الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس: بيع شيء من الأضحية والانتفاع بجلدها:
قال المالكية والشافعية والحنابلة: لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها ولا أطرافها، واجبة كانت أو تطوعاً (1). قال الإمام أحمد: لا يبيعها ولا يبيع شيئاً منها.
وقال أيضاً: سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى؟
وقال الحنفية: لا يحل بيع شيء منها بشيء لا يمكن الانتفاع به، إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات. وله أن يبيع منها بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، من متاع البيت كالجراب والمنخل (2).
ورخص الحسن والنخعي والأوزاعي في الجلد أن يبيعه، ويشتري به الغربال والمنخل وآلة البيت.
وأجاز ابن عمر أن يبيع الجلد ويتصدق بثمنه، ونقله ابن المنذر عن أحمد وإسحاق (3)
ويجوز أن ينتفع بالجلد، بأن يجعله سقاءً أو فرواً أو نعلاً أو غير ذلك.
فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: يجعل من جلد الأضحية سقاء ينبذ فيه.
وعن مسروق أنه كان يجعل من جلد أضحيته مصلىً يصلي فيه.
وعن الحسن البصري قال: انتفعوا بمُسُوك – جلود – الأضاحي ولا تبيعوها (4).
والذي يظهر لي أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية، بما في ذلك جلدها وأطرافها.
(1) المغني 9/ 450، الذخيرة 4/ 156، المجموع 8/ 419 - 420، الحاوي 15/ 119 - 120.
(2)
بدائع الصنائع 4/ 225.
(3)
المغني 9/ 450.
(3)
معجم فقه السلف 4/ 148.
(5)
المغني 9/ 451.
ويدل على ذلك ما ورد في حديث علي قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزَّار منها. وقال نحن نعطيه من عندنا) رواه البخاري ومسلم وقد مضى. فقد أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، كما أنه قد جعلها قربة لله تعالى فلم يجز بيع شيء منها كالوقف (1).
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) رواه الحاكم، وقال: حديث صحيح. ورواه البيهقي (2).
وقال الشيخ الألباني: حسن (3).
قال الحافظ المنذري: [وقد جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع جلد الأضحية](4).
وجاء في الحديث عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (
…
لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أُطعمتم من لحمها فكلوا إن شئتم) رواه أحمد وذكره الهيثمي وقال: في الصحيح طرف منه. رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد (5).
وأما الانتفاع بجلدها فلا بأس به على أي وجه كان، ويدل على ذلك ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (دفَّ ناس من أهل البادية، حضرة الأضحى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك قالوا:
يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث.
فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا) رواه مسلم وقد مضى.
(2) سنن البيهقي 9/ 294.
(3)
صحيح الجامع الصغير 2/ 1055، صحيح الترغيب والترهيب ص455.
(4)
الترغيب والترهيب 2/ 156، وانظر صحيح الترغيب والترهيب ص 455.
(5)
الفتح الرباني 13/ 54.