المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في المحافظة على وقت الصلوات)

- ‌(باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت)

- ‌(باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها)

- ‌(باب في بناء المساجد)

- ‌(باب اتخاذ المساجد في الدور)

- ‌(باب في السرج في المساجد)

- ‌(باب في كنس المساجد)

- ‌(باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال)

- ‌(باب في فضل القعود في المسجد)

- ‌(باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد)

- ‌(باب في المشرك يدخل المسجد)

- ‌(باب المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة)

- ‌(باب النهى عن الصلاة في مبارك الإبل)

- ‌(باب متى يؤمر الغلام بالصلاة)

- ‌(باب بدء الأذان)

- ‌(باب ما جاء في الإقامة)

- ‌(باب الرجل يؤذن ويقيم آخر)

- ‌(باب من أذن فهو يقيم)

- ‌(باب رفع الصوت بالأذان)

- ‌(باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت)

- ‌(باب الأذان فوق المنارة)

- ‌(باب في المؤذن يستدير في أذانه)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع المؤذن)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع الإقامة)

- ‌(باب في الدعاء عند الأذان)

- ‌(باب ما يقول عند أذان المغرب)

- ‌(باب أخذ الأجر على التأذين)

- ‌(باب في الأذان قبل دخول الوقت)

- ‌(باب الأذان للأعمى)

- ‌(باب الخروج من المسجد بعد الأذان)

- ‌(باب في المؤذن ينتظر الإمام)

- ‌(باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا)

- ‌(باب في فضل صلاة الجماعة)

- ‌(باب ما جاء في فضل المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب ما جاء في المشى إلى الصلاة في الظلم)

- ‌(باب ما جاء في الهدى في المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها)

- ‌(باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد)

- ‌(باب ما جاء في الجمع في المسجد مرّتين)

- ‌(باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد)

- ‌(باب في جماع الإمامة وفضلها)

- ‌(باب في كراهية التدافع عن الإمامة)

- ‌(باب من أحق بالإمامة)

- ‌(باب إمامة النساء)

- ‌(باب الرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون)

- ‌(باب إمامة البرّ والفاجر)

- ‌(باب إمامة الأعمى)

- ‌(باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة)

- ‌(باب الإمام يصلى من قعود)

- ‌ مشروعية التبليغ عند الحاجة إليه

- ‌(باب الرجلين يؤمّ أحدهما صاحبه كيف يقومان)

- ‌(باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون)

- ‌(باب الإمام ينحرف بعد التسليم)

الفصل: ‌(باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة)

بطلت صلاته (قال في النيل) أما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق ثلثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع للإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع. ويعضد هذا الأصل فعل أبى هريرة المذكور ولم ينكر عليه اهـ ويعنى بفعل أبى هريرة ما رواه البيهقى والشافعى عن أبى هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي وأخرج ابن حبان والحاكم ونحوه وأخرج الدارقطنى عن ابن مسعود نحوه بلفظ نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعنى أسفل منه

(باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة)

وفي بعض النسخ باب إمامة من يصلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة

(ص) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ «كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ الْعِشَاءَ» ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ

(ش)(رجال الحديث)(عبيد الله بن مقسم) بكسر فسكون القرشى ثم المدنى. روى عن ابن عمر وأبى هريرة وجابر وأبى صالح النعمان وعطاء بن يسار. وعنه أبو حازم وسهيل بن أبى صالح ويحيى بن أبى كثير وداود بن قيس وإسحاق بن حازم. وثقه أبو داود والنسانى وأبو حاتم ويعقوب ابن سفيان. روى له الشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله أن معاذ بن جبل كان يصلى مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم العشاء الخ) أى الآخرة كما صرّح به في رواية لمسلم. وما ورد في بعض الروايات من أنها صلاة المغرب محمول على تعدّد القصة أو أطلق المغرب على العشاء مجازا. وقوله ثم يأتى قومه أى بنى سلمة كما صرّح به في رواية الحميدى عن ابن عيينة. وفي رواية الشافعى ثم يرجع فيصليها بقومه في بنى سلمة

(قوله فيصلى بهم تلك الصلاة) فيه ردّ على من زعم أن الصلاة التى كان يصليها مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم غير الصلاة التي كان يصليها بقومه (والحديث) يدلّ بظاهره على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل لأن صلاة معاذ التى صلاها مع رسول الله صلى

