الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذلك يجوز للمضحي المغترب عن أهله ووطنه، أن يوكل في شراء وذبح أضحيته في بلده، وتوزيعها على أقاربه وأهل بلدته المحتاجين.
المبحث الخامس
الأضحية عن الميت
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز للحي أن يضحي عن قريبه الميت وهذا قول الحنفية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث (1).
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: [والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها](2).
وقال صاحب الدر المختار من الحنفية: [وإن مات أحد السبعة المشتركين في البدنة وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم صح عن الكل استحساناً لقصد القربة من الكل](3).
قال أبو داود صاحب السنن: [باب الأضحية عن الميت] ثم ذكر حديث تضحية علي رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسيأتي (4).
وقال الإمام الترمذي في سننه: [باب ما جاء في الأضحية عن الميت] ثم ذكر حديث علي - المشار إليه - ثم قال الترمذي: [وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه](5).
(1) بدائع الصنائع 4/ 209، حاشية ابن عابدين 6/ 326، الهداية 8/ 436، إعلاء السنن 17/ 296، الفروع 3/ 554، كشاف القناع 3/ 21.
(2)
الاختيارات العلمية ص71، وانظر مجموع الفتاوى 24/ 315، 26/ 306.
(3)
الدر المختار 6/ 326.
(4)
سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/ 344.
(5)
سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي 6/ 230 - 231.
وأجاز التضحية عن الميت الإمام ابن العربي المالكي (1).
وقال القرافي: [قال صاحب القبس - هو ابن العربي - يستحب للإنسان أن يضحي عن وليه كما يستحب له الحج والصدقة. وفي الترمذي: قال علي رضي الله عنه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه.
قال: وعندي أن الميت يصل إليه كل عمل يعمله الحي] (2).
وأجاز التضحية عن الميت الإمامان البغوي والعبادي من الشافعية (3) والمباركفوري وصاحب غنية الألمعي من الحنفية (4) والعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة محمد بن صالح العثيمين (5) وغيرهم كثير.
القول الثاني: قال المالكية تكره التضحية عن الميت، لعدم ورود دليل في ذلك، ولكن قالوا إن مات الشخص الذي اشترى أضحية قبل وقت التضحية، فيندب في حق الورثة التضحية عن الميت.
قال القرافي: [واستحب ابن القاسم ذبح الورثة لها عنه تنفيذاً لما قصد من القربة](6).
وأجاز المالكية الأضحية عن الحي والميت معاً (7).
القول الثالث: وقال الشافعية في المعتمد عندهم لا تصح الأضحية عن الميت إلا أن يوصي بها (8).
واختار هذا القول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود من علماء هذا العصر فقال:
(1) عارضة الأحوذي 6/ 230.
(2)
الذخيرة 4/ 141.
(3)
شرح السنة 4/ 358، المجموع 8/ 406.
(4)
تحفة الأحوذي 5/ 66.
(5)
فتاوى إسلامية 2/ 6، فتاوى منار الإسلام 2/ 411 - 412.
(6)
الذخيرة 4/ 155.
(7)
شرح الخرشي 3/ 42، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه 2/ 122 - 123، بلغة السالك 1/ 289.
(8)
المجموع 8/ 406، كفاية الأخيار 2/ 528، مغني المحتاج 6/ 137، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 282.