الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: «لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ» وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: «صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ»
(ش) تقدّم هذا الحديث مطوّلا وشرحه مستوفى في "باب الوضوء من لحوم الإبل" ولا بأس أن نوردها هنا زيادة على ما تقدم في حكمة نهيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل دون مرابض الغنم ما قيل إن الإبل إنما تأوى إلى السهول وتعطن فيها والغنم تبوء وتروح إلى الأرض الصلبة والأرض الرّخوة التى يكثر ترابها وربما كانت فيها النجاسة فلا يتبين موضعها فلا يأمن المصلى أن تكون صلاته فيها على نجاسة. فأما الصلب من الأرض فإنه بارز لا يخفى موضع النجاسة فيه. وزعم بعضهم أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنما أراد بمبارك الإبل المواضع التى يحط الناس رحالهم فيها إذا نزلوا المنازل في الأسفار ومن عادة المسافرين أن يكون برازهم بالقرب من رحالهم فتكون هذه الأماكن في الغالب نجسة فقيل لهم لا تصلوا فيها وتباعدوا عنها
(باب متى يؤمر الغلام بالصلاة)
وفى بعض النسخ باب متى يؤمر الصبى بالصلاة. أى في بيان الزمان الذى يؤمر فيه الصبي بالصلاة. والغلام الصغير ذكرا كان أو أنثى وجاء غلامة بالهاء وجمع القلة غلمة وجمع الكثرة غلمان
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله عبد الملك بن الربيع بن سبرة) بن معبد الجهنى. روى عن أبيه وعنه إبراهيم بن سعد وزيد بن الحباب وحرملة بن عبد العزيز وغيرهم. وثقه العجلى وقال ابن معين ضعيف وقال ابن القطان لم تثبت عدالته وإن كان مسلم أخرج له فغير محتجّ به اهـ
ومسلم إنما أخرج له حديثا واحدا في المتعة متابعة. روى له الجماعة إلا البخارى
(قوله عن أبيه) هو الربيع بن سبرة بن معبد الجهنى المدني. روى عن أبيه ويحيى بن سعيد وعمر بن عبد العزيز. وعنه الزهرى وابناه عبد الملك وعبد العزيز وغيرهم. وثقه العجلي والنسائى وذكره ابن حبان في الثقات. روى له الجماعة إلا البخارى
(قوله عن جدّه) هو سبرة بن معبد ويقال ابن عوسجة بن حرملة بن سبرة بن خديج الجهنى. وفرق ابن حبان بين سبرة بن معبد والد الربيع وبين سبرة بن عوسجة. روى له عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسعة عشر حديثا. روى له مسلم حديثا واحدا. روى عنه ابنه الربيع. توفي في خلافة معاوية روى له أبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه
(معنى الحديث)
(قوله مروا الصبىّ بالصلاة) أى مروا الصغير ذكرا أو أنثى بأداء الصلاة وعلموه ما تتوقف عليه صحتها من الشروط والأركان وإن بأجر من مال الصبى إن كان له مال وإلا فمن مال الأب وإلا فمن مال الأمّ (قال) النووى وهل يجوز أن يعطى أجرة تعليم ما سوى الفاتحة والفرائض من مال الصبيّ فيه وجهان "أصحهما" يجوز اهـ وأصل مروا ائمروا حذفت الهمزة الثانية للتخفيف والأولى استغناء عنها (وهو خطاب) للأولياء لأن الصغير غير مكلف لحديث رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبيّ حتى يحتلم رواه أحمد والحاكم والمصنف عن علىّ وعمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما
(قوله إذا بلغ سبع سنين) أى وكان مميزا إذ لو كان غير مميز لم تصحّ صلاته. وقيد بالسبع لأن التمييز يحصل بعدها غالبا
