المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في المحافظة على وقت الصلوات) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في المحافظة على وقت الصلوات)

- ‌(باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت)

- ‌(باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها)

- ‌(باب في بناء المساجد)

- ‌(باب اتخاذ المساجد في الدور)

- ‌(باب في السرج في المساجد)

- ‌(باب في كنس المساجد)

- ‌(باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال)

- ‌(باب في فضل القعود في المسجد)

- ‌(باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد)

- ‌(باب في المشرك يدخل المسجد)

- ‌(باب المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة)

- ‌(باب النهى عن الصلاة في مبارك الإبل)

- ‌(باب متى يؤمر الغلام بالصلاة)

- ‌(باب بدء الأذان)

- ‌(باب ما جاء في الإقامة)

- ‌(باب الرجل يؤذن ويقيم آخر)

- ‌(باب من أذن فهو يقيم)

- ‌(باب رفع الصوت بالأذان)

- ‌(باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت)

- ‌(باب الأذان فوق المنارة)

- ‌(باب في المؤذن يستدير في أذانه)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع المؤذن)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع الإقامة)

- ‌(باب في الدعاء عند الأذان)

- ‌(باب ما يقول عند أذان المغرب)

- ‌(باب أخذ الأجر على التأذين)

- ‌(باب في الأذان قبل دخول الوقت)

- ‌(باب الأذان للأعمى)

- ‌(باب الخروج من المسجد بعد الأذان)

- ‌(باب في المؤذن ينتظر الإمام)

- ‌(باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا)

- ‌(باب في فضل صلاة الجماعة)

- ‌(باب ما جاء في فضل المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب ما جاء في المشى إلى الصلاة في الظلم)

- ‌(باب ما جاء في الهدى في المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها)

- ‌(باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد)

- ‌(باب ما جاء في الجمع في المسجد مرّتين)

- ‌(باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد)

- ‌(باب في جماع الإمامة وفضلها)

- ‌(باب في كراهية التدافع عن الإمامة)

- ‌(باب من أحق بالإمامة)

- ‌(باب إمامة النساء)

- ‌(باب الرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون)

- ‌(باب إمامة البرّ والفاجر)

- ‌(باب إمامة الأعمى)

- ‌(باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة)

- ‌(باب الإمام يصلى من قعود)

- ‌ مشروعية التبليغ عند الحاجة إليه

- ‌(باب الرجلين يؤمّ أحدهما صاحبه كيف يقومان)

- ‌(باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون)

- ‌(باب الإمام ينحرف بعد التسليم)

الفصل: ‌(باب في المحافظة على وقت الصلوات)

بسم الله الرحمن الرحيم

(باب في المحافظة على وقت الصلوات)

وفي نسخة باب المحافظة على الصلوات، وفي أخرى باب في المحافظة على الصلوات، وفي أخرى باب في المحافظة على الوقت

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ، نَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصُّنَابِحِيِّ، قَالَ: زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، فَقَالَ: عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله محمد بن حرب الواسطى) روى عن إسماعيل بن علية وأبى معاوية ومحمد بن ربيعة ويزيد بن هارون وكثيرين. وعنه البخارى ومسلم وأبو داود وأبو زرعة وابن خزيمة وأبو حاتم وآخرون. قال الطبرانى كان ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم صدوق. مات سنة خمس وخمسين ومائتين

(قوله عبد الله بن الصنابحي) بضم الصاد المهملة نسبة إلى صنابح بن زاهر بطن من مراد. وهو مختلف في صحبته فقال ابن معين وابن السكن أنه صحابى معدود في المدنيين. روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن عبادة بن الصامت. وعنه عطاء بن يسار حديث الباب، وليس هو عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل الصنابحى لأن عبد الرحمن رحل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

ص: 2

فقبض النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو في الطريق فلم يره "وبهذا" تعلم أن من قال إن الصنابحى راوى حديث الباب هو عبد الرحمن بن عسيلة فقد وهم

