الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس: مناقشة تقرير الفقهاء للجوف:
من خلال قراءة وتتبع نصوص الأئمة في المذاهب الأربعة حول علة التفطير، وضابط الجوف عندهم نجد تبايناً واختلافاً بين المذاهب؛ بل بين المذهب الواحد، وهذا الاختلاف والتنازع في علة التفطير -الجوف- بسبب كونها علة مستنبطة لم يعلق عليها الشارع الحكيم سبب فساد الصوم، وإنّما كانت استنباطاً اعتمد فيه الفقهاء على ما وصل إليه علمهم من التصور الطبي، وسوف يناقش الباحث أقوالهم في الجوف في ضوء النص القطعي الذي بَيَّن لنا فيه الشارع مفسدات الصوم، وفي ضوء ما توصل إليه الطب التشريحي الحديث.
أولاً: اعتبار الفقهاء المتقدمين رحمهم الله الدماغ جوفاً مؤثراً:
من خلال النصوص المتقدمة للفقهاء المتقدمين نرى أنهم اعتبروا الدماغ جوفاً مؤثراً معتمدين على أمور منها:
1 -
اعتمادهم على المعنى اللغوي للجوف: «بأنه ما يقبل الشغل والفراغ» .
2 -
تصورهم أنّ له قوة محيلة للغذاء والدواء.
3 -
تصورهم أنّ بين الدماغ والمعدة منفذاً يلج منه ما يصل الدماغ إلى البطن.
4 -
اعتقادهم أنَّ النهي عن الاكتحال (1) سببه خشية وصول شيء منه إلى
(1) وحديث النهي عن الاكتحال هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم» رواه أبو داود كتاب الصيام، باب في الكحل عند النوم للصائم، رقم: 2377، وقال أبو داود بعد روايته للحديث:«قال لي يحيى بن معين: هذا حديث منكر» فالحديث ضعيف.
الدماغ.
5 -
اعتقاد أغلب الفقهاء أنّ النهي عن المبالغة في الاستنشاق كما هو في حديث لقيط بن صبرة (1) خشية أن يلج من الأنف إلى الدماغ.
المناقشة:
سأناقش –بإذن الله- هذه التصورات عن الجوف عند الفقهاء المتقدمين فقرة فقرة، وأبيِّن مدى توافق ما قرروه مع الطب الحديث؛ ليتبين لنا مدى تأثيره على الصيام من عدمه ومدى اعتماد كون ما يصل إليه مفسداً للصيام.
1 -
اعتماد الفقهاء على تقرير كون الدماغ جوفاً مؤثراً بناءً على تصورهم أنّ الدماغ جوف يقبل الشغل والفراغ، فقد تبين عدم صحة ذلك، حيث قرر التشريح الطبي المعاصر أنّه ليس ثمة فراغ في التجويف الدماغي؛ بل هو تجويف ممتلئ بالدماغ وبأغشية ثلاث تغلف الدماغ تُعرف (بالسحايا)، وسائل يملأ فراغات تجويف الجمجمة (2).
2 -
اعتقادهم أنّ في الدماغ قوة محيلة للغذاء والدواء، كما نصوا على ذلك،
(1) حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه حديث طويل وفيه: «قال لقيط بن صبرة: قلت يارسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» والحديث رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم: 142، ورواه الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم:788. قال أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث حسنٌ صحيح».
(2)
انظر: الحسيني، إسماعيل، موسوعة طب المفاصل والعظام، مرجع سابق، ص 92 - 96.
إلا أنّ الطب الحديث بَيَّن لنا أن وظيفة الدماغ هي إدارة أجهزة الجسم، وجمع المعلومات وتحليلها وهو منبع لإنتاج معلومات جديدة، فليس له أي وظيفة آلية لإحالة الدواء أو الغذاء (1).
3 -
اعتقادهم أنّ هناك منفذاً بين الدماغ والحلق، فإنّ التشريح الطبي الحديث يبيِّن لنا أنَّه لا يوجد منفذ البتة بين الدماغ والجهاز الهضمي، وأنَّ هناك حجاباً حاجزاً يفصل الدماغ عن التجويف الأنفي.
يقول الدكتور محمد علي البار: «الجمجمة تجويف يشغله الدماغ، وسائل المخ شوكي الذي يدور حوله، ولا يصل شيء لا من الدماغ ولا من السائل إلى الجهاز الهضمي على الإطلاق، إلا إذا انكسر قاع الجمجمة نفسها» (2). ويقول: «وليس لبطون الدماغ ولا للسائل المخ شوكي أي علاقة بالجهاز الهضمي، وبالتالي فإن كل ما ذكره الفقهاء من أنّ ذلك سبب للإفطار لا أساس له من الصحة» (3).
ويقول الدكتور حسان باشا: «الدماغ لا علاقة له بالجهاز الهضمي، وبالتالي فإنَّ ما يدخل إلى الدماغ من جرح (وهو ما يسميه الفقهاء بالمأمومة) لا يصل شيء
(1) انظر: العقرب، عبد الحليم عبد الحافظ، أحكام الصيام المترتبة على تحديد الجوف، مرجع سابق، ص 40.
(2)
البار، محمد علي، المُفَطِّرات في مجال التداوي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج 2، ص 338.
(3)
المرجع السابق، ص:211.
منه إلى البلعوم أو الأنف مهما وضع فيه دواء أو غيره» (1).
4 -
اعتقادهم أنَّ النهي عن الاكتحال في الحديث الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: «لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ» (2) سببه خشية وصول شيء منه إلى الدماغ.
فالجواب عن ذلك أنّ الحديث ضعيف، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر (3)، ويعارضه حديث أنس بن مالك قال:«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اشْتَكَتْ عَيْنِي، أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ» (4).
قال الترمذي: «إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء» .
كما أنّ في إسناده أبو عاتكة، وهو ضعيف، واسم أبي عاتكة طريف بن سلمان. قال البخاري:«طريف بن سلمان: منكر الحديث» ، وقال النسائي:«ليس بثقة» ، وقال الرازي:«ذاهب الحديث» (5).
(1) باشا، حسان شمس، التداوي والمُفَطِّرات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج 2، ص 257.
(2)
سبق تخريجه، ص (125)(ورد ذكره في الحاشية).
(3)
الزيلعي، عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: محمد يوسف البنوري، (مصر: دار الحديث، د. ط 1357 هـ) ج 2، ص 457.
(4)
رواه الترمذي، كتاب الصوم، باب ماجاء في الكحل للصائم، رقم:726.
(5)
ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، التحقيق في أحاديث الخلاف، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415 هـ) ج 2، ص 90.
فالحديثان متقابلان وضعيفان فيسقط الاستدلال بهما.
وعلى فرضية صحة النهي عن الاكتحال للصائم فإنه لا يصح الاستدلال به على أن الدماغ جوف مؤثر في الصيام، وذلك أنّ الطب الحديث أثبت أنّه لا يوجد منفذٌ بين العين والدماغ، وإنما هناك القناة الدمعية التي تصل إلى الأنف، وهذا باب آخر. وهو ما يتعلق بالواصل إلى الأنف (1).
5 -
اعتقاد أغلب الفقهاء أنّ النهي عن المبالغة في الاستنشاق كما هو في حديث لقيط بن صبرة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (2) خشية أن يلج من الأنف إلى الدماغ، فإنّ هذا الاستدلال في غير محله، وذلك أنّ الطب الحديث أثبت أنّه لا علاقة بين الأنف والدماغ، وأنَّ الأنف منفذ إلى الحلق (3).
ثانياً: اعتبار الفقهاء (4) رحمهم الله أنّ الإحليل جوف معتبر، وأنّ ما يصل إليه يصل إلى الجهاز الهضمي.
المناقشة:
(1) انظر بيان العلاقة بين العين والجهاز الهضمي في مطلب قطرات العين، ص (230).
(2)
سبق تخريجه، ص (126)(حاشية).
(3)
انظر: مطلب الجوف عند الأطباء، التجويف الدماغي، علاقة الدماغ بالجهاز الهضمي، ص 80.
(4)
وهم جمهور الشافعية، وبعض الأحناف. انظر: النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج 6، ص 320، والكاساني، علاء الدين أبو بكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج 2، ص 93.
مما يُنَاقش فيه كلام الفقهاء المتقدمين – رحمهم الله أنهم اعتبروا أنّ الإحليل له صلة بالجهاز الهضمي، وهم في ذلك معذورون من حيث التصور، إذ أنّ تصورهم بناءً على ما توصل إليه علم التشريح في زمانهم، وقد أثبت الطب التشريحي الحديث بشكل جازم وقاطع أنّه لا يوجد منفذ بين الجهاز البولي والجهاز الهضمي، فإنّ ما يدخل إلى الجهاز البولي من دواء أو قسطرة عن طريق الإحليل - مجرى البول في الذكر أو الأنثى - يصل إلى المثانة، وذلك كله ليس له علاقة بالجهاز الهضمي (1).
ثالثاً: اعتبار بعض الفقهاء (2) رحمهم الله أن المهبل والرحم جوفان معتبران ولهما صلة بالجهاز الهضمي.
المناقشة:
أظهر الطب الحديث عدم صحة ما تصوره الفقهاء المتقدمون من تأثير ما يدخل إلى المهبل والرحم على صحة الصوم، فليس للمهبل علاقة بالجهاز الهضمي، والمهبل (vagina) ليس تجويفًا؛ لأنّ الجدارين (الأمامي والخلفي)
(1) انظر: باشا، حسان شمسي، التداوي والمُفَطِّرات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 254، والبار، محمد علي، المُفَطِّرات في مجال التداوي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج 10، ص 338.
(2)
وهم الشافعية والحنابلة، انظر: الرحيباني، مصطفى السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مرجع سابق، ج 2،ص 191، والبهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، ج 2، ص 318.
ينطبقان على بعضهما، ولكنَّ هذين الجدارين مرنان جداً فيتسعان عند الجماع والإيلاج، وعند الولادة ونزول الدم في الحيض أو النفاس، ولا توجد علاقة بين الرحم والجهاز الهضمي مطلقاً (1).
رابعاً: اعتمادهم على قاعدة «الفطر مما دخل وليس مما خرج» مستدلين بحديث: «إِنَّمَا الْإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ» (2). وبأثر ابن عباس قال: «إِنَّمَا الفطر مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ» (3)، على اعتبار كل مجوف في الجسم مناطاً لفساد الصوم بما يصل إليه.
المناقشة:
الاستدلال بالحديث والأثر على أنَّ كل مجوف في الجسم يفسد الصوم بما يصل إليه محل مناقشة من عدة أوجه:
1 -
الحديث المرفوع ضعيف ولا يصح ففي سنده راوٍ مجهول، وقد نص
(1) أفادني بتلك المعلومات الدكتور محمد علي البار، والدكتور خالد حميد. وانظر: باشا، حسان شمسي، التداوي والمُفَطِّرات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 241، وص 257.
(2)
رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، رقم:4602.والحديث ضعيف، انظر: الزيلعي، عبدالله بن يوسف، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، مرجع سابق، ج 2، ص 453.
(3)
رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام إذا ازدرده عامد أو بالسعوط والاحتقان وغير ذلك مما يدخل جوفه باختياره، رقم:8042، ورواه البخاري معلقاً بلفظ «الصوم مما دخل وليس مما خرج» ، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، رقم:1937. وصححه الألباني، انظر: الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (بيروت: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 405 هـ-1985 م) ج 4، ص 79.
الأئمة على تضعيفه منهم الزيلعي في نصب الراية (1)، وقال الهيثمي:«رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه» (2)، وقال القاري:«ولجهالة المولاة-أحد رواة الحديث- لم يثبته بعض أهل العلم» (3).
وعلى فرضية صحة الحديث فإنَّ قصة الحديث وسياقه تبين لنا المراد من النص، فإنّ لفظ الحديث بتمامه: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان عن رزين البكري قال: حدثتنا مولاة لنا - يقال لها سلمى من بكر بن وائل - أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ هَلْ مِنْ كِسْرَةٍ؟» فَأَتَيْتُهُ بِقُرْصٍ فَوَضَعَهُ عَلَى فِيهِ وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ هَلْ دَخَلَ بَطْنِي مِنْهُ شَيْءٌ؟ كَذَلِكَ قُبْلَةُ الصَّائِمِ. إِنَّمَا الْإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ» .
فالمراد ظاهر جدا من قصة الحديث حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم الكسرة في فمه، وقال: «يا عائشة: هل دخل بطني منه شيء
…
» ثم عقب بقوله: «إنما الإفطار مما دخل» ، أي دخل إلى البطن التي نفى أن يكون دخل إليها منه شيء، وكذلك المراد عن طريق الفم حيث كانت الكسرة في فمه، ولا يَرِد على هذا قاعدة العبرة بعموم اللفظ، إذ اللفظ متوجه لحكم حالة معينة، وهي ما يدخل البطن.
(1) الزيلعي، عبد الله بن يوسف، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، مرجع سابق ج 2، ص 453.
(2)
الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، (القاهرة: دار الريان للتراث، بيروت: دار الكتاب العربي د. ط، 1407) ج 3، ص 167.
(3)
القاري، علي بن سلطان محمد، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تحقيق: جمال عيتاني، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1422 هـ - 2001 م) ج 4، ص 437.
2 -
أثر ابن عباس رضي الله عنهما لا يدل على التوسع بمفهوم الجوف إذ الخطاب الشرعي متوجه إلى الغالب، والنادر لا حكم له؛ بل إن قلنا إنّ أثر ابن عباس مرفوع حكماً فيكون فهماً لآية الصيام:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187].
فالخطاب العام يتوجه تفسيره بالمعنى الشرعي إن كان له معنى شرعي، وأثر ابن عباس رضي الله عنهما له معنى شرعي، وهو ما دلت عليه الآية، وعليه يترجح هذا المعنى على غيره، وإن كان غيره قد يقع، وهذا أقره الأصوليون ومنهم الإمام السبكي حيث يقول:«والخطاب الشرعي المجمل يكون من جهة أنّ الشرعي أرجح، وأغلب من غيره، وإن كان غيره قد يقع، فالحكم للغالب» (1).
3 -
أنّ استدلال الشافعية بعموم ما دل عليه أثر ابن عباس رضي الله عنهما ينتقض عليهم بصور، منها: الداخل من مسام الجلد؛ حيث أجمعوا على عدم فساد الصوم بما يدخل منها، وكذا نفى بعضهم فساد الصوم بما يدخل الإحليل ما لم يصل المعدة، مما يدل على أن العموم غير مقصود، فإن أخرجوا هذه الصورة لاعتبارات فغيرها يخرج باعتبارات أخرى، وعليه لا يُسلم لهم الاستدلال بالأثر.
وبهذا يتبن أن المراد بأثر ابن عباس رضي الله عنهما: «الصوم مما دخل» ، أي دخل من
(1) السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، (لبنان، بيروت: عالم الكتب، الطبعة الأولى 1999 م - 1419 هـ) ج 3، ص 405. (بتصرف).
منفذه المعتاد إلى مدخله المعتاد الذي دلت آية الصوم على منع دخول أي شيء إليه. والله أعلم وأحكم (1).
(1) هذه المعاني في مناقشة الحديث وأثر ابن عباس، مما فتح الله به على الباحث خلال معالجته مسائل هذا البحث، ولم أجد مَن ذكر هذا الجواب والتوجيه للحديث وللأثر من الفقهاء وشُرّاح الحديث الذين لم يرتضوا الاستدلال به، سوى تضعيفهم للحديث المرفوع، فلله الحمد أولاً وآخراً.