(قوله فاضربوه عليها) أى على ترك الصلاة ضربا غير مبرّح، ويضرب عند العشر لأنه قريب من البلوغ حينئذ. وأمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للأولياء للوجوب وليس أمرا للصبى لأن الأمر بالأمر بالشئ ليس أمرا به كما هو رأى الجمهور خلافا للمالكية حيث قالوا إن الأمر بالأمر بالشئ أمر بذلك الشئ فالصبى عندهم مأمور بالصلاة ندبا وتكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. وأوجب الشارع على الولى أن يأمر الصبى بالصلاة ويضربه عليها سواء أكان الولىّ أبا أم جدّا أم وصيا أم قيما من جهة القاضى لقوله تعالى "وأمر اهلك بالصلاة" وقوله تعالى "قوا أنفسكم وأهليكم نارا" وقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "إن لولدك عليك حقا" رواه مسلم عن عمرو بن العاصى. وقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "كلكم راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته" رواه الشيخان (قال) النووى قال الشافعى في المختصر على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا "قال" أصحابنا ويأمره الولى بحضور الصلوات في الجماعة وبالسواك وسائر الوظائف الدينية ويعرّفه تحريم الزّنا واللواط والخمر والكذب والغيبة وشبهها اهـ
(وقيل إن) الأمر للوليّ مندوب لا واجب (قال في النيل) لكنه إن صحّ ذلك في قوله مروهم لم يصحّ في قوله واضربوهم لأن الضرب إيلام للغير وهو لا يباح للأمر المندوب "والاعتراض" بأن عدم تكليف الصبى يمنع من حمل الأمر على حقيقته لأن الإجبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرّم وليست الصلاة بواجبة على الصبى ولا تركها محظورا عليه "مدفوع" بأن ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل وهو هنا مختلف فإن محلّ الوجوب الولىّ. ومحلّ عدمه ابن العشر ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولى اهـ (قال الخطابي) هذا الحديث يدلّ على إغلاظ العقوبة له إذا تركها متعمدا بعد البلوغ. وكان بعض أصحاب الشافعى يحتجّ في وجوب قتله إذا تركها متعمدا بعد البلوغ ويقول إذا استحقّ الصبى الضرب وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشدّ من الضرب وليس بعد الضرب شئ مما قاله العلماء أشدّ من القتل اهـ (قال العينى) هذا استدلال ضعيف لأنا لا نسلم أن الضرب كان عليه واجبا قبل البلوغ حتى يستحق ما هو أشدّ من الضرب وهو القتل بعد البلوغ. ولا نسلم أيضا أن القتل واجب بالذنب للحديث المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله "الحديث" وأيضا الضرب في نفسه يتفاوت فيضرب بعد البلوغ ضربا مبرّحا حتى يخرج منه الدم ويحبس كما هو مذهب أبى حنيفة. فهذا أشدّ من الضرب المجرد فكيف يقول هذا القائل وليس بعد الضرب شيء مما قاله العلماء أشد من القتل. وأيضا الضرب قبل البلوغ بطريق التأديب وبعده بطريق الزّجر والتعزير فكان هذا أشدّ من الضرب الأول اهـ
(فقه الحديث) والحديث يدلّ على أنه يجب على وليّ الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ويضربه على تركها إذا بلغ عشرا
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الدارقطني والترمذى وقال حسن صحيح وأخرجه البيهقي بلفظ علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر
(ص) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ -قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» .