(قوله زعم) أى قال وتأتى أيضا بمعنى ظن واعتقد أو قال قولا لا يدرى أحق هو أم باطل. وعبر الصنابحي. بزعم إشارة إلى ضعف هذا القول، و (أبو محمد) هو مسعود بن أوس بن زيد الأنصارى البدرى شهد بدرا والعقبة، قال ابن حبان له صحبة

(قوله عبادة بن الصامت) بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس الأنصارى الخزرجى أبو الوليد أحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدرا وأحدا وبيعة الرضوان والمشاهد كلها. روى له عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أحد وثمانون ومائة حديث، اتفق الشيخان على ستة وانفرد كل منهما بحديثين. روى عنه أنس وأبو أمامة ومحمود بن الربيع وجابر بن عبد الله وكثيرون، قال ابن سعد آخى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بينه وبين أبى مرثد وروى البخارى في تاريخه الصغير أنه أحد من جمع القرآن في زمن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقال الأوزاعي أول من ولى قضاء فلسطين عبادة بن الصامت. مات بالشام سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله كذب أبو محمد) أى أخطأ فيما قاله حيث أخبر بخلاف الواقع ولا إثم عليه في ذلك لأنه لم يتعمد الكذب وهو رجل من الأنصار له صحبة. ويبعد على الصحابة رضوان الله عليهم تعمد الكذب. والعرب تضع الكذب موضع الخطأ فتقول كذب سمعى وكذب بصرى أى أخطأ. والإثم بالكذب منوط بالعمد فيه

(قوله أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) أى أعترف بذلك وهذه شهادة حسبة. والغرض منها تأكيد خبره عند السامعين وأنه لا شك فيه (وبهذا استدلّ) من قال إن الوتر ليس بواجب. لكن الاستدلال به ضعيف لأن عبادة إنما أنكر أن يكون الوتر كفرض الصلوات الخمس دون أن يكون واجبا. ولذلك استشهد بالصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة

(قوله خمس صلوات الخ) أي في اليوم والليلة كما في رواية للبخارى وخمس مبتدأ وافترضهنّ الله صفة أو خبر وقوله من أحسن وضوءهنّ خبر على الأول أو خبر بعد خبر على الثانى أى من أتم وضوءهنّ بمراعاة فرائضه وشرائطه فالمراد بالإحسان التصحيح لا الأمر الزائد على أصل الفعل "وما قاله" بعضهم من أن المراد بالإحسان مراعاة الفرائض والسنن "غير مسلم" لأن الوعيد المذكور بعد لا يترتب على ترك السنن

(قوله وصلاهنّ لوقتهنّ) أى في وقتهنّ فاللام بمعنى في (قال) الطيبى المراد في أول وقتهنّ (قال) ابن حجر لا دليل على ذلك بل الصواب ما أفادته في التى اللام بمعناها من أن الشرط

ص: 3

لأداء في الوقت وإن لم يكن أوّله اهـ

(قوله وأتم ركوعهنّ) بأن اطمأنّ وأتى بتسبيحه المطلوب فيه، ويأتي بيانه في باب مقدار الركوع إن شاء الله تعالى، وخصّ بالذكر دون بقية الأركان إما تغليبا له على ما عداه من الأركان أو لكونه كالمقدّمة والوسيلة لغيره أو لأن الجاهلية كانوا يتساهلون فيه ففيه تنبيه على غيره بطريق المساواة

(قوله وخشوعهنّ) الخشوع في الصلاة ظاهرىّ وهو سكون الجوارح عن العبث وجعل بصره موضع سجوده، وباطنيّ وهو حفظ القلب عن الاشتغال بغير ما هو فيه من التأمل في معانى القرآن وفي السبب الذى شرع كل ركن لأجله من القيام بين يدي الرّبّ تعظيما وإجلالا، ومن الركوع وهو الانقياد ظاهرا وباطنا، ومن السجود وهو غاية التذلل والخضوع والانكسار. بجعل أشرف ما فيه من الأعضاء على موطئ الأقدام

