المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في المحافظة على وقت الصلوات)

- ‌(باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت)

- ‌(باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها)

- ‌(باب في بناء المساجد)

- ‌(باب اتخاذ المساجد في الدور)

- ‌(باب في السرج في المساجد)

- ‌(باب في كنس المساجد)

- ‌(باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال)

- ‌(باب في فضل القعود في المسجد)

- ‌(باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد)

- ‌(باب في المشرك يدخل المسجد)

- ‌(باب المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة)

- ‌(باب النهى عن الصلاة في مبارك الإبل)

- ‌(باب متى يؤمر الغلام بالصلاة)

- ‌(باب بدء الأذان)

- ‌(باب ما جاء في الإقامة)

- ‌(باب الرجل يؤذن ويقيم آخر)

- ‌(باب من أذن فهو يقيم)

- ‌(باب رفع الصوت بالأذان)

- ‌(باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت)

- ‌(باب الأذان فوق المنارة)

- ‌(باب في المؤذن يستدير في أذانه)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع المؤذن)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع الإقامة)

- ‌(باب في الدعاء عند الأذان)

- ‌(باب ما يقول عند أذان المغرب)

- ‌(باب أخذ الأجر على التأذين)

- ‌(باب في الأذان قبل دخول الوقت)

- ‌(باب الأذان للأعمى)

- ‌(باب الخروج من المسجد بعد الأذان)

- ‌(باب في المؤذن ينتظر الإمام)

- ‌(باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا)

- ‌(باب في فضل صلاة الجماعة)

- ‌(باب ما جاء في فضل المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب ما جاء في المشى إلى الصلاة في الظلم)

- ‌(باب ما جاء في الهدى في المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها)

- ‌(باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد)

- ‌(باب ما جاء في الجمع في المسجد مرّتين)

- ‌(باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد)

- ‌(باب في جماع الإمامة وفضلها)

- ‌(باب في كراهية التدافع عن الإمامة)

- ‌(باب من أحق بالإمامة)

- ‌(باب إمامة النساء)

- ‌(باب الرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون)

- ‌(باب إمامة البرّ والفاجر)

- ‌(باب إمامة الأعمى)

- ‌(باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة)

- ‌(باب الإمام يصلى من قعود)

- ‌ مشروعية التبليغ عند الحاجة إليه

- ‌(باب الرجلين يؤمّ أحدهما صاحبه كيف يقومان)

- ‌(باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون)

- ‌(باب الإمام ينحرف بعد التسليم)

الفصل: ‌(باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت)

ضبارة ودويد اهـ وهذا الحديث والذى قبله ليسا من رواية اللؤلؤى وإنما هما من رواية ابن الأعرابى وقد أشير إلى ذلك في بعض النسخ وفى بعض النسخ تقديم هذا الحديث على ما قبله

(باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت)

ماذا يصنع الناس أينتظرون صلاة الإمام ويؤخرونها كما يؤخر أم يصلونها أول الوقت ويتركون الجماعة معه، والإمام يطلق على خليفة المسلمين وعلى العالم المقتدى به وعلى من يؤتمّ به في الصلاة والمراد هنا الأول، وفى بعض النسخ باب ما جاء في الإمام إذا أخر الخ

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ يَعْنِي الْجَوْنِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ؟ -أَوْ قَالَ: يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ؟ -"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي، قَالَ:«صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّهَا فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله عن أبى عمران) هو عبد الملك بن حبيب الأزدى البصرى. روى عن أنس وجندب بن عبد الله وربيعة بن كعب وعبد الله بن الصامت وكثيرين وعنه شعبة والحمادان والحارث بن عبد الله وهمام بن يحيى وآخرون. وثقه ابن سعد وابن معين وابن حبان وقال أبو حاتم صالح وقال النسائى ليس به بأس. مات سنة ثمان وعشرين ومائة روى له الجماعة. و (الجونى) نسبة إلى الجونة قرية بين مكة والطائف

