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يتقي من الضحايا التي نقص من خلقها.
وورد مثل ذلك عن السلف أنهم يكرهون كل نقص في الضحية.
(1) حاشية ابن عابدين 6/ 325، الفتاوى الهندية 5/ 298.
(2)
حاشية ابن عابدين 6/ 325، الفتاوى الهندية 5/ 297، المجموع 8/ 401، الإقناع 2/ 279.
(3)
المجموع 8/ 401، الذخيرة 4/ 148.
(4)
حاشية ابن عابدين 6/ 325، الفتاوى الهندية 5/ 297.
(5)
الفتاوى الهندية 5/ 299، شرح الخرشي 3/ 35، الفتاوى البزازية 3/ 293.
(6)
شرح الخرشي 3/ 36.
(7)
المصدر السابق 3/ 36.
(8)
الإقناع 2/ 278.