(ش)(رجال الحديث)
(قوله مؤمل) بتشديد الميم الثانية المفتوحة بصيغة المفعول
(ابن هشام) أبو هشام البصرى. روى عن إسماعيل بن علية ويحيى بن عباد وأبى معاوية وجماعة وعنه البخارى وأبو داود والنسائى وأبو حاتم وغيرهم. قال أبو حاتم والنسائى وابن حبان ومسلمة ابن قاسم ثقة وقال أبو حاتم صدوق. مات سنة ثلاث وخسمين ومائتين. و (اليشكرى) نسبة إلى يشكر بن علي بن بكر بن وائل أو يشكر بن مبشر بن صعب أبوي قبيلتين
(قوله إسماعيل) بن علية
(قوله عن سوّار) بتشديد الواو ابن داود (أبي حمزة) المزنى البصرى. روى عن ثابت البنانى وعمرو ابن شعيب وطاوس وعطاء. عنه إسماعيل بن علية ووكيع وابن المبارك وغيرهم. قال أحمد بن حنبل شيخ لا بأس به وقال ابن معين ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئُ. روى له أبو داود و (الصيرفى) بائع الذهب والفضة
(قوله عن أبيه) هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو
(قوله عن جدّه) أى جدّ شعيب وهو عمرو بن العاصى رضي الله تعالى عنه
(معنى الحديث)
(قوله وفرّقوا بينهم في المضاجع) أي المراقد لأنهم إذا بلغوا عشر سنين يقربون من أدنى حدّ البلوغ فتكثر شهواتهم فيخاف عليهم الفساد (وفي هذا دلالة) على أنه يجب على الولىّ أن يفرق بين الصبيان في المضاجع ولو كانوا إخوة وهم أبناء عشر إذا جعل قوله وفرّقوا معطوفا على اضربوا. ويحتمل أنه معطوفا على قوله مروهم فيجب التفريق وهم أنناء سبع. ويؤيده ما رواه البزّار عن أبى رافع قال وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته فيها مكتوب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وفرّقوا بين الغلمان والجوارى والإخوة والأخوات لسبع سنين واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا أظنه تسع سنين. ويكفى في التفريق أن يكون كلّ واحد في ثوب ولو كانوا تحت غطاء واحد والأكمل أن يجعل لكلّ فراش يخصه، ولا سيما في هذا الزمان الذى غلب فيه الفساد (وقالت) المالكية يكره تلاصقهم ولو بحائل ولو مع قصد اللذّة لأن لذّتهم كلا لذّة. والكراهة تتعلق بهم لأنهم مخاطبون بها وبالمندوب (قال) الأمير والظاهر أن الوليّ إذا اطلع على ذلك يحرم عليه إقرارهم لأنه يجب عليه إصلاحهم اهـ أما تلاصق البالغين فإن كان بالعورة بلا حائل فهو حرام قصدت اللذّة أم لا. وإن كان بالعورة مع الحائل فإن قصدت اللذّة حرم وإلا فلا (وجمع) صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دين الأمر بالصلاة والتفرقة بينهم في المضاجع تأديبا لهم محافظة على حدود الله تعالى وأن لا يقفوا مواقف التهم ويجتنبوا المحارم
(فقه الحديث) دلّ الحديث زيادة على ما تقدم على وجوب التفرقة بين الصبيان في المراقد إذا بلغوا عشر سنين ليتعودوا الخير ويتباعدوا عن الشرّ. لكن غالب أهل هذا الزمان لم يعملوا على تلك الأوامر الشرعية فانعكس الحال، ونشأ الأولاد على سيئ الفعال، فنسأل الله عز وجل السلامة والتوفيق للعمل على مقتضى الشريعة المطهرة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الحاكم وأحمد والبيهقي والترمذي والدارقطني وكذا البزّار بلفظ تقدّم
(ص) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُزَنِيُّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فيه:«وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهِمَ وَكِيعٌ فِي اسْمِهِ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ سَوَّارٌ الصَّيْرَفِيُّ
