الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: المجزئ من الإبل والبقر
اتفق أكثر أهل العلم على أن البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة.
قال ابن قدامة: [وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاووس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي](1).
واستدلوا بما يلي:
1.
عن جابر رضي الله عنه قال: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) رواه مسلم (2).
2.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: (شَرَّكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن
سبعة) رواه أحمد وقال الهيثمي: رجاله ثقات (3).
وقال بعض أهل العلم تجزئ البدنة عن عشرة أيضاً، وبه قال سعيد بن المسيب وإسحاق وابن خزيمة (4).
ويدل لهم حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضرنا النحر – وفي رواية الأضحى – فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الشيخ الألباني: وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح (5).
ورجح الشوكاني هذا القول وقال: [إنه الحق فتجزئ البدنة والبعير عن عشرة في الأضحية دون الهدي فلا تجزئ إلا عن سبعة](6).
(1) المغني 9/ 437، وانظر المجموع 8/ 398، 422.
(2)
صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 436.
(3)
الفتح الرباني 13/ 38، مجمع الزوائد 3/ 226.
(4)
المغني 9/ 437، نيل الأوطار 5/ 137.
(5)
سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/ 72، سنن النسائي 7/ 222، سنن ابن ماجة 2/ 1047، الفتح الرباني 13/ 84،
(6)
اة المصابيح 1/ 462.
(6)
نيل الأوطار 5/ 137.
قال الساعاتي: [وقد جمع الشوكاني بين حديثي جابر وابن عباس، بأن حديث جابر محمول على الهدي وحديث ابن عباس محمول على الأضحية وقال هذا هو الحق.
قلت: وهو جمع حسن، وكأن حديث ابن عباس لم يصح عند الجمهور.
وأما البقرة فتجزئ عن سبعة في الهدي والأضحية بالاتفاق] (1).
وقد رجح الحافظ ابن عبد البر حديث جابر على حديث ابن عباس فقال:
[وحديث (نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية البدنة عن سبعة) واضح لا مدخل فيه
للتأويل، وحسبك بقول جابر:(سَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم البدنةَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعة).
وقال أبو جعفر الطبري: أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة،
قال وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأٌ ووهمٌ أو منسوخ] (2)
وقال البيهقي: [إن حديث جابر أصح من حديث ابن عباس](3).
ورجح ابن قدامة حديث جابر أيضاً على حديث ابن عباس (4).
ومذهب الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم.
(1) الفتح الرباني 13/ 87.
(2)
الاستذكار 15/ 190.
(3)
معرفة السنن والآثار 14/ 63.
(4)
المغني 9/ 438.