الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتائج والتوصيات
الحمد لله في البدء والختام .. الحمد لله الذي وفق وأعان على هذا البحث بإكمال مسائله وتذليل مصاعبه، حمداً كثيراً طيباً كما ينبغي لجلال وجهك ربنا وعظيم سلطانك.
أما بعد فإنني في خاتمة هذه الرحلة العلمية الماتعة النافعة حول موضوع المُفَطِّرات الطبية المعاصرة أوجز النتائج التي توصلت إليها خلال هذه الرحلة، وهي الآتي:
1.
أنَّ دراسة النوازل والمستجدات المعاصرة المتعلقة بالعبادات والمعاملات من الواجبات الشرعية على الفقهاء المعاصرين.
2.
أهمية توفر الشروط اللازمة للإفتاء في النوازل المعاصرة عند من يتصدى للنظر والإفتاء فيها؛ لتخرج الفتوى سليمة من الشطط.
3.
ضرورة إشراك أصحاب التخصصات المتعلقة بالنازلة، وإلا لفقدت الفتوى شرعيتها وصوابها؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يمكن التصور الصحيح إلا من صاحب التخصص.
4.
أنَّ الشريعة أعطت الطب اهتماماً كبيراً، وحثت على الطب التجريبي، وحررت الطب من الخرافة والشعوذة.
5.
أنَّ جهود العلماء المسلمين في الطب سبقت الحضارات الأخرى في الطب التجريبي التشخيصي والتشريحي والعلاجي بنوعيه العلاجي
والوقائي، وتوصلوا إلى نتائج كبيرة لازال الطب المعاصر يعتمد عليها، مثل اكتشاف الدورة الدموية، ونظرية البصريات لابن الهيثم وغيرها.
6.
عمق العلاقة بين الطب والفقه، واحترام الفقهاء المتقدمين تخصص الطب، وإحالتهم عدداً من مسائل الفقه لما يقرره الطبيب المختص، وبَنَوْا الحكم الشرعي على قوله، مثل تقدير الجروح في الديات وغيرها.
7.
حث الشريعة على حفظ النفس، تتمثل أحد مظاهره في حثها على التداوي والترغيب فيه، سواء كان العلاجي، أو الوقائي.
8.
أنّ المرض المبيح للفطر هو ما أحدث مشقة زائدة على المشقة المعتادة في الصوم، أما ما لا يحدث مشقة زائدة عن المعتاد كالجروح البسيطة والصداع الخفيف فليس محلاً للرخصة، ولا يجوز معه الفطر.
9.
القول الصحيح في حكم التداوي أنّ الأصل مشروعيته من حيث الجملة، وتتخرج عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فتارة واجب، وتارة مستحب، وتارة مكروه، وتارة محرم، وتارة مباح.
10.
المُفَطِّرات المجمع عليها الثابتة بالنص القطعي الثبوت والدلالة هي الأكل والشرب والجماع، وما سواها فمحل خلاف واجتهاد.
11.
الفقهاء المتقدمون لهم مسلكان في المُفَطِّرات، مسلك التوسع ومسلك التضييق، ومسلك التضييق هو الأسعد بالدليل والأقرب إلى مقاصد التشريع، ، وأما مذهب التوسع فلا تسعفه حجة تطمئن إليها النفس بإفساد عبادة عينية صحيحة.
12.
أنّ مصطلح «الجوف» الذي أحدث توسعاً في باب المُفَطِّرات لم يجعله الشارع الحكيم ضابطاً للمُفَطِّرات، ولم يرد في الشرع ربط أحكام المُفَطِّرات بمصطلح «الجوف» لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو لفظ حادث بعد زمن النبوة، وزمن الصحابة رضي الله عنهم.
13.
أنَّ استخدام ألفاظ ومصطلحات في مسائل الفقه يجب أن يشهد لها النص الصريح، وإلّا أحدثت إرباكا وتوسعاً وإشقاقاً على المكلفين لم تأتِ به الشريعة، كما هو الحال في لفظ الجوف في الصوم، ولفظ «المَخِيط» في محظورات الإحرام في الحج.
14.
المذاهب الأربعة لم تتفق على تحديد مفهوم الجوف فيما بينها، ولا في المذهب الواحد، وهذا يعزز عدم جعله مرجعا للمُفَطِّرات، إذ لو كان مرجعاً لكان واضح المعالم في عبادة يحتاجها المتعلم والأمي والذكر والأنثى والحاضر والباد.
15.
الطب المعاصر حدد الجوف المؤثر على صحة الصوم، والذي يفسد الصوم بما يصل إليه هو ما تجاوز الحلق (المريء) من الجهاز الهضمي وذهب إلى المعدة.
16.
التجاويف الأخرى في الجسم لا علاقة لها بالجهاز الهضمي ولا يؤثر الواصل إليها على صحة الصوم، كالتجويف الدماغي والتجويف البطني، والتجويف الصدري، وغيرها، باستثناء التجويف الأنفي فإن له صلة بالجهاز الهضمي.
17.