(قوله عبد الله بن الصامت) البصرى الغفاري. روى عن عمه أبى ذرّ وعمر وعثمان وحذيفة وعائشة. وعنه حميد بن هلال وأبو عمران وسوادة بن عاصم ومحمد بن واسع وغيرهم. قال أبو حاتم يكتب حديثه ووثقه النسائى وابن سعد وابن حبان وقال العجلي تابعي ثقة. روى له الجماعة إلا البخارى

(قوله عن أبى ذرّ) هو جندب بن جنادة الغفارى

(معنى الحديث)

(قوله كيف أنت الخ) أى ماذا تصنع إذا تولى عليك أمراء لا يؤدّون الصلاة في أوقاتها ليجعلونها كالميت الذى خرجت روحه (وقال الأبى) لعله كناية عن عدم قبولها لأن ما لا روح له من الأعمال لا أثر له وهذا كنى ابن عطاء الله عن شرطية الإخلاص في الأعمال بقوله الأعمال صور قائمة وروحها الإخلاص اهـ

(قوله أو قال يؤخرون الصلاة) شك من الراوى والأقرب أنه عبد الله بن الصامت، وقول ابن حجر شك أبو داود غير مسلم

ص: 13

والمراد تأخيرها عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها فوجب حمل الأخبار على ما هو الواقع قاله النووى (قال) العينى لكن لفظ يميتون الصلاة ينافى هذا التأويل لأن معنى إماتة الصلاة ان يصليها خارج الوقت لأن الصلاة ما دامت في وقتها لا توصف بالميتة وكذا قوله ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها غير مسلم فإنه نقل عن كثير من الخلفاء الفسقة والسلاطين الظلمة ترك الصلاة فضلا عن تأخيرها عن وقتها اهـ

(قوله فما تأمرنى الخ) أى فأىّ شئ تأمرنى به أن أفعله في ذلك الوقت فقال له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلّ الصلاة لوقتها أى في وقتها المختار فإن حضرت الصلاة مع الأمراء المذكورين فصلها، وفى نسخة فصله أى الفرض أو ما أدركته أو هي هاء السكت. وفى رواية مسلم فصلّ بدون هاء

(قوله فإنها لك نافلة) أى الصلاة الثانية لك زيادة خير كما في رواية مسلم، وأمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالصلاة أول الوقت وإعادتها معهم احتياطا للوقت وتركا للخلاف وافتراق الكلمة ففى رواية لمسلم عن أبى ذرّ إن خليلى أوصانى أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدعّ الأطراف وأن أصلى الصلاة لوقتها قال فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت أحرزت صلاتك وإلا كانت نافلة، وفى رواية له عن أبى العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فعضّ على شفته فضرب فخذي وقال إنى سألت أبا ذرّ كما سألتنى فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال إنى سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما سألتنى فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال صلّ الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة معهم فصلّ ولا تقل إنى قد صليت فلا أصلى (وحديث) الباب صريح في أن الصلاة الأولى هي الفريضة وأن الثانية نافلة وإلى ذلك ذهب الجمهور (ومشهور) مذهب المالكيه أنه يدخل في الثانية مفوّضا لله تعالى في قبول أيتهما. وصريح أيضا في أن هذا الحكم عام في جميع الصلوات حتى في الصبح والعصر لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة فيكون مخصصا لحديث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس رواه البخارى ومسلم (وخالفت) الحنفية فقالوا بعدم الإعادة فيهما لورود النهى عن الصلاة بعدهما، لكن قد علمت أنه مخصص بحديث الباب وقالوا إن أعاد المغرب يضيف إليها ركعة حتى تصير شفعا لأن التنفل بالبتراء مكروه (وقالت) المالكية في المغرب لا تعاد لأنها تصير مع الأولى شفعا ولأنه يحتمل أن تكون نافلة والنفل لا يكون بثلاث وكذا قالت الحنابلة وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله تعالى في باب من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلى معهم

