المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في المحافظة على وقت الصلوات)

- ‌(باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت)

- ‌(باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها)

- ‌(باب في بناء المساجد)

- ‌(باب اتخاذ المساجد في الدور)

- ‌(باب في السرج في المساجد)

- ‌(باب في كنس المساجد)

- ‌(باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال)

- ‌(باب في فضل القعود في المسجد)

- ‌(باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد)

- ‌(باب في المشرك يدخل المسجد)

- ‌(باب المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة)

- ‌(باب النهى عن الصلاة في مبارك الإبل)

- ‌(باب متى يؤمر الغلام بالصلاة)

- ‌(باب بدء الأذان)

- ‌(باب ما جاء في الإقامة)

- ‌(باب الرجل يؤذن ويقيم آخر)

- ‌(باب من أذن فهو يقيم)

- ‌(باب رفع الصوت بالأذان)

- ‌(باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت)

- ‌(باب الأذان فوق المنارة)

- ‌(باب في المؤذن يستدير في أذانه)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع المؤذن)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع الإقامة)

- ‌(باب في الدعاء عند الأذان)

- ‌(باب ما يقول عند أذان المغرب)

- ‌(باب أخذ الأجر على التأذين)

- ‌(باب في الأذان قبل دخول الوقت)

- ‌(باب الأذان للأعمى)

- ‌(باب الخروج من المسجد بعد الأذان)

- ‌(باب في المؤذن ينتظر الإمام)

- ‌(باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا)

- ‌(باب في فضل صلاة الجماعة)

- ‌(باب ما جاء في فضل المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب ما جاء في المشى إلى الصلاة في الظلم)

- ‌(باب ما جاء في الهدى في المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها)

- ‌(باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد)

- ‌(باب ما جاء في الجمع في المسجد مرّتين)

- ‌(باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد)

- ‌(باب في جماع الإمامة وفضلها)

- ‌(باب في كراهية التدافع عن الإمامة)

- ‌(باب من أحق بالإمامة)

- ‌(باب إمامة النساء)

- ‌(باب الرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون)

- ‌(باب إمامة البرّ والفاجر)

- ‌(باب إمامة الأعمى)

- ‌(باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة)

- ‌(باب الإمام يصلى من قعود)

- ‌ مشروعية التبليغ عند الحاجة إليه

- ‌(باب الرجلين يؤمّ أحدهما صاحبه كيف يقومان)

- ‌(باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون)

- ‌(باب الإمام ينحرف بعد التسليم)

الفصل: ‌(باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون)

الجماعة. ولو سلم لكان مخصصا بحديث ابن عباس ونحوه اهـ ودلّ الحديث أيضا على مشروعية الجماعة في صلاة النافلة

(من لم خرج الحديث أيضا) أخرجه الستة مطوّلا ومختصرا وأخرجه البيهقي من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق

(ص) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: فَأَخَذَ بِرَأْسِي أَوْ بِذُؤَابَتِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ

(ش)(هشيم) بن بشير. و (أبو بشر) هو جعفر بن أبى وحشية

(قوله في هذه القصة) أى قصة نوم ابن عباس في بيت خالته ميمونة وصلاته مع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله أو بذؤابتي) شك من الراوى والذؤابة بضم الذال المعجمة وبالهمزة الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة فإن كانت ملوية فهى عقيصة وتجمع على ذؤابات وذوائب "ولا منافاة" بين هذه الرواية والتى قبلها لاحتمال تعدد القصة وهو الأقرب. أو لاحتمال أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وضع يده على رأسه أوّلا ثم أخذ بيمينه ثانيا

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي من طريق الحسين بن عرفة

(باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون)

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ:«قُومُوا فَلَأُصَلِّيَ لَكُمْ» ، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ «فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ»

(ش)(قوله أن جدّته مليكة) بضم الميم تصغير ملكة. والضمير في جدته عائد على إسحاق وبه جزم ابن عبد البر وعبد الحق وعياض وصححه النووى. ويؤيده ما رواه البخارى عن إسحاق عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وآله