وجود التوسع الكبير في باب المُفَطِّرات حدث عند الفقهاء المتقدمين لتصورهم وجود اتصال بين التجاويف المختلفة في الجسم وبين المعدة، أو البطن، حسب ما وصل إليه الطب في زمنهم، وقد أثبت الطب التشريحي الحديث عدم صحة هذا التصور.
18.
الأحكام التي بُنيت عند الفقهاء المتقدمين على تصور طبي تبين عدم صحته بالطب التشريحي الحديث، يجب تغير الحكم فيها لتغير التصور الذي بُني عليه الحكم.
19.
الضابط الذي تدل عليه النصوص في الداخل إلى البدن، هو ما كان أكلاً أو شرباً أو كان في معناهما، مما يستغني به البدن عنهما، لأنَّ ما قام مقام الشيء يُعطى حكمه، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات.
20.
ما يصل إلى الجهاز الهضمي مما هو دون المتبقي من المضمضة وبقايا السواك من المعفو عنه الذي لا يؤثر على صحة الصوم.
21.
استخدام بخاخ الربو بنوعيه الغازي والبودرة لا يؤثر على صحة الصوم، حيث أنَّ الكمية التي يمكن وصولها إلى المعدة أقلّ بكثير من بقايا المضمضة والسواك، واستخدامه بواسطة القمع الهوائي يحدث اطمئناناً أكثر، حيث تصل كمية الدواء شبه كاملة إلى الرئتين عند استخدامه.
22.
جهاز النبيوليزر مُفَطِّر لمفارقته البخاخ العادي في الكمية الداخلة، حيث أنّ الكمية الداخلة إلى المعدة كبيرة، وأكبر من القدر المعفو عنه.
23.
زوال العقل (الإغماء) بسبب التخدير لا يفسد الصوم، سواء كان التخدير كل النهار أو بعضه، إذا حصلت النية قبل الفجر، ما لم يصاحب التخدير سوائل مغذية للبدن فيحصل الفطر بها لا بالإغماء.
24.
استخدام معجون الأسنان وغسول الفم جائز إذا أمن الشخص وصوله إلى الحلق، وذلك أنَّ الفم له حكم الظاهر.
25.
استخدام منظار المعدة مفسد للصوم بسبب ما يصاحب إدخاله من مادة دهنية مُزَلِجة ومُسهلة للإدخال، حيث تدخل من الفم وتصل المعدة ويتم امتصاص أكثرها هناك. كما يصاحب استخدام المنظار الماء أو مواد منظفة تزيل إفرازات المريء والمعدة لتتضح الرؤية، ويعلق جزء منها في المعدة. وهذا مما يدخل في عموم الأكل والشرب المنهي عنه للصائم.
26.
الصائم الذي يحتاج لمنظار المعدة في نهار رمضان، ويشق عليه تأخيره إلى ما بعد الإفطار، فإنه يستخدمه ويقضي مكان ذلك اليوم، أما إذا لم يشق عليه تأخيره إلى الليل فيحرم عليه استخدامه أثناء النهار، لأنَّه مُفَطِّر.
27.
قطرات الأنف، وبخاخ الحساسية عن طريق الأنف لا يُفَطِّران؛ وذلك أنَّ الكمية الواصلة إلى الحلق يسيرة جداً، وما يمكن افتراض وصوله إلى المعدة أقل من المتبقي من المضمضة والسواك.
28.
قطرات العين غير مُفَطِّرة، وذلك أنه لا يصح حديث في النهي عن
اكتحال الصائم فليس ثمة أصل يقاس عليه، كما أنَّ الكمية الواصلة من القناة الدمعية ضئيلة جداً، ويستحيل وصولها إلى المعدة، لكونها تستهلك قبل وصولها الحلق.
29.
لبس العدسات اللاصقة لا يفطر الصائم سواء كان لبسها مجرداً، أو صاحبه محاليل معقمة، لذات الأسباب المذكورة في قطرات العين.
30.
قطرات الأذن غير مُفَطَّرة في حالتي كون الطبلة سليمة أو مثقوبة، أما في حالة كونها سليمة فلعدم وجود منفذ إلى الجهاز الهضمي، وفي حالة كونها مثقوبة فلأنَّ القطرات لاتصل إلى المعدة لكونها تستهلك أثناء مرورها إلى البلعوم، وعلى فرضية وصول شيء فهو يُقَدَّر بأقل مما يصل من بقايا المضمضة والسواك.
31.
غسول الأذن غير مُفَطِّر إذا كانت الطبلة سليمة؛ لعدم وجود منفذ إلى الجهاز الهضمي، ومُفَطِّر في حال كانت الطبلة مثقوبة، لكون كمية الماء الداخلة كبيرة ويصل جزء منها إلى المعدة عبر قناة استاكيوس ثم إلى البلعوم ثم إلى المعدة.
32.
أن استخدام الأقراص العلاجية تحت اللسان لا يؤثر على صحة الصوم، وذلك أنّ الفم له حكم الظاهر.
33.
الحقن العضلية غير مفسد للصوم، ويكاد أن يكون إجماعاً للعلماء المعاصرين.
34.
