المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: فضل الأضحية: - المفصل في أحكام الأضحية

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌شكرٌ وتقديرٌ

- ‌الفصل الأولحكم الأضحية وشروطها

- ‌المبحث الأولتعريف الأضحية لغةً واصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيمشروعية الأضحية وفضلها

- ‌أولاً: مشروعية الأضحية:

- ‌ثانياً: فضل الأضحية:

- ‌المبحث الثالثالحكمة من مشروعية الأضحية

- ‌المبحث الرابعحكم الأضحية

- ‌أدلةُ الجمهور على أنَّ الأضحيةَ سنةٌ مؤكدةٌ، وليست واجبة:

- ‌أدلة القائلين بوجوب الأضحية:

- ‌مناقشة وترجيح:

- ‌المبحث الخامسأيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها

- ‌المبحث السادسهل الأضحية مشروعة في حق المسافر والحاج

- ‌اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌أدلة الحنفية:

- ‌أدلة الإمام مالك:

- ‌المبحث السابعفي حق من تشرع الأضحية

- ‌المبحث الثامنشروط الأضحية

- ‌الشرط الأول أن تكون الأضحية من الأنعام

- ‌الشرط الثاني أن تبلغ سن التضحية

- ‌اختلف الفقهاء في السن المجزئة في الأضحية على ثلاثة أقوال:

- ‌أدلة العلماء:

- ‌حكم التضحية بالعجول المسمّنة التي لم تبلغ السن المقرر شرعاً

- ‌الشرط الثالثأن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من صحة الأضحية

- ‌ذكر صفات قد توجد في الأضحية واختلاف الفقهاء فيها

- ‌أولاً: صفات في العين:

- ‌ثانياً: صفات في الأذن:

- ‌ثالثاً: صفات في القرن:

- ‌رابعاً: صفات في الأنف:

- ‌خامساً: صفات في اللسان والأسنان:

- ‌سادساً: صفات في الضرع:

- ‌سابعاً: صفات في الذنب والألية:

- ‌ثامناً: صفات أخرى:

- ‌المبحث التاسعالحد الفاصل بين القليل والكثير في عيوب الأضحية

- ‌المبحث العاشرطروءُ العيبِ المخلِّ على الأضحية بعد تعيينها

- ‌المبحث الحادي عشرالمجزئ في الأضحية

- ‌المطلب الأول: المجزئ من الغنم:

- ‌المطلب الثاني: المجزئ من الإبل والبقر

- ‌المطلب الثالث: الاشتراك في الأضحية في الإبل والبقر فقط:

- ‌المطلب الرابع: ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام

- ‌المطلب الخامس: تسمين الأضحية:

- ‌المطلب السادس: أفضل الأضحية لوناً:

- ‌المبحث الثاني عشراجتماع الأضحية والعقيقة

- ‌الفصل الثانيما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية

- ‌المبحث الأولما يطلب ممن أراد الأضحية عند دخول أول ذي الحجة

- ‌ما المراد بالنهي عن الأخذ من الشعر والظفر الوارد في حديث أم سلمة:

- ‌المبحث الثانيوقت الأضحية

- ‌المطلب الأول: أول وقت ذبح الأضحية:

- ‌المطلب الثاني: آخر وقت ذبح الأضحية ومدته:

- ‌القول الراجح في آخر وقت الأضحية:

- ‌المطلب الثالث: حكم ذبح الأضحية ليلاً:

- ‌المطلب الرابع: الذبح قبل صلاة العيد:

- ‌المطلب الخامس: حكم الذبح بعد صلاة العيد، وقبل أن يذبح إمام المسلمين أضحيته:

- ‌المطلب السادس: أفضل وقت لذبح الأضحية:

- ‌المطلب السابع: إذا اشترى أضحية فضلَّت أو ماتت قبل أن يذبحها:

- ‌المطلب الثامن: إذا فات وقت الأضحية ولم يضح، فماذا يترتب على من أراد الأضحية

- ‌المبحث الثالثما يطلب من المضحي عند الذبح وبعده

- ‌المطلب الأول: ما يطلب من المضحي عند الذبح:

- ‌أولاً: النية:

- ‌ثانياً: ربط الأضحية قبل الذبح:

- ‌ثالثاً: أن يسوق الأضحية إلى محل الذبح سوقاً جميلاً لا عنيفاً

- ‌رابعاً: أن يحد السكين قبل الذبح

- ‌خامساً: أن لا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه

- ‌سادساً: يستحب إضجاع الغنم والبقر في الذبح

- ‌سابعاً: استقبال القبلة من الذابح والذبيحة:

- ‌ثامناً: أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح

- ‌تاسعاً: التسمية والتكبير عند الذبح

- ‌عاشراً: الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسمية والتكبير

- ‌الحادي عشر: الاستعانة في ذبح الأضحية والإنابة في ذبحها:

- ‌تنبيه هام:

- ‌المطلب الثاني: ما يكره أن يفعله المضحي بالأضحية قبل ذبحها:

- ‌أولاً: حلب الأضحية:

- ‌ثانياً: جز صوفها:

- ‌ثالثاً: حكم ولدها:

- ‌المبحث الرابعالانتفاع بالأضحية

- ‌المطلب الأول: الانتفاع بالأضحية المسنونة:

- ‌أولاً: الأكل منها:

- ‌ثانياً: التصدق منها:

- ‌ثالثاً: الهدية من الأضحية:

- ‌المطلب الثاني: الانتفاع بالأضحية المنذورة:

- ‌المطلب الثالث: الادخار من لحم الأضحية:

- ‌المطلب الرابع: أجرة الجزَّار:

- ‌المطلب الخامس: بيع شيء من الأضحية والانتفاع بجلدها:

- ‌المطلب السادس: إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها

- ‌المطلب السابع: نقل الأضحية:

- ‌المبحث الخامسالأضحية عن الميت

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌مناقشة الأدلة:ردُّ المجيزين للأضحية عن الميت على المانعين:

- ‌ردّ المانعين للأضحية عن الميت على المجيزين:

- ‌القول الراجح:

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌ثانيا: فضل الأضحية:

فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة فقال: إذبحها ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك.) رواه البخاري ومسلم (1).

ب. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: (شهدتُ الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعدُ أن صَلَّى وفرغ من صلاته سَلَّمَ، فإذا هو يرى لحم أضاحِيَّ قد ذُبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله) رواه البخاري ومسلم واللفظ له (2).

ج. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً) رواه مسلم (3).

وغير ذلك من الأحاديث.

وقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية (4).

‌ثانياً: فضل الأضحية:

قال الإمام ابن العربي المالكي: [ليس في فضل الأضحية حديثٌ صحيحٌ، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح، منها قوله: (إنها مطاياكم إلى الجنة)](5).

وقد وردت بعض الأحاديث في فضل الأضحية، ولكنها ضعيفة، وبعضها موضوع مكذوب، وأمثل الأحاديث الواردة في فضل الأضحية ما رواه الترمذي بإسناده عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما عمل آدمي من عمل يوم النحر، أحب إلى الله من إهراق

(1) صحيح البخاري مع الفتح 12/ 98، صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 99.

(2)

صحيح البخاري مع الفتح 12/ 117، صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 95 - 96.

(3)

صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 119.

(4)

المغني 9/ 435.

(5)

عارضة الأحوذي 6/ 228.

ص: 13

الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفساً) قال الترمذي: [وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لانعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه

قال أبو عيسى: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة، ويروى بقرونها] (1).

ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي بقوله: قلت سليمان واهٍ وبعضهم تركه (2). وضعفه المنذري وأبو حاتم والشيخ الألباني (3).

وأما حديث عمران بن حصين الذي أشار إليه الترمذي فنصه: (عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.

قال عمران: قلت يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذاك أنتم، أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة).

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه وشاهده حديث عطية عن أبي سعيد.

وتعقبه الذهبي فقال: بل أبو حمزة ضعيف جداً وإسماعيل ليس بذاك (4).

وقال الشيخ الألباني عن الحديث: منكر (5).

وأما حديث زيد بن أرقم الذي أشار إليه الترمذي ونصه: (عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم.

قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة.

(1) سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي 6/ 228 - 229.

(2)

المستدرك 4/ 246.

(3)

سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/ 14 حديث رقم 526.

(4)

المستدرك 4/ 247.

(5)

سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/ 15 حديث رقم 528.

ص: 14

قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة).

رواه ابن ماجة وقال في الزوائد: في إسناده أبو داود واسمه نفيع بن الحارث، وهو متروك واتهم بوضع الحديث.

ورواه البيهقي ثم قال: قال البخاري عائذ الله المجاشعي عن أبي داود روى عنه سلام بن مسكين لا يصح حديثه. ورواه أحمد، وقال الشيخ الألباني: إنه حديث موضوع (1).

وأما الحديث الذي ذكره الإمام ابن العربي المالكي وأوردته في أول المبحث فقد ورد بألفاظ مختلفة منها:

(عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم) وفي لفظٍ آخر (استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط) وغيرهما من الألفاظ.

فهذا الحديث بألفاظه المختلفة غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو ضعيف جداً.

قال الحافظ ابن حجر: [لم أره] ونقل عن ابن الصلاح قوله: [هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيمنا علمناه] ثم ذكر أن صاحب مسند الفردوس قد رواه وفيه راوٍ ضعيف جداً (2). وقال الشيخ العجلوني: [إنه ضعيف جداً](3).

وقال الشيخ الألباني: [لا أصل له بهذا اللفظ (عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم)](4).

وقال الشيخ الألباني في موضع آخر: (استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط) ضعيف جداً (5).

وقال الحافظ ابن عبد البر: [وقد روي في فضل الضحايا آثار حسان، فمنها ما رواه سعيد بن داود

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفقة بعد صلة الرحم أعظم عند الله من إهراق الدم] (6).

(1) سنن ابن ماجة 2/ 1045، سنن البيهقي 9/ 261، الفتح الرباني 13/ 57، سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/ 14.

(2)

التلخيص الحبير 4/ 138.

(3)

كشف الخفاء 1/ 121.

(4)

السلسلة الضعيفة 1/ 102 حديث 74.

(5)

السلسلة الضعيفة 3/ 411 حديث 1255.

(6)

فتح المالك 7/ 18، وقال محققه: ذكره بالكنز برقم 12239 وعزاه السيوطي للديلمي عن ابن عباس.

ص: 15