المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ما جاء في الإقامة) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في المحافظة على وقت الصلوات)

- ‌(باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت)

- ‌(باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها)

- ‌(باب في بناء المساجد)

- ‌(باب اتخاذ المساجد في الدور)

- ‌(باب في السرج في المساجد)

- ‌(باب في كنس المساجد)

- ‌(باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال)

- ‌(باب في فضل القعود في المسجد)

- ‌(باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد)

- ‌(باب في المشرك يدخل المسجد)

- ‌(باب المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة)

- ‌(باب النهى عن الصلاة في مبارك الإبل)

- ‌(باب متى يؤمر الغلام بالصلاة)

- ‌(باب بدء الأذان)

- ‌(باب ما جاء في الإقامة)

- ‌(باب الرجل يؤذن ويقيم آخر)

- ‌(باب من أذن فهو يقيم)

- ‌(باب رفع الصوت بالأذان)

- ‌(باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت)

- ‌(باب الأذان فوق المنارة)

- ‌(باب في المؤذن يستدير في أذانه)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع المؤذن)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع الإقامة)

- ‌(باب في الدعاء عند الأذان)

- ‌(باب ما يقول عند أذان المغرب)

- ‌(باب أخذ الأجر على التأذين)

- ‌(باب في الأذان قبل دخول الوقت)

- ‌(باب الأذان للأعمى)

- ‌(باب الخروج من المسجد بعد الأذان)

- ‌(باب في المؤذن ينتظر الإمام)

- ‌(باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا)

- ‌(باب في فضل صلاة الجماعة)

- ‌(باب ما جاء في فضل المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب ما جاء في المشى إلى الصلاة في الظلم)

- ‌(باب ما جاء في الهدى في المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها)

- ‌(باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد)

- ‌(باب ما جاء في الجمع في المسجد مرّتين)

- ‌(باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد)

- ‌(باب في جماع الإمامة وفضلها)

- ‌(باب في كراهية التدافع عن الإمامة)

- ‌(باب من أحق بالإمامة)

- ‌(باب إمامة النساء)

- ‌(باب الرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون)

- ‌(باب إمامة البرّ والفاجر)

- ‌(باب إمامة الأعمى)

- ‌(باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة)

- ‌(باب الإمام يصلى من قعود)

- ‌ مشروعية التبليغ عند الحاجة إليه

- ‌(باب الرجلين يؤمّ أحدهما صاحبه كيف يقومان)

- ‌(باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون)

- ‌(باب الإمام ينحرف بعد التسليم)

الفصل: ‌(باب ما جاء في الإقامة)

وروى عن حفصة أنها قرأتها كذلك وتكون الآية محكمة وجاءت في حق الشيخ الكبير ونحوه ممن لا يقدرون على الصيام وتكون أحوال الصيام ثنتين لا ثلاثا كما ذكر في الحديث

(قوله وجاء صرمة الخ) هو بكسر الصاد المهملة وسكون الراء ابن قيس كنيته أبو قيس. وقوله وقد عمل يومه الخ أى اشتغل طول نهاره صائما حتى أمسى فجاء إلى أهله فطلب الطعام فقالوا حتى نسخن لك شيئا فنام قبل أن يأكل الخ ما تقدم بيانه في رواية أحمد

(قوله وساق الحديث) أى ذكر نصر ابن المهاجر الحديث بطوله. وتمامه في رواية أحمد المذكورة آنفا

(باب ما جاء في الإقامة)

وفى نسخة باب في الإقامة أى في صفتها. والإقامة كل مصدر أقام يقيم. وفى اصطلاح الفقهاء ألفاظ مخصوصة تذكر لإعلام الحاضرين بالتهيؤ للدخول في الصلاة

(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:«أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ» ، زَادَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ: إِلَّا الْإِقَامَةَ.