(ففه الحديث) دلّ الحديث على أن الإمام إذا أخر الصلاة عن أول وقتها المستحب

ص: 14

يطلب من المأموم أن يصليها أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام إن أدركه فيجمع بين فضيلتي أول الوقت والجماعة فإن أراد الاقتصار على أحدهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا أول الوقت أم فعلها آخره في جماعة خلاف والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير، ودلّ أيضا على طلب موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة، وعلى الحثّ على الصلاة في جماعة، وعلى رعاية الوقت المستحب للصلاة، وعلى ذمّ من أخر الصلاة عن وقتها، وفيه من دلائل النبوّة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخبر عن الأمراء الذين يميتون الصلاة وقد وقع في زمن بنى أمية ومن بعدهم إلى زماننا هذا، ودلّ أيضا على عظيم ملاطفته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، وعلى أن الجاهل بالحكم يطلب منه أن يسأل عنه العالم به

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه والبيهقى والترمذى وقال حديث حسن

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ إِلَيْنَا، قَالَ: فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الْفَجْرِ رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ، قَالَ: فَأُلْقِيَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ مَيِّتًا، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقَهِ النَّاسِ بَعْدَهُ فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَتَتْ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا» ، قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:«صَلِّ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو بن ميمون القرشي الأموى أبو سعيد (الدمشقى) المعروف بدحيم قاضى الأردن وفلسطين. روى عن الوليد ابن مسلم وعمر بن عبد الواحد ومحمد بن شعيب ومروان بن معاوية وابن عيينة وكثيرين. وعنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وجماعة. قال النسائى ثقة مأمون وقال ابن يونس ثقة ثبت وكان أحمد يثنى عليه ووثقه أبو حاتم والعجلى والدارقطني وقال أبو داود حجة لم يكن بدمشق في زمنة مثله وهو ثقة وقال الخليلى كان أحد

ص: 15

حفاظ الأئمة متفق عليه ويعتمد عليه في تعديل شيوخ الشام. مات في رمضان سنة خمس وأربعين ومائتين بالرملة. و (الأوزاعي) هو عبد الرحمن بن عمرو

(قوله عبد الرحمن ابن سابط) ويقال عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط بن أبى حميضة بن عمرو بن أهيب الجمحى القرشي تابعى أرسل عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. روى عن عباس بن عبد المطلب ومعاذ بن جبل وابن عباس وعائشة وعمرو بن ميمون وغيرهم. وعنه موسى بن مسلم وعلقمة بن مرثد وابن جريج والليث بن سعد وكثيرون، قال أبو زرعة وابن معين ثقة وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وذكره البخارى وأبو حاتم وابن حبان في الثقات. مات سنه ثماني عشرة ومائة. روى له مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه

(قوله عمرو بن ميمون) أبي عبد الله الكوفي. روى عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبى وقاص وابن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عباس وكثيرين من الصحابة والتابعين. وعنه أبو إسحاق السبيعى وعبد الملك بن عمير والشعبي وسعيد بن جبير وآخرون. وثقه النسائى وابن معين وابن حبان وقال العجلى تابعى ثقة وقال أبو إسحاق كان أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يرتضون به. و (الأودى) نسبة إلى أود بن سعد العشيرة

(معنى الحديث)

(قوله قدم علينا معاذ بن جبل اليمن) وكان ذلك حين بعثه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أميرا عليها وكتب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى أهل اليمن وقتئذ إنى بعثت إليكم خير أهلى ولما ودعه قال له حفظك الله من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك ودرأ عنك شرور الإنس والجن وكان معه أبو موسى الأشعرى فقد روى النسائى وابن ماجه والترمذى عن أبى موسى الأشعرى قال بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا فقدمنا اليمن فكان لكل واحد منا قبة ينزلها على حدة وكانا يتزاوران فأتى معاذ أبا موسى فإذا هو جالس في فناء قبته وإذا يهودى قائم عنده يريد قتله فقال يا أبا موسى ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم رجع إلى يهوديته فقال ما أنا بجالس حتى تقتله فقتله ثم جلسا يتحدّثان فقال معاذ يا أبا موسى كيف تقرأ القرآن قال أتفوّقه تفوّقا على فراشى وفي صلاتى وعلى راحلتي ثم قال أبو موسى لمعاذ كيف تقرؤه أنت فقال سأنبئك بذلك أما أنا فأنام ثم أقوم فأقرأ وأحتسب ما أحتسب في قومتى اهـ وقوله أتفوّقه تفوّقا أى أقرؤه شيئا بعد شيء ووقتا بعد وقت