الحقن الجلدية بنوعيها العلاجية والتجميلية غير مُفَطِّرة، وذلك أنها
ليست أكلا ولا شرباً ولا تغني عنهما، ولاتصل إلى ما اعتبره الطب المعاصر جوفا مؤثراً في الصوم.
35.
الحقن الوريدية المغذية مُفَطِّرة، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب في منح الجسم بالطاقة والمواد الحيوية اللازمة ويستغني بها من يتناولها عن الطعام والشراب لفترات قد تطول أياماً أو شهوراً فهي بمعنى الأكل والشرب.
36.
الحقن الوريدية العلاجية غير مُفَطِّرة، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا صورتهما، وكمية المحلول الملحي أو السكري الموجود فيها لا يغني الجسم عن الأكل والشرب، ولا يمد الجسم بالطاقة، وإنما هو مساعد لدخول الدواء إلى الدم.
37.
حَقْن الدم للصائم يفسد الصوم لما يحتويه الدم من مواد حيوية، تغذي الجسم وتمده بالطاقه، فهو مما يقوم مقام الأكل والشرب، وهو نظير الحقن الوريدية المغذية.
38.
الغسيل الكلوي البريتوني في نهار رمضان مفسد للصوم، وذلك أنه يتم فيه إدخال كمية كبيرة من الماء والأملاح والمعادن والسكر، وتتفاعل مع الدم وينتقل جزء كبير من هذه المواد إلى الدم، فيمد الجسم بالمواد الحيوية فهو بمعنى الأكل والشرب نظير الحقن المغذية.
39.
منظار البطن غير مفسد للصوم، وذلك أنّه ليس أكلاً ولا شرباً، لا حقيقة ولا حكماً، وما كان هذا حاله فليس بمفسد للصوم.
40.
القسطرة القلبية غير مُفَطِّرة، وذلك أنها عبارة عن مادة صلبة تدخل إلى الجسم عن طريق الجلد، فلا يصدق عليها أنها طعام أو شراب، وليس في معناهما، والدواء المصاحب للقسطرة مواد علاجية، لا تغني الصائم عن الطعام والشراب، ولا تقوم بتزويد الجسم بمواد يستطيع من خلالها القيام بالعمليات الحيوية أو توليد الطاقة.
41.
الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية والتجميلية التي يتم امتصاصها عن طريق الجلد غير مُفَطِّرة، حيث أثبت الطب الحديث عدم وجود علاقة بين ما يدخل من مسام الجلد بالجهاز الهضمي. ويدخل في ذلك لصقة النيكوتين، ولا دليل يقوى التفريق بين لصقة النيكوتين، وبقية اللصقات.
42.
لصقة إزالة الشعور بالجوع والعطش غير مُفَطِّرة، واستخدامها الدائم يقلل من الاستفادة من حِكَم الصيام وفوائده.
43.
ما يدخل إلى المهبل أو الرحم من أجهزة فحص وتنظير، أو غسول، أو أدوية ومراهم للعلاج والتنظيف. كل ذلك لا يُفَطِّر ولا يفسد الصوم، لعدم وجود أي صلة بين المهبل والرحم وبين الجهاز الهضمي.
44.
ما يدخل الجهاز التناسلي سواء إلى الإحليل أو المثانة للتشخيص أو العلاج بالأجهزة أو الأدوية أو غسول المثانة كل ذلك لا يُفَطِّر الصائم، حيث تبين بالتشريح الطبي القطعي عدم وجود اتصال بين الجهاز البولي والجهاز الهضمي، كما أنّ ما يدخل من تلك الأشياء لا
تغذي البدن، ولا تمده بالطاقة.
45.
كل ما يدخل عن طريق الشرج من حقنة وتحاميل ومنظار ومراهم باستثناء الحقن الشرجية المغذية لا يفطر الصائم، وذلك أنّ ما يدخل عن طريق الشرج ليس أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما، وأنّ ما يتم امتصاصه من بعضها ضئيل جدًّا لا يستغني به الجسم عن الأكل والشرب، ولا يمده بالطاقة والحيوية.
46.
الحقن الشرجية المغذية مُفَطِّرة؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب، وما كان بمعنى الأكل والشرب يأخذ حكمهما، حيث يستغني بها الجسم عن الطعام والشراب؛ لأنَّها تغني عن الطعام والشراب، وتمد الجسم بالطاقة الحيوية اللازمة.
47.
الغسيل الكلوي الدموي مُفَطِّر، وذلك أنّ الدم العائد إلى البدن يعود محملاً بالسكريات والأملاح، ويتغذى بها الجسم، ولا فارق بين الأكل والشرب، وما يتغذى به البدن لتحقق المعنى في كل منهما.
48.
التبرع بالدم أثناء الصوم لا يؤثر على صحة الصوم، لرجحان القول بأن الحجامة لا تفسد الصوم.
49.
سحب الدم للتحليل غير مفطِّر، وذلك أنّه لا دليل على إفساد الصوم به، وإذا كان التبرع لا يُفطِّر، فسحب الدم اليسير للتحليل من باب أولى.
50.
عملية شفط الدهون لا تفطر قياساً على عدم فساد الصوم بإخراج الدم