(ش)(رجال الحديث)

(قوله عبد الرحمن بن المبارك) بن عبد الله أبو بكر أو أبو محمد البصرى روى عن وهيب بن خالد وأبى عوانة وحماد بن زيد وعبد العزيز بن مسلم وآخرين. وعنه البخارى وأبو زرعة وأبو حاتم ويعقوب بن سفيان وأبو الأحوص وكثيرون. وثقه أبو حاتم وابن حبان والعجلى والبزّار. قيل مات سنة ثمان وعشرين ومائتين. روى له البخارى والنسائي وأبو داود

(قوله سمك بن عطية) البصرى. روى عن عمرو بن دينار والحسن البصرى وأيوب السختياني وعنه حماد بن زيد والهيثم بن الربيع وحرب بن ميمون. وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان روى له البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى

(قوله عن أبى قلابة) هو عبد الله بن زيد الجرمى

(معنى الحديث)

(قوله أمر بلال الخ) بالبناء للمجهول والآمر له النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأن أمور العبادة إنما تؤخذ عن توقيف. ويؤيده ما رواه النسائى والدارقطنى من طريق أيوب عن أبى قلابة والبيهقى بالسند الصحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أى يأتي بألفاظ الأذان شفعا بأن يقول كلّ كلمة مرّتين سوى كلمة التوحيد في آخره فأنه لم يختلف في أنها مفردة. فرواية الباب ونحوها مخصصة بالأحاديث التي ذكر فيها كلمة التوحيد مرّة واحدة. أما التكبير أول

ص: 163

الأذان فقد وردت الروايات بتربيعه وتثنيته كما تقدم

(قوله ويوتر الإقامة) أى ويقول كلمات الإقامة مرّة مرّة

(قوله زاد حماد في حديثه إلا الإقامة) أى إلا لفظ قد قامت الصلاة فإنه يشفعها وكذا يشفع التكبير أولها وآخرها كما تقدم في الروايات الصحيحة. وعدم استثنائه في هذا الحديث لا يقدح في ثبوت شفعه "وادّعى" ابن منده والأصيلى أن زيادة حماد هذه ليست من الحديث وإنما هي مدرجة من كلام أيوب. وفي دعواهما نظر لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بلفظ كان يثنى الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة. وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده كذلك. وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الرزاق وفيه وتقول قد قامت الصلاة مرّتين. والأصل أن كلّ ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه. ولا دليل. وفى رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل (قال) الحافظ في الفتح هذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان (وأجاب) بعض الحنفية بدعوى النسخ وأن إفراد الإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث أبى محذورة يعنى الذى رواه أصحاب السنن وفيه تثنية الإقامة وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا (وعورض) بأن في بعض طرق حديث أبى محذورة المحسنة التربيع والترّجيع فكان يلزمهم القول به (وقد أنكر) أحمد على من ادّعى النسخ بحديث أبى محذورة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ واحتج بأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقرّ بلالا على إفراد الإقامة وعلمه سعدا القرظ فأذن به بعده اهـ وحديث سعد الذى أشار إليه رواه البيهقى والحاكم والدارقطنى من طريق الحميدى بسنده عن عمر بن سعد عن أبيه سعد القرظ أنه سمعه يقول إن هذا الأذان أذان بلال الذى أمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإقامته وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يرجع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حىّ على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والإقامة واحدة واحدة ويقول قد قامت الصلاة مرّة واحدة قال سعد بن عائذ وقال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يا سعد إذا لم تر بلالا معى فأذن ومسح رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رأسه وقال بارك الله فيك يا سعد إذا لم تر بلالا معى فأذن قال فأذن سعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقباء ثلاث مرات قال فلما استأذن بلال عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ في الخروج إلى الجهاد في سبيل الله قال له عمر إلى من أدفع الأذان يا بلال قال إلى سعد فإنه قد أذن لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بقباء فدعا عمر سعدا فقال الأذان إليك وإلى عقبك من بعدك وأعطاه عمر

ص: 164

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ العنزة التى كان يحمل بلال للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال امش بها بين يديّ كما كان بلال يمشى بها بين يدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حتى تركزها بالمصلى ففعل اهـ (والحكمة) في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرّر ليكون أوصل إليهم بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين ولذا يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة ويكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة. وقد تقدم بيان صفة الأذان والإقامة وافيا