ص: 323

الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقعت فرضا فتكون صلاته بقومه نافلة له (وإلى ذلك) ذهب داود والشافعية والأوزاعي وطاوس وعطاء. مستدلين بهذا الحديث. وبما رواه عبد الرزاق والشافعى والطحاوى والدارقطني من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد هي له تطوعّ ولهم فريضة وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح وقد صرّح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه "فقول" ابن الجوزى إنه لا يصح "مردود""وتعليل" الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتمّ من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة "ليس" بقادح في صحته لأن ابن جريج أسنّ وأجلّ من ابن عيينة وأقدم أخذا عن عمرو منه. ولو لم يكن كذلك فهى زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها "وأما ردّ" الطحاوى لها باحتمال أن تكون مدرجة "فجوابه" أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل فمهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه ولا سيما إذا روى من وجهين. والأمر هنا كذلك فإن الشافعى أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعا لعمرو بن دينار عنه "وقول" الطحاوى هو ظنّ من جابر "مردود" لأن جابرا كان ممن يصلى مع معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه (وقال أبو حنيفة) والزهرى والنخعى والحنابلة وأبو قلابة والحسن البصرى ومجاهد والمالكية لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل (وأجابوا) عن حديث الباب بأجوبة نوقش في جميعها (منها) ما فهمه الطحاوى في رواية أحمد عن معاذ بن رفاعة عن سليم أنه أتى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون في أعمالنا في النهار فينادى بالصلاة فنخرج إليه فيطوّل علينا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلى معى وإما أن تخفف على قومك من أن معناه إما أن تصلى معى أى ولا تصلى بقومك وإما أن تخفف بقومك أى ولا تصلى معى قال فهو يدل على أنه كان يفعل أحد الأمرين وأنه لم يكن يجمع بينهما (وردّ) بأن غاية ما في هذا أنه أذن له بالصلاة معه والصلاة بقومه مع التخفيف وبالصلاة معه فقط إن لم يخفف (ومن الأجوبة) أن فعل معاذ لم يكن بأمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا تقريره كذا قال الطحاوى (وردّ) بأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علم بذلك وأمر معاذا به فقال صلى بهم صلاة أخفهم وقال له لما شكوا إليه تطويله أفتان أنت يا معاذ. وأيضا رأى الصحابى إذا لم يخالفه غيره حجة والواقع هاهنا كذلك فإن الذين كان يصلى بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقبيا وأربعون بدريا كذا قال ابن حزم قال ولا نحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك بل قال معهم بالجواز عمر وابنه وأبو الدرداء وأنس وغيرهم (ومنها) أن ذلك كان في الوقت الذى تصلى فيه الفريضة مرّتين فيكون منسوخا بقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تصلوا الصلاة في اليوم مرّتين

ص: 324

كذا قال الطحاوى (وردّ) بأن النهى عن فعل الصلاة مرّتين محمول على أنها فريضة في كل مرّة كما جزم بذلك البيهقي جمعا بين الحديثين (قال في الفتح) بل لو قال قائل إن هذا النهى منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيدا "ولا يقال" القصة قديمة وصاحبها استشهد بأحد "لأن أحدا" كانت في أواخر السنة الثالثة فلا مانع من أن يكون النهى في الأولى والإذن في الثانية مثلا. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم للرجلين اللذين لم يصليا معه إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة أخرجه أصحاب السنن من حديث يزيد بن الأسود وصححه ابن خزيمة وغيره وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ويدلّ على الجواز أمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن يصلوها في بيوتهم في الوقت ثم يجعلوها معهم نافلة اهـ ملخصا (ومنها) أن صلاة المفترض خلف المتنفل من الاختلاف وقد قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تختلفوا على إمامكم (وردّ) بأن الاختلاف المنهى عنه مبين في الحديث بقوله فإذا كبر فكبروا الخ ولو سلم أنه يعمّ كل اختلاف لكان حديث معاذ ونحوه مخصصا له (إذا تأملت) ما ذكر علمت أن الظاهر ما ذهب إليه الأولون. لكن لا يخفى طلب مراعاة الخلاف فالاحتياط عدم صلاة المفترض خلف المتنفل. وهذا كله في اقتداء المفترض بالمتنفل (وأما اقتداء) المتنفل بالمفترض فجائز عند الحنفية والشافعية والحنابلة وممنوع عند المالكية وكذا صلاة فرض خلف مصلّ فرضا آخر ممنوع عند المالكية والحنفية والحنابلة وجائز عند الشافعية

(فقه الحديث) دلّ الحديث على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل وقد علمت ما فيه، وعلى جواز تكرار الصلاة في جماعة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والطحاوى في شرح معانى الآثار والشافعى والدارقطنى مطوّلا بألفاظ متقاربة

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ:«إِنَّ مُعَاذًا، كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ» ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ

(ش) هذه الرواية أخرجها البيهقى من طريق بشر بن موسى قال ثنا الحميدى ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار وأبو الزبير كم شاء الله أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول كان معاذ بن جبل يصلى مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه بني سلمة فيصليها بهم وإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخر العشاء ذات ليلة فصلاها معاذ معه ثم رجع

ص: 325