الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منهم فهذا جائز على ما قاله علماؤنا اهـ ودلّ الحديث أيضا على أنه ينبغى للمؤذن أن يحرص على مراقبة الوقت كي يقع الأذان في وقته المحدّد له شرعا
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي قال السخاوى وأخرجه ابن سعد في الطبقات عن النوّار أم زيد بن ثابت بلفظ قالت كان بيتي أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن فوقه إلى أن بنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مسجده فكان يؤذن بعده على ظهر المسجد وقد رفع له شئ فوق ظهره اهـ
(باب في المؤذن يستدير في أذانه)
وفى نسخة باب المؤذن يستدير في أذانه. أى يصرف وجهه يمينا وشمالا في أذانه حين يقول حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا قَيْسٌ يَعْنِي ابْنَ الرَّبِيعِ، ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعًا عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أُدُمٍ فَخَرَج بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَكُنْتُ أَتَتَبَّعُ فَمَهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، قَالَ:«ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ بُرُودٌ يَمَانِيَةٌ قِطْرِيٌّ» -وَقَالَ مُوسَى- قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ إِلَى الْأَبْطَحِ فَأَذَّنَ فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَمْ يَسْتَدِرْ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنَزَةَ وَسَاقَ حَدِيثَهُ
(ش)(رجال الحديث)
(قوله قيس يعنى ابن الربيع) أبو محمد الأسدى الكوفى روى عن عون بن أبى جحيفة وأبي إسحاق السبيعى وسماك بن حرب وهشام بن عروة وطائفة. وعنه الثورى وأبو معاوية وابن المبارك وشعبة وآخرون. قال أبو الوليد ثقة حسن الحديث وقال ابن عيينة ما رأيت بالكوفة أجود حديثا منه وقال أحمد روى أحاديث منكرة وقال ابن معين ضعيف لا يكتب حديثه وليس حديثه بشئ وقال عثمان بن أبى شيبة كان صدوقا لكن اضطرب عليه بعض محدثيه وسئل أحمد لما ترك الناس حديثه قال كان يتشيع ويخطئُ في الحديث وقال ابن حبان تتبعت حديثه فرأيته صادقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه
فيدخل عليه ابنه فيحدّث عنه ثقة به فوقعت المناكير في روايته فاستحق المجانبة وضعفه آخرون روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه. و (سفيان) الثورى
(قوله جميعا) حال من قيس وسفيان
(قوله عون بن أبى جحيفة) والسوائى الكوفي. روى عن أبيه ومسلم بن رباح والمنذر ابن جرير وكثيرين. وعنه عمرو بن أبي زائدة ومسعر بن كدام ومالك بن دينار والثورى وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائى وابن حبان. روى له الجماعة. مات سنة ست عشرة ومائة
(قوله عن أبيه) هو وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة أبو جحيفة السوائى قدم على النبى صلى الله تعالى عليه وعلى له وسلم في آخر عمره وحفظ عنه ثم صحب عليا بعد وولاه شرطة الكوفة روى له عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خمسة وأربعون حديثا اتفق الشيخان على حديثين وانفرد البخارى بحديثين ومسلم بثلاثة وروى أيضا عن على والبراء بن عازب. وعنه إسماعيل بن أبى خالد والحكم في عتيبة وأبو إسحاق السبيعى. روى له الجماعة. قال ابن حبان. مات سنة أربع وستين وقيل سنة أربع وسبعين
(معنى الحديث)
(قوله أتيت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بمكة) لعل مجيئه بمكة كان في حجة الوداع أو في زمن فتحها
(قوله وهو في قبة حمراء من أدم) القبة بضم القاف وتشديد الموحدة من الخيام بيت صغير مستدير ويطلق أيضا على البناء المعروف وتجمع على قباب وقبب من أدم بضمتين أو بفتحتين جمع أديم وهو الجلد المدبوغ
(قوله فخرج بلال فأذن) أى خرج إلى الأبطح كما سيأتي وهو موضع معروف خارج مكة فأذن بالظهر أو العصر كما يؤخذ من رواية البخارى عن أبى جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر أو العصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة "الحديث"