(قوله أجش الصوت) بفتح الهمزة أى غليظة

(قوله فألقىت عليه محبتي) أى جعل الله تعالى في قلبي ميلا إلى معاذ ورغبة فيه. والمحبة مصدر بمعنى الحبّ مضاف إلى الياء من إضافة المصدر إلى فاعله والمفعول محذوف أى محبتي إياه

(قوله ميتا) حال من الضمير المنصوب في دفنته وأتى

ص: 16

به بعد ذكر الدفن لأن الدفن الإخفاء تحت أطباق التراب ولا يلزم منه أن يكون المدفون ذهبت روحه حال الدفن. وميت بالتثقيل والتخفيف أما الحىّ فيقال بالتثقيل لا غير والمعنى أني لازمته طول حياته حتى فارق الدنيا

(قوله فأتيت ابن مسعود) مرتب على محذوف أى فوجدت ابن مسعود أفقه الناس فأتيته

(قوله كيف بكم الخ) أى كيف حالكم وشأنكم حين يولى عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها المختار أتوافقونهم أم تصلونها أول الوقت

(قوله واجعل صلاتك معهم سبحة) بضم السين المهملة أى نافلة يقال فلان يسبح على راحلته أى يصلى النافلة وخصت النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح لأن التسبيح في الفرائض نوافل فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار غير الواجبة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي وأخرج البخارى ومسلم والترمذى نحوه وأخرجه البيهقى من طريق محمد بن أحمد بن الوليد الأزرقى أنبأ داود بن عبد الرحمن عن ابن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال ستكون بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدعة فقال ابن مسعود وكيف أصنع إن أدركتهم قال تسألنى ابن أم عبد كيف تصنع لا طاعة لمن عصى الله تابعه إسماعيل بن زكريا عن ابن خثيم وزاد فيه ويطفئون السنة

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ أُخْتِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الْمَعْنَى، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْحِمْصِيِّ، عَنْ أَبِي أُبَيٍّ ابْنِ امْرَأَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا» ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ ، قَالَ:«نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ» -وَقَالَ سُفْيَانُ: إِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ - قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله محمد بن قدامة بن أعين) بن المسور القرشي الهاشمى مولاهم أبو عبد الله. وأعين كأحمد. روى عن فضيل بن عياض ومنصور بن المعتمر وابن عيينة

ص: 17

وجرير بن عبد الحميد ووكيع. وعنه النسائى وأبو داود ومحمد بن المسيب وعبد الله بن محمد البغوى وكثيرون. قال النسائى لا بأس به وضعفه أبو داود وقال ابن معين ليس بشئ وقال مسلمة بن قاسم ثقة صدوق ووثقه الدارقطني وابن حبان. مات قريبا من سنة خمسين ومائتين

(قوله عن أبى المثني) هو ضمضم الأملوكي الحمصى. روى عن كعب الأحبار وأبيّ بن حرام. وعنه صفوان بن عمرو وهلال بن يساف. وثقه ابن عبد البرّ وابن حبان وقال في التقريب مجهول. روى له أبو داود

(قوله عن ابن أخت عبادة) هو المثنى كما قاله ابن حبان. وصحح بعضهم أنه ابن امرأته كما في السند الثاني

(قوله الأنبارى) بفتح الهمزة نسبة إلى أنبار مدينة قريبة من دجلة

(قوله سفيان) الثورى

(قوله المعنى) أى أن الأنبارى حدّث أبا داود هذا الحديث بالمعنى واللفظ المذكور لابن قدامة

(قوله عن أبي أبيّ بن امرأة عبادة الخ) هو عبد الله بن عمرو كما اختاره ابن عبد البرّ وقيل ابن كعب المعروف بابن أم حرام صحابى نزل بيت المقدس وهو آخر من مات من الصحابة بها روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن عبادة بن الصامت. وعنه ضمضم بن المثنى وإبراهيم بن أبى عبلة المقدسى

(معنى الحديث)

(قوله حتى يذهب وقتها) أى يمضى وقتها المختار

(قوله فصلوا الصلاة لوقتها) أى أول وقتها ولو منفردين لكن على وجه لا يترتب عليه فتنة

