المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في المحافظة على وقت الصلوات)

- ‌(باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت)

- ‌(باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها)

- ‌(باب في بناء المساجد)

- ‌(باب اتخاذ المساجد في الدور)

- ‌(باب في السرج في المساجد)

- ‌(باب في كنس المساجد)

- ‌(باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال)

- ‌(باب في فضل القعود في المسجد)

- ‌(باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد)

- ‌(باب في المشرك يدخل المسجد)

- ‌(باب المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة)

- ‌(باب النهى عن الصلاة في مبارك الإبل)

- ‌(باب متى يؤمر الغلام بالصلاة)

- ‌(باب بدء الأذان)

- ‌(باب ما جاء في الإقامة)

- ‌(باب الرجل يؤذن ويقيم آخر)

- ‌(باب من أذن فهو يقيم)

- ‌(باب رفع الصوت بالأذان)

- ‌(باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت)

- ‌(باب الأذان فوق المنارة)

- ‌(باب في المؤذن يستدير في أذانه)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع المؤذن)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع الإقامة)

- ‌(باب في الدعاء عند الأذان)

- ‌(باب ما يقول عند أذان المغرب)

- ‌(باب أخذ الأجر على التأذين)

- ‌(باب في الأذان قبل دخول الوقت)

- ‌(باب الأذان للأعمى)

- ‌(باب الخروج من المسجد بعد الأذان)

- ‌(باب في المؤذن ينتظر الإمام)

- ‌(باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا)

- ‌(باب في فضل صلاة الجماعة)

- ‌(باب ما جاء في فضل المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب ما جاء في المشى إلى الصلاة في الظلم)

- ‌(باب ما جاء في الهدى في المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها)

- ‌(باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد)

- ‌(باب ما جاء في الجمع في المسجد مرّتين)

- ‌(باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد)

- ‌(باب في جماع الإمامة وفضلها)

- ‌(باب في كراهية التدافع عن الإمامة)

- ‌(باب من أحق بالإمامة)

- ‌(باب إمامة النساء)

- ‌(باب الرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون)

- ‌(باب إمامة البرّ والفاجر)

- ‌(باب إمامة الأعمى)

- ‌(باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة)

- ‌(باب الإمام يصلى من قعود)

- ‌ مشروعية التبليغ عند الحاجة إليه

- ‌(باب الرجلين يؤمّ أحدهما صاحبه كيف يقومان)

- ‌(باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون)

- ‌(باب الإمام ينحرف بعد التسليم)

الفصل: ‌(باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون)

الرجل فإنه كان لها مؤذن وكان شيخا. والظاهر أنها كانت تؤمه وغلامها وجاريتها (وإلى جواز) إمامة المرأة للرجال ذهب داود وأبو ثور والمزنى والطبرى أخذا بظاهر هذا الحديث (وذهب) الجمهور إلى عدم صحة إمامتها لهم لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تؤمنّ امرأة رجلا ولأنها لا تؤذن للرجال فلا تؤمهم (ويمكن الجواب) عن حديث الباب بأنه ليس صريحا في أن المؤذن والغلام كانا يصليان خلفها فيحتمل أن المؤذن كان يؤذن لها ثم يذهب إلى المسجد ليصلى فيه وكذا الغلام فكانت تؤمّ نساء دارها لا غير. ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق عمرو ابن شيبة قال حدثنا الوليد بن جميع عن أمه عن أم ورقه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أذن لها أن يؤذن لها ويقام وتؤم نساءها (وأما إمامة المرأة) للنساء ففيه خلاف أيضا فذهبت الشافعية والحنابلة إلى الجواز وهو رواية عن مالك. مستدلين بحديث الباب وبما تقدم عن الدارقطني. وبما رواه الدارقطني أيضا والبيهقي عن رائطة الحنفية قالت أمتنا عائشة فقامت بيننا في الصلاة الكتوبة. وبما روياه أيضا عن حجيرة قالت أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا. وحكى ابن المنذر الجواز عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثورى والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور (وذهب) الحسن البصرى وسليمان بن يسار والمالكية إلى عدم الجواز مطلقا فرضا كانت الصلاة أو نفلا وهو رواية عن مالك وقالوا إن هذا جنس وصف في الشرع بنقصان الدين والعقل فلا تصح إمامته (وذهبت) الحنفية إلى كراهة إمامتها. ومال ابن الهمام منهم إلى الجواز بدون كراهة (وذهب) الشعبى والنخعى وقتادة إلى جواز إمامتها في النفل دون الفرض