(قوله كان له على الله عهد أن يغفر له) العهد في الأصل اليمين والأمانة والذمة والحفظ والمراد به الوعد. وسمى الله تعالى وعده عهدا لأنه أوثق من كل وعد وليس هذا على الله بطريق الوجوب لأن العبد لا يجب له على الله شيء وإنما يذكر مثل هذا لبيان أنه متحقق لا محالة، والمراد أنه يغفر الذنوب الصغائر. وغفرها محوها من صحائف الأعمال أو سترها عن أعين الملائكة أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة أو عفو الله تعالى كما هو مذهب أهل السنة وقال بعضهم يغفر له الكبائر أيضا

(قوله ومن لم يفعل الخ) أى من لم يفعل ما ذكر من إحسان الوضوء وغيره فليس له على الله وعد بالغفران وأمره مفوّض لربه إن شاء غفر له تفضلا وإن شاء عذّبه عدلا، وقدّم مشيئة الله تعالى تجويزا للعفو عنه فإن عادة الكرام المحافظة على الوعد والمسامحة في الوعيد وهذا في غير الكافر فإنه مقطوع بتعذيبه

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن المفروض من الصلوات خمس، وعلى أن من أدّى الصلوات على وجهها المشروع بوضوئها التامّ مضمون له غفران الذنوب دون من قصر في ذلك وعلى أن عقاب العاصى بغير الكفر وإثابة المطيع غير واجب لأن الله تعالى لا يجب عليه لخلقه شئ وله تعذيب المطيع والأطفال وإثابة الفاسق فهو ردّ على من قال بوجوب الصلاح والأصلح

(من روى الحديث أيضا) رواه أحمد وروى مالك والنسائى وابن ماجه وابن حبان نحوه

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» ، قَالَ: الْخُزَاعِيُّ فِي

ص: 4

حَدِيثِهِ: عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا أُمُّ فَرْوَةَ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ سُئِلَ

(ش)(رجال الحديث)

(قوله محمد بن عبد الله) بن عثمان البصرى أبو عبد الله. روى عن عبد الله ابن عمر العمرى وأبى الأشهل وجرير بن حازم وحماد بن سلمة ومالك وآخرين. وعنه أبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم الحربى. وثقه علىّ بن محمد وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن قانع صالح. مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. روى له ابن ماجه، و (الخزاعى) نسبة إلى خزاعة حىّ من الأزد سموا بذلك لأنهم تخزّعوا أى تفرّقوا عن قومهم وأقاموا بمكة

(قوله القاسم بن غنام) الأنصارى البياضى. روى عن عمته أم فروة. وعنه الضحاك بن عثمان وعبد الله بن عمر العمرى. ذكره ابن حبان في الثقات وذكره العقيلى في الضعفاء وقال في حديثه اضطراب. روى له أبو داود والترمذى

(قوله عن بعض أمهاته) هذا لفظ عبد الله بن مسلمة، ورواية الخزاعى عن عمة كما يأتى ولم يعرف اسمها

(قوله عن أم فروة) الأنصارية الصحابية كانت من المبايعات، وقيل إن أم فروة هذه هى أخت أبى بكر الصديق لأبيه ذكره أبن العربى. روى عنها القاسم بن غنام روى لها أبو داود والترمذى

(معنى الحديث)

(قوله سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) ظاهره أن السائل غير أم فروة. ويؤيده رواية الدارقطني عن عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن جدّته عن أم فروة قالت سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنا أسمع عن أفضل الأعمال "الحديث" وفى رواية له أيضا عن أم فروة أنها قالت سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أي العمل أفضل الخ ولا منافاة بين هذه الروايات لجواز أن تكون سألت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وسمعت غيرها يسأله

