المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الإمام ينحرف بعد التسليم) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في المحافظة على وقت الصلوات)

- ‌(باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت)

- ‌(باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها)

- ‌(باب في بناء المساجد)

- ‌(باب اتخاذ المساجد في الدور)

- ‌(باب في السرج في المساجد)

- ‌(باب في كنس المساجد)

- ‌(باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال)

- ‌(باب في فضل القعود في المسجد)

- ‌(باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد)

- ‌(باب في المشرك يدخل المسجد)

- ‌(باب المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة)

- ‌(باب النهى عن الصلاة في مبارك الإبل)

- ‌(باب متى يؤمر الغلام بالصلاة)

- ‌(باب بدء الأذان)

- ‌(باب ما جاء في الإقامة)

- ‌(باب الرجل يؤذن ويقيم آخر)

- ‌(باب من أذن فهو يقيم)

- ‌(باب رفع الصوت بالأذان)

- ‌(باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت)

- ‌(باب الأذان فوق المنارة)

- ‌(باب في المؤذن يستدير في أذانه)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع المؤذن)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع الإقامة)

- ‌(باب في الدعاء عند الأذان)

- ‌(باب ما يقول عند أذان المغرب)

- ‌(باب أخذ الأجر على التأذين)

- ‌(باب في الأذان قبل دخول الوقت)

- ‌(باب الأذان للأعمى)

- ‌(باب الخروج من المسجد بعد الأذان)

- ‌(باب في المؤذن ينتظر الإمام)

- ‌(باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا)

- ‌(باب في فضل صلاة الجماعة)

- ‌(باب ما جاء في فضل المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب ما جاء في المشى إلى الصلاة في الظلم)

- ‌(باب ما جاء في الهدى في المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها)

- ‌(باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد)

- ‌(باب ما جاء في الجمع في المسجد مرّتين)

- ‌(باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد)

- ‌(باب في جماع الإمامة وفضلها)

- ‌(باب في كراهية التدافع عن الإمامة)

- ‌(باب من أحق بالإمامة)

- ‌(باب إمامة النساء)

- ‌(باب الرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون)

- ‌(باب إمامة البرّ والفاجر)

- ‌(باب إمامة الأعمى)

- ‌(باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة)

- ‌(باب الإمام يصلى من قعود)

- ‌ مشروعية التبليغ عند الحاجة إليه

- ‌(باب الرجلين يؤمّ أحدهما صاحبه كيف يقومان)

- ‌(باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون)

- ‌(باب الإمام ينحرف بعد التسليم)

الفصل: ‌(باب الإمام ينحرف بعد التسليم)

قولهم فلان واسطة قومه أى خيارهم. وإذا وقع الاحتمال فلا ينتهض للاستدلال. على أن هذا الحديث من رواية يحيى بن بشير بن خلاد وهو مجهول الحال كما قال ابن القطان وسيأتى بيانه

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه إذا كان مع الإمام اثنان يقف بينهما ولا يتقدم عليهما وقد علمت ما فيه

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائى والترمذى وكذا أحمد بلفظ تقدم وأخرجه البيهقى مطولا بلفظ تقدم بعضه

(باب الإمام ينحرف بعد التسليم)

أى يتحوّل إلى شقه الأيمن أو الأيسر بعد الفراغ من الصلاة. وفي بعض النسخ باب ما جاء في الإمام ينحرف بعد السلام

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ»

(ش)(قوله يحيى) القطان. و (سفيان) الثورى

(قوله فكان إذا انصرف انحرف) أى إذا سلم من الصلاة مال عن القبلة يمينا أو شمالا. وفي نسخة انحرف على شقه الأيمن ويؤيده ما رواه الترمذى من طريق قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله ثم قال حديث هلب حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أىّ جانبيه شاء إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره وقد صح الأمران عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اهـ وقال البغوى الأفضل أنه ينصرف على اليمين "ثم قال" وفي كيفية الانصراف وجهان "أحدهما" يجعل يمينه إلى القبلة ويساره إلى الناس وبه أخذ أبو حنيفة "الثانى" وهو الأصح أنه يجعل يساره إلى القبلة ويمينه إلى الناس اهـ بتصرّف والحكمة في الانصراف عن القبلة تعريف الداخل أن الصلاة قد انقضت إذ لو بقى على هيئته لأوهم الداخل أنه في التشهد

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، نَا مِسْعَرٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كُنَّا «إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ

ص: 346

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، فَيُقْبِلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ»

(ش)(رجال الحديث)(أبو أحمد الزبيرى) هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدى مولاهم الكوفى. روى عن سفيان الثورى ومسعر بن كدام ومالك بن أنس وفطر بن خليفة وكثيرين. وعنه أحمد وأبو خيثمة وأحمد بن منيع وإبراهيم بن سعيد الجوهرى وجماعة. قال ابن نمير صدوق من الطبقة الثالثة مشهور ثقة صحيح الكتاب وقال أبو حاتم عابد مجتهد حافظ للحديث له أوهام وقال العجلى ثقة يتشيع وقال ابن سعد كان صدوقا كثير الحديث وقال أحمد كان كثير الخطأ في حديث سفيان ووثقه ابن معين وابن قانع. مات بالأهواز سنة ثلاث ومائتين. روى له الجماعة. و (عبيد بن البراء) بن عازب الأنصارى الكوفي. روى عن أبيه. وعنه ثابت بن عبيد ومحارب بن دثار. قال العجلى تابعى له عندهم هذا الحديث الواحد ولم يسمه منهم إلا أبو داود

(معنى الحديث)

(قوله كنا إذا صلينا الخ) أى إذا أردنا الصلاة خلف النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أحببنا أن نكون على جهة يمينه لأجل أن يقبل علينا بوجهه إذا انصرف من صلاته (وهو يدلّ) على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان ينصرف إلى جهة يمينه "ولا منافاة" بينه وبين ما رواه البخارى عن سمرة قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه "فإنه يدلّ" على أنه كان يقبل على جميع المأمومين لا على من كان جهة اليمين فقط لاحتمال أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك أحيانا أو أن الكلام على تقدير مضاف أى أقبل على بعضنا بوجهه (وإلى استحباب) الانصراف إلى جهة اليمين ذهبت المالكية والشافعية والحنابلة وقالوا إلا إذا كانت له حاجة جهة اليسار فينصرف إليها. مستدلين بحديث الباب وبما رواه مسلم عن السدّى قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يمينى أو عن يسارى قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصرف عن يمينه. ويشهد لهم أيضا عموم الأحاديث المصرّحة بفضل التيامن (وقالت) طائفة ينصرف جهة حاجته فإن كانت إلى اليسار انصرف إليها وإن كانت إلى اليمين انصرف إليها. لما روى عن على أنه قال إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره ذكره الترمذى (وذهبت) الحنفية إلى أنه يستحب الانصراف إلى جهة اليسار. واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن مسعود قال لا يجعلنّ أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف

ص: 347

إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصرف عن شماله (وأجيب) بأن ابن مسعود أخبر بما رآه واعتقد أنه الأكثر فلا ينافي أن الانصراف إلى اليمين في الواقع كان الأكثر. أو أنه محمول على كراهة اعتقاد وجوب الانصراف إلى اليمين (قال) ابن المنير إن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها لأن التيامن مستحب في كل شئ لكن لما خشى ابن مسعود أن يعتقد وجوبه أشار إلى كراهته

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه ينبغى للإمام أن يتحوّل عن يمينه بعد السلام من الصلاة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه

تم الجزء الرابع

من المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبى داود

ويليه الجزء الخامس وأوله

(باب الإمام يتطوَّع في مكانه)

ص: 348