ص: 341

وسلم وأمي أمّ سليم خلفنا. وجزم ابن سعد وابن منده بأنها جدة أنس والدة أمه أمّ سليم. وهو مقتضى كلام إمام الحرمين ومن تبعه وظاهر السياق (قال في الفتح) ويؤيده ما رويناه في فوائد العراقيين لأبى الشيخ من طريق القاسم بن يحيى المقدمي عن عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبى طلحة عن أنس قال أرسلتنى جدتى إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واسمها مليكة فجاءنا فحضرت الصلاة "الحديث" اهـ ويمكن الجمع بين القولين بأنها جدة إسحاق لأبيه وجدّة أنس لأمه وأن الواقعة متعدّدة فمرّة صلت أمه خلفهما ومرّة جدته

(قوله لطعام صنعته) أى لأجل طعام يتناوله. وفى نسخة دعته بطعام والباء بمعنى اللام وهو مشعر بأن مجيئه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان لذلك لا ليصلى بهم ليتخذوا مكان صلاته مصلى لهم كما في قصة عتبان بن مالك وهذا هو السرّ في كونه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام وهنا بدأ بالطعام قبل الصلاة فبدأ في كل منهما بأصل ما دعى لأجله

(قوله فأكل منه) أى أجاب دعوتها فجاء فأكل منه (قال ابن عبد البر) زاد إبراهيم بن طهمان وعبد الله ابن عون وموسى بن أعين عن مالك قال أنس وأكلت معه ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم قال قم فتوضأ وأمر العجوز فلتتوضأ وأمر اليتيم فليتوضأ

(قوله فلأصلى) بكسر اللام وضم الهمزة وفتح الياء أو سكونها فعلى الفتح يكون الفعل منصوبا بلام كي. وعلى السكون يحتمل أن تكون اللام لام كي وسكنت الياء تخفيفا وأن تكون لام الأمر وثبتت الياء في الفعل إجراء للمعتلّ مجرى الصحيح ونظيره قوله تعالى {إنه من يتقى ويصبر} بإثبات الياء على قراءة قنبل. وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال ومنه قوله تعالى {ولنحمل خطاياكم} ويكون الأمر فيه محمولا على الخبر كما في قوله تعالى {فليمدد له الرحمن مدّا} أو محمولا على أنه أمر لهم بالائتمام به لكن أضافه لنفسه لارتباط فعله بفعلهم فهو مصروف عن ظاهره

(قوله لكم) أى لأجل تعليمكم أو اللام بمعنى الباء

(قوله فقمت إلى حصير لنا) الحصير ما يبسط في البيوت وجمعه حصر بضم الصاد المهملة وسكونها تخفيفا

(قوله قد اسودّ من طول ما لبس) بضم اللام وكسر الموحدة أى من كثرة ما استعمل. وهذا يقتضى قلة ما عندهم وإلا فلم يكونوا يخصون النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلا بأفضل ما عندهم مما يصلح للصلاة

(قوله فنضحته بماء) أى رششته بماء. ونضحه بالماء على سبيل تجديد نظافته وطهارته لأنه ربما وقع في النفس من كثرة استعماله أنه أصابه شيء من النجاسة فرشه ليذهب ما في النفس من ذلك (والنجاسة) المشكوك فيها تطهر بالرشّ عند مالك خلافا للجمهور. والرّشّ طهور لما لم يتيقن طهره ويؤيده ما رواه البخارى عن أبى التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا وكان لى أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيما وكان إذا جاء

ص: 342

صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال يا أبا عمير ما فعل النغير نغير كان يلعب به فربما حضرت الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلى بنا ويحتمل أن النضح بمعنى الغسل فيكون غسله لنجاسة محققة به. والأول أظهر كما قال الحافظ وغيره

(قوله وصففت أنا واليتيم وراءه الخ) كذا للأكثر. وللمستملى والحموى فصففت واليتيم بدون تأكيد بالضمير. والأول أفصح لأن العطف على الضمير المتصل لا يكون إلا بعد الفصل بالضمير المنفصل. واسم اليتيم ضميرة بن سعد الحميرى جدّ حسين بن عبد الله. ودخول اليتيم معهم في الصلاة يقتضى أنه كان ممن يعقل وإلا لم يعتدّ به في جماعة المؤتمين. والعجوز هي مليكة المذكورة