(قوله أىّ الأعمال أفضل الخ) أى أي الأعمال أحب إلى الله تعالى وأكثر ثوابا فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة في أول وقتها أى أداؤها في أول وقتها وهذا يدل على أن إيقاع الصلاة في أول الوقت أفضل من جميع الأعمال حتى من الصلاة في غير الجزء الأول من الوقت ويؤيده ما رواه الترمذى عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله. وهو لا ينافى قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أحبّ الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها أي من بقية الأعمال لأن حديث الباب أفاد ما أفاده هذا الحديث وزيادة "فإن قيل" كيف التوفيق بين حديث الباب وبين قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين سئل أىّ الأعمال أفضل قال الإيمان بالله "الحديث" رواه الطبرانى عن

ص: 5

ماعز "قيل" قد دلت القرائن على أن المراد من الأعمال في حديث الباب أعمال الإيمان فكأنه قال أىّ أعمال الإيمان أفضل، وعلى أن المراد بالأعمال في الحديث الثانى الأعمال التى يدخل بها الرجل في دين الإسلام فعلى هذا تكون الصلاة في وقتها أفضل الأعمال بعد الإيمان لأنه أصل كل عبادة ولا اعتبار لجميع العبادات إلا به. وما الأحاديث التى جعل فيها الجهاد أفضل الأعمال وفي بعضها الحج وفي بعضها برّ الوالدين وفي بعضها إطعام الطعام فالتوفيق بينها أن يقال إن التفضيل فيها نسبىّ فلا يراد أن كل واحد منها أفضل جميع الأشياء من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال والأشخاص بل في حال دون حال ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص. أو يكون على تقدير من ويكون التقدير من أفضل الأعمال الجهاد إلى غير ذلك

(قوله قال الخزاعي في حديثه الخ) غرض المصنف بهذا الإشارة إلى أن في الحديث اضطرابا فقد رواه عبد الله بن مسلمة عن ابن عمر العمري عن القاسم عن بعض أمهاته عن أم فروة بواسطة بين القاسم وأم فروة ورواه الخزاعي عن ابن عمر العمرى عن القاسم عن عمة له يقال لها أم فروة بدون واسطة بين القاسم وأم فروة وجعلها عمة له وزاد فيه المبايعة. وقد تابع الخزاعيّ في ذلك الفضل بن موسى عند الترمذى ورواه الدارقطنى بسنده إلى القاسم بن غنام عن جدته الدّنيا أم أبيه عن جدّته أم فروة. وفى رواية له أيضا عن القاسم عن امرأة من المبايعات

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال لكن قد علمت أن ذلك مخصوص بغير الظهر أيام الجرّ والعشاء، وعلى مشروعية سؤال الجاهل للعالم عما خفى عليه، وعلى أن عظم قدر العالم لا يمنع من السؤال

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الدارقطنى وأحمد والحاكم والبيهقى والترمذى وقال حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمرى وهو ليس بالقوى عند أهل الحديث واضطربوا في هذا الحديث اهـ

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ» ، قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: نَعَمْ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ

ص: 6

(ش) هكذا ذكر هذا الحديث عقب حديث أم فروة في بعض النسخ، وفى بعضها تأخيره عن حديث عمرو بن عون

(رجال الحديث)

(قوله يحيى) بن سعيد القطان

(قوله إسماعيل بن أبي خالد) أبى عبد الله البجلى الكوفى. روى عن أبيه وعبد الله بن أبي أوفى وعمرو بن حريث وقيس بن عائذ والشعبى وغيرهم وعنه الثورى وابن عيينة وشعبة وابن المبارك ووكيع ويحيى القطان وآخرون، قال العجلى تابعى ثقة كان رجلا صالحا ووثقه أبو حاتم ويعقوب بن شيبة وابن معين وابن مهدي والنسائى وقال أحمد أصحّ الناس حديثا عن الشعبى ابن أبى خالد وقال ابن عمار الموصلى هو حجة له نحو ثلثمائة حديث وقال الثورى حفاظ الناس ثلاثة إسماعيل بن أبي خالد ويحيى بن سعيد وعبد الملك بن أبى سليمان. مات سنة ست أو خمس وأربعين ومائة. روى له الجماعة