(قوله أصلى الخ) بحذف حرف الاستفهام وقد صرّح به في بعض النسخ أى هل أصلى الصلاة إذا أدركتها معهم فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نعم إن شئت يعنى صلّ معهم لأنها زيادة خير لك إن شئته. وهو صارف للأمر المستفاد من نعم عن الوجوب إلى الاستحباب

(قوله وقال سفيان الخ) غرض المصنف بهذا بيان الاختلاف الواقع بين لفظ جرير عن منصور ولفظ سفيان عنه فقال جرير يا رسول الله أصلى معهم قال نعم إن شئت وقال سفيان الثورى يا رسول الله إن أدركتها معهم أأصلى معهم الخ

(فقه الحديث) دلّ الحديث زيادة على ما تقدم على إخباره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بوقوع ما سيكون بعده بوحى من الله عز وجل وهى من معجزاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وعلى أن الأمراء سيتحولون عن طريق الحق

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة وأحمد في مسنده من طريقين "الأول" عن وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصى عن أبى أبيّ ابن امرأة عبادة "الثانى" عن محمد بن جعفر عن شعبة عن هلال بن يساف عن أبى المثنى عن ابن امرأة عبادة

ص: 18

(ص) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو هَاشِمٍ يَعْنِي الزَّعْفَرَانِيَّ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ، فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلَّوُا الْقِبْلَةَ»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله أبو هاشم) هو عمار بن عمارة البصرى. روى عن الحسن وابن سيرين وصالح بن عبيد وآخرين. وعنه أبو الوليد وروح بن عبادة وقرّة ابن حبيب وعبد الصمد بن عبد الوارث وغيرهم. قال أبو الوليد الطيالسى وابن معين ثقة وقال أبو حاتم صالح ما أرى به بأسا وذكره ابن حبان في الثقات وقال البخارى فيه نظر وذكره العقيلى في الضعفاء. روى له أبو داود. و (الزعفرانى) نسبة إلى زعفرانية قرية قريبة من بغداد ينسب إليها كثير من المحدّثين أو هو نسبة إلى بيع الزعفران وليس نسبة إلى القرية المذكورة

(قوله صالح بن عبيد) روى عن قبيصة، وعنه أبو هاشم وعمرو بن الحارث. وثقه ابن حبان وقال ابن القطان لا نعرف حاله وقال الحافظ في التقريب هو مقبول

(قوله قبيصة بن وقاص) السلمى الصحابى عداده في أهل البصرة، روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حديث الباب فقط، وعنه صالح بن عبيد، روى له أبو داود

(معنى الحديث)

(قوله يكون عليكم) وفى نسخة تكون عليكم

(قوله فهى لكم الخ) أى ثواب الصلاة المؤخرة عن أول الوقت حاصل لكم كصلاتكم أول الوقت لأن تأخيركم تبع لهم وأوزار تأخيرهم الصلاة عليهم لتقصيرهم عن أدائها في وقتها المختار

(قوله ما صلوا القبلة) أى مدّة صلاتهم نحو القبلة فما مصدرية والقبلة منصوب على نزعَ الخافض والمراد منه إظهار الطاعة والامتثال للولاة فيما وافق الحق وجواز الصلاة خلفهم وإن كانوا جائرين ما داموا على الإسلام "فقد" روى الدارقطنى بإسناده إلى أبى هريرة مرفوعا سيليكم بعدى ولاة فاسمعوا لهم وأطيعوا فيما وافق الحق وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلهم وإن أساءوا فعليهم فإن خرجوا عن الإسلام فلا يطاعون (واستفيد) من الحديث جواز الصلاة خلف الفاجر إذا كان من الأمراء وورد عن بعض السلف أنهم كانوا يصلون في بيوتهم في الوقت ثم يعيدون مع أمراء الجور وعن بعضهم أنهم كانوا لا يعيدون الصلاة معهم قال النخعى كان عبد الله يصلى معهم إذا أخروا عن الوقت قليلا ويرى أن مأثم ذلك عليهم، وروى ابن ماجه بسند صحيح عن ابن مسعود قال قال

ص: 19