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الشيخان وأحمد والبيهقى والنسائي وليس في روايته قوله إلا الإقامة وأخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار والدارقطنى

(ص) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ، فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ، فَقَالَ: إِلَّا الْإِقَامَةَ

(ش)(قوله إسماعيل) بن إبراهيم المعروف بابن علية

(قوله مثل حديث وهيب) أى من غير زيادة قوله إلا الإقامة

(قوله فحدّثت به أيوب الخ) وفى رواية فذكرته لأيوب فقال هو كما ذكرت إلا لفظة قد قامت الصلاة فإنها مرّتان (وظاهره أنها مدرجة) من كلام أيوب وليست مرفوعة. لكن تقدم أنها في أحاديث كثيرة مرفوعة. وأخرج رواية خالد هذه مسلم والدارقطني والطحاوى وابن ماجة والبيهقى والترمذى وقال حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والتابعين وبه يقول مالك والشافعى وأحمد وإبن إسحاق اهـ

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:" إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ، مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً، مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ، يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ "، قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.

(ش)(رجال الحديث)

(قوله سمعت أبا جعفر) هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران

ص: 165

ابن المثنى القرشي مولاهم ويقال البصرى. روى عن جدّه أبى المثنى وسلمة بن كهيل وعلىّ بن بذيمة وحماد بن أبى سليمان. وعنه شعبة بن الحجاج وأبو داود الطيالسى وأبو قتيبة ويحيى القطان. قال ابن معين والدارقطنى لا بأس به وقال ابن حبان في الثقات كان يخطئ وقال ابن عدى ليس له من الحديث إلا اليسير. روى له أبو داود والترمذى والنسائى

(قوله عن مسلم أبى المثنى) هو ابن المثنى ويقال ابن مهران بن المثنى الكوفي المؤذن. روى عن ابن عمر. وعنه حفيده وأبو جعفر وإسماعيل بن أبى خالد وحجاج بن أرطاة. وثقة أبو زرعة وابن حبان. روى له مسلم وأبو داود والنسائى

(معنى الحديث)

(قوله إنما كان الأذان الخ) أى كلماته وفى رواية النسائى عن أبى المثنى مؤذن مسجد الجامع قال سألت ابن عمر عن الأذان فقال كان الأذان الخ

(قوله مرّتين مرّتين) أى يقول المؤذن كلّ كلمة مرّتين يعنى إلا كلمة التوحيد فإنها مرة والتكبير فإن فيه التربيع أيضا. وهذا الحديث ليس فيه ذكر الترجيع. لكن تقدم ثبوته في بعض الروايات الصحيحة

(قوله والإقامة مرّة مرّة الخ) أى كانت كلمات الإقامة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مرّة مرّة إلا قد قامت الصلاة فإنها كانت تقال مرتين. وتقدم استثناء التكبير أولها وآخرها فإنه مرّتان وكذا كلمة التوحيد فإنها مرّة بلا خلاف

(قوله فإذا سمعنا الإقامة الخ) لعل مراده أن بعضهم كان احيانا يؤخر الخروج إلى الصلاة والتهيؤ لها إلى حين الإقامة اعتمادا على تطويل قراءته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله قال شعبة لم أسمع من أبى جعفر الخ) وفي نسخة قال أبو داود قال شعبة لم أسمع عن أبى جعفر الخ. ولعل غرض المصنف من ذكر قول شعبة أن أبا جعفر قليل الرواية

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى وأحمد والدارمى والشافعى والدارقطنى والحاكم والبيهقى وابن خزيمة وأبو عوانة والطحاوى في شرح معاني الآثار

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، ثَنَا أَبُو عَامِر يَعْنِى الْعَقَدِيَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْأَكْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ

(ش)(قوله العقدي) بفتح العين المهملة والقاف نسبة إلى عقد قبيلة من بجيلة أو اليمن

(قوله عن أبى جعفر) هو محمد بن إبراهيم بن مسلم وفى رواية البيهقى والطحاوى ثنا شعبة عن أبي جعفر الفرّاء. وأبو جعفر الفرّاء هو سليمان وقيل كيسان وقيل زياد وهو غير أبى جعفر

ص: 166