(قوله أبو بكر بن عمارة ابن رؤيبة) بالهمزة مصغرا، وفى نسخة رويبة بالواو الثقفى البصرى. روى عن أبيه. وعنه عبد الملك بن عمير وإسماعيل بن ابى خالد وأبو إسحاق ومسعر، وثقه ابن حبان وقال في التقريب مقبول من الثالثة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي

(قوله عن أبيه) هو عمارة بضم العين المهملة ابن رؤيبة الثقفى أبو زهيرة الكوفى. روى له عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسعة أحاديث انفرد مسلم بحديثين. روى عنه ابنه أبو بكر وحصين بن عبد الرحمن وأبو إسحاق السبيعى. روى له أبو داود والترمذى والنسائى

(معنى الحديث)

(قوله لا يلج النار رجل) وفي رواية مسلم لن يلج النار أحد أى لا يدخلها أصلا للتعذيب بل يدخلها أو يمرّ عليها تحلة القسم وهذا إذا وفق لبقية الأعمال أو لا يدخلها على وجه التأبيد وهذا لا ينافى أنه قد يعذّب لما في حديث أبى هريرة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم

(قوله صلى قبل طلوع الشمس الخ) يعنى الفجر والعصر وخصّ هاتين الصلاتين بالذكر لأن وقت الصبح وقت نوم والعصر وقت اشتغال كما تقدم ولأنهما مشهودان تشهدهما ملائكة الليل وملائكة النهار فمن حافظ عليهما كان محافظا على غيرهما بالأولى والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

(قوله قال أنت سمعته الخ) أى قال السائل لعمارة أأنت سمعته على تقدير الاستفهام وقد صرّح به في بعض النسخ. وكرّر الاستفهام ثلاث مرّات

(قوله كل ذلك الخ) أى كل مرّة يقول عمارة سمعته أذناى ووعاه قلبى والمقصود من هذا كله زيادة التأكيد والتثبيت وإن كان حافظا لما سأله عنه

(قوله وأنا سمعته الخ) وفى رواية

ص: 7

لمسلم قال الرجل وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سمعته أذناى ووعاه قلبي، وفي رواية له وأنا أشهد لقد سمعت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقوله بالمكان الذى سمعته منه

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن المحافظة على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها ولا سيما العصر والصبح علامة على عدم دخول النار

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى

(ص) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي «وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ» ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي، فَقَالَ:«حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ» وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا، فَقُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ ، فَقَالَ:«صَلَاةُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِهَا»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله خالد) بن عبد الله الواسطي

(قوله عن أبي حرب بن أبى الأسود) قيل اسمه كنيته وقيل اسمه محجن

(قوله عبد الله بن فضالة) الليثى. روى عن أبيه. وعنه أبو حرب، ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن منده وأبو نعيم الرازى لم تصحّ له صحبة. روى له أبو داود

(قوله عن أبيه) هو فضاله الليثى الصحابى ابن عبد الله وقيل ابن وهب. روى عنه ابنه عبد الله. روى له أبو داود

(معنى الحديث)

(قوله علمنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) يعنى أحكام الإسلام وما يحتاج إليه من أمر دينه فحذف المفعول للتعميم فيه

(قوله وحافظ على الصلوات الخمس) أى أول وقتها كما قاله البيهقى. ويحتمل أن المراد حافظ على صلاتها في جماعة. وهي جملة قصد لفظها اسم كان وقوله فيما علمنى خبرها

(قوله إن هذه ساعات الخ) أشار بها إلى أوقات الصلوات الخمس المعلومة من السياق وهو اعتذار عن المحافظة على الصلوات في أول وقتها

