المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في المحافظة على وقت الصلوات)

- ‌(باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت)

- ‌(باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها)

- ‌(باب في بناء المساجد)

- ‌(باب اتخاذ المساجد في الدور)

- ‌(باب في السرج في المساجد)

- ‌(باب في كنس المساجد)

- ‌(باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال)

- ‌(باب في فضل القعود في المسجد)

- ‌(باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد)

- ‌(باب في المشرك يدخل المسجد)

- ‌(باب المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة)

- ‌(باب النهى عن الصلاة في مبارك الإبل)

- ‌(باب متى يؤمر الغلام بالصلاة)

- ‌(باب بدء الأذان)

- ‌(باب ما جاء في الإقامة)

- ‌(باب الرجل يؤذن ويقيم آخر)

- ‌(باب من أذن فهو يقيم)

- ‌(باب رفع الصوت بالأذان)

- ‌(باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت)

- ‌(باب الأذان فوق المنارة)

- ‌(باب في المؤذن يستدير في أذانه)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع المؤذن)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع الإقامة)

- ‌(باب في الدعاء عند الأذان)

- ‌(باب ما يقول عند أذان المغرب)

- ‌(باب أخذ الأجر على التأذين)

- ‌(باب في الأذان قبل دخول الوقت)

- ‌(باب الأذان للأعمى)

- ‌(باب الخروج من المسجد بعد الأذان)

- ‌(باب في المؤذن ينتظر الإمام)

- ‌(باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا)

- ‌(باب في فضل صلاة الجماعة)

- ‌(باب ما جاء في فضل المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب ما جاء في المشى إلى الصلاة في الظلم)

- ‌(باب ما جاء في الهدى في المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها)

- ‌(باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد)

- ‌(باب ما جاء في الجمع في المسجد مرّتين)

- ‌(باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد)

- ‌(باب في جماع الإمامة وفضلها)

- ‌(باب في كراهية التدافع عن الإمامة)

- ‌(باب من أحق بالإمامة)

- ‌(باب إمامة النساء)

- ‌(باب الرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون)

- ‌(باب إمامة البرّ والفاجر)

- ‌(باب إمامة الأعمى)

- ‌(باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة)

- ‌(باب الإمام يصلى من قعود)

- ‌ مشروعية التبليغ عند الحاجة إليه

- ‌(باب الرجلين يؤمّ أحدهما صاحبه كيف يقومان)

- ‌(باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون)

- ‌(باب الإمام ينحرف بعد التسليم)

الفصل: ‌(باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد)

فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:«فَذَلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ»

(ش)(رجال الحديث)(ابن وهب) هو عبد الله و (عمرو) بن الحارث. و (بكير) ابن عبد الله بن الأشج. و (عفيف بن عمرو بن المسيب) السهمى. روى عن رجل من بني أسد وعنه بكير الأشج ومالك. وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات

(قوله عن رجل من بني أسد بن خزيمة) قبيلة ولم يعرف اسم هذا الرجل

(معنى الحديث)

(قوله يصلى أحدنا في منزله الصلاة الخ) أى المكتوبة. ويعنى بالأحد نفسه لقوله فأصلى معهم. ورواية مالك في الموطأ فقال إنى أصلى في بيتى ثم آتى المسجد. ففى رواية المصنف وضع الظاهر موضع المضمر. وقوله فأصلى معهم فيه التفات من الغيبة إلى التكلم والأصل فيصلى معهم فيجد في نفسه من تكرار الصلاة وإعادتها شيئا من الشبهة فقال له أبو أيوب زيد بن خالد الأنصارى سألنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن إعادة الصلاة مع الجماعة بعد أدائها منفردا فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فذلك الذى يصلى في بيته ثم يصلى مع الجماعة في المسجد له سهم جمع بالإضافة أى نصيب من ثواب الجماعة. ويحتمل أن المعنى له سهم الجمع بين الصلاتين الصلاة التى صلاها في رحله والتى صلاها مع الجماعة فيكون في ذلك إخبار له بأنه لا يضيع أجر الصلاتين منه

