المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب إمامة البر والفاجر) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في المحافظة على وقت الصلوات)

- ‌(باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت)

- ‌(باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها)

- ‌(باب في بناء المساجد)

- ‌(باب اتخاذ المساجد في الدور)

- ‌(باب في السرج في المساجد)

- ‌(باب في كنس المساجد)

- ‌(باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال)

- ‌(باب في فضل القعود في المسجد)

- ‌(باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد)

- ‌(باب في المشرك يدخل المسجد)

- ‌(باب المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة)

- ‌(باب النهى عن الصلاة في مبارك الإبل)

- ‌(باب متى يؤمر الغلام بالصلاة)

- ‌(باب بدء الأذان)

- ‌(باب ما جاء في الإقامة)

- ‌(باب الرجل يؤذن ويقيم آخر)

- ‌(باب من أذن فهو يقيم)

- ‌(باب رفع الصوت بالأذان)

- ‌(باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت)

- ‌(باب الأذان فوق المنارة)

- ‌(باب في المؤذن يستدير في أذانه)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع المؤذن)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع الإقامة)

- ‌(باب في الدعاء عند الأذان)

- ‌(باب ما يقول عند أذان المغرب)

- ‌(باب أخذ الأجر على التأذين)

- ‌(باب في الأذان قبل دخول الوقت)

- ‌(باب الأذان للأعمى)

- ‌(باب الخروج من المسجد بعد الأذان)

- ‌(باب في المؤذن ينتظر الإمام)

- ‌(باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا)

- ‌(باب في فضل صلاة الجماعة)

- ‌(باب ما جاء في فضل المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب ما جاء في المشى إلى الصلاة في الظلم)

- ‌(باب ما جاء في الهدى في المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها)

- ‌(باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد)

- ‌(باب ما جاء في الجمع في المسجد مرّتين)

- ‌(باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد)

- ‌(باب في جماع الإمامة وفضلها)

- ‌(باب في كراهية التدافع عن الإمامة)

- ‌(باب من أحق بالإمامة)

- ‌(باب إمامة النساء)

- ‌(باب الرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون)

- ‌(باب إمامة البرّ والفاجر)

- ‌(باب إمامة الأعمى)

- ‌(باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة)

- ‌(باب الإمام يصلى من قعود)

- ‌ مشروعية التبليغ عند الحاجة إليه

- ‌(باب الرجلين يؤمّ أحدهما صاحبه كيف يقومان)

- ‌(باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون)

- ‌(باب الإمام ينحرف بعد التسليم)

الفصل: ‌(باب إمامة البر والفاجر)

(فقه الحديث) دلّ الحديث على تحريم إمامة الرجل لقوم يكرهونه، وعلى تحريم إخراج الصلاة عن وقتها، وعلى تحريم اتخاذ الحرّ عبدا

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه والبيهقي وقال هذا الحديث إنما يروى بإسنادين ضعيفين أحدهما مرسل والآخر موصول "ثم أشار" للمرسل بقوله أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عتبة ثنا بقية ثنا إسماعيل عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رءوسهم رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها ومملوك فرّ من مولاه "وبإسناده" قال ثنا بقية ثنا إسماعيل عن عطاء عن أبى نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله وحديث عبد الرحمن بن زياد أمثل من هذا وإن كان غير قوى أيضا والمحفوظ من حديث قتادة "ما أخبرنا" أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة قال لا أعلمه إلا رفعه قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم عند آبق من سيده حتى يأتي فيضع يده في يده وامرأة باتت وزوجها غضبان عليها ورجل أمّ قوما وهم له كارهون. وروى أيضا عن أبى غالب عن أبى أمامة وليس بالقويّ

(باب إمامة البرّ والفاجر)

وفي بعض النسخ إسقاط الباب والحديث. والبرّ بفتح الموحدة التقىّ ويجمع على أبرار ومثله البارّ إلا أنه يجمع على بررة مثل كاتب وكتبة يقال برّ الرجل يبرّ برّا من باب علم والفاجر الخارج عن طاعة الله تعالى المنبعث في المعاصى من فجر العبد فجورا من باب قعد فسق

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ»

(ش)(ابن وهب) هو عبد الله

(قوله الصلاة المكتوبة واجبة الخ) هو بعض حديث أخرجه المصنف في الجهاد بلفظ الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برّا كان أو فاجرا والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برّا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر والصلاة واجبة على كل مسلم برّا كان أو فاجرا (وظاهره) يدلّ على صحة الصلاة خلف الفاسق مطلقا أميرا كان أو غيره. وعلى أن العدالة غير شرط في الإمامة وإلى ذلك ذهب الجمهور وقالوا بكراهة الصلاة خلف الفاسق. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه

ص: 316

يقوّيه حديث صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال لا إله إلا الله رواه الدارقطني من عدّة طرق وكلها فيها مقال (قال) في سبل السلام وفى ذلك أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كلّ برّ وفاجر إلا أنها كلها ضعيفة وقد عارضها حديث لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ونحوه وهى أيضا ضعيفة قال فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل وهى أن من صحت صلاته صحت إمامته. وأيد ذلك فعل الصحابة فإنه أخرّج البخارى في التاريخ عن عبد الكريم أنه قال أدركت عشرة من أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلون خلف أئمة الجور. ويؤيده أيضا حديث مسلم كيف أنت إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال فما تأمرنى قال صلّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلّ فإنها لك نافلة. فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخرجوها عن وقتها وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأمورا بصلاتها خلفهم فريضة اهـ ملخصا (وذهبت) العترة وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب ومالك في رواية عنه إلى اشتراط العدالة في الإمامة وقالوا إن الإمامة مبنية على الفضل في الدين ولا شك أن المرأة أتمّ دينا من الفاسق ومن صلى وراءها أعاد أبدا فلأن يعيد من صلى وراء الفاسق أولى وأحرى (وحملوا حديث الباب) على الأمراء (وإلى اشتراط) العدالة وعدم صحة الصلاة خلف الفاسق ذهبت الحنابلة أيضا قالوا لأن الفاسق لا يقبل خبره لمعنى في دينه فأشبه الكافر. ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة. فإن خيف أذاه صلى خلفه دفعا للمفسدة وأعاد إلا الجمعة والعيد فلا يعيدهما إن تعذّرتا خلف غيره (والراجح) ما ذهب إليه الجمهور. وحملوا النهى فيما رواه ابن ماجه عن جابر عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يؤمنّ فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه على الكراهة كما حملوا الأمر فيما رواه الدارقطنى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم على الندب

(قوله وإن عمل الكبائر) مبالغة في الفاجر وأتى به لدفع ما يتوهم أن الصلاة لا تصح خلف الفاجر إذا ارتكب الكبائر. والكبائر جمع كبيرة وهى ما ورد فيه وعيد بخصوصه أو وجب في جنسه حدّ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى وابن حبان في الضعفاء من حديث عبد الله بن محمد بن يحيى وهو متروك الحديث وأخرجه الدارقطنى من عدّة طرق كلها ضعيفة وقال ليس فيها شيء يثبت وقال العقيلي ليس في هذا المتن إسناد يثبت ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه سئل عنه فقال ما سمعنا بهذا وللبيهقى في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبى هريرة وقال الحاكم هو حديث منكر

ص: 317