المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب أخذ الأجر على التأذين) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في المحافظة على وقت الصلوات)

- ‌(باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت)

- ‌(باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها)

- ‌(باب في بناء المساجد)

- ‌(باب اتخاذ المساجد في الدور)

- ‌(باب في السرج في المساجد)

- ‌(باب في كنس المساجد)

- ‌(باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال)

- ‌(باب في فضل القعود في المسجد)

- ‌(باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد)

- ‌(باب في المشرك يدخل المسجد)

- ‌(باب المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة)

- ‌(باب النهى عن الصلاة في مبارك الإبل)

- ‌(باب متى يؤمر الغلام بالصلاة)

- ‌(باب بدء الأذان)

- ‌(باب ما جاء في الإقامة)

- ‌(باب الرجل يؤذن ويقيم آخر)

- ‌(باب من أذن فهو يقيم)

- ‌(باب رفع الصوت بالأذان)

- ‌(باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت)

- ‌(باب الأذان فوق المنارة)

- ‌(باب في المؤذن يستدير في أذانه)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع المؤذن)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع الإقامة)

- ‌(باب في الدعاء عند الأذان)

- ‌(باب ما يقول عند أذان المغرب)

- ‌(باب أخذ الأجر على التأذين)

- ‌(باب في الأذان قبل دخول الوقت)

- ‌(باب الأذان للأعمى)

- ‌(باب الخروج من المسجد بعد الأذان)

- ‌(باب في المؤذن ينتظر الإمام)

- ‌(باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا)

- ‌(باب في فضل صلاة الجماعة)

- ‌(باب ما جاء في فضل المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب ما جاء في المشى إلى الصلاة في الظلم)

- ‌(باب ما جاء في الهدى في المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها)

- ‌(باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد)

- ‌(باب ما جاء في الجمع في المسجد مرّتين)

- ‌(باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد)

- ‌(باب في جماع الإمامة وفضلها)

- ‌(باب في كراهية التدافع عن الإمامة)

- ‌(باب من أحق بالإمامة)

- ‌(باب إمامة النساء)

- ‌(باب الرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون)

- ‌(باب إمامة البرّ والفاجر)

- ‌(باب إمامة الأعمى)

- ‌(باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة)

- ‌(باب الإمام يصلى من قعود)

- ‌ مشروعية التبليغ عند الحاجة إليه

- ‌(باب الرجلين يؤمّ أحدهما صاحبه كيف يقومان)

- ‌(باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون)

- ‌(باب الإمام ينحرف بعد التسليم)

الفصل: ‌(باب أخذ الأجر على التأذين)

يقتضى طلب المغفرة السابقة واللاحقة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدعوات والترمذى وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

(باب أخذ الأجر على التأذين)

أهو جائز أم لا

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، أَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ: وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ:«أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا»

(ش)(قوله حماد) بن سلمة. و (سعيد الجريرى) هو ابن إياس. و (أبو العلاء) هو يزيد ابن عبد الله

(قوله قال قلت وقال موسى في موضع آخر الخ) أشار به إلى أنه اختلف لفظه في رواية الحديث بسنده إلى عثمان فمرّة نقل كلام عثمان بلفظه فقال قلت يا رسول الله ومرّة حكى قوله وجعله غائبا وقال أن عثمان قال يا رسول الله اجعلني إمام قومى أى كبيرا عليهم وقدوة لهم وقومه هم أهل الطائف لأنه لما أسلم في وفد ثقيف استعمله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الطائف وأقرّه أبو بكر ثم عمر. ولعله رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ طلب ذلك من النبى صلى الله عليه وآله وسلم لعلمه بأن في توليته صلاح القوم ولهذا لما توفي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأراد القوم الردّة منعهم وخطب فيهم فقال كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ارتدادا "ولا يقال" إن هذا من باب طلب الرياسة وهو غير جائز "لأن ذلك" محمول على طلب الرياسة في أمور الدنيا

(قوله أنت إمامهم) أى جعلتك إماما لهم. وعدل إلى الجملة الاسمية للدلالة على الثبوت فكأن إمامته حاصلة وهو صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يخبر عنها

(قوله واقتد بأضعفهم) المراد راع حال الضعيف منهم في تخفيف الصلاة من غير ترك شيء من الأركان والقراءة والتسبيحات حتى لا يملّ القوم. وعبر عن المراعاة بالاقتداء مشاكلة لاقتدائهم به فكأنه قال كما أن الضعيف يقتدى بصلاتك فاقتد أنت أيضا بضعفه واسلك سبيل التخفيف. وقيل لا تشرع في الانتقالات حتى يبلغك أضعف القوم ولا تطل حتى تثقل عليه

(قوله واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا) لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص (وظاهره يدلّ) على منع أخذ الأجرة على الأذان. وللعلماء

ص: 208

في ذلك خلاف وتفاصيل. فذهب إلى التحريم الهادى والقاسم والناصر وأبو حنيفة إن كان الأجر مشروطا. مستدلين بحديث الباب وبما رواه ابن حبان عن يحيى البكالى قال سمعت رجلا قال لابن عمر إني لأحبك في الله فقال له ابن عمر إني لأبغضك في الله فقال سبحان الله أحبك في الله وتبغضنى في الله قال نعم إنك تسأل على أذانك أجرا. وبما روى عن ابن مسعود أنه قال أربع لا يؤخذ عليهن أجر الأذان وقراءة القرآن والمقاسم والقضاء ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذى وروى ابن أبي شيبة عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعلا ويقول إن أعطى بغير مسألة فلا بأس. ولأن الاستئجار على الأذان وكذا الإقامة سبب في تنفير الناس عن الصلاة في الجماعة لأن ثقل الأجر يمنعهم من ذلك (وللشافعية فيه أوجه) أصحها يجوز للإمام أن يعطي من مال بيت المال ومن مال نفسه ولآحاد الناس من أهل المحلة ومن غيرهم من مال نفسه "الثانى" لا يجوز الاستئجار لأحد "الثالث" يجوز للإمام دون آحاد الناس (وقال الشافعى) في الأمّ أحب أن يكون المؤذنون متطوّعين وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوّعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله. ولا أحب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا لازما يؤذن متطوّعا فإن لم يجد فلا بأس أن يرزق مؤذنا ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا يجوز أن يرزقه من غيره من الفيء لأن لكله مالكا موصوفا ولا يجوز أن يرزقه من الصدقات شيئا ويجوز للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصفت أن يرزق ولا يجوز له أخذه من غيره اهـ (وذهبت الحنابلة) إلى عدم الجواز إن وجد متبرّع به وإلا رزق من بيت المال وقالوا بجواز الجعالة عليه وكذا قال الأوزاعي بالجعالة (وللمالكية فيه قولان) بالمنع والجواز (وقال) ابن العربى الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجره كما يأخذ المستنيب والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة اهـ فقاس المؤذن على العامل. وهو قياس في مصادمة النصّ "وقد عقد" ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك وأخرج عن أبى محذورة أنه قال فألقى عليّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الأذان فأذنت ثم أعطانى حين قضيت التأذين صرّة فيها شيء من فضة "قال اليعمرى" ولا دليل فيه لوجهين "الأول" أن قصة أبى محذورة أول ما أسلم لأنه أعطاه حين علمه الأذان وذلك قبل إسلام عثمان بن أبى العاص فحديث عثمان متأخر "الثاني" أنها واقعة يتطرّق إليها الاحتمال. وأقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم. ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال اهـ (واختلفت المالكية)

ص: 209