(قوله فكنت أتتبع فمه هاهنا وهاهنا) أى جهتي اليمين والشمال، والمعنى أن أبا جحيفة كان ينظر إلى فم بلال وقت أن كان يلتفت برأسه يمينا وشمالا كما تدل عليه رواية مسلم من طريق سفيان فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا يقول حيّ على الصلاة حى على الفلاح
(قوله ثم خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) أى من القبة متوضئا وصلى الظهر أو العصر ركعتين وجعل الناس يتمسحون بوضوئه كما في رواية البخارى
(قوله وعليه حلة الخ) بضم الحاء المهملة إزار ورداء قال ابن الأثير الحلة واحدة الحلل وهى برود اليمن ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. وقوله حمراء أى مخطصة بخطوط حمر وليست حمراء مصمتة كما فهمه بعضهم (قال ابن القيم) لو كانت حمراء مصمتة لم تكن من البرود وإنما كان فيها خطوط حمر كالبرود. ووصفت بالحمرة باعتبار ما فيها من الخطوط وقد صح عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم النهى عن لبس المعصفر والأحمر من غير معارض. وأمر عبد الله بن عمر لما رأى
عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما فلم يكن ليكره الأحمر الشديد هذه الكراهة ثم يلبسه اهـ بتصرّف
(قوله برود يمانية قطرىّ) وفي نسخة قطرية والبرود جمع برد والمراد بالجمع ما فوق الواحد ويمانية نسبة إلى اليمن. وقطرىّ بكسر القاف وسكون الطاء نسبة إلى قطر بفتحتين فكسروا القاف وخففوه بسكون الطاء وهي قرية على سيف الخط بين عمان والعقير. وصحّ كون قطرىّ وصفا لبرود لأنه بكثرة الاستعمال صار كالاسم لذلك النوع من الحلل فلا يقال إن الصفة والموصوف لم يتطابقا. ولا مانع أن تكون قطرية يمانية. أما كونها قطرية فلكونها تأتى منها. وكونها يمانية فلكونها تباع فيها فيكون وصف الحلة بثلاث صفات "الأولى" حمراء "والثانية" برود وبين به أن جنس هذه الحلة الحمراء من البرود اليمانية "والثالثة" قطرىّ لأن البرود اليمانية أنواع قطرىّ وغيره ويحتمل أن يكون الكلام على التشبيه أى برود يمانية كثوب قطرىّ فيكون وصف الحلة بوصفين الحمرة وكونها برودا يمانية
(قوله وقال موسى الخ) أى قال موسى بن إسماعيل أحد شيخى المصنف في روايته قال أبو جحيفة رأيت بلالا خرج إلى الأبطح. والأبطح والبطيحة والبطحاء مسيل واسع فيه دقاق الحصى والمراد هنا أبطح مكة وهو مسيل واد بها المعروف بالمحصب. وقال في المرقاة الأبطح بفتح الهمزة محلّ أعلى من المعلى إلى جهة منى ينتهى إليه السبيل من وادى منى
(قوله لوى عنقه الخ) أى أمال بلال عنقه إلى جهة اليمن وجهة الشمال حين قوله حىّ على الصلاة حىّ على الفلاح ولم يتحوّل بصدره عن القبلة ولا بقدمه. وفيه تقييد لمحلّ الالتفات في الأذان وهو عند الحيعلتين وبوّب عليه ابن خزيمة انحراف المؤذن عند قوله حىّ على الصلاة حىّ على الفلاح بفمه لا ببدنه كله (وفي كيفية) الالتفات أوجه "أحدها" أنه يلتفت عن يمينه فيقول حىّ على الصلاة حىّ على الصلاة ثم يلتفت عن يساره فيقول حىّ على الفلاح حىّ على الفلاح "قال النووى" رحمه الله تعالى هو أصحها وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين "الثانى" أنه يلتفت عن يمينه فيقول حيّ على الصلاة ثم يعود إلى القبلة ثم يلتفت عن يمينه فيقولها ثانية ثم يلتفت عن يساره فيقول حيّ على الفلاح ثم يعود إلى القبلة ثم يلتفت عن يساره فيقولها ثانية "الثالث" يقول حىّ على الصلاة مرّة عن يمينه ومرّة عن يساره ثم يقول حىّ على الفلاح كذلك (وإلى استحباب) الالتفات بالعنق في الأذان يمينا وشمالا من غير تحول عن القبلة بصدره وقدميه من غير دوران سواء أكان المؤذن على الأرض أم على غيرها ذهب الشافعى والنخعى والثورى والأوزاعى وأبو ثور وهو رواية عن أحمد أخذا بظاهر هذا الحديث (وقال مالك) لا يدور ولا يلتفت يمينا ولا شمالا إلا أن يريد الإسماع (وقال أبو حنيفة) وإسحاق وأحمد في رواية يلتفت ولا يدور إلا أن يكون على منارة فيدور "واستدلّ من قال" يدور مما زواة ابن ماجه والبيهقي من طريق الحجاج بن أرطاة عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله تعالى