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن من اشتبه عليه أمر من أمور الدين يطلب منه أن يسأل عنه العالم به وعلى أن من أفتى بشئ ينبغى له أن يبين الدليل عليه إذا كان عالما به، وعلى أن من صلى مع الجماعة بعد صلاته منفردا له ثواب الجماعة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مالك في الموطأ والبيهقى

(باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد)

أى هل يعيد أم لا. وفي بعض النسخ باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يعيد وهي على تقدير همزة الاستفهام. وقد ترجم النسائى لهذا الحديث بقوله سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد

(ص) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي

ص: 291

مَعَهُمْ، قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، يَقُولُ:«لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»

(ش)(أبو كامل) هو فضيل بن حسين الجحدرى. و (حسين) بن ذكوان المعلم

(قوله على البلاط) أى جالسا في البلاط وهو موضع بالمدينة بين المسجد والسوق وأصل البلاط نوع من الحجارة يفرش بها الأرض ثم سمى المكان به على الاتساع

(قوله وهم يصلون) أى والحال أن أهل البلاط يصلون جماعة فيه لا في المسجد. ولعلهم تأخروا عن الجماعة في المسجد لعذر

(قوله ألا تصلى معهم الخ) وفي رواية النسائى قلت يا أبا عبد الرحمن مالك لا تصلى معهم فقال قد صليت يعنى في جماعة على ما هو الظاهر من السياق أو كان الوقت صبحا أو عصرا أو مغربا فقد روى مالك في الموطأ عنه أنه كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما

(قوله لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين) أى لا تفعلوا الصلاة المكتوبة بنية الفرضية في يوم مرّتين. فلا معارضة بينه وبين الأحاديث الدالة على جواز الدخول مع الجماعة في المسجد لمن صلى الصلاة في رحله لأن الثانية نافلة. ويحتمل إبقاؤه على إطلاقه من غير تقييد بنية الفرضية ويكون مخصصا بالأحاديث الدالة على جواز الدخول مع الجماعة في المسجد لمن صلى تلك الصلاة ويكون النهى لغيره. وهذا النهى متفق عليه إذا أراد أن يعيد الصلاة فرادى سواء أصلاها أوّلا فرادى أم في جماعة (قال ابن حجر) لأن من صلى وأراد أن يعيد منفردا فإن صلاته لا تنعقد عندنا لأن الأصل منع الإعادة إلا ما ورد به الدليل ولم يرد إلا في الإعادة في جماعة اهـ (قال ميرك) وحينئذ لا يكون مخالفا لسائر الأحاديث ولا لمذهب من المذاهب اهـ أما إذا أراد أن يعيدها في جماعة فلا يخلو إما أن يكون صلاها أوّلا فرادى أو في جماعة فإن كان الأول فقد تقدّم بيانه في الباب السابق. وإن كان الثانى فاختلف العلماء فيه (فذهبت) المالكية إلى عدم مشروعية الإعادة. وحملوا قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتقدم إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلّ معهم وإن كنت قد صليت على أن الصلاة التى وقعت أوّلا فرادى كما تقدمت الإشارة إليه في حديث يزيد بن عامر (وذهبت) الحنابلة إلى جواز الإعادة مع الجماعة سواء أصلى الأولى منفردا أم في جماعة (وذهبت) الشافعية إلى استحباب الإعادة مطلقا وهو الصحيح عندهم. وقيل إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضل لكون الإمام أعلم أو أروع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف استحب الإعادة وإلا فلا (وقال الشوكانى) تمسك بهذا الحديث القائلون إن من صلى في جماعة ثم أدرك جماعة لا يصلى معهم كيف كانت لأن الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة وقد حصلت له. وهو مروىّ عن الصيدلانى

ص: 292