الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
روى عن أبى حازم وعمر بن عبد العزيز وابن المنكدر وصفوان بن سليم والزهرى. وعنه ابنه صالح والدراوردى والواقدى والقعنبى وآخرون. وثقه أحمد والعجلى وأبو داود وقال أبو حاتم شيخ لا يعجبني حديثه وليس بالقوى. مات سنة ثمان وستين ومائة. روى له أبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه. و (حصين الخ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصارى الأشهلى المدنى. روى عن أسيد بن حضير ولم يدركه وعن ابن عباس وأنس وعبد الرحمن بن ثابث ومحمود بن لبيد. وعنه ابنه محمد ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطاة قال ابن سعد كان قليل الحديث وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين وقال أبو داود حسن الحديث وقال في التقريب مقبول وقال في الميزان لم يضعفه أحمد وهو صالح الأمر. روى له أبو داود والنسائى. مات سنة ست وعشرين ومائة
(معنى الحديث)
(قوله قال فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) أى قال حصين فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يزور أسيدا فقالوا يا رسول الله إن إمامنا "يعنون أسيدا" مريض ولا يستطيع أن يصلى قائما فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا صلى إمامكم قاعدا فصلوا قعودا (وفيه دلالة) على وجوب متابعة المأموم للإمام في القعود. وتقدّم بيانه
(قوله وهذا الحديث ليس بمتصل) قال المنذرى وما قاله ظاهر فإن حصينا هذا إنما يروى عن التابعين ولا يحفظ له رواية عن الصحابة سيما أسيد بن حضير فإنه قديم الوفاة توفي سنة عشرين أو إحدى وعشرين وحصين هذا توفي سنة ست وعشرين ومائة
(باب الرجلين يؤمّ أحدهما صاحبه كيف يقومان)
وفي بعض النسخ يؤمّ أحدهما الآخر، وفى بعضها باب ما جاء في الرجلين يؤمّ أحدهما الخ
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ "دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ فَأَتَوْهُ بِسَمْنٍ وَتَمْرٍ، فَقَالَ:«رُدُّوا هَذَا فِي وِعَائِهِ، وَهَذَا فِي سِقَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ» ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا، قَالَ ثَابِتٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ عَلَى بِسَاطٍ
(ش)(رجال الحديث)(حماد) بن سلمة. و (ثابت) البنانى
(قوله دخل على أم حرام) هى الرميصاء أو الغميصاء بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية
خالة أنس. روى عنها زوجها عبادة بن الصامت وعمير بن الأسود وعطاء بن يسار ويعلى بن شداد. روى لها الشيخان وأبو داود وابن ماجه. وقد أخبر النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأنها من الأولين فقد روى البخارى عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت تحت عبادة ابن الصامت فدخل يوما فأطعمته فنام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم استيقظ يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله فقال ناس من أمتى عرضوا عليّ غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرّة أو قال مثل الملوك على الأسرّة فقلت ادع الله أن يجعلنى منهم فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال أناس من أمتى عرضوا عليّ غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرّة أو مثل الملوك على الأسرّة فقلت ادع الله أن يجعلنى منهم قال أنت من الأولين فركبت البحر في زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين خرّجت من البحر فهلكت "والثبج بفتح المثلثة والموحدة وسط الشئ"(واستشكل) دخوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على أم حرام ونومه عندها فقال ابن عبد البر أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أو أختها أم سليم فصارت كلّ منهما أمه أو خالته من الرضاعة فلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه "ثم ساق" بسنده إلى يحيى بن إبراهيم بن مزين قال إنما استجاز رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن تفلى أمّ حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته لأن أمّ عبد المطلب جده كانت من بنى النجار. ومن طريق يونس ابن عبد الأعلى قال قال لنا ابن وهب أمّ حرام إحدى خالات النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الرضاعة فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلى رأسه (قال) ابن عبد البر وأيهما كان فهى محرم له (وجزم أبو القاسم) بن الجوهرى والداودى والمهلب فيما حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب قال وقال غيره إنما كانت خالة لأبيه أو جده عبد المطلب (وقال) ابن الجوزى سمعت بعض الحفاظ يقول كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الرضاعة (وحكى) ابن العربى ما قال ابن وهب ثم قال وقال غيره بل كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم معصوما يملك أربه عن زوجته فكيف عن غيرها ممن هو منزّه عنه وهو المبرأ عن كل فعل قبيح وقول رفث فيكون ذلك من خصائصه "ثم قال" ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب (وردّ) بأن ذلك كان بعد الحجاب جزما لأنه كان بعد حجة الوداع (وردّ عياض) الأول بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. وثبوت العصمة مسلم لكن الأصل عدم الخصوصية وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل
(وبالغ الدمياطى) في الرّد على من ادّعى المحرمية فقال ذهل كلّ من زعم أن أمّ حرام إحدى خالات النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الرضاعة أو من النسب وكل من أثبت لها خؤولة تقتضى محرمية لأن أمهاته من النسب واللاتى أرضعنه معلومات ليس فيهن واحدة من الأنصار البتة سوى أمّ عبد المطلب وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار. وأمّ حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور فلا تجتمع أمّ حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدّهما الأعلى وهذه خؤولة لا تثبت بها محرمية لأنها خؤولة مجازية وهي كقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبى وقاص هذا خالى لكونه من بنى زهرة وهم أقارب أمه آمنة وليس سعد أخا لآمنة لا من النسب ولا من الرضاعة "ثم قال" وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان لا يدخل على واحدة من النساء إلا على أزواجه وإلا على أمّ سليم فقيل له فقال. أرحمها قتل أخوها معى "يعنى حرام بن ملحان" وكان قد قتل يوم بئر معونة (قال) الحافظ وأوضحت وجه الجمع بين ما أفهمه هذا الحصر وبين ما دلّ عليه حديث الباب في أمّ حرام بما حاصله أنهما أختان كانتا في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار وحرام بن ملحان أخوهما معا فالعلة مشتركة فيهما "ثم قال" قال الدمياطى على أنه ليس في الحديث ما يدلّ على الخلوة بأمّ حرام قال ولعلّ ذلك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع "قلت" وهو احتمال قوىّ. لكنه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء الملامسة في تفلية الرأس وكذا النوم في الحجر (وأحسن الأجوبة) دعوى الخصوصية ولا يردّها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح اهـ باختصار (وفى دعوى) وضوح الدليل نظر
(قوله فقال ردّوا هذا في وعائه وهذا في سقائه) أى ردّوا التمر في وعائه والسمن في سقائه. والوعاء بكسر الواو ما يحفظ فيه الشيء مطلقا. والسقاء ظرف من الجلد يجعل فيه الماء واللبن والسمن ويجمع على أسقية
(قوله فصلى بنا ركعتين تطوّعا) لعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أراد تعليمهنّ أفعال الصلاة فإن المرأة ربما لا تشاهد أفعاله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في المسجد فأراد أن تشاهدها لتتعلمها وتعلمها غيرها ولتحصل بركته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في البيت
(قوله فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا) أي وأقامني عن يمينه كما ذكر بعد. وهو محل الترجمة في الحديث
(قوله قال ثابت ولا أعلمه إلا قال أقامني الخ) أى لا أعلم أنسا إلا قال في هذا الحديث أقامنى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن يمينه على بساط يعنى ولم يقل أقامنى عن يمينه متأخرا عنه أو مساويا له والبساط معروف وهو فعال بمعنى مفعول مثل فراش بمعنى مفروش وجمعه بسط مثل كتاب وكتب
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية دخول رئيس القوم بيت بعض رعيته لإدخال
السرور عليه، وعلى مزيد تواضعه ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى مشروعية تقديم الطعام من صاحب البيت لمن نزل عنده، وعلى مشروعية ترك الإفطار للصائم تطوّعا وعلى جواز صلاة التطوّع جماعة. وتقدم بيانه في الباب قبله، وعلى أن السنة فيمن يصلي إماما للرجال والنساء أن يجعل النساء خلف الرجال. وستأتي زيادة أيضاح له إن شاء الله تعالى، وعلى مشروعية التبرّك بالصالحين بصلاتهم في المنازل
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال أتانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وما هو إلا أنا وأمي وخالتي أمّ حرام فقال قوموا فلأصلى بكم وذاك في غير وقت الصلاة فقال رجل من القوم لثابت فأين جعل أنسا قال عن يمينه قال فدعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادع الله له فدعا لى بكل خير فكان آخر ما دعا لى اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه
(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «أَمَّهُ وَامْرَأَةً مِنْهُمْ، فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ»
(ش)(رجال الحديث)(شعبة) بن الحجاج. و (عبد الله بن المختار) البصرى. روى عن زياد بن علاقة وابن سيرين وأبى إسحاق وآخرين. وعنه الحمادان وشعبة وشريك وشيبان بن عبد الرحمن وثقه ابن معين والنسائى وقال أبو حاتم لا بأس به وقال في التقريب لا بأس به من السابعة. روى له مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه. و (موسى بن أنس) بن مالك الأنصارى قاضى البصرة روى عن أبيه وابن عمه عمرو بن عبد الله وابن عباس. وعنه عطاء وحميد الطويل ومكحول وشعبة. ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة وقال كان ثقة قليل الحديث وقال العجلي تابعى ثقة. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله أمه وامرأة منهم) المرأة هى جدّته مليكة أو أمه أمّ سليم كما صرّح به في بعض الروايات. وفى رواية النسائى أمه وامرأة من أهلى
(قوله فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك) فيه دلالة على أنه إذا حضر الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمين الإمام وموقف المرأة خلفهما وأنها لا تصفّ مع الرجال لما في ذلك من خشية الافتتان بها فلو صلت مع الرجال في الصف أجزأتها صلاتها عند الجمهور. وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة (قال في الفتح) وهو عجيب وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم قال ابن مسعود
أخروهن من حيث أخرهن الله رواه الطبراني. والأمر للوجوب فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها. قال وحكاية هذا تغني عن جوابه اهـ (وذهبت) الهادوية إلى فساد صلاتها إذا صفت مع الرجال وفساد صلاة من خلفها وصلاة من في صفها إن علموا بأنها في صفهم
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه والبيهقي
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ «فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَطْلَقَ الْقِرْبَةَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ أَوْكَى الْقِرْبَةَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ كَمَا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي بِيَمِينِهِ فَأَدَارَنِي مِنْ وَرَائِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ» .