(ش)(قوله بإسناده ومعناه الخ) أي سند ومعنى الحديث المتقدم لكن زاد وكيع ابن الجرّاح في روايته وإذا زوّج أحدكم جاريته لعبده أو أجيره فلا يحلّ له أن ينظر من أمته إلى ما بين السرّة والرّكبة لأنها حرمت عليه حينئذ. ويؤيده ما سيأتي للمصنف في باب قول الله عز وجل "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا زوّج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. وقيل إن الضمير في قوله فلا ينظر عائد على الخادم الشامل للذكر والأنثى. والمراد هنا الأمة. والمعنى عليه إذا زوّج السيد عبده أو أجيره أمته فلا يجوز للأمة أن تنظر إلى ما بين ركبة سيدها وسرّته لأن ذلك محرّم عليها حينئذ. ويؤيد هذا رواية الدارقطني من طريق النضر بن شميل عن سوّار بن داود عن عمرو بن شعيب بلفظ وإذا زوّج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرّة إلى الرّكبة من العورة. ومفهومه أنه يجوز له النظر إلى غير ذلك إلا إذا كان بشهوة فلا يجوز
(قوله وهم وكيع في اسمه الخ) أي في اسم شيخه فقال داود بن سوّار. والصواب أنه سوّار بن داود كما تقدّم ويؤيده قول المصنف وروى عنه الخ أي روى أبو داود سليمان بن داود الطيالسي فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي كما قال إسماعيل بن علية، وقد تابعهما النضر بن شميل وعبد الله بن بكر فقالا حدثنا أبو حمزة الصيرفي وهو سوّار بن داود كما في الدارقطني (وقد دلت) هذه الرواية زيادة على ما تقدم على أنه لا يجوز للسيد أن ينظر إلى عورة أمته إذا كانت متزوّجة بعبده أو أجيره وكذا غيرهما. وهذه الرواية أخرجها الدارقطني من طريق النضر بن شميل كما تقدم وأخرج المصنف ما زاده وكيع في هذه الرواية في باب قول الله عز وجل "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ" من كتاب اللباس
(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أخبرني هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيُّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ، فَقَالَتْ: كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ، فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله معاذ بن عبد الله بن خبيب) بالتصغير الجهني المدني روى عن أبيه وابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن أسامة وغيرهم. وعنه أسامة بن زياد وعثمان بن مرّة وزيد ابن أسلم وآخرون. قال أبو داود وابن معين ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطنى ليس بذاك وقال ابن حزم مجهول. مات سنة ثمانى عشرة ومائة. روى له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه
(معنى الحديث)
(قوله قال دخلنا الخ) أى قال هشام بن سعد دخلنا على معاذ بن عبد الله فسأل معاذ امرأته عن الوقت الذى يصلى فيه الصبى فقالت امرأة معاذ كان رجل منا الخ قال ابن القطان لا تعرف هذه المرأة ولا الرجل الذى روت عنه الوقت الذى يؤمر فيه الصبي بالصلاة ولعلّ الرجل المبهم صحابى فإبهامه لا يضرّ لأن الصحابة كلهم عدول
(قوله إذا عرف يمينه من شماله) أى إذا ميز بينهما. ويحصل التمييز للصبى إذا كان ابن سبع سنين غالبا وإلا فقد يحصل قبل ذلك لأنه يختلف باختلاف ذكاء الصبي وبلادته فكم من صبى عمره خمس سنين أو أكثر من ذلك بقليل يعرف ذلك وكم من صبي عمره عشر سنين أو أقل من ذلك بقليل لا يعرفه
(فائدة) إذا بلغ الصبى في أثناء الوقت وقد صلى لزمه إعادة الصلاة دون الطهارة عند أبى حنيفة ومالك وأحمد. وقال داود يلزمه إعادة الطهارة والصلاة. وقالت الشافعية لا يلزمه إعادة الصلاة بل تستحب. وقيل تجب قلّ الباقي من الوقت أم كثر. وقيل إن بقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة بعد بلوغه وجبت وإلا فلا. ومشهور المذهب الأول أنه إذا بلغ أثناء الصلاة بالسنّ ونحوه مما لا يبطل الوضوء يخرج عن شفع إن ركع واتسع الوقت وإلا قطع وابتدأها فرضا عند المالكية. وعند الشافعية ثلاثة أقوال. الصحيح الذى عليه الجمهور أنه يلزمه إتمامها ويعيد استحبابا وقيل يستحب الإتمام وتجب الإعادة. وقيل إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة وجبت الإعادة وإلا فلا (وقال) أحمد يلزمه إتمامها وإعادتها
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى والطبرانى عن أبى معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال ابن صاعد إسناده حسن غريب