(قوله فصلى لنا ركعتين) أى صلى بنا ركعتين على الحصير تطوّعا "ولا يقال" إن صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الحصير معارض لما رواه ابن أبى شيبة عن شريح بن هانئ أنه سأل عائشة أكان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى على الحصير والله تعالى يقول {وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا} فقالت عائشة لم يكن ليصلى على الحصير "لأن عائشة" أخبرت عن صلاته في بيتها وربما لم يكن فيه حصير. على أن ما رواه ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن المقدام وهو ضعيف فلا يعارض ما هو أقوى منه

(قوله ثم انصرف) أى إلى بيته أو من الصلاة

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مزيد تواضعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وحسن خلقه وعلى مشروعية إجابة الدعوة ولو لم يكن عرسا ولو كان الداعي امرأة. لكن محله إذا أمنت الفتنة وعلى جواز الأكل من طعام الدعوة، وعلى تنظيف مكان المصلى. وعلى جواز صلاة النافلة جماعة، وعلى استحباب الصلاة في المكان الذى دعي فيه للتعليم أو لحصول البركة، وعلى قيام الرجل، مع الصبي صفا، وعلى مشروعية تأخر النساء عن صفوف الرجال، وعلى مشروعية قيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها ما ينضم إليها من النساء، وعلى جواز الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافا لمن اشترطها أربعا. وعلى جواز الصلاة على الحصير من غير كراهة (قال الخطابي) وفيه دليل على استحباب ترتيب مواقف المأمومين وأن الأفضل يقدم على من دونه في الفضل ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليلنى منكم أولوا الأحلام والنهى، وعلى هذا القياس إذا صلى على جماعة من الموتى فيهم رجال ونساء وصبيان وخناثى فإن الأفضلين منهم يلون الإمام فيكون الرجال أقربهم منه ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النسوان. وإن دفنوا في قبر واحد كان أفضلهم أقربهم إلى القبلة ثم يليه الذى هو أفضل وتكون المرأة آخرهم إلا أنه يكون بينها وبين الرجال حاجز من لبن أو نحوه اهـ ببعض تصرّف

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الشيخان والنسائى والترمذى وأحمد ومالك في الموطأ والبيهقي

ص: 343

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ، عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدْ كُنَّا أَطَلْنَا الْقُعُودَ عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ فَاسْتَأْذَنَتْ لَهُمَا فَأَذِنَ لَهُمَا، ثُمَّ "قَامَ فَصَلَّى بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَعَلَ"

(ش)(رجال الحديث)(هارون بن عنترة) بن عبد الرحمن الشيبانى أبي عبد الرحمن الكوفي. روى عن أبيه وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن الأسود وجماعة. وعنه ابنه عبد الملك وعمرو بن مرّة والثورى وحمزة الزيات وكثيرون. وثقه أحمد وابن معين وابن سعد والعجلى وقال أبو زرعة لا بأس به مستقيم الحديث وقال الدارقطنى يحتج به وذكره ابن حبان في الضعفاء وقال منكر الحديث جدّا يروى المناكير الكثيرة حتى أنه يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها لا يجوز الاحتجاج به بحال. مات سنة اثنتين وأربعين ومائة. روى له أبو داود والنسائى

(قوله عن أبيه) هو الأسود بن يزيد بن قيس

(معنى الحديث)

(قوله استأذن علقمة والأسود على عبد الله) فيه وضع الظاهر موضع المضمر أى قال الأسود استأذنت أنا وعلقمة بن قيس علي عبد الله بن مسعود. وفي رواية النسائى عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة قالا دخلنا على عبد الله بن مسعود

(قوله فصلى بينى وبينه) أى صلى عبد الله بن مسعود بين علقمة والأسود وجعلهما معه في صفّ واحد وكانت هذه الصلاة ظهرا كما صرّح به في رواية أحمد عن الأسود بن يزيد قال دخلت أنا وعمى علقمة على ابن مسعود بالهاجرة فأقام الظهر ليصلى فقمنا خلفه فأخذ بيدى ويد عمى ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فصفنا صفا واحدا ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة

(قوله هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعل) ذكر ذلك استدلالا على ما فعله (وظاهره يدلّ) على أن الإمام إذا كان معه اثنان يساويهما في الصفّ ولا يتقدم عليهما وبه أخذ النخعى وأبو يوسف وبعض الكوفيين ومن أدلتهم أيضا ما سيأتي للمصنف في باب موقف الإمام من الصفّ عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ وسطوا الإمام وسدّوا الخلل (وذهب) الجمهور إلى أن الإمام يتقدمهما ويكونان خلفه. يدلّ له حديث أنس المتقدم. وما رواه مسلم والمصنف عن جابر قال قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليصلى فجئت فكنت عن يساره فأخذ بيدي فأدارنى حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار

ص: 344

رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. وما رواه الترمذى عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا (ويجاب) عن حديث الباب بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك لبيان الجواز أو لضيق المكان فقد روى البيهقى بسنده إلى عبد الوهاب بن عطاء قال أنبأنا هشام بن حسان قال ذكرت ذلك لابن سيرين يعني ما فعل ابن مسعود فقال ابن سيرين كان المسجد ضيقا اهـ على أن حديث الباب فيه هارون بن عنترة وهو متكلم فيه (قال في النيل) قال أبو عمر هذا الحديث لا يصح رفعه والصحيح فيه عندهم أنه موقوف على ابن مسعود وقد أخرجه مسلم في صحيحه والترمذى موقوفا على ابن مسعود. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن حديث ابن مسعود هذا منسوخ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو بمكة وفيها التطبيق وأحكام أخر هي الآن متروكة وهذا الحكم من جملتها فلما قدم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المدينة تركه اهـ "والتطبيق وضع اليدين بين الفخدين حال الركوع"(وقال ابن الهمام) وغاية ما فيه إخفاء النسخ على عبد الله وليس ببعيد إذ لم يكن دأبه صلى الله عليه وآله وسلم إلا إمامة الجمع الكثير دون الاثنين إلا في الندرة كهذه القصة وحديث اليتيم وهو داخل في بيت امرأة فلم يطلع عبد الله على خلاف ما علمه اهـ وقد أخرج البيهقى هذا الحديث مطولا ثم قال وهذا يحتمل أن كان ثم نسخ. واستدللنا على نسخه بما تقدم من خبر جابر بن عبد الله "الذى تقدم ذكره" وأنس بن مالك "أى الذى تقدم للمصنف" وما روينا عن على وعمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما والعامة وقد روينا عن أبي ذرّ ما دلّ على أن الذى شاهده ابن مسعود من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في ذلك إنما شاهده في غير صلاة جماعة وأن كل واحد منهم كان يصلى لنفسه اهـ ثم ساق حديث أبى ذرّ الذى أشار إليه بسنده إلى جسرة بنت دجاجة عن أبى ذرّ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قام ليلة من الليالى مقام كذا وكذا فصلى فيه العشاء الآخرة فلما رأى القوم قد ثبتوا معه في مصلاه انصرف إلى رحله حتى انكسفت العيون وخلا مقامه قام فيه وحده قال أبو ذرّ فأقبلت فقمت خلفه فأومأ إلى يمينه وجاء عبد الله بن مسعود فقام خلفه وخلفي فأومأ إليه بشماله فقمنا هكذا فجمع بين السبابة والوسطى والأخرى التي تلى الخنصر يصلى كل رجل منا لنفسه (قال) الحميدى ذهب ابن مسعود إلى هذا وهو يظن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤمهم فلما قال أبو ذرّ كل واحد منا يصلى لنفسه كان قوله قد بين أنه علم من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه لم يؤمهم وهو الذى ابتدأ الصلاة معه عند تحريمها وابن مسعود الجائى الداخل الذى سبقته النية عند تحريمها اهـ (ويجاب أيضا) عن حديث أبي هريرة بأنه يحتمل أن يكون المراد اجعلوا الإمام مقابلا لوسط الصفّ وهو الظاهر. وأن يكون من

ص: 345