(ش)(رجال الحديث)(يحيى) بن سعيد القطان. و (عبد الملك بن أبى سليمان)
أبى محمد أو أبى عبد الله العزرمى أحد الأئمة. روى عن أنس وسعيد بن جبير وسلمة بن كهيل وأنس بن سيرين وعبد الله بن كيسان. وعنه شعبة وابن المبارك والثورى وزهير بن معاوية وحفص بن غياث وكثيرون. قال العجلى ثقة ثبت في الحديث وقال في التقريب صدوق له أوهام وقال يعقوب بن سفيان ثقة متقن فقيه وقال ابن عمار الموصلى ثقة حجة وقال الترمذى ثقة ثبت لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم والغالب على من يحفظ ويحدّث أن يهم وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عنده السنة بأوهام يهم فيها والأولى فيه قبول ما يروى بتثبت وترك ما صحّ أنه وهم فيه ما لم يفحش فمن غلب خطؤه على صوابه استحقّ الترك. روى له مسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه
(معنى الحديث)
(قوله بتّ في بيت خالتى ميمونة) أى مع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما صرح به في رواية مسلم وفيها واضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأهله في طولها. وكان يومئذ صغيرا فقد روى أحمد عنه أنه قال صليت مع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقمت إلى جنبه الأيسر فأقامني عن يمينه وأنا يومئذ ابن عشر سنين
(قوله فأطلق القربة فتوضأ) أى حلّ وكاءها بعد أن صبّ منها في الجفنة كما صرّح به في رواية مسلم وفيها ثم قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله
وسلم إلى القربة فأطلق شناقها ثم صبّ في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها ثم توضأ الخ
(قوله ثم أوكى القربة) أى شدّ فمها بالوكاء وهو حبل يشدّ به فم القربة ويجمع على أوكية مثل سلاح وأسلحة
(قوله فأخذني بيمينه الخ) وفى نسخة فأخذني بيمينى. وفى رواية مسلم فأخذني فجعلني عن يمينه. وفي رواية له فأخذ بيدى فجعلنى عن شقه الأيمن. وفي رواية له فأخلفني فجعلنى عن يمينه فصليت معه أى ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشرة كما في روايات مسلم. وأخرج مسلم رواية عطاء هذه عن ابن عباس قال بتّ ذات ليلة عند خالتى ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلى تطوعا من الليل فقام النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى القربة فنتوضأ فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدى من وراء ظهره يعدلنى كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. وأخرجها أيضا من طريق كريب مولى ابن عباس بلفظ إن ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته قال فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه يده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شنّ معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام فصلى قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يده اليمنى على رأسى وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح
(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز مبيت الصبى المميز عند محارمه مع الزوج، وعلى استحباب قيام الليل. وعلى جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة، وعلى أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها، وعلى أن المأموم إذا كان واحدا يقف عن يمين الإمام وهو السنة عند كثير من العلماء (وحكى) القاضى أبو الطيب عن سعيد بن المسيب أنه يقف عن يساره. وعن النخعى أنه يقف وراءه إلى أن يريد الإمام أن يركع فإن لم يجئْ مأموم آخر تقدم فوقف عن يمينه. لكن حديث ابن عباس يردّهما، ودلّ الحديث أيضا على مشروعية انعقاد الجماعة بالصبى المميز مع الإمام. وإليه ذهب الشافعى من غير فرق بين الفريضة والنافلة (وقال مالك) تنعقد في النافلة وهو رواية عن أبى حنيفة (وذهب) الهادى والناصر والمؤيد بالله وأبو حنيفة في رواية وأصحابه إلى عدم انعقاد الجماعة بالصبى (قال) في النيل وليس على قول من منع من انعقاد إمامة من معه صبي فقط دليل ولم يستدلّ لهم في البحر إلا بحديث رفع القلم وهو لا يدلّ على عدم صحة صلاته وانعقاد