(قوله قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا) غرض المؤلف بهذا تقوية الحديث وتثبيته ولعلّ ذلك الشيخ قطع منه أرب النساء قاتخذ مؤذنا لها

(باب الرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون)

يعنى يكرهون إمامته. وفي نسخة باب ما جاء في الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدٍ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ:«ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً، مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا» وَالدِّبَارُ: أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ، «وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ»

(ش)(رجال الحديث)(عمران بن عبد) أبى عبد الله البصرى (المعافرى) بفتحتين نسبة إلى

ص: 314

معافر مخلاف باليمن تنسب إليها الثياب المعافرية. روى عن عبد الله بن عمرو. وعنه عبد الرحمن بن زياد قال العجلى تابعى ثقة وقال في التقريب ضعيف من الرابعة وضعفه ابن معين وقال ابن القطان لا يعرف حاله. روى له أبو داود وابن ماجة (معنى الحديث)

(قوله ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة) أى لا يعتدّ بصلاتهم فلا تجزئهم. ويحتمل أن نفى القبول عبارة عن نفى الثواب فلا يلزم منه عدم الصحة والإجزاء إذ نفي القبول أعمّ من نفى الإجزاء

(قوله من تقدم قوما الخ) أى تقدمهم ليؤمهم وهم يكرهون إمامته (وفي هذا) الوعيد دليل على تحريم إمامة الرجل للجماعة الذين يكرهونه. لكن العبرة في هذه الكراهة الكراهة الدينية أما الكراهة لغير سبب شرعيّ فلا عبرة بها والعبرة أيضا بكراهة أكثر المأمومين لا بكراهة واحد أو اثنين إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا (قال في النيل) حمل الشافعى الحديث على إمام غير الوالى لأن الغالب كراهة ولاة الأمور "وظاهر الحديث" عدم الفرق. والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم. والحديث وإن كان ضعيفا لأن فيه عبد الرحمن بن زياد وفيه مقال لكنه تقوّى بروايات أخر (منها) ما أخرجه الترمذى عن أبى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون قال الترمذى حسن غريب (ومنها) ما رواه أيضا عن أنس لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثلاثة رجلا أمّ قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجلا سمع حىّ على الفلاح ثم لم يجب (ومنها) ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسم شبرا رجل أمّ قوما وهم له كارهون وامراة باتت وزجها عليها ساخط وأخوان متصارمان "أى متقاطعان"(ومنها) ما رواه الطبراني في الكبير عن طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول أيما رجل أمّ قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه. وفي إسناده سليمان بن أبى أيوب وفيه مقال

(قوله ورجل أتى الصلاة دبارا الخ) بكسر الدال المهملة أى بعد ما يفوت وقتها. والدبار مفرد وقيل جمع دبر آخر أوقات الشئ وهذا الوعيد محمول على ما إذا اتخذ ذلك عادة له. وقوله والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته أى بعد أن يخرج وقتها. وهو مدرج من كلام الراوى

(قوله ورجل اعتبد محرّره) أى اتخذ معتقه عبدا أو جارية بأن أعتقه وكتم عتقه أو أنكره واستخدمه كرها. وفي بعض النسخ اعتبد محررة أى اتخذ نفسا معتقة وادعاها ملكا له واستخدمها فالتأنيث فيها نظرا للموصوف المقدّر (قال العيني) ويدخل في هذا غالب ملوك الترك في هذا الزمان فإن منهم من يعتق مملوكه ثم ينكر عتقه. ومنهم من يعتقه ثم يستخدمه كرها وهذا كثير جدًّا. ومنهم من يشترى الغلمان على أنهم مماليك وهو يعرف أنهم أحرار أولاد أحرار وهذا الصنف كثير جدًّا أيضا اهـ

ص: 315