(قوله فمرنى بأمر جامع الخ) وفي نسخة فأمرنى بأمر جامع أى لأشياء كثيرة الخير والثواب لا مشقة فيها إذا فعلت ذلك الأمر الجامع كفانى عن غيره في الثواب

(قوله حافظ على العصرين) أى واظب على صلاة الصبح والعصر وأدّهما أول وقتهما مع الجماعة. وهو بيان للأمر الجامع الذى

ص: 8

سأله فضالة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (قال) ابن حبان إنما أمره بالمحافظة على العصرين زيادة تأكيد للأمر بالمحافظة على أول وقتهما مع بقاء الأمر بالمحافظة على أوائل الأوقات على حاله اهـ أى أنه إذا واظب على العصرين في وقتهما المستحب مع الجماعة كفر عنه ما يقع منه من التقصير في غير الصلاة من أبواب الفضائل والقربات. ويحتمل أن يكون المراد كفر عنه تقصيره في غير العصرين من الصلوات بأن أدّاهما في غير الجماعة أو في غير أول وقتها بسبب الاشتغال بالأعمال فإن تقصيره في ذلك قد يجبر بما ذكر وليس المراد أنه يجزئُ عنه إقامتهما عن غيرهما فإن ذلك لا يجزئُ إلا عنهما وكذا كل صلاة تؤدّى لا تجزئُ إلا عن تلك الصلاة بعينها وخصّ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هذين الوقتين لكثرة وقوع التوانى والكسل فيهما لأن الصبح تكون عقيب النوم والقيام من الفراش واستعمال الماء البارد ولا سيما في أيام الشتاء والعصر تكون وقت اشتغال الناس بالبيع والشراء والاشتغال بالأعمال ويقوى بيع الناس وشراؤهم وسائر معاملاتهم آخر النهار

(قوله وما كانت من لغتنا الخ) أى ما كان إطلاق العصرين على الصبح والعصر معروفا في لغتنا فلذلك قلت وما العصران فأجاب صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بقوله صلاة قبل طلوع الشمس وهى صلاة الصبح وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر. والعرب قد تحمل أحد الاسمين على الآخر فتجمع بينهما في التسمية طلبا للتخفيف كقولهم سنة العمرين لأبى بكر وعمر والأسودين التمر والماء. والأصل في العصرين عند العرب الليل والنهار فيقال لهاتين الصلاتين العصران لأنهما يقعان في طرفى العصرين وهما الليل والنهار ويكون هذا من قبيل ذكر المحلّ وإرادة الحالّ

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على أنه يطلب من العالم أن يعلم الجاهل، وعلى طلب المحافظة على أداء الصلوات الخمس أول وقتها ولا سيما الصبح والعصر، وعلى مشروعية مراجعة المتعلم للمعلم في الأمر الذى صعب عليه فهمه، وعلى جواز طلب ما فيه سهولة، وعلى عظيم أخلاقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وسعة صدره

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى. ويوجد في بعض النسخ حديثان من رواية ابن الأعرابى حديث أبى الدرداء وحديث أبى قتادة

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، أَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، ثَنَا قَتَادَةُ، وَأَبَانُ، كِلَاهُمَا، عَنْ خُلَيْدٍ الْعَصَرِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: " خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ

ص: 9

مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ " قَالُوا: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ قَالَ:«الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله عمران القطان) هو ابن داور بفتح الواو بعدها راء أبو العوّام البصرى. روى عن قتادة ومحمد بن سيرين وأبي إسحاق الشيبانى وسليمان التيمى وآخرين. وعنه أبو داود الطيالسي وابن مهدى وسهل بن تمام ومحمد بن بلال ومسلم بن قتيبة وكثيرون. قال ابن معين ليس بالقوى وضعفه النسائى وقال ابن عدى يكتب حديثه. وقال الحاكم والساجى صدوق ووثقه عفان بن مسلم والعجلى وابن حبان وقال البخارى صدوق يهم وقال الدارقطنى كان كثير المخالفة والوهم وقال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه ليس بالقوى