عليه وعلى آله وسلم خرج إلى الأبطح فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه "وأجاب عنه" من قال بعدم الدوران بأنه ضعيف لأن الحجاح ضعيف ومدلس ولا سيما إذا روى بالعنعنة. وبأن هذا الحديث مخالف لرواية الثقات عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه فيوجب ردّه. وبأن الاستدارة تحمل على الالتفات بالوجه يمينا وشمالا جمعا بين الروايات (قال الحافظ) في الفتح اختلفت الروايات في الاستدارة ففى بعضها أنه كان يستدير. وفي بعضها ولم يستدر. لكن تروى الاستدارة من طريق حجاج وإدريس الأودى ومحمد العرزمى عن عون وهم ضعفاء وقد خالفهم من هو مثلهم أو أمثل وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون فقال في حديثه ولم يستدر أخرجه أبو داود. ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس. ومن نفاها عني استدارة الجسد كله اهـ ببعض تصرّف
(قوله فأخرج العنزة) أى وجعلها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بين يديه ليصلى إليها. وهي مثل نصف الرمح أو أكثر شيئا وفيها سنان مثل سنان الرمح اهـ من النهاية. وروى عمر بن شبة في أخبار المدينة من حديث الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يديه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كانت لرجل من المشركين فقتله الزبير بن العوّام يوم أحد فأخذها منه صلى الله عليه وآله وسلم فكان ينصبها بين يديه إذا صلى
(قوله وساق حديثه) أى ذكر موسى بن إسماعيل تمام حديث أبى جحيفة وهو فصلى بنا إلى العنزة الظهر والعصر تمرّ المرأة والكلب والحمار لا يمنع ثم لم يزل يصلى ركعتين حتى أتى المدينة وفي رواية وكان يمرّ من ورائها الحمار والمرأة ثم قام الناس فجعلوا يمسحون بها وجوههم فأخذت يده فوضعتها على وجهى فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. وهذه الروايات في الصحيحين وفى مسند أحمد (فائدتان. الأولى) استحب العلماء وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه حين الأذان لما أخرجه الترمذى عن أبى جحيفة قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وأصبعاه في أذنيه قال الترمذى حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا وهو قول الأوزاعي اهـ مختصرا. وروى ابن ماجه والحاكم نحوه. ولأن ذلك أجمع للصوت (قال) النووى قال أصحابنا وفيه فائدة أخرى وهى أنه ربما لم يسمع إنسان صوته لصمم أو بعد أو غيرهما فيستدلّ بوضع أصبعيه في أذنيه على أذانه فإن كان في إحدى يديه علة تمنعه من ذلك جعل الأصبع الأخرى في صماخه اهـ (الثانية) السنة في إقامة الصلاة أن يكون المقيم مستقبل القبلة قائما كالأذان. وهل يستحب الالتفات فيها. فيه ثلاثة أوجه "أصحها" يستحب. ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه "الثانى" لا يستحب ورجحه البغوى قال لأن الإقامة للحاضرين فلا حاجة فيها إلى الالتفات "الثالث" لا يلتفت إلا أن يكبر المسجد اهـ من شرح المهذب
(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز لبس الثوب المخطط بالأحمر. وسيأتى بيانه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى، وعلى مشروعية الالتفات في الأذان يمينا وشمالا عند الحيعلتين وعلى مشروعية اتخاذ السترة للمصلى، ودلت بقية الحديث على جواز التبرّك بآثار الصالحين، وعلى مشروعية قصر الصلاة في السفر، وعلى تعظيم الصحابة له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الشيخان مطولا ومختصرا وأخرجه الحاكم والنسائى وابن ماجه والبيهقى وأخرجه ابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحه وأبو نعيم في مستخرجه والترمذى بزيادة جعل الأصبعين في الأذنين
(باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة)
أى في بيان ما ورد من الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة. وفي نسخة باب الدعاء بين الأذان والإقامة. وظاهر البينية أن وقت الإجابة يبتدئُ من انتهاء الأذان وينتهى بابتداء الإقامة. ويحتمل أن يكون المراد أن الدعاء لا يردّ بين أثناء الأذان من حين ابتدائه إلى انتهائه وكذا الإقامة
