الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقرباً إلى الله تعالى: فلا يعد من الأضحية ما يُذكى لغير التقرب إلى الله تعالى، مثل ما يُذكى للبيع أو الأكل أو إكرام الضيف، وكذلك لا يُعَدُ من الأضحية، ما يذكى تقرباً إلى الله تعالى في غير أيام النحر كالعقيقة (1).
بشرائط مخصوصة: وسيأتي تفصيل شروط الأضحية في موضعها إن شاء الله تعالى.
المبحث الثاني
مشروعية الأضحية وفضلها
أولاً: مشروعية الأضحية:
الأضحية مشروعة بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية وانعقد الإجماع على ذلك.
(1) انظر الموسوعة الفقهية 5/ 74.
أما الكتاب الكريم فقوله تعالى:} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {سورة الكوثر الآية 2.
قال القرطبي: [قوله تعالى:} فَصَلِّ {أي أقم الصلاة المفروضة عليك، كذا رواه الضحاك عن ابن عباس.
وقال قتادة وعطاء وعكرمة:} فَصَلِّ لِرَبِّكَ {صلاة العيد يوم النحر.
} وَانْحَرْ {نُسُكك.
وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر ثم يصلي فأُمِرَ أن يصلي ثم ينحر.
وقال سعيد بن جبير أيضاً: صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع – أي مزدلفة – وانحر البدن بمنى
…
] (1).
وقال ابن كثير: [قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن، يعني بذلك نحر البدن ونحوها.
وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخراساني والحكم وسعيد بن أبي خالد وغير واحد من السلف وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه كما قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ
…
} الآية] ثم قال ابن كثير بعد أن ذكر أقوالاً أخرى في تفسير الآية:
[والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك](2).
ومن أهل العلم من يرى أن المراد بقوله تعالى:} فَصَلِّ لِرَبِّكَ {أي صلاة العيد وبقوله:
} وَانْحَرْ {أي نحر الأضحية.
ولا يخفى أن صلاة العيد داخلة في عموم قوله تعالى:} فَصَلِّ لِرَبِّكَ {وأن الأضحية داخلة في عموم قوله تعالى:} وَانْحَرْ {(3) وهذه الأقوال في تفسير الآية محتملة.
(1) تفسير القرطبي 20/ 218.
(2)
تفسير ابن كثير 4/ 558.
(3)
انظر فتح القدير 5/ 502، أضواء البيان 5/ 416.
وأما السنة النبوية الفعلية، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه صلى الله عليه وسلم فمن ذلك:
أ. ما رواه البخاري بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمِّي ويكبر فذبحهما بيده).
ورواه مسلم، ولفظه: (عن أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين
قال: ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعاً قدمه على صفاحهما قال: وسمَّى وكبر) (1).
ب. وعن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأُتِيَ به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش، فأضجعه ثم ذبحه ثم قال:
باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد ثم ضحَّى به) رواه مسلم (2).
ج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي) رواه أحمد والترمذي وقال: هذا حديث حسن (3).
د. وعن جابر رضي الله عنه قال: (شهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره، وأُتِيَ بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: بسم الله والله أكبر هذا عني وعمَّن لم يضح من أمتي) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد، وقال الشيخ الألباني: صحيح (4).
وأما السنة النبوية القولية، فقد وردت أحاديث كثيرة في الأضحية منها:
أ. عن البراء رضي الله عنه قال: (قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء.
(1) صحيح البخاري مع الفتح 12/ 114، صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 104.
(2)
صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 105 - 106.
(3)
سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/ 80، الفتح الرباني 13/ 65.
(4)
صحيح سنن أبي داود 2/ 540، سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/ 94، سنن ابن ماجة 2/ 1043، الفتح الرباني 13/ 63.