(قوله وأبان) بن أبى عياش فيروز أبو إسماعيل مولى عبد القيس البصرى. روى عن أنس وسعيد ابن جبير وخلاد العصرى وغيرهم. وعنه عمران القطان ومعمر وأبو إسحاق الفزارى ويزيد ابن هارون وآخرون. قال أحمد بن حنبل والفلاس وابن معين والنسائى والدارقطني وأبو حاتم وابن سعد متروك الحديث وسئل عنه أبو زرعة فقال ترك حديثه ولم يقرأه علينا فقيل له كان يتعمد الكذب قال لا كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر ومن الحسن فلا يميز بينهم وقال ابن عدى عامة ما يرويه لا يتابع عليه وهو بين الأمر في الضعف وأرجو أنه لا يتعمد الكذب إلا أنه يشتبه عليه ويغلط وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق وقال ابن المدينى كان ضعيفا وقال الساجى كان رجلا صالحا فيه غفلة يهم في الحديث ويخطئُ فيه. مات سنة ثمان وثلاثين ومائة. روى له أبو داود هذا الحديث لا غير مقرونا بقتادة

(قوله خليد) ضبطه في الخلاصة بفتح الخاء المعجمة ابن عبد الله أبو سليمان البصرى. روى عن علىّ وسلمان وأبى الدرداء وأبى ذرّ وغيرهم. وعنه قتادة وأبو الأشهب العطاردى وأبان بن أبى عياش وعوف الأعرابى. وثقه ابن حبان. و (العصرى) بفتح العين والصاد المهملتين نسبة إلى عصر بطن من عبد قيس

(قوله أم الدرداء) الصغرى. زوج أبى الدرداء اسمها هجيمة ويقال جهيمة بنت حييّ الأوصابية الدمشقية. ووقع عند البيهقي أن اسمها حمامة. روت عن زوجها وسلمان الفارسي وأبى هريرة وكعب بن عاصم وعائشة وغيرهم. وعنها جبير بن نفير وسالم بن أبي الجعد وزيد بن أسلم ومكحول وكثيرون. ذكرها ابن سميع في الطبقة الثانية من تابعى أهل الشام. يروى عنها الأحاديث الكثيرة وكانت فقيهة عالمة زاهدة فصيحة وهي غير أم الدرداء الكبرى الصحابية

(قوله عن

ص: 10

أبى الدرداء) هو عويمر بن مالك وقيل ابن عامر بن على بن كعب بن الخزرج الأنصارى الخزرجى. روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن زيد بن ثابت وعائشة وأبى أمامة وفضالة. روى له تسعة وسبعون ومائة حديث اتفق الشيخان على حديثين وانفرد البخارى بثلاثة ومسلم ثمانية. وعنه ابنه بلال وزوجه أم الدرداء وجبير بن نفير وزيد بن وهب وأبو إدريس الخولانى وعلقمة بن قيس وكثيرون. أسلم يوم بدر وشهد أحدا وأبلى فيها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم أحد نعم الفارس عويمر وقال هو حكيم أمتي (وعن) خيثمة عن أبى الدرداء قال كنت تاجرا قبل البعث تم حاولت التجارة بعد الإسلام فلم يجتمعا (وقال) ابن حبان ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب وقال ابن سعد آخى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بينه وبين عوف بن مالك (وعلى الجملة) فمناقبه وفضائله كثيرة. قيل مات سنة اثنتين وثلاثين

(معنى الحديث)

(قوله خمس الخ) أى خمس خصال من واظب عليهن مع إذعان وتصديق إذ ذلك أصل لصحة كل عمل دينى دخل الجنة بلا سابقة عذاب

(قوله من حافظ على الصلوات الخمس الخ) أى أتى بها مستجمعة للشروط والأركان والآداب على الهيئة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وقوله على وضوئهن الخ بيان لما يحافظ عليه

(قوله إن استطاع إليه سبيلا) أى قدر على أداء الحج بطريق مشروع وفسره النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بوجود الزّاد والرّاحلة كما في الحاكم

(قوله طيبة بها نفسه) أى حال كونها راضية بأدائها غير كارهة. وإنما قيد بذلك في جانب الزكاة لأن غالب النفوس جبلت على الشح وكراهة أداء ما وجب عليها أداؤه من المال فضلا عن التطوّع

(قوله وأدّى الأمانة الخ) هى في الأصل مصدر أمن من باب علم وتقع على ثلاثة أقسام (الأول) عبادة الله تعالى بأن يفعل المأمورات ويجتنب المنهيات (الثانى) نعمه التى أنعم الله بها على عباده كالسمع والبصر والعافية فلا يصرفها العبد فيما يغضب الله تعالى (الثالث) حقوق العباد كالودائع فالواجب على المكلف تأدية الأمانات كلها. وقد بين أبو الدرداء أن المراد منها هنا غسل الجنابة اعتمادا على قرينة فهمها من النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فتكون أل في الأمانة للعهد ويحتمل أن يكون اللفظ باقيا على عمومه وأنه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال ذلك فهما منه

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على أن المحافظة على أداء مهمات الدين وسيلة إلى الفلاح ودخول الجنة فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك

(ص) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ ضُبَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

ص: 11

أَبِي سُلَيْكٍ الْأَلْهَانِيِّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ أَخْبَرَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «إِنِّي فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله بقية) بن الوليد. وفى بعض النسخ حدثنا محمد بن عبد الملك بن يزيد الرّواس يكنى أبا أسامة قال نا أبو داود نا حيوة الخ

(قوله ضبارة) بضم الضاد المعجمة وبالموحدة المخففة (ابن عبد الله) بن مالك (بن أبى سليك) بفتح السين المهملة أبى شريح الحمصى. روى عن أبيه ودويد بن نافع وأبى الصلت. وعنه ابنه محمد وإسماعيل ابن عياش وبقية. وثقه ابن حبان. و (الألهاني) نسبة إلى ألهان موضع قرب المدينة

(قوله ابن نافع) هو دويد بضم الدال المهملة وكسر الواو الأموى مولاهم أبو عيسى. روى عن عروة بن الزبير والزهرى وأبى صالح السمان وعطاء بن أبى رباح وآخرين وعنه ابنه عبد الله وأخوه مسلمة وضبارة بن عبد الله والليث. قال ابن حبان مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة ووثقه الذهلى والعجلى وقال أبو حاتم شيخ

(معنى الحديث)

(قوله إني فرضت على أمتك) أى عليك وعلى أمتك كما يدلّ عليه حديث المعراج

(قوله وعهدت عندى عهدا الخ) أى وعدتهم وعدا بأن من جاء يوم القيامة وقد حافظ على تأدية الصلوات الخمس في أوقاتهنّ أدخلته الجنة بلا سابقة عذاب. والمصدر للتأكيد والعندية عندية مكانة وشرف لا مكان

(قوله فلا عهد له عندى) أى فليس له وعد عند الله بدخول الجنة بل إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه (وليس) فيه دليل على أن تارك الصلاة ليس له حظ في دخول الجنة خلافا لمن ادّعى ذلك مستدلا بما رواه الترمذى عن بريدة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال "العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" فإن الحديث محمول عند الجمهور على من تركها جاحدا

(قفه الحديث) دلّ الحديث على أن الصلوات المفروضة خمس. وعلى أن من حافظ عليهنّ في أوقاتهنّ استحقّ دخول الجنة، وعلى أن من لم يحافظ عليهنّ وقع في خطر عظيم فنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لأدائهنّ على الوجه المشروع

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه قال في الزوائد في إسناده نظر من أجل

ص: 12