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله سفيان) الثورى
(قوله عن زيد) هو ابن الحوارى البصرى أبو الحوارى. روى عن أنس والحسن البصرى وعكرمة وعروة بن الزبير وآخرين وعنه الثورى والأعمش وشعبة وهشام بن حسان وأبو إسحاق الفزارى وكثيرون. قال أحمد صالح وقال ابن حبان يروى عن أنس أشياء موضوعة لا أصول لها حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها وكان يحيى يمرّض القول فيه وهو عندى لا يجوز الاحتجاج بخبره ولا أكتبه إلا للاعتبار وقال أبو حاتم ضعيف الحديث ولا يحتج به وقال أبو زرعة ليس بقوى واهي الحديث ضعيف وضعفه النسائى والعجلي وابن معين وكثيرون. روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه و (العمى) بفتح العين المهملة وتشديد الميم المكسورة نسبة إلى العمّ بطن من تميم ولقب بذلك لأنه كان إذا سئل عن الشئ يقول حتى أسأل عمى
(قوله عن أبى إياس) هو معاوية بن قرّة بن إياس ابن هلال البصرى المزنى. روى عن أبيه وأنس وأبي أيوب الأنصارى وعبد الله بن مغفل
وجماعة. وعنه ثابت البناني وأبو إسحاق الهمداني وسماك بن حرب وأبو عوانة وقتادة والأعمش وآخرون. وثقه أبو حاتم وابن معين والنسائى والعجلى وابن حبان وابن سعد وقال كان كثير الحديث مات سنة ثلاث عشرة ومائة. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله لا يردّ الدعاء بين الأذان والإقامة) أى لا يردّ الله تعالى طلب الحوائج الدنيوية والأخروية الجليلة والحقيرة في هذا الوقت بل يجيب الدعاء ويقبله كما رواه الحاكم وأبو يعلى عن أبى أمامة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا نادى المنادى فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. وروى الخطيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عند أذان المؤذن يستجاب الدعاء فإذا كان الإقامة لا تردّ دعوته وروى مالك والبيهقي عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقلّ داع تردّ عليه دعوته عند حضور النداء للصلاة والصفّ في سبيل الله. وروى البيهقي من طريق أبي حازم بن دينار أن سهل بن سعد أخبره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال ثنتان لا تردّان أو قلما تردّان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. والدعاء عامّ يشمل كلّ دعاء إلا أنه مخصوص بما في الأحاديث الصحيحة من أنه ما لم يكن بإثم أو قطيعة رحم. ومشروط بشروط (منها) أن لا يستعجل بالإجابة لما رواه مسلم عن أبى هريرة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لى فيستحسر "أى ينقطع" عند ذلك ويدع الدعاء (ومنها) إقبال العبد على ربه حال دعائه. وأن يكون موقنا بالإجابة. لكن تكون على حسب مراد الله تعالى وفى الوقت الذى يريده لا على حسب مراد الداعي ولا في الوقت الذى يريده إذ قد يدعو بما تكون عاقبته وبالا كما وقع لثعلبة حين طلب منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يدعو له بالمال ويؤدّى منه كل ذى حقّ حقه فقال له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ويحك يا ثعلبة قليل تؤدّى شكره خير من كثير لا تطيقه ثم أتاه بعد فقال له مثل ذلك فقال له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أما لك فيّ أسوة حسنة والذى نفسي بيده لو أردت أن تسير معى الجبال ذهبا وفضة لسارت ثم أتاه بعد فقال له والذى بعثك بالحق لئن رزقنى الله تعالى مالا لأعطين كل ذى حق حقه وكان في ذلك الوقت ملازما له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الجمعة والجماعات فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اللهم ارزق ثعلبة مالا فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها ونزل واديا من أوديتها وهي تكثر وتزيد فكان يصلى معه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الظهر والعصر ويصلى باقى الصلوات في غنمه ثم كثرت الغنم فتباعد عن المدينة حتى صار لا يشهد