الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس: القسطرة القلبية (Cardiac Catheterization):
الجانب الطبي:
هي عملية فحص تشخيصي يجرى تحت التخدير الموضعي بواسطة أنبوب دقيق يتم إدخاله عبر الأوردة أو عبر الشرايين، ويصل إلى القلب مباشرة لتصوير شرايين القلب، أو مداواتها (1).
ويتم إدخال الأنبوب من أعلى الفخذ، حيث يصل من هناك إلى القلب، أو من طريق المرفق.
كيفية عمل القسطرة:
يتم إدخال القسطار عبر شريان طرفي مثل الشريان العضدي، أو الشريان الفخدي، وذلك بعد إعطاء المريض بنج موضعي ثم يدفع القسطار (الميل) إلى الشريان الأبهري فالبطين الأيسر، تحت إشراف دليل تلفزيوني (Fluroscopy) لتحديد المكان الذي وصل إليه القسطار، ويساعد على عملية التشخيص حقن مادة ظليلية (Contrast) من أجل تلوين فجوات القلب والشرايين التاجية، ويجرى ذلك الفحص في غرفة القسطرة القلبية، ويستغرق إجراؤه حوالي 30 - 45 دقيقة (2).
(1) انظر: البار، محمد علي، المُفَطِّرات في مجال التداوي، مجلة المجمع الفقهي، مرجع سابق، ج 10، ص 245.
(2)
انظر: موقع طبيب، http://www.6 abib.com/a-1088.htm، تاريخ التصفح، 26/ 9/2010 م، وباشا، حسان شمسي، التداوي والمُفَطِّرات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 258.
3:36 صورة تبين طريقة عملية القسطرة
الجانب الفقهي:
التكييف الفقهي:
من خلال التوصيف الطبي للقسطرة القلبية نجد أنها عبارة عن أنبوب يخترق الجلد ليصل إلى الشرايين مصحوباً بمادة علاجية أو مساعدة، وهذا يمكن تكييفه في ضوء ما ذكره الفقهاء المتقدمون في مسألة المداواة في لحم الساق أو الفخذ.
التخريج الفقهي:
نص الشافعية والحنابلة على أن المداواة في الفخذ أو الساق ليس مفسدا
للصوم (1).
• الشافعية:
قال النووي: «أو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق، أو غرز فيه سكيناً، أو غيرها فوصلت مخه لم يفطر بلا خلاف؛ لأنه لا يعد عضواً مجوفاً» (2).
وقال الشربيني: «لو داوى جرحه الذي على لحم الساق، أو الفخذ فوصل الدواء إلى داخل المخ، أو اللحم، أو غرز فيه حديدة، فإنه لا يفطر؛ لأنه ليس بجوف» (3).
• الحنابلة:
قال ابن مفلح: «وإن قَطَّر في إحليله دهناً لم يفطر، لعدم المنفذ، وإنما يخرج البول رشحاً، كمداواة جرح عميق لم يصل إلى الجوف» (4).
حكم القسطرة في ضوء تخريج الفقهاء المتقدمين:
من خلال كلام الشافعية والحنابلة حول مسألة مداواة لحم الساق، والجروح العميقة، فإنه يتبين لنا أنَّ القسطرة القلبية غير مفسدة للصوم عندهم.
حكم القسطرة في ضوء التخريج الفقهي والتوصيف الطبي:
يرى الباحث بعد النظر في حقيقة القسطرة من الناحية الطبية، وفي ضوء
(1) لم أقف على قول للحنفية والمالكية لهذه الصورة.
(2)
النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج 6، ص 322.
(3)
الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج 1، ص 428.
(4)
ابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق، ج 3، ص 56.
تقرير الفقهاء المتقدمين أنَّ القسطرة لا تُفَطِّر للأسباب الآتية:
1.
أنها عبارة عن مادة صلبة تدخل إلى الجسم عن طريق الجلد، فلا يصدق عليها أنها طعام أو شراب، وليس في معناهما.
2.
الدواء المصاحب للقسطرة لا يغني الصائم عن الطعام والشراب، ولا يقوم بتزويد الجسم بمواد يستطيع من خلالها القيام بالعمليات الحيوية أو توليد الطاقة، فهو ليس بمعنى الأكل والشرب قطعاً.
3.
أنّ الدواء يدخل من منفذ الجلد الذي هو منفذ غير معتاد للأكل والشرب، ولا يصل إلى ما اعتبره الفقهاء جوفاً.
وقد اتفق مجمع الفقه الإسلامي على أن القسطرة القلبية ليست مفسدة للصوم (1)، وكذا الندوة الفقهية الطبية التابعة لمجمع الفقه الإسلامي حول التداوي (2).
OOOOO
(1) انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي حول المُفَطِّرات المعاصرة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر، ج 2، ص 455.
(2)
انظر: قرارات الندوة الطبية الفقهية المنعقدة بالدار البيضاء في 8 - 11 صفرهـ 14 - 17 يونيو 1997